الجريدة الرسمية عدد 3808 بتاريخ 23/10/1985 الصفحة  1299

 

مرسوم رقم 2.85.742 صادر في 18من محرم 1406(4 أكتوبر 1985)

بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

 

الوزير الأول ؛

 

بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

 

وعلى القانون رقم 011.71  بتاريخ 12من ذي العقدة 1391(30 ديسمبر1971) بإحداث نظام رواتب التقاعد المدنية، حسبما تم تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليل للإدارة العمومية ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما تم تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بأطر الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بالإدارة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68  بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 أي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.77.81 بتاريخ 23 من ربيع الأول 1397 (14مارس 1977) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتعيينهم في سلك جديد للدولة ؛

 

وبعد دراسة المشروع في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 3 محرم 1406 (19 سبتمبر 1985) ؛

 

رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

يتكون موظفو وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأطر المشتركة بين الوزارات من الهيئة التالية :

-             هيئة التأطير والمراقبة التربوية ؛

-             هيئة رجال التعليم ؛

-             هيئة تسيير المصالح الاقتصادية ؛

-             هيئة التوجيه والتخطيط التربوي ؛

-             هيئة التوثيق المدرسي والجامعي ؛

-             هيئة الحراسة التربوية ؛

-             هيئة المختبرات المدرسية والجامعية.

 

وتسري مقتضيات هذا المرسوم على الموظفين المنتمين إلى الهيئات المذكورة في الفترة السابقة سواء كانوا يعملون بقطاع التعليم الابتدائي أو الثانوي أو العالي.

 

الجزء الأول

هيئة التأطير والمراقبة التربوية

 

المادة 2

تتكون هيئة التأطير والمراقبة التربوية من الأطر التالية:

-             مفتشو التعليم الابتدائي ؛

-             مفتشو التعليم الثانوي ؛

-             المفتشون الممتازون.

 

الباب الأول

مفتشو التعليم الابتدائي

 

المادة 3

يشتمل إطار مفتشي التعليم الابتدائي على درجتين : مفتش التعليم الابتدائي ومفتش رئيسي للتعليم الابتدائي، مرتبتين على التوالي في سلمى الترتيب رقم 10 و11 المحدثين بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 ( 31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 4

يقوم مفتشو التعليم الابتدائي بالتأطير والمراقبة التربوية لمؤسسات التعليم الابتدائي العمومي والخاص. ويمكن تكليفهم بالتدريس أو مهام الإدارة والتربية في مراكز تكوين المعلمين والمعلمات، كما يشاركون في البحث التربوي بتعاون مع كل الهيئات المختصة.

 

ويساهمون في عمليات إعداد الخريطة المدرسية وتنظيم وإجراء الامتحانات والمباريات التعليمية والتربوية والمهنية.

 

ويمكن تكليف مفتشي التعليم الابتدائي المتوفرين على 5 سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والحاملين لإجازة تعليمية، بمهام مفتش التعليم الثانوي في مادة اختصاصهم.

 

 وبالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها أعلاه، يقوم المفتشون الرئيسيون للتعليم الابتدائي بتأطير ومراقبة رجال التأطير والمراقبة التربوية للتعليم الابتدائي وتنسيق أنشطتهم على مستوى النيابات الإقليمية التابعة للوزراء المكلفة بالتربية الوطنية.

 

كما يمكن تكليف المفتشين الرئيسيين بمهام دراسية من طرف الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ويشاركون تحت إشرافه في إعداد مشاريع تهدف إلى إصلاح برامج ومناهج التعليم، وبصفة عامة في كل أنشطة البحث التربوي التي يشارك فيها المفتشون الممتازون ومفتشو التعليم الثانوي.

 

المادة 5

يعين مفتشو التعليم الابتدائي :

1-          من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مفتشي التعليم الابتدائي ؛

2-          في حدود 15% من عدد المناصب المالية المخصصة لدرجة مفتش التعليم الابتدائي.

‌أ-   على أثر امتحان مهني يفتح في وجه المفتشين المساعدين لتعليم الطور الأول الذين قضوا أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛

‌ب-  عن طريق الاختبار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المفتشين المساعدين لتعليم الطور الأول الذين قضوا 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات بصفة مفتش مساعد لتعليم الطور الأول.

 

المادة 6

يعين المفتشون الرئيسيون للتعليم الابتدائي :

1-    من بين خريجي سلك لتكوين المفتشين الرئيسيين للتعليم الابتدائي. وتحدد كيفيات تنظيم وتسيير هذا السلك بمرسوم ؛

2-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مفتشي التعليم الابتدائي المتوفرين على 10سنوات من العمل بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25 % من عدد المناصب المالية المخصصة لدرجة مفتشي التعليم الابتدائي.

 

الباب الثاني

المفتشون المساعدون لتعليم الطور الأول

 

المادة 7

يوضع إطار المفتشين المساعدين لتعليم الطور الأول في طريق الانقراض ويبقى خاضعا للمقتضيات المتعلقة به والمنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 1184.65 بتاريخ 22 شوال 1386(2 فبراير 1967) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بحال التعليم بوزارة التربية الوطنية.

 

الباب الثالث

مفتشو التعليم والثانوي

 

المادة 8

يشتمل إطار مفتشي التعليم الثانوي على درجة واحدة ترتب في سلم الترتيب رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393(31 ديسمبر 1973)المشار إليه أعلاه.

 

المادة 9

يكلف مفتشو التعليم الثانوي، حسب الاختصاص، بالتأطير والمراقبة التربوية لأطر التعليم الثانوي والمؤسسات التعليمية العمومية والخاصة ومؤسسات تكوين الأطر، وكذا بتتبع تكوين واستكمال خبرة هذه الأطر. ويساهمون في تنظيم وإجراء الامتحانات والمباريات التعليمية والتربوية والمهنية.

 

بالإضافة إلى المهام المذكورة في الفقرة السابقة يمكن أن يكلف مفتشو التعليم الثانوي بالقيام بدراسات من طرف الوزير المكلف بالتربية الوطنية، كما يشاركون، حسب الاختصاص، في كل أنشطة البحث التربوي بإنجاز الدراسات والأبحاث الفردية والجماعية قصد تحسين المناهج التربوية والرفع من مستوى التعليم. وتباشر أنشطة البحث بتعاون مع كل الآليات المختصة.

 

المادة 10

يعين مفتشو التعليم الثانوي :

1-          من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مفتش التعليم الثانوي ؛

2-          على إثر مباراة مفتوحة في وجه :

-       أساتذة السلك الثاني من التعليم الثانوي من الدرجة الأولى ؛

-       أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي من الدرجة الثانية ؛

-       المتوفرين على 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

-       أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى الرسميين الحاملين لإجازة تعليمية أو شهادة معادلة لها ؛

-   أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثانية الرسميين، الحاملين لإجازة تعليمية والمتوفرون على 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

الباب الرابع

المفتشون الممتازون

المادة 11

يشتمل إطار المفتشين الممتازين على درجة واحدة يطبق عليها الترتيب الاستدلالي المطبق على المتصرفين الممتازين بالإدارات المركزية المحدث بالمرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 12

يقوم المفتشون الممتازون بتفتيش وإرشاد أطر التأطير والمراقبة التربوية والتعليم العاملة بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي ومؤسسات تكوين الأطر. ويراقبون نظام الدراسة وكذا تطبيق المقررات والتعليمات.

 

ويساهمون في تكوين الأطر المشار إليها في الفقرة السابقة ومتابعة تكوينها واستكمال خبرتها المهنية.

 

ويمكن تكليف المفتشين الممتازين بمهام دراسية من طرف الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ويقومون تحت إشرافه بإعداد مشاريع تهدف إلى إصلاح برامج ومناهج التعليم، كما يشاركون في كل أنشطة البحث التربوي بإنجاز الدراسات والأعمال الفردية والجماعية قصد تحسين المناهج التربوية والرفع من مستوى التعليم. وتباشر أنشطة البحث بتعاون مع كل الآليات المختصة.

 

المادة 13

يعين المفتشون الممتازون من بين المفتشين الرئيسيين للتعليم الابتدائي ومفتشي التعليم الثانوي، البالغ كل منهم الرتبة السابعة على الأقل من درجته والمتوفرين على خمس سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مفتش رئيسي أو بصفة مفتش التعليم الثانوي. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود ثلث (3\1) المناصب المالية المناصب المالية المخصصة للمفتشين الرئيسيين للتعليم الابتدائي ولمفتشي التعليم الثانوي.

 

وتتم ترقية المفتشين الممتازين في درجتهم من رتبة إلى رتبة أعلى بعد ثلاث سنوات من الخدمة.

 

الجزء الثاني

هيئة رجال التعليم

 

المادة 14

تتكون هيئة رجال التعليم من الأطر التالية :

-             المعلمون ؛

-             أساتذة السلك الأول ؛

-             أساتذة السلك الثاني ؛

 

الباب الأول

المعلمون

المادة 15

يشتمل إطار المعلمين على أربع درجات، معلم من الدرجة الرابعة ومعلم من الدرجة الثالثة ومعلم من الدرجة الثانية، ومعلم من الدرجة الأولى، مرتبة على التوالي في سلالم الترتيب رقم 7 و8 و9 و10 المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393(31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 16

يكلف المعلمون من مختلف الدرجات بالتدريس في مدارس التعليم الابتدائي ويمكن تكليفهم بالقيام بمهام الإدارة في هذه المدارس.

 

غير أن المعلمين المزاولين عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات السلك الأول من التعليم الثانوي والعالي يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات.

 

ويساهم المعلمون في عمليات تنظيم وإجراء الامتحانات التعليمية والتربوية والمهنية.

 

المادة 17

تحدد مدة العمل الأسبوعية للمعلمين في ثلاثين ساعة.

 

المادة 18

يعين المعلمون من الدرجة الرابعة من بين :

1-    المعلمين المؤقتين المزاولين مهامهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم بعد حصولهم على شهادة الدروس العادية للمعلمين ؛

2-    العرفاء الرسميين الذين قضوا 10 سنوات على الأقل من الخدمة والذين نجحوا في امتحان ينظم لفائدتهم على إثر طور تكوين مدته ثلاثة أشهر.

 

ولا يمكن ترسيم المعلمين من الدرجة الرابعة بعد قضاء فترة التدريب المنصوص عليه في الفصل 124 أسفله إلا بعد حصولهم على شهادة الكفاءة التربوية للتعليم التعليمي.

 

المادة 19

يعين المعلمون من الدرجة الثالثة من بين :

1-          المترشحين خريجي مراكز تكوين المعلمين ؛

2-    الناجحين في امتحان مهني مفتوح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛

3-    معلمي الدرجة الرابعة الرسميين البالغين الرتبة 7 من درجتهم. ويتم هذا التعيين في حدود 10% سنويا من مجموع عدد المناصب المالية المقررة في الميزانية بخصوص سلك المعلمين.

 

ويعفى المترشحون خريجو مراكز تكوين المعلمين والمعلمات من شهادة الكفاءة التربوية.

 

المادة 20

يعين المعلمون من الدرجة الثانية :

1-          من بين المعلمين الرسميين الحاملين لشهادة السلك الأول من إجازة تعليمية أو لشهادة معادلة لها ؛

2-    على إثر امتحان مهني مفتوح في وجه المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على (4) سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛

3-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25% من عدد المناصب المالية المخصصة لمعلمي الدرجة الثالثة.

 

المادة 21

يعين المعلمون من الدرجة الأولى :

1-    من بين المعلمين الرسميين المنتمين إلى إحدى درجات هذا الإطار والحاملين لإجازة تعليمية أو لشهادة معترف بمعادلتها لها ؛

2-          في حدود 15% من عدد المناصب المالية المخصصة للمعلمين من الدرجة الثانية ؛

‌أ-   على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الثانية والمتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛

‌ب-  عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المعلمين من الدرجة الثانية المتوفرين على خمس عشرة سنة من الخدمة منها 6 سنوات بصفة معلم من الدرجة الثانية.

 

الباب الثاني

مرشدو تعليم الطور الأول والعرفاء

 

المادة 22

يوضع إطار مرشدي تعليم الطور الأول في طريق الانقراض ويبقى خاضعا للمقتضيات المتعلقة به والمنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 1184.66  بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير1967) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال التعليم بوزارة التربية الوطنية مع مراعاة الفصل 105.

 

كما يوضع سلك العرفاء في طريق الانقراض ويحافظ على تسلسل الأرقام الاستدلالية المطبق عليه عملا بالقرار الوزيري الصادر في 21 من ذي القعدة 1373 (12 يوليو 1955) بتحديد الترتيب التسلسلي لدرجات ومناصب بعض أصناف الموظفين بالإدارات العمومية.

 

الباب الثالث

أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي

المادة 23

يشتمل إطار أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي على ثلاث درجات، أستاذ السلك الأول من الدرجة الثالثة وأستاذ السلك الأول من الدرجة الثانية وأستاذ السلك الأول من الدرجة الأولى، مرتبة على التوالي في سلا لم الترتيب رقم 9 و10 و11 المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 24

يكلف أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي بتدريس مختلف المواد المقررة بمؤسسات السلك الأول من التعليم الثانوي والعالي ويمكنهم مزاولة مهام الإدارة والتربية بهذه المؤسسات.

 

غير أن أساتذة السلك الأول المزاولين عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات السلك الثاني من التعليم الثانوي والعالي يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات.

 

ويساهم أساتذة السلك الأول في عمليات تنظيم وإجراء الامتحانات التعليمية والتربوية والمهنية وكذا في أشغال مجالس الأساتذة.

 

وتحدد مدة العمل الأسبوعية لأساتذة السلك الأول من التعليم الثانوي في 24 ساعة.

 

المادة 25

يعين أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة من بين :

1-          خريجي المراكز التربوية الجهوية أو المتوفرين على مستوى تكوين معادل له ؛

2-          المرشحين الحاصلين على الأقل على شهادة السلك الأول من إجازة تعليمية أو ما يعادلها ؛

3-    المعلمين الرسميين من الدرجة الثالثة المكلفين بالتعليم بمؤسسات السلك الأول من التعليم الثانوي المتوفرين على 4 سنوات من العمل بهذه المؤسسات والذين اجتازوا بنجاح امتحان التخرج من المراكز التربوية الجهوية ؛

4-    المعلمين الرسميين قبل فاتح يناير 1973 والمزاولين عملهم بهذا التاريخ في مؤسسات التعليم الثانوي أو مؤسسات تكوين الأطر أو استكمال خبرتها أو العاملين بالمصالح المركزية والإقليمية والذين اجتازوا بنجاح امتحانا خاصا تحدد كيفيات إجرائه بقرار للوزير المكلف بالتربية الوطنية.

 

ويعفى المترشحون المشار إليهم في المقاطع 1 و3 و4 السابقة من شهادة الكفاءة التربوية للتعليم الثانوي (السلك الأول).

 

المادة 26

يعين أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثانية :

1-          من بين أساتذة السلك الأول الرسميين من الدرجة الثالثة والحاملين لإجازة تعليمية أو لشهادة معترف بمعادلتها لها ؛

2-          في حدود 15 % من عدد المناصب المالية المخصصة لأساتذة السلك الأول من الدرجة الثالثة ؛

‌أ-   على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة السلك لأول من الدرجة الثالثة المتوفرين على أربع سنوات من العمل بهذه الصفة ؛

‌ب-  عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين أساتذة السلك الأول من الدرجة الثالثة الرسميين المتوفرين على 15 سنة من الخدمة منها ست سنوات على الأقل بصفة أستاذ السلك الأول من الدرجة الثالثة.

 

المادة 27

يعين أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين أساتذة السلك الأول من الدرجة الثانية المتوفرين على (10) سنوات من الخدمة بهذه الصفة ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25 % من عدد المناصب المالية المخصصة لأساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثانية.

 

الباب الرابع

أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي

 

المادة 28

يشتمل إطار أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي على ثلاث درجات: أستاذ السلك الثاني من الدرجة الثانية وأستاذ السلك الثاني من الدرجة الأولى، مرتبتين على التوالي في سلمي الترتيب رقم 10 و11 المحدثين بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393(31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه، وأستاذ السلك الثاني من الدرجة الممتازة يطبق عليها الترتيب الاستدلالي المطبق على المتصرفين الممتازين بالإدارات المركزية المحدث بالمرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 29

يكلف أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي بتلقين مختلف المواد المقررة بمؤسسات السلك الثاني من التعليم الثانوي ومؤسسات تكوين الأطر واستكمال خبرتها، وعند الاقتضاء، بتلقين نفس المواد بمؤسسات السلك الأول، مع مراعاة مقتضيات النصوص الجارية على هذه المؤسسات. ويساهمون في عمليات تنظيم وإجراء الامتحانات التعليمية والتربوية والمهنية وكذا أشغال مجالس الأساتذة.

 

غير أن أساتذة السلك الثاني الممتازين وأساتذة السلك الثاني من الدرجة الأولى يمكن تخصيصهم لمزاولة المهام المذكورة بالفقرة السابقة بالأقسام النهائية من التعليم الثانوي والأقسام التحضيرية لولوج المؤسسات العليا، كما يمكن تخصيصهم للتدريس بمؤسسات تكوين الأطر واستكمال خبرتها.

 

ويقوم أساتذة السلك الثاني الممتازون وأساتذة السلك الثاني من الدرجة الأولى بتأطير الطلبة وإرشادهم، ويساهمون في كل أنشطة البحث التربوي بإنجاز الدراسات والأبحاث الفردية والجماعية قصد تحسين المناهج التربوية والرفع من مستوى التعليم، وتباشر أنشطة البحث بتعاون مع كل الآليات المختصة.

 

وتحدد مدة عملهم القصوى في 21 ساعة أسبوعيا. غير أن هذه المدة تحدد في 14 ساعة أسبوعيا بالنسبة لأساتذة السلك الثاني الممتازين وأساتذة السلك الثاني من الدرجة الأولى المبرزين العامل كل منهم في الأقسام التحضيرية أو في مؤسسات تكوين الأطر العليا.

 

ويمكن أن تسند إلى أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي مهام الإدارة والتربية بالمؤسسات المنصوص عليها في الفقرة لأولى من هذا الفصل، كما يمكن عند الاقتضاء تكليف أساتذة السلك الثاني الرسميين المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بمهام التفتيش بالتعليم الثانوي.

 

المادة 30

يعين أساتذة السلك الثاني من الدرجة الثانية من بين :

1-          المترشحين الحاملين لشهادة الأهلية للتعليم الثانوي المسلمة من كلية علوم التربية أو المدارس العليا للأساتذة ؛

2-          المترشحين الحاملين لشهادة المدارس العليا للأساتذة ؛

3-          المترشحين الحاملين لشهادة السلك الثاني من المدارس العليا للأساتذة ؛

4-          المترشحين الحاملين على الأقل لإجازة تعليمية أو لشهادة معترف بمعادلتها لها ؛

5-    أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي البالغين على الأقل الرتبة الثانية من درجتهم والذين اجتازوا بنجاح طور تكوين خاص لمدة سنة تحدد كيفيات تنظيمه بقرار للوزير المكلف بالتربية الوطنية، تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. ويحتفظ المترشحون المقبولون بهذا الطول الخاص بالأجرة المنفذة لحالتهم النظامية بما في ذلك التعويض عن التعليم.

6-    أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة الحاصلين على دبلوم اللغة العربية والمتوفرين على عشر سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ؛

7-    أساتذة السلك الأول الرسميين من الدرجة الثالثة والمتوفرين على (10) سنوات من الخدمة بهذه الصفة والمنتمين قبل فاتح أبريل 1967 إلى إطار الأساتذة المكلفين بدروس اللغة العربية :

‌أ-   المترشحون المنتمون لإطار أساتذة السلك الأول من التعليم الثانوي أو لإطار المعلمين المرسم كل منهم في إطاره الأصلي ؛

‌ب-    المترشحون المنصوص عليهم في المقاطع 1 و2 و3 من هذا الفصل.

 

المادة 31

يعين أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى :

1-    من بين المترشحين الحاملين لشهادة التبرير أو لشهادة السلك الثالث للمدارس العليا للأساتذة أو لدبلوم الدراسات العليا أو لشهادة معادلة لإحداهما ؛

2-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين أساتذة السلك الثاني من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25 % من عدد المناصب المالية المخصصة لأساتذة السلك الثاني من الدرجة الثانية.

 

ويعفى المترشحون المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل من شهادة الكفاءة التربوية.

 

المادة 32

يعين أساتذة السلك الثاني الممتازون من بين أساتذة السلك الثاني من الدرجة الأولى البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة أستاذ السلك الثاني من الدرجة الأولى. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود ثلث (3\1) عدد المناصب المالية المخصصة لأساتذة السلك الثاني من الدرجة الأولى.

 

وتتم ترقية أساتذة السلك الثاني الممتازين في درجتهم من رتبة إلى رتبة أعلى بعد ثلاث سنوات من الخدمة.

 

الجزء الثالث

هيئة تسيير المصالح الاقتصادية

 

المادة 33

تتكون هيئة تسيير المصالح الاقتصادية من الأطر التالية :

-             مساعدو المصالح الاقتصادية ؛

-             المقتصدون ؛

-             الممونون ؛

-             مفتشو المصالح الاقتصادية.

المادة 34

ويكلف الأعوان المنتمون لأطر المصالح الاقتصادية بالتسيير المادي والمالي لمؤسسات التعليم والتكوين والبحث والأحياء الجامعية التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

 

الباب الأول

مساعدو المصالح الاقتصادية

 

المادة 35

يشتمل إطار مساعدي المصالح الاقتصادية على درجة واحدة مرتبة في سلم الترتيب رقم 7 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393(31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 36

يقوم مساعدو المصالح الاقتصادية بمساعدة المقتصدين في مهامهم وينوبون عنهم عند الاقتضاء.

 

ويمكن تكليفهم عند الاقتضاء بإدارة داخلية لا يتعدى عدد الداخلين بها 100 تلميذ، كما يمكن تكليفهم بالتسيير المادي وبالحسابات في المؤسسات التعليمية التي لا تشتمل على داخليات.

 

المادة 37

يعين مساعدو المصالح الاقتصادية :

1-          على إثر مبارتين مستقلتين مفتوحتين على التوالي في وجه :

‌أ-        المترشحين الحاملين على الأقل لشهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها ؛

‌ب-  الكتاب الممتازين والكتاب الممتازين في الاقتصاد والمتوفر كل منهم على 4 سنوات من الخدمة بصفة كاتب ممتاز أو كاتب اقتصاد ممتاز. والمعلمين غير الرسميين المزاولين في تاريخ صدور هذا المرسوم مهام كتاب المصالح الاقتصادية بعد توفرهم على سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

2-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الكتاب الممتازين في الاقتصاد والكتاب الممتازين المنتمين أصلا إلى إطار كتاب الاقتصاد المتوفر كل منهم على 10 سنوات من الخدمة بصفة كاتب ممتاز. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في 25 % من عدد المناصب المالية المخصصة لإطار مساعدي المصالح الاقتصادية.

 

الباب الثاني

المقتصدون

 

المادة 38

يشتمل إطار المقتصدين على درجتين: مقتصد ومقتصد ممتاز مرتبتين على التوالي في سلمي الترتيب رقم 8 و9 المحدثين بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393( 31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 39

يساعد المقتصدون والمقتصدون الممتازون الممونين على التسيير المادي والحسابي للمؤسسات المشار إليها في الفصل 34 أعلاه.

 

ويمكن أن تسند إليهم مهام الممونين عند الاقتضاء.

 

المادة 40

يعين المقتصدون :

1-          على إثر مباريتين مستقلتين مفتوحتين على التوالي في وجه :

‌أ-      المترشحين المتوفرين على الأقل على شهادة البكالوريا أو شهادة الكفاءة في الحقوق أو شهادة معترف بمعادلتها لإحداهما والذين تابعوا بنجاح سنتين من التعليم العالي أو مستوى تكوين معادل له ؛

‌ب-    موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية العاملين بالمصالح الاقتصادية والمنتمين إلى إطار مرتب على الأقل في سلم الترتيب رقم 6 والمتوفرين على الأقل على 4 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

2-    على إثر امتحان مهني مفتوح في وجه مساعدي المصالح الاقتصادية المتوفرين على 4 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛

3-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مساعدي المصالح الاقتصادية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25 % من المناصب المالية المخصصة لإطار المقتصدين.

 

المادة 41

يعين المقتصدون الممتازون :

1-          على إثر امتحان مهني مفتوح في وجه المقتصدين المتوفرين على 4 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛

2-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المقتصدين المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25 % من عدد المناصب المالية المخصصة لإطار المقتصدين.

 

الباب الثالث

الممونون

 

المادة 42

يشتمل إطار الممونين على درجة واحدة مرتبة في سلم الترتيب رقم 10 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليها أعلاه.

 

المادة 43

يشرف الممونون تحت سلطة رؤساء المؤسسات على التسيير المالي والمادي والحسابي للداخليات والمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية ويساهمون في وضع القرارات المتعلقة بسير الداخليات والمطاعم المدرسية والمتخذة من طرف المجالس واللجن المختصة.

 

ويمكن زيادة على المهام المذكورة في الفقرة السابقة أن يعهد إلى الممونين بمراقبة تسيير مساعدي المصالح الاقتصادية والمقتصدين الممتازين وكذا المطاعم المدرسية.

 

المادة 44

يعين الممونون :

1-          مباشرة من بين خريجي السلك العادي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية ؛

2-          على إثر مباراة مفتوحة في وجه :

‌أ-   المترشحين الحاصلين على الأقل على الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معترف بمعادلتها لإحداهما ؛

‌ب- الموظفين المنتمين إلى إطار المقتصدين عن تاريخ صدور هذا المرسوم بعد توفرهم على 8 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

3-          في حدود 15 % من عدد المناصب المالية المخصصة لإطار المقتصدين :

‌أ-      عن طريق امتحان مهني مفتوح في وجه المقتصدين الممتازين المتوفرين على 4 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛

‌ب-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المقتصدين الممتازين المتوفرين على 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات على الأقل بصفة مقتصد ممتاز.

 

الباب الرابع

مفتشو المصالح الاقتصادية

 

المادة 45

يشتمل إطار مفتشي المصالح الاقتصادية على درجتين: درجة مفتش المصالح الاقتصادية مرتبة في سلم الترتيب رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه، ودرجة مفتش ممتاز للمصالح الاقتصادية يطبق عليها الترتيب الاستدلالي المطبق على المتصرفين الممتازين المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 46

يكلف مفتشو المصالح الاقتصادية بمراقبة التسيير المالي والمادي والحسابي للمؤسسات التعليمية والجامعية والأحياء الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر واستكمال خبرتها التابعة لوزارة التربية الوطنية.

 

كما يكلفون بالقيام بالدراسات في كل ميدان متعلق بتسيير المصالح الاقتصادية وبالتسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية والجامعية وكذا الأحياء الجامعية ويساهمون في تكوين واستكمال خبرة موظفي المصالح الاقتصادية.

 

ويمكن أن يعهد إليهم عند الاقتضاء باختصاصات المفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية.

 

المادة 47

يعين مفتشو المصالح الاقتصادية :

1-          مباشرة من.بين :

‌أ-             الممونين الحاصلين على دبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية ؛

‌ب-    موظفي المصالح الاقتصادية الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا العمومية في العلوم القانونية الاقتصادية أو شهادة معادلة له.

2-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الممونين الرسميين المتوفرين على 10 سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25 % من عدد المناصب المالية المخصصة لإطار الممونين.

 

المادة 48

يعهد إلى المفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية بتفتيش وتأطير موظفي المصالح الاقتصادية وبمراقبة التسيير المالي والحسابي للمؤسسات التعليمية والجامعية وكذا الأحياء الجامعية ومؤسسات تكوين واستكمال خبرة الأطر التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

 

ويمكن زيادة على مهام التفتيش تكليف المفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية بالقيام بالدراسات في جميع الميادين المتعلقة بتسيير المصالح الاقتصادية. ويساهمون في تكوين واستكمال خبرة موظفي المصالح الاقتصادية.

 

كما يمكن أن تناط بالمفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية مهمة المراقبة المادية والمالية والحسابية بنيابة أو بعدة نيابات.

 

المادة 49

يعين المفتشون الممتازون للمصالح الاقتصادية من بين مفتشي المصالح الاقتصادية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود الثلث (3\1) عدد المناصب المالية المخصصة لمفتشي المصالح الاقتصادية.

 

وتتم مراقبة المفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية في درجتهم من رتبة إلى رتبة أعلى بعد ثلاث سنوات من الخدمة.

 

الباب الخامس

كتاب المصالح الاقتصادية

 

المادة 50

يوضع إطار كتاب المصالح الاقتصادية في طريق الانقراض ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 1199.66  بتاريخ 18 من ذي الحجة 1386 (30 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بالموظفين الإداريين بوزارة التربية الوطنية.

 

الجزء الرابع

هيئة التوجيه والتخطيط التربوي

المادة 51

تتكون هيئة التوجيه والتخطيط التربوي من الأطر التالية :

-             -المساهمون في التوجيه والتخطيط التربوي ؛

-             -المستشارون في التوجيه أو التخطيط التربوي ؛

-             -المفتشون في التوجيه أو التخطيط التربوي.

 

الباب الرابع

المساعدون في التوجيه والتخطيط التربوي

 

المادة 52

يشتمل إطار المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي على درجتين : درجة مساعد في التوجيه والتخطيط التربوي ودرجة مساعد مختص في التوجيه والتخطيط التربوي مرتبتين على التوالي في سلمي الترتيب رقم 8 و9 المحدثين بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

المادة 53

يقوم المساعدون والمساعدون المختصون في التوجيه والتخطيط التربوي بمساعدة المستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي في مزاولة مهامهم ويعهد إليهم بالمشاركة تحت إشراف المستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي في وضع الخريطة المدرسية والجامعية حسب حاجيات التمدرس واعتبارا للاتجاهات والمقاييس الوطنية.

 

المادة 54

يعين المساعدون في التوجيه والتخطيط التربوي على إثر مباريتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :

1-    المترشحين الحاملين على الأقل لشهادة البكالوريا أو ما يعادلها والذين تابعوا بنجاح سنتين من التعليم العالي أو أي مستوى معادل لها ؛

2-    موظفي وزارة التربية الوطنية المنتمين إلى أحد الأطر المرتبة على الأقل في السلم السادس والذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة.

 

المادة 55

يعين المساعدون المختصون في التوجيه والتخصيص التربوي :

1-    على إثر امتحان مهني مفتوح في وجه المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على 4 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛

2-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على عشر سنوات من الخدمة بهذه الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25 % من عدد المناصب المالية المخصصة لإطار المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي.

 

الباب الثاني

المستشارون في التوجيه أو التخطيط التربوي

 

المادة 56

يشتمل إطار المستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي على درجة واحدة : مستشار في التوجيه أو التخطيط التربوي، مرتبة في سلم الترتيب رقم 10 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 57

يساهم المستشارون في التوجيه أو التخطيط التربوي في إعداد وتنفيذ وتقويم مخططات التربية والتعليم وفي كل العمليات المرتبطة بها. كالإحصاء المدرسي والجامعي وتحليل ودراسة المعطيات التربوية وبرمجة البناءات المدرسية والجامعية وتهييء الدخول المدرسي والجامعي والمهني والتوجيه المدرسي والجامعي والتقويم التربوي.

 

ويمكن تكليفهم بالإشراف على مجالس التوجيه بمؤسسات التعليم الثانوي.

المادة 58

يعين المستشارون في التوجيه أو التخطيط التربوي :

1-          مباشرة من بين الحاملين لشهادة مستشار في التوجيه أو التخطيط التربوي أو لشهادة معترف بمعادلتها لها ؛

2-    2-في حدود 15 % من عدد المناصب المالية المخصصة لدرجة المساعدين المختصين في التوجيه والتخطيط التربوي ؛

‌أ-   على إثر امتحان مهني مفتوح في وجه المساعدين المختصين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على 4 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛

‌ب-  عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المساعدين المختصين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات بصفة مساعد مختص.

 

الباب الثالث

المفتشون في التوجيه أو التخطيط التربوي

 

المادة 59

يشتمل إطار المفتشين في التوجيه أو التخطيط التربوي على درجتين :

درجة مفتش في التوجيه أو التخطيط التربوي مرتبة في سلم الترتيب رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه، ودرجة مفتش ممتاز في التوجيه أو التخطيط التربوي يطبق عليها الترتيب الاستدلالي المطبق على المتصرفين الممتازين المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383(8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 60

يكلف المفتشون في التوجيه أو التخطيط التربوي :

-             بتأطير ومراقبة أطر مصالح التخطيط والتوجيه التربوي وتنسيق أنشطتها على مستوى النيابات ؛

-      بالسهر على تطبيق المناهج والمقاييس والإجراءات الموضوعية من "طرف الإدارة المركزية في ميدان التخطيط التربوي ؛

-             بالقيام بالدراسات والبحوث في التخطيط التربوي والتنظيم المدرسي والجامعي ؛

-               بالمساهمة في تكوين واستكمال خبرة أطر التوجيه والتخطيط التربوي ؛

-             كما يمكن أن تناط بهم اختصاصات المفتشين الممتازين في التوجه أو التخطيط التربوي المنصوص عليه أسفله.

 

المادة 61

يعين في درجة مفتش في التوجيه أو التخطيط التربوي :

1-          من بين الحاملين لشهادة مفتش في التوجيه أو التخطيط التربوي أو لشهادة معادلة لها ؛

2-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25 % من عدد المناصب المالية المخصصة لإطار المستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي.

 

المادة 62

يكلف المفتشون الممتازون في التوجيه أو التخطيط التربوي بتفتيش مصالح التخطيط والتوجيه على الصعيد المركزي والإقليمي، ويسهرون على تأطير ومراقبة موظفي التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع تكوينهم واستكمال خبرتهم.

 

كما يشرفون على عمليات إعداد وتنفيذ وتقويم مخططات التربية والتعليم على الصعيد الوطني والجهوي.

 

ويمكن تكليفهم بالقيام بالدراسات والأبحاث في جميع الميادين التي تتعلق بالتخطيط والتوجيه المدرسي والجامعي.

 

المادة 63

يعين المفتشون في التوجيه أو التخطيط التربوي من بين المفتشين في التوجيه أو التخطيط التربوي البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود ثلث (3\1) المناصب المالية المخصصة لمفتشي التوجيه أو التخطيط التربوي.

 

وتتم ترقية المفتشين الممتازين في التوجيه أو التخطيط التربوي في درجتهم من رتبة إلى رتبة أعلى بعد 3 سنوات من الخدمة.

 

الجزء الخامس

هيئة التوثيق المدرسي والجامعي

 

المادة 64

تتكون هيئة التوثيق المدرسي والجامعي من الأطر التالية :

-             موثقو التربية الوطنية ؛

-             مساعدو قيمي خزانات ومحفوظات التربية الوطنية :

-             قيمو خزانات ومحفوظات التربية الوطنية.

 

الباب الأول

موثقو التربية الوطنية

 

المادة 65

يشتمل إطار موثقي التربية الوطنية على 3 درجات :

موثق مساعد وموثق ممتاز، مرتبة على التوالي في سلالم الترتيب رقم 7 و8 و9 المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 66

يعهد إلى الموثقين المساعدين والموثقين الممتازين بالقيام بالأشغال العادية للخزانات المدرسية والجامعية التي يعينون فيها وبترتيب وحفظ المستندات والوثائق.

 

المادة 67

يعين الموثقون المساعدون :

1-          على إثر مبارتين مستقلتين مفتوحتين على التوالي في وجه :

‌أ-        المترشحين الحاصلين على الأقل على شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها ؛

‌ب-  الموظفين العاملين بوزارة التربية الوطنية المرتبين في سلم الترتيب رقم 6 والمتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة، والمعلمين غير الرسميين المزاولين بتاريخ صدور هذا المرسوم مهام التوثيق المدرسي والجامعي بعد توفرهم على سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

2-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الكتاب المكلفين بالمستندات الممتازين والكتاب الممتازين المنتمين أصلا إلى سلك الكتاب المكلفين بالمستندات المتوفر كل منهم على 10 سنوات من الخدمة بصفة كاتب مكلف بالمستندات ممتاز أو كاتب ممتاز. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25 % من عدد المناصب المالية المخصصة لدرجة الموثقين المساعدين.

 

المادة 68

يعين الموثقون :

1-    1-على إثر مباراة من بين المترشحين حملة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها والذين تابعوا بنجاح سنتين من التعليم العالي أو مستوى معادل لها ؛

2-          على إثر امتحان مهني مفتوح في وجه الموثقين المساعدين المتوفرين على 4 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛

3-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الموثقين المساعدين المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

 

ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25 % من عدد المناصب المالية المخصصة للموثقين المساعدين.

 

المادة 69

يعين الموثقون الممتازون :

1-          على إثر امتحان مهني مفتوح في وجه الموثقين المتوفرين على 4 سنوات من الخدمة بهذه الصفة؛

2-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الموثقين المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25 % المناصب المالية المخصصة للموثقين.

 

المادة 70

يوضع إطار الكتاب المكلفين بالمستندات في طريق الانقراض ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 1199.66  بتاريخ 18 من ذي الحجة 1386 ( 30 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بالموظفين الإداريين بوزارة التربية الوطنية مع مراعاة المادة 117 أدناه.

 

الباب الثاني

مساعدو قيمي الخزانات والمحفوظات

 

المادة 71

يشتمل إطار مساعدي قيمي الخزانات والمحفوظات على درجة واحدة مرتبة في سلم الترتيب رقم 10 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 72

يكلف مساعدو قيمي الخزانات والمحفوظات بتسيير خزانات المؤسسات التعليمية والجامعية، ويعهد إليهم بالمحافظة على الكتب الموجودة بالخزانات وبالسهر على صيانتها وإغنائها كما يسهرون على تحرير وطبع قوائم الكتب وإرشاد التلاميذ والطلبة في بحوثهم في الخزانة وعلى ترتيب وحفظ المستندات والوثائق.

 

المادة 73

يعين مساعدو قيمي الخزانات والمحفوظات :

1-          من بين خريجي السلك العادي لمدرسة علوم الإعلام ؛

2-          على إثر مباراة من بين المترشحين الحاصلين على الإجازة أو شهادة معادلة لها ؛

3-          في حدود 15 % من عدد المناصب المخصصة لإطار مساعدي قيمي الخزانات والمحفوظات :

‌أ-        على إثر امتحان مهني مفتوح في وجه الموثقين الممتازين المتوفرين على 4 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛

‌ب-  بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الموثقين الممتازين المتوفرين على 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات بصفة موثق ممتاز.

 

الباب الثالث

قيمو الخزانات والمحفوظات

 

المادة 74

يشتمل إطار قيمي الخزانات والمحفوظات على درجتين : درجة قيم الخزانات والمحفوظات مرتبة في سلم الترتيب رقم 11 المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه، ودرجة قيم الخزانات والمحفوظات ممتاز يطبق عليها الترتيب الاستدلالي المطبق على المتصرفين الممتازين المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 75

يكلف قيمو الخزانات والمحفوظات الممتازون بتسيير خزانات المؤسسات التعليمية والجامعية. ويعهد إليهم بالمحافظة على الكتب الموجودة بالخزانات وبالسهر على صيانتها وإغنائها، كما يسهرون على تحرير وطبع قوائم الكتب وإرشاد التلاميذ والطلبة في بحوثهم في الخزانات.

 

ويمكن أيضا تكليفهم بتنظيم المستندات الإدارية والمدرسية والجامعية وحفظها بالمؤسسات التي يعينون بها.

 

كما يمكن تعيين قيمي الخزانات والمحفوظات بالمصالح المركزية أو الخارجية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

 

المادة 76

يعين قيمو الخزانات والمحفوظات :

1-          من بين خريجي السلك العالي لمدرسة علوم الإعلام أو مستوى تكوين معادل له :

2-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مساعدي قيمي الخزانات والمحفوظات المتوفرين على 10 سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25 % من عدد المناصب المالية المخصصة لدرجة قيمي الخزانات والمحفوظات.

 

المادة 77

يعين قيمو الخزانات والمحفوظات الممتازون من بين قيمي الخزانات والمحفوظات البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود الثلث (3\1) من عدد المناصب المالية المخصصة لقيمي الخزانات والمحفوظات.

 

وتتم ترقية قيمي الخزانات والمحفوظات الممتازين في درجتهم من الرتبة أعلى بعد ثلاثة سنوات من الخدمة.

 

الجزء السادس

هيئة الحراسة التربوية

 

المادة 79

تتكون هيئة الحراسة التربوية من إطار حراس الخارجية والداخلية.

 

المادة 78

يشتمل إطار حراس الخارجية والداخلية على 4 درجات :

حارس من الدرجة الرابعة وحارس من الدرجة الثالثة وحارس من الدرجة الثانية وحارس من الدرجة الأولى، مرتبة على التوالي في سلالم الترتيب رقم 7 و8 و9 و10 المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 80

يشارك حراس الخارجية والداخلية في المحافظة على النظام والانضباط تحت إشراف الحراس العامين، وذلك بمؤسسات التعليم الثانوي، ويقومون بالأعمال الإدارية المتصلة بسير هذه المؤسسات.

 

المادة 81

يعين الحراس من الدرجة الرابعة على إثر مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :

‌أ-              المترشحين الحاملين لشهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها ؛

‌ب-    المعلمين غير الرسميين المزاولين مهام الحراسة التربوية في تاريخ صدور هذا المرسوم بعد توفرهم على سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

المادة 82

يعين الحراس من الدرجة الثالثة :

1-    على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاملين لشهادة الباكالوريا أو المعترف بمعادلتها لها والذين قضوا بنجاح سنتين على الأقل من التعليم أو مستوى معادل لها ؛

2-    على إثر امتحان مهني مفتوح في وجه الحراس من الدرجة الرابعة المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛

3-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الحراس من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

 

ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25 % من عدد المناصب المالية المخصصة للحراس من الدرجة الرابعة.

 

المادة 83

يعين الحراس من الدرجة الثانية :

1-          من بين الحراس الرسميين الحاملين على الأقل لشهادة السلك الأول من الإجازة أو الإجازة أو لشهادة معترف لها ؛

2-    على إثر امتحان مهني مفتوح في وجه الحراس من الدرجة الثالثة المتوفرين على 4 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛

3-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الحراس من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25 % من عدد المناصب المالية المخصصة للحراس من الدرجة الثالثة.

 

المادة 84

يعين الحراس من الدرجة الأولى :

1-          من بين الحراس الرسميين الحاملين على الأقل للإجازة أو لشهادة معترف بمعادلتها لها ؛

2-          في حدود %15 من عدد المناصب المالية المخصصة للحراس من الدرجة الثانية :

‌أ-   على إثر امتحان مهني مفتوح في وجه الحراس من الدرجة الثانية المتوفرين على 4 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛

‌ب- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الحراس من الدرجة الثانية المتوفرين على 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات على الأقل بصفة حارس من الدرجة الثانية.

 

الجزء السابع

هيئة محضري المختبرات المدرسية والجامعية

 

المادة 85

تتكون هيئة محضري المختبرات المدرسية والجامعية من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية.

 

المادة 86

يشتمل إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية على أربع درجات :

محضر من الدرجة الرابعة ومحضر من الدرجة الثالثة ومحضر من الدرجة الثانية ومحضر من الدرجة الأولى، مرتبة على التوالي في سلالم الترتيب رقم 7 و8 و9 و10 المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 87

يكلف محضرو المختبرات المدرسية والجامعية بأشغال التحضير واستعمال الأدوات العلمية والتعليمية في المختبرات والقاعات المختصة، ويسهرون كذلك على التجهيزات وضبط قوائمها.

 

المادة 88

يعين محضرو المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة على إثر مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :

1-          المترشحين الحاملين على الأقل لشهادة البكالوريا أو لشهادة معترف بمعاداتها لها ؛

2-    المعلمين غير الرسميين المزاولين بتاريخ صدور هذا المرسوم مهام محضري المختبرات المدرسية والجامعية بعد توفرهم على سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

المادة 89

يعين محضرو المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة :

1-          مباشرة من بين خريجي سلك خاص للتكوين يحدد تنظيمه بمرسوم ؛

2-    على إثر مباراة مفتوحة في وجه الحاصلين على شهادة الباكالوريا العلمية أو ما يعادلها والذين تابعو بنجاح سنتين على الأقل من التعليم العالي العلمي أو مستوى تكوين معادل لها ؛

3-    على إثر امتحان مهني مفتوح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛

4-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25 % من عدد المناصب المالية المخصصة لمحضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة.

 

المادة 90

يعين محضرو المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثانية :

1-    من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية الرسميين الحاملين على الأقل لشهادة السلك الأول من الإجازة العلمية أو لشهادة معترف بمعادلتها لها ؛

2-    على إثر امتحان مهني مفتوح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛

3-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة.

 

ولا تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 25 % من عدد المناصب المخصصة لمحضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة.

 

المادة 91

يعين محضرو المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الأولى :

1-    من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية الرسميين الحاملين على الأقل لإجازة في العلوم أو لشهادة معترف بمعادلتها لها ؛

2-    في حدود 15 % من عدد المناصب المالية المخصصة لمحضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثانية :

‌أ-      على إثر امتحان مهني مفتوح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثانية المتوفرين على 4 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛

‌ب-    بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثانية المتوفرين على 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات على الأقل بصفة محضر للمختبرات من الدرجة الثانية.

 

الجزء الثامن

مقتضيات مشتركة

 

الباب الأول

التكليف بمهام تنسيق التفتيش ومهام الإدارة التربوية

 

المادة 92

يمكن أن يكلف بمهام تنسيق التفتيش المفتشون الممتازون المنصوص عليهم في المادة 11 أعلاه، وكذا الموظفون المتوفرون على نفس الترتيب الذين قضوا على الأقل 15 سنة من الخدمة الفعلية بقطاع التربية الوطنية، والمتوفر كل منهم على أقدمية 6 سنوات في إطار المفتشين الممتازين أو درجة لها نفس الترتيب وذلك في حدود 10 % من المناصب المالية المخصصة لكل إطار في هذه الأطر.

 

ويعين المكلفون بمهام تنسيق التفتيش بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي.

 

المادة 93

يعين النواب الإقليميون لوزارة التربية الوطنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي من بين الموظفين المرتبين خارج السلم أو المتوفرين على 5 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في سلم الترتيب رقم (11) والذين قضوا 10 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بقطاع التربية الوطنية.

 

المادة 94

خلافا لمقتضيات المادة 93 أعلاه، فإن الموظفين المعينين في مهام نائب قبل تاريخ صدور المرسوم يمكنهم، بصفة استثنائية، الاستمرار في مزاولة مهامهم.

 

المادة 95

يتم تكليف رجال التعليم والمراقبة التربوية بمهام الإدارة والتربية بعد التقييد في لائحة للأهلية يضعها كل سنة الوزير المكلف بالتربية الوطنية. ويمكن عند الاقتضاء إحداث تكوين خاص للأطر المكلفة بهذه المهام.

 

وتحدد كيفية تنظيم التكوين المذكور في الفقرة السابقة وكذا كيفية وضع لوائح الأهلية بقرار للوزير المكلف بالتربية الوطنية.

 

وتسري المقتضيات السابقة على أطر المصالح الاقتصادية المكلفة بالتسيير المالي والمادي لمؤسسات التعليم والتكوين، وعلى المستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي المكلفين بالإشراف على مجالس التوجيه بمؤسسات التعليم الثانوي.

 

الباب الثاني

الرخص

 

المادة 96

يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال فترة العطلة المدرسية الكبرى التي تحدد بقرار للوزير المكلف بالتربية الوطنية.

 

غير أنه يمكن أن يؤذن لرجال التعليم والمراقبة التربوية بالتغيب أكثر من شهر خلال مدة العطلة المدرسية، ولا يمنح هذا الإذن لمن يقوم منهم بمهام إدارية على مستوى المؤسسات والنيابات والمصالح المركزية التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

 

المادة 97

تبقى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية جارية على موظفي وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بالرخص مع مراعاة مقتضيات المادة 96 أعلاه .

 

الباب الثالث

إعادة الترتيب

 

المادة 98

إن الموظفين المتدربين والرسميين المزاولين مهامهم عند تاريخ العمل بهذا المرسوم يعاد ترتيبهم ابتداء من هذا التاريخ وفقا لما يلي :

المادة 99

يعاد ترتيب المفتشين الممتازين في درجة المفتشين الممتازين.

 

المادة 100

يعاد ترتيب مفتشي تعليم الطور الثاني في درجة مفتشي التعليم الثانوي.

 

المادة 101

يعاد ترتيب مفتشي تعليم الطور الأول من درجة مفتشي التعليم الابتدائي.

 

المادة 102

يعاد ترتيب أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي المرتبين في سلم الترتيب رقم 11 في الدرجة الأولى لأساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي.

 

المادة 103

يعاد ترتيب أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي المرتبين في سلم الترتيب رقم 10 في الدرجة الثانية لأساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي.

 

المادة 104

يعاد ترتيب أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي في الدرجة الثالثة لأساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي.

 

المادة 105

يعاد ترتيب المعلمين في سلم الترتيب رقم 7 في الدرجة الرابعة للمعلمين ويعاد ترتيب المعلمين المرتبين في سلم الترتيب رقم 8 ومرشدي تعليم الطور الأول في الدرجة الثالثة للمعلمين مع مراعاة المادة 128 بعده.

 

المادة 106

يعاد ترتيب كتاب الاقتصاد الممتازين المرتبين في سلم الترتيب رقم 7 في إطار مساعدي المصالح الاقتصادية مع مراعاة مقتضيات المادة 128 بعده.

 

المادة 107

يعاد ترتيب المقتصدين في درجة المقتصدين.

 

المادة 108

يعاد ترتيب الممونين في إطار الممونين.

 

المادة 109

يعاد ترتيب مفتشي المصالح الاقتصادية والمفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية على التوالي في درجة مفتشي المصالح الاقتصادية ودرجة المفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية.

 

المادة 110

يعاد ترتيب المستشارين في التخطيط التربوي في إطار المستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي.

 

المادة 111

يعاد ترتيب المفتشين في التخطيط التربوي والمفتشين الممتازين في التخطيط التربوي على التوالي في درجة المفتشين في التوجيه أو التخطيط التربوي ودرجة المفتشين الممتازين في التوجيه أو التخطيط التربوي.

 

المادة 112

يعاد ترتيب قيمي الخزانات والمحفوظات في إطار مساعدي قيمي الخزانات ومحفوظات التربية الوطنية.

 

المادة 113

يعاد ترتيب المحافظين في درجة قيمي خزانات ومحفوظات التربية الوطنية.

 

المادة 114

يعاد ترتيب حراس الخارجية والداخلية في الدرجة الرابعة لحراس الخارجية والداخلية.

 

المادة 115

يعاد ترتيب محضري المختبرات المدرسية والجامعية في الدرجة الرابعة لمحضري المختبرات المدرسية والجامعية.

 

المادة 116

يعاد ترتيب المختبرين الجامعيين في الدرجة الثالثة لمحضري المختبرات المدرسية والجامعية.

 

المادة 117

يعاد ترتيب كتاب الاقتصاد وكتاب الاقتصاد الممتازين والكتاب المكلفين بالمستندات والكتاب المكلفين المستندات الممتازين في الأطر المشتركة للإدارات العمومية المرتبة في نفس السلم والمنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.345 المشار إليه أعلاه، مع مراعاة مقتضيات المادة 128 بعده.

 

المادة 118

يعاد ترتيب الموظفين المشار إليهم في المواد السابقة بنفس السلم والرتبة والأقدمية التي كانوا يتوفرون عليها في أطرهم القديمة، وتحسب هذه الأقدمية للترقي في الرتبة والدرجة.

 

الباب الرابع

التوظيف – الترقي

 

المادة 119

إن ولوج مختلف الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم مفتوحة في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر عند تاريخ التوظيف.

 

ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات القابلة للتصحيح من أجل التقاعد دون أن تتجاوز 45 سنة، مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.77.81 بتاريخ 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس1977) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 120

تحدد بقرار للوزير المكلف بالتربية الوطنية شروط وشكل وبرامج المباريات والامتحانات المنصوص عليها في المواد السابقة، وكذا شروط الحصول على مختلف شهادات الكفاءة التربوية.

 

المادة 121

لا يمكن أن يشارك المترشحون أكثر من 4 مرات في نفس المباراة أو امتحان شهادة الكفاءة التربوية أو الامتحان المهني.

 

المادة 122

يمكن استدعاء الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق لائحة الترقي وفقا للأحكام السابقة لمتابعة دورات لاستكمال الخبرة يحدد تنظيمها بقرار يصدره الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ووزارة المالية.

 

المادة 123

يعلن عن الترقي في الرتبة والدرجة طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم ولاسيما المادة 124 بعده.

 

الباب الخامس

التعيين – الترسيم

 

المادة 124

يعين المترشحون إلى أحد المناصب المنصوص عليها في هذا المرسوم في الرتبة الأولى من درجتهم بصفتهم متدربين، ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء فترة تدريب لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

غير أن رجال التعليم بالإضافة إلى مدة التدريب ملزمون، قصد الترسيم، بالحصول على شهادة الكفاءة التربوية المطابقة لتخصصهم ولدرجتهم ما لم على خلاف ذلك في هذا المرسوم.

 

المادة 125

خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 124 أعلاه، فإن الموظفين المرسمين في إحدى درجات الهيآت المنصوص عليها في المادة 1 من هذا المرسوم يعفون من فترة التدريب وعند الاقتضاء من شهادة الكفاءة التربوية في حالة ترقيتهم من درجة إلى أخرى داخل الإطار الذي ينتمون إليه.

 

المادة 126

إن الموظفين المتدربين الذين استنفذوا عدد دورات الامتحان أو المباراة المنصوص عليها في المادة 121 وكذا فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 124 من هذا المرسوم، ولم يتم ترسميهم، يمكن إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية في حالة انتمائهم للإدارة.

وتحسب مدة التدريب بالنسبة لرجال التعليم ابتداء من 16 سبتمبر من السنة الدراسية التي أعلن خلالها عن تعيين المترشح بصفة متدرب.

 

المادة 127

لا تعتبر في الترقية عند الترسيم مدة التدريب التي تتجاوز سنة.

 

الجزء التاسع

مقتضيات انتقالية

 

المادة 128

إن مرشدي تعليم الطور الأول المنصوص عليهم في المادة 105 وكذا الموظفين المنصوص عليهم في المادتين 106 و117 يمكنهم اختيار البقاء في أطرهم الأصلية، وعليهم أن يعلنوا عن هذا الاختيار في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم.

 

المادة 129

بصفة انتقالية وحتى صدور نظام جديد للتعويضات تبقى سارية المفعول مقتضيات المرسوم رقم 2.75.679 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لرجال التعليم والتفتيش بتعليم الطور الأول والمرسوم رقم 2.75.681 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لرجال التعليم والتفتيش بتعليم الطور الثاني.

 

ويستفيد من نفس التعويضات الموظفون إلى هيئة التأطير والمراقبة التربوية وهيئة رجال التعليم، وكذا هيئة الحراسة التربوية وهيئة المختبرات المدرسية والجامعية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي.

 

غير أن مقادير التعويضات المشار إليها آنفا تحدد وفق الجدول التالي :

 

الإطار أو الدرجة المرتبة في

التعويض عن التعليم

التعويض عن البحث و التأطير

التعويض عن السكنى

التعويض الإجمالي

رب الأسرة

عازب

سلم الترتيب رقم 7..................

سلم الترتيب رقم 8...................

سلم الترتيب رقم 9 .................

سلم لرقم 10..........................

سلم الترتيب رقم 11.................

مفتش ممتاز وأستاذ للسلك الثاني ممتاز ومفتش ممتاز في التوجيه أو التخطيط التربوي.....................

2.400

2.796

6.720

10.800

10.800

 

 

14.400

 

 

 

 

2.520

 

 

12.000

1.000

1.000

666.66

666.66

80 درهم

80 درهم

 

 

وبالرغم عن جميع المقتضيات النظامية المخالفة فإن أساتذة السلك الثاني المبرزين العاملين بالأقسام التحضيرية أو بمؤسسات التكوين والتعليم العالي يستفيدون من التعويضات المخولة للأساتذة المساعدين من درجة "أ".

 

وخلافا لما ورد في الجدول أعلاه فإن المعلمين المنتمين إلى التعليم الثانوي وحراس الخارجية والداخلية ومحضري المختبرات المدرسية والجامعية المرتب كل منهم في السلم 7 والمعينين قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم، وكذا مرشدي تعليم الطور الأول والمعلمين المنتمين أصلا إلى إطار مرشدي تعليم الطور الأول والعرفاء، يستمرون في الاستفادة من التعويضات التي كانوا يتقاضونها قبل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق.

 

كما يستمر الموظفون المنتدبون للقيام بمهام الإدارة والتربية بمؤسسات التعليم والتكوين، بالإضافة إلى التعويضات الآنفة الذكر، في الاستفادة من التعويضات عن الأعباء الإدارية وفق الأنظمة المعمول بها فيل تاريخ مفعول هذا المرسوم.

 

ويستفيد الموظفون المنتمون إلى هيئة تسيير المصالح الاقتصادية وهيئة التوثيق المدرسي والجامعي من نظام التعويضات المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.77.68 بتاريخ 21 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التسلسل الإداري لفائدة موظفي أملاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأسلاك الخاصة ببعض الوزارات.

 

الجزء العاشر

مقتضيات مختلفة

 

المادة 130

يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 1986 وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات النظامية المخالفة، إلا أن الأحكام المتعلقة بمدد العمل يسري مفعولها ابتداء من 30 ذي الحجة 1405 (16 سبتمبر 1985).

غير أن الموظفين الخاضعين لأحكام هذا المرسوم يحتفظون بالوضعية الإدارية التي كانت لهم في تاريخ إجراء العمل به إلى أن تصير سارية المفعول قرارات إعادة ترتيبهم في إطار من الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم.

 

 

وحرر بالرباط في 18 من محرم 1406 ( 4 أكتوبر 1985)

 

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

وقعه بالعطف

 

وزير التربية الوطنية

الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي

 

وزير المالية

الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الإدارية

الإمضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل