ظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1

الجريدة الرسمية عدد 3388-bis بتاريخ 10/10/1977 الصفحة  2849

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.403 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977)

يتعلق بإعادة تنظيم صندوق المقاصة

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الجزء الأول

التسمية والهدف

 

الفصل 1

تطبق القواعد المنصوص عليها بعده من الآن فصاعدا على صندوق المقاصة المحدث بالظهير الشريف المؤرخ في 8 محرم 1360 (25 يبرا ير 1941).

 

ويعتبر صندوق المقاصة مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير الأول.

 

ويكون مقره بالرباط.

 

الفصل 2

يعهد إلى صندوق المقاصة بتنفيذ السياسة الحكومية لتثبيت الأثمان.

 

ومن أجل هذه الغاية فإن الصندوق :

 

يعتبر الهيئة المؤهلة وحدها للقيام بجميع العمليات المتعلقة باستقرار الأثمان ولاسيما القيام بتمويلها وإنجاز أو جمع الاقتطاعات المتعلقة بها.

 

ويجب إشراكه في الدراسات والمقررات الخاصة بالعمليات المتعلقة بهدفه.

الجزء الثاني

التنظيم الإداري

 

الفصل 3

يسير صندوق المقاصة مجلس إداري يتألف من :

-               الوزير الأول بصفة رئيس ؛

-               وزير المالية ؛

-               وزير الداخلية ؛

-               وزير الأشغال العمومية والمواصلات ؛

-               الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية ؛

-               وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ؛

-               وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ؛

-               السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية ؛

-               السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية ؛

 

ويمكن للمجلس الإداري أن يستدعي لأجل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في الاستماع إليه.

 

الفصل 4

يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه. ويتداول بكيفية صحيحة إذا كان خمسة من أعضائه حاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

 

ويجتمع المجلس كلما دعت حاجات الصندوق إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل قبل 30 مايو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة، وقبل 30 نونبر لدراسة وحصر ميزانية السنة المالية الموالية.

 

الفصل 5

يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن سير الصندوق.

 

ولهذه الغاية فإنه يسوى بمداولاته المسائل العامة التي تهم الصندوق ويقوم على الخصوص بما يلي :

-               تحديد العمليات التي يجب أن تستفيد من مساعدة الصندوق والعمليات التي يجب أن تكون موضوع اقتطاعات لفائدته ؛

-               تحديد مبلغ الإعانات المالية الواجب منحها ومبلغ الاقتطاعات الواجب تطبيقها ؛

-               حصر الميزانية والحسابات والبت في تخصيص النتائج، وفقا للتعليمات الحكومية ؛

-               إعداد النظام الأساسي للموظفين وعرضه للمصادقة عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به بالنسبة لموظفي المؤسسات العمومية.

ويمكن للمجلس أن يفوض إلى رئيسه في جزء من سلطاته وإلى المدير في سلطات خصوصية قصد تسوية قضية معينة.

 

الفصل 6

يؤهل رئيس المجلس الإداري خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري للقيام في حالة الاستعجال أو القوة القاهرة باتخاذ التدابير التي لم يحصل في شأنها على تفويض من المجلس الإداري والتي تقتضيها الظروف.

 

ويمكن على الخصوص أن يدخل تغييرا خلال السنة المالية على الميزانية أو على بيان تقديرات الاستغلال الخاص بالصندوق ويعرض هذا التغيير على مصادقة وزير المالية.

 

ويتعين على الرئيس أن يدلي ببيان حول التدابير المتخذة إلى أقرب اجتماع للمجلس الإداري.

 

الفصل7

يدبر شؤون صندوق المقاصة مدير يعين بظهير شريف ويقوم المدير بتنفيذ مقررات المجلس الإداري ومقررات رئيس هذا المجلس المتخذة تطبيقا للمقطع الأخير من الفصل الخامس والفصل السادس أعلاه.

 

ويسير الصندوق ويعمل باسمه. كما يقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه ويمثل المؤسسة لدى الدولة والإدارات العمومية أو الخصوصية و لدى الغير وينجز جميع الأعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية.

 

ويتولى تسيير مجموع مصالح المؤسسة والموظفين الموضوعين تحت سلطته.

 

ويؤهل لدفع النفقات بواسطة تصرف أو عقدة أو صفقة. ويعمل على إمساك محاسبة النفقات المرصودة ويصفى ويثبت نفقات ومداخيل الصندوق. ويسلم للعون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.

 

ويقوم في نهاية كل سنة مالية بإعداد تقرير مفصل حول نشاط المؤسسة قصد عرضه على المجلس الإداري.

 

ويحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري الذي يتولى كتابته.

 

ويمثل الصندوق في اللجان أو اللجان المصغرة أو الاجتماعات التي تهدف إلى دراسة كل مسألة تتعلق بمهمة الصندوق.

 

ويمكنه أن يفوض في جزء من سلطاته واختصاصاته إلى الموظفين الموضوعين تحت سلطته.

 

الجزء الثالث

مقتضيات مالية

 

الفصل 8

تتأصل موارد صندوق المقاصة مما يلي :

-               الاقتطاعات لفائدة الصندوق ؛

-               إعانات الدولة المالية ؛

-               تسبيقات الخزينة والهيئات العمومية أو الخصوصية ؛

-               المتحصل من الغرامات الإدارية المقبوضة لفائدته ؛

-               المتحصل من الاقتراضات بواسطة سندات لحاملها ؛

-               جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص له فيما بعد والهبات والوصايا.

 

الفصل9

يمسك الصندوق حساباته ويباشر عملياته طبقا للقوانين والأعراف التجارية.

 

الفصل10

تجرى على الصندوق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 المؤرخ في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) المتعلقة بمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية.

 

الجزء الرابع

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 11

يجب الإدلاء بطلبات المساعدات أو المبالغ المرجعة أو الإعلانات في أجل سنتين ابتداء من التاريخ الذي انبثق فيه الدين وإلا سقط الحق فيها.

 

الفصل 12

إن ملفات التصفية الموضوعة بكيفية صحيحة عن المبالغ المستحقة لصندوق المقاصة برسم عملياته يجب توجيهها إليه خلال الستين يوما الموالية لانبثاق الدين.

 

 وإذا لم توجه هذه الملفات في الآجال المذكورة فإن المبالغ المستحقة لصندوق المقاصة تزاد عليها نسبة 1 % عن كل شهر أو جزء من الشهر الذي تأخر فيه تسديد الدين المذكور.

 

الفصل 13

يباشر تحصيل ديون صندوق المقاصة وإجراء المتابعات من أجل هذا التحصيل وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بسن نظام المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة لها ومحصولات ومداخيل أملاك الدولة وغيرها من الديون التي يحصلها القباض.

 

غير أن ديون صندوق المقاصة تؤدى في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تبليغها خلافا لمقتضيات الظهير الشريف المذكور.

 

ويمكن للعون المحاسب بصندوق المقاصة أو القابض العامل لحسابه أن يتخذ جميع التدابير التحفظية الكفيلة بضمان أداء هذه الديون بمجرد ما يتوصل بالرسم التنفيذي.

 

ثم إن جميع العمليات المتعلقة بالحجز لدى الغير أو التعرض على المبالغ الواجب أداؤها من طرف صندوق المقاصة و كل إشعار بالتخلي ونقل المبالغ المذكورة وكل إشعار يهدف إلى إيقاف أدائها يجب أن تباشر على يد العون المحاسب لصندوق المقاصة وإلا فإنها تعتبر باطلة.

 

الفصل 14

يتمتع الصندوق فيما يخص تحصيل ديونه وصوائر المتابعات الجارية في هذا الشأن على امتياز عام يمارس عمل جميع الأثاث والأشياء المنقولة والبضائع الجارية على ملك مدينيه أينما كانوا.

 

ويمارس الامتياز المذكور علاوة على ذلك إذا لم يكن هناك رهن اتفاقي على مجموع المعدات المستعملة للاستغلال الخاص بالمدين حتى ولو كانت هذه المعدات تعتبر عقارا عملا بمقتضيات الفصل السابع من الظهير الشريف الصادر في 19 رجب 1333 (2 يونيه 1915) بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة ويزاول الامتياز لمدة سنتين تبتدئ من التاريخ الذي يستحق فيه تسديد الدين ويأتي في الرتبة الموالية مباشرة لرتبة الخزينة المحددة في الفصل 57 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935).

 

الفصل 15

يتعين على المستفيدين من المساعدات أو المبالغ المرجعة أو الإعلانات المالية الممنوحة من طرف صندوق المقاصة أن يدلوا بجميع وثائقهم الحسابية كلما طلب منهم ذلك الأعوان المؤهلون لهذا الغرض.

 

ويعاقب بغرامة تتراوح بين 50 و 100.000 درهم وبالسجن لمدة تتراوح بين 15 يوما وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا خصوصا إذا كانت تهدف إلى التملص من الالتزامات المفروضة أو إلى تحريف تطبيقها.

 

 ويتعرض الشركاء لنفس العقوبات المطبقة على الفاعلين الأصليين ويمكن مضاعفة الغرامة في حالة العود لارتكاب المخالفات وتكتسي العقوبات دائما صبغة تعويضات مدنية.

 

الفصل 16

يلزم أعوان صندوق المقاصة بالمحافظة على سر المهنة وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي في حالة الإخلال بهذا الالتزام.

 

الفصل 17

تلغى مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 28 محرم 1360 (25 يبراير 1941) بإحداث صندوق للمقاصة وكذا مقتضيات النصوص الصادرة بتطبيقها حسبما وقع تغييرها أو تتميمها وذلك ابتداء من اليوم الثلاثين الموالي لليوم الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

و حرر بالرباط في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان