الجريدة الرسمية عدد 3387 بتاريخ 28/09/1977 الصفحة  2699

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.217 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) يمدد بموجبه إلى المؤسسات التجارية المصدرة مقتضيات الفصلين 2 و6 من الظهير الشريف رقم 1.73.408

الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق

باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع المؤسسات المصدرة

لمنتوجات الصناعة العصرية التقليدية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

الفصل الأول

إن المؤسسات التجارية الرامي نشاطها إلى تصدير منتوجات مؤسسات الصناعة العصرية والتقليدية المشار إليها في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.73.408 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون والتي تحقق خلال السنة بهذه الصفة- عند تصدير المنتوجات المذكورة – مقدار معاملات يساوى أو يفوق عشرة ملايين درهم تستفيد بصفة تلقائية بخصوص السنة المقصودة من الإعفاء الكلي من الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية المنصوص عليها في الفصل الثاني بصرف النظر عن مقتضيات الفصل السادس من ظهيرنا الشريف هذا.

 

إن المؤسسات التجارية المشار إليها أعلاه يمكن أن تستفيد من هذا الإعفاء :

-         خلال السنوات العشر الأولى المتوالية لاستغلال مؤسسة جديدة ؛

-         خلال السنوات العشر الأولى المتوالية لنشر ظهيرنا الشريف هذا فيما يخص المؤسسات الموجودة في هذا التاريخ.

 

الفصل الثاني

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977).

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان