الجريدة الرسمية عدد 3172 بتاريخ 15/08/1973 الصفحة  2719

 

ظهير شريف رقم 1.73.408 بتاريخ 13 رجب 1393 (13 غشت 1973)

بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع المؤسسات

المصدرة لمنتوجات الصناعة العصرية والتقليدية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه.

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.413 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات الصناعية.

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.409 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع استثمارات الصناعة التقليدية.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول

إن مؤسسات الصناعة العصرية أو التقليدية التي تمارس أو تعتزم ممارسة نشاطاتها في أحد القطاعات المحددة بمرسوم تستفيد قصد تشجيع تصدير منتوجات الصناعة العصرية أو التقليدية من المزايا المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.

 

ويمكن الجمع بين هذه المزايا والمزايا المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.73.413 الصادر بمثابة قانون أو الظهير الشريف رقم 1.73.499 الصادر بمثابة قانون المشار إليهما أعلاه المؤرخين في 13 رجب 1393(13 غشت 1973).

 

الجزء الأول

مقتضيات تتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المهنية

 

الفصل الثاني

إن المؤسسات المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه تستفيد بصفة تلقائية فيما يرجع لمبلغ مقدار معاملاتها عند التصدير من الإعفاء الكلي من الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية :

خلال السنوات العشر الأولى المتوالية لاستغلال مؤسسة جديدة.

خلال السنوات العشر الأولى المتوالية لنشر ظهيرنا الشريف هذا فيما يخص المؤسسات الموجودة في هذا التاريخ.

 

الجزء الثاني

مقتضيات تتعلق بنظام الصرف

 

الفصل الثالث

تضمن إعادة نقل محصول التصفية إلى غاية مبلغ رأس المال المستثمر من طرف أحد الأجانب في مؤسسة جديدة :

-         فيما يخص الحصة في رأس المال المقدمة عن طريق التخلي لبنك المغرب عن العملات القابلة للتحويل أو عن طريق استعمال حساب للتصفية بالمقاصة.

-         فيما يخص الحصة المقدمة عن طريق الخصم من حساب رأس المال والمستثمرة لمدة خمس سنوات على الأقل.

 

وتتوقف إعادة نقل زائد القيمة على رخصة يسلمها مكتب الصرف.

 

الفصل الرابع

يخول دون تحديد الضمان المتعلق بنقل الأرباح الموزعة المحصل عليها بعد أداء الضرائب والمدفوعة إلى غير المقيمين.

 

الفصل الخامس

تستفيد المؤسسات فيما يرجع للصوائر المتعلقة باستطلاع حالة الأسواق الخارجية وتسيير مكاتب التمثيل في الخارج والإشهار من اعتماد سنوي من العملات الأجنبية إلى غاية 3% من مبلغ مقدار المعاملات المنجز عند التصدير.

 

الجزء الثالث

مقتضيات مختلفة

 

الفصل السادس

إن جميع التصريحات المزيفة وجميع الأعمال المتعلقة بتزوير الوثائق المثبتة وبصفة عامة جميع الأعمال الرامية أو التي كانت ترمي إلى الحصول على إعفاءات أو مزايا غير مستحقة يمكن أن تؤدى فيما يخص المؤسسات المخالفة إلى التجريد المؤقت أو النهائي من الحق في الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا بناء على مقرر مشترك للوزير المكلف بالصناعة العصرية أو الصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية.

ويمكن أن ينص في المقرر المشار إليه في المقطع السابق عند الاقتضاء على الأمر بدفع الحقوق والأدءات والضرائب التي كانت مستحقة بصفة عادية.

 

وتقوم بتحصيل هذه الحقوق والأدءات والضرائب الإدارة المختصة وفقا للقواعد الخاصة بها.

 

ويكلف بإثبات المخالفات المبينة في هذا الفصل الأعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالصناعة العصرية أو الصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية وبصفة عامة كل عون محرر للمحاضر.

 

وتطبق على الشركاء نفس العقوبات المطبقة على المخالفين الرئيسيين.

 

الفصل السابع

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

 

وحرر بالرباط في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973)

 

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء: أحمد عصمان