ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1

الجريدة الرسمية عدد 3389-bis بتاريخ 13/10/1977 الصفحة  2980

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)

يتعلق بإحداث العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الجزء الأول

الاسم والهدف

 

الفصل 1

تحدث تحت الرئاسة الشرفية لجلالتنا المؤيدة بالله مؤسسة ليس هدفها اكتساب الربح تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى "العصبة المغربية لمحاربة أمراض القلب والشرايين".

 

ويكون مقرها بالرباط.

 

الفصل 2

تناط بالعصبة مهمة المساهمة باتصال مع وزارة الصحة العمومية في محاربة أمراض القلب والشرايين.

 

وتكلف لهذه الغاية بما يلي :

-         تعميم أساليب الوقاية من اضطرابات وأمراض القلب والشرايين بجميع الوسائل ولاسيما بالتوعية والمعالجة الوقائية ؛

-         المشاركة في معالجة أمراض القلب والشرايين بإحداث مراكز مختلفة ؛

-         العمل بجميع الوسائل الملائمة على النهوض بالبحث في ميدان محاربة أمراض القلب والشرايين ؛

-         المساهمة في تكوين الأطر التقنية الطبية والشبيهة بالطبية ؛

-         تقديم الإسعاف والمساعدة لمرضى القلب.

 

ويمكن أن تتعاون العصبة في نطاق مهامها مع كل هيئة وطنية أو دولية أو أجنبية تسعى في تحقيق أغراض مماثلة.

 

الجزء الثاني

الإدارة

 

الفصل 3

تشرف على العصبة لجنة تسيير تتألف من عشرة أعضاء تعينهم جلالتنا الشريفة وهم :

-               رئيس ؛

-               نائب أول للرئيس ؛

-               نائب ثان للرئيس ؛

-               كاتب عام ؛

-               كاتب عام مساعد ؛

-               أمين صندوق عام ؛

-               أمين صندوق عام مساعد ؛

-               ثلاثة مستشارين.

 

ويمكن أن تضيف اللجنة إليها لأجل الاستشارة كل شخص تكون لحضوره في أشغالها فائدة.

 

الفصل 4

تتداول لجنة التسيير في جميع المسائل التي تهم العصبة. وتقوم على الخصوص بوضع برنامج العمل وحصر ميزانية وحسابات العصبة.

 

الفصل 5

تجتمع لجنة التسيير باستدعاء من رئيسها كلما دعت إلى ذلك حاجات العصبة ومرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.

 

ولا يمكن أن تتداول بكيفية صحيحة إلا إذا حضر خمسة على الأقل من أعضائها. وتتخذ مقرراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

 

وتوضع محاضر بشأن مداولاتها.

 

الفصل 6

تعرض لجنة التسيير كل سنة على جلالتنا الشريفة تقريرا عن نشاط العصبة.

الفصل 7

يسير الرئيس العصبة ويعمل باسمها ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها ويمثل العصبة لدى الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخصوصية ولدى الغير، وينجز جميع الأعمال التحفظية.

 

ويحصر جدول أعمال جلسات لجنة التسيير.

 

ويجوز له أن يفوض جزءا من سلطاته إلى نائبي الرئيس وإلى الكاتب العام للعصبة.

 

وينوب عن الرئيس النائب الأول أو الثاني للرئيس إذا تغيب أو عاقه عائق.

 

وينفذ الكاتب العام مقررات لجنة التسيير التي يتولى مهام كتابتها. ويسهر على حسن سير العصبة ويحضر تقريرا سنويا عن نشاط وسير العصبة ويقدمه إلى لجنة التسيير.

 

ويؤازر الكاتب العام المساعد الكاتب العام في القيام بمهمته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

 

ويمسك أمين الصندوق العام حسابات العصبة وينجز المداخيل والنفقات ويقدم وصولات عن جميع الرسوم والمبالغ المتلقاة.

 

ويقدم كل سنة أمام لجنة التسيير تقريرا ماليا.

 

الفصل 8

يعهد بتمثيل العصبة في كل عمالة وإقليم توجد به مصلحة أو مركز لأمراض القلب إلى لجنة تابعة للعمالة أو الإقليم.

 

وتكلف لجان العمالات والأقاليم بما يلي في حدود دوائر نفوذها الترابية :

-               تنفيذ مقررات لجنة التسيير ؛

-               الحث على بذل جهود المساعدة والتربية الصحية التي تستوجبها محاربة أمراض القلب والشرايين والعمل على تنميتها ؛

-               إبداء جميع الآراء والاقتراحات المتعلقة بمحاربة أمراض القلب والشرايين.

 

وتضم هذه اللجنة:

-               رئيسا يقترحه العامل وتقبله لجنة التسيير ؛

-               ستة أعضاء تعينهم لجنة التسيير ؛

-               طبيبين يعينهما وزير الصحة العمومية.

ويقوم بمهام كتابتها الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم الطبي المعني بالأمر.

 

وتعين لجنة العمالة أو الإقليم من بين أعضائها أمين صندوق يكلف بإمساك محاسبة لعمليات المداخيل والنفقات.

 

وتجتمع لجان العمالات والأقاليم باستدعاء من رؤسائها كلما دعت إلى ذلك حاجات العصبة ومرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.

 

ويتولى الرئيس حصر جدول أعمال الجلسات.

 

ولا يمكن أن تتداول هذه اللجان بكيفية صحيحة إلا إذا حضر خمسة على الأقل من أعضائها.

 

وتحرر بشأن مداولاتها محاضر توجه نسخة منها إلى رئيس لجنة التسيير.

 

الجزء الثالث

التنظيم المالي

 

الفصل9

تتألف موارد العصبة من :

-               الإعانات التي تقدمها الدولة وجميع المؤسسات العمومية أو الخصوصية ؛

-               الهبات والوصايا ؛

-               المداخيل المختلفة.

 

الفصل 10

يمكن أن تملك العصبة الأموال المنقولة والعقارات اللازمة للقيام بمهمتها.

 

الفصل 11

تعفى العصبة من جميع الضرائب والأداءات والاقتطاعات والتكاليف كيفما كان نوعها المفروضة حالا أو استقبالا.

 

الفصل 12

تجرى على العصبة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.

ويعين مندوب للحكومة لدى العصبة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية وتحدد به في نفس الوقت اختصاصاته وسلطاته.

 

الفصل 13

ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

وحرر بالرباط في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان