الجريدة الرسمية عدد 3359 بتاريخ 16/03/1977 الصفحة  770

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.294 بتاريخ 26 صفر 1397 (16 يبراير 1977)

يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 009.71   الصادر في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971)

بشأن المذخرات الاحتياطية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله ׃

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا ׃

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي ׃

 

الفصل الأول

يغير كما يلي الفصلان الأول (المقطع 1) والثاني (المقطع 2) من القانون رقم 009.71   الصادر في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) بشأن المذخرات الاحتياطية ׃

 

الفصل الأول – (المقطع 1) كل تاجر أو صناعي أو منتج فلاحي أو مستعمل يمكن إلزامه بأن يؤسس في الأماكن المهنية لمؤسسته أو في أماكن معدة خصيصا لنشاطه مدخرا دائما يدعى «المدخر الاحتياطي» من البضائع أو المنتوجات أو المحصولات التي يتناولها عادة نشاطه.

 

الفصل 2- (المقطع 2) ويعهد بالتدابير الواجب اتخاذها لتطبيق الفصلين 1 و2 (المقطع 1) إلى الوزير الأول أو إلى السلطات المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد وكذا بتحديد التوزيع الترابي لمستودعات الادخار.

 

الفصل الثاني

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

وحرر بالرباط في 26 صفر 1397 (16 يبراير1977).

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء ׃ أحمد عصمان