ظهير شريف رقم 1

الجريدة الرسمية عدد 3178 بتاريخ 26/09/1973 الصفحة  3267

 

ظهير شريف رقم 1.72.278 بتاريخ 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972)

بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي

 الدولة و- أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص ولاسيما الفصلين 3 و22 منه (المقطع 4) ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري ولاسيما الفصل 17 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل 1

إن التعاونيات المشار إليها في الفصلين 3 و22 (المقطع 4) من الظهير الشريف رقم 1.72.277 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) والفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.69.30 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) والمطلق عليها في ظهيرنا الشريف هذا اسم "التعاونيات الفلاحية" تعتبر شركات خفية الاسم ذات رأس مال وعدد من الأعضاء قابلين للتغيير.

 

ويجري على تأسيسها وإدارتها وتسييرها التشريع الجاري على الشركات المذكورة مع مراعاة المخالفات له المرخص فيها عملا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ومقتضيات الأنظمة الأساسية النموذجية المصادق عليها بموجب مرسوم.

 

الفصل 2

ينخرط أو يجب أن ينخرط في التعاونيات الفلاحية حسب الحالة :

-             الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة الموزعة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.277 المؤرخ في 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972).

-             الأفراد الموزعة عليهم العقارات الجماعية القديمة المجزأة عملا بالظهير الشريف رقم 1.69.30 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969).

 

ويمكن أن ينخرط كذلك في هذه التعاونيات الفلاحون الملاكون أو المستغلون لأراض تناهز مساحتها مساحة القطع الأرضية الجارية على ملك الأصناف المنتمي إليها أعضاء التعاونيات المذكورة.

 

الفصل 3

تهدف التعاونيات الفلاحية إلى ما يلي :

-             تسهيل العلاقات بين أعضاء التعاونيات وبين مؤسسات الاستثمار الفلاحي والسهر على حسن تنفيذ واجبات الاستثمار الملقاة على عاتق أعضائها ؛

-             تنظيم توزيع المياه المعدة للري عند الاقتضاء ؛

-             تسهيل جميع العمليات المتعلقة بالإنتاج الفلاحي ولاسيما بتكوين مجموعة من الأدوات الفلاحية ؛

-             مباشرة أو تنظيم جميع العمليات المتعلقة ببيع المنتوجات النباتية أو الحيوانية المتأصلة بصفة خاصة من مؤسسات استغلال الشركاء ؛

-             الاشتراك في اشتراء المنتوجات الضرورية لمؤسسات الاستغلال الفلاحية الخاصة بأعضاء التعاونية ولحاجيات عائلاتهم قصد توزيعها بين المنخرطين فيها ؛

-             منح أعضاء التعاونية سلفات عند الاقتضاء قصد استغلال أراضيهم واستثمارها وإبرام قروض لهذا الغرض عند الحاجة ؛

-             القيام لدى أعضاء التعاونية باستخلاص جميع الأداءات أو الأجور المتعلقة بالتزويد بالماء أو الخدمات وتسديد ديون أعضائها للمؤسسات المعنية بالأمر.

 

وتهدف تعاونيات الإنتاج، علاوة على ذلك إلى استغلال القطع الجماعية وتسويق المنتوجات المتحصلة من هذه القطع.

 

ويجوز للتعاونيات الفلاحية اقتناء جميع الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة اللازمة لتحقيق هدفها.

 

الفصل 4

يتحتم على كل عضو من التعاونية :

-             أن يقوم فيما يتعلق بتعاونيات الإنتاج بعمل قصد استغلال القطعة الجماعية وصيانة تجهيزاتها ؛

-             أن يؤدي نقدا أو عملا فيما يتعلق بالتعاونيات الأخرى إعانات قصد تأسيس أو صيانة التجهيزات الجماعية ويحدد مبلغ ونوع هذه الإعانات كل سنة من طرف الجمعية العامة.

 

 

الفصل 5

خلافا للتشريع الخاص بالشركات ذات رأس المال القابل للتغيير يمكن أن يعين بدون تحديد رأس المال الأساسي للتعاونيات الفلاحية والزيادات السنوية المدخلة عليه فيما بعد.

 

ويتألف رأس المال من حصص يكتتب بها الشركاء.

 

ولا يمكن التخلي عن هذه الحصص إلا طبق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية ولأفراد تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للانخراط في التعاونية.

 

وتكون كل حصة من رأس المال غير قابلة للتجزئة. ولا تعترف التعاونية إلا بمالك واحد لكل حصة.

 

الفصل 6

يثبت تأسيس كل تعاونية فلاحية بعد التحقق من الملفات بموجب قرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.

 

الفصل 7

يجب على مؤسسي التعاونية للحصول على الإثبات المنصوص عليه في الفصل 16 أن يودعوا ما يلي لدى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي التي تسلم وصولا بالإيداع أو إعلاما بتسلم الرسالة :

1-          الأنظمة الأساسية للتعاونية ؛

2-          لائحة الشركاء وأعضاء المجلس الإداري.

 

ويجب أن ينجز هذا الإيداع في أجل الشهر الموالي لانعقاد أول اجتماع للجمعية العامة لتعاونية الإنتاج أو لانعقاد الجمعية العامة التأسيسية.

 

الفصل 8

يجب أن يبلغ في أجل شهر إلى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي كل تغيير يدخل على الشركاء أو أعضاء المجلس الإداري.

 

الفصل 9

لا يستلزم تأسيس التعاونيات الفلاحية أي إشهار باستثناء الإشهار الناتج عن نشر قرار الإثبات المشار إليه في الفصل 6 بالجريدة الرسمية.

 

الفصل 10

يعين وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي لدى كل تعاونية فلاحية مندوبا للحكومة يحضر بهذه الصفة اجتماعات الجمعيات العامة والمجلس الإداري الذي يمكنه طلب انعقادها.

ويتوقف على موافقة مندوب الحكومة تنفيذ مقررات الجمعية العامة أو المجلس الإداري المتعلقة بما يلي :

-            اندماج الشركة في تعاونيات أخرى ؛

-            تحديد المبلغ الأقصى للتسبيقات أو القروض التي يمكن أن تمنحها التعاونية لأعضائها ؛

-            تحديد مبلغ التسبيق برسم التعويض الأساسي فيما يخص تعاونيات الإنتاج ؛

-            تعيين المدير ؛

-            تحديد أجور مستخدمي التعاونية.

 

وفي حالة عدم موافقة مندوب الحكومة فإن الجمعية العامة أو المجلس الإداري يقوم بدراسة القضية من جديد وإذا لم يحصل المقرر المتخذ بعد هذه الدراسة الجديدة على موافقة مندوب الحكومة رفعت القضية إلى عامل الإقليم الموجود فيه مقر التعاونية الذي يبت فيها بصفة نهائية.

 

ويجوز لمندوب الحكومة أن يحضر أعمال المراقبة والبحث التي يقوم بها مندوب أو مندوبو الحسابات.

 

الفصل 11

يتوقف اشتراء وبيع الأراضي القابلة للفلاحة كيفما كان ثمنها على موافقة وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي باقتراح من العامل.

 

الفصل 12

تجرى على التعاونيات الفلاحية مراقبة وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية طبق الشروط التي تحدد في تعليمات خاصة.

 

الفصل 13

يحضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة استشارية :

-               ممثل للسلطة الإدارية المحلية ؛

-               ممثل لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ؛

-               ممثل لوزير المالية ؛

-               ممثل لمكتب تنمية التعاون.

 

الفصل 14

خلافا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات العامة للشركات الخفية الاسم فإن الشركاء في التعاونيات الفلاحية يجتمعون في جمعيات عامة يتعين أن تكون مقرراتها صحيحة، كيفما كان الغرض من اتخاذها أن تضم عددا من الشركاء الحاضرين أو الممثلين يساوي على الأقل نصف عدد أعضاء التعاونية المسجلين في تاريخ الاستدعاء.

 

وإذا لم تحصل الجمعية العامة على النصاب المطلوب استدعيت جمعية عامة أخرى لا يمكن أن تنعقد إلا بعد مرور عشرة أيام على الأقل على توجيه الاستدعاء، ويتضمن هذا الاستدعاء جدول الأعمال كما ينص على أن الجمعية التي سبق استدعاؤها لم يمكنها أن تتداول بكيفية صحيحة نظرا لعدم توفر النصاب القانوني. وتتداول هذه الجمعية الجديدة بكيفية صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 

الفصل 15

يجب أن تمسك محاسبة التعاونيات الفلاحية طبقا لقواعد المحاسبة التجارية ووفقا لتصميم حسابي يحدده وزير المالية بعد استشارة وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

 

الفصل 16

تعفى التعاونيات الفلاحية من ضريبة " البتانتا " والضريبة المفروضة على الأرباح المهنية. كما تعفى عقودها التأسيسية أو عقود إثبات تأسيسها من جميع رسوم التسجيل والتنبر.

 

الفصل 17

يمكن أن تؤلف التعاونيات الفلاحية فيما بينها اتحادات على شكل شركات خفية الاسم ذات رأس مال وعدد من الأعضاء قابلين للتغيير.

 

ويؤذن في تأسيس الاتحادات المذكورة بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.

 

ويتعين على مؤسسي الاتحاد للحصول على هذا الإذن إيداع ما يلي في ظرف الشهر الموالي لانعقاد الجمعية العامة التأسيسية لدى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي التي تسلم وصولا بالإيداع أو إعلاما بتسلم الرسالة :

1-          الأنظمة الأساسية للاتحاد؛

2-          لائحة الشركاء وأعضاء المجلس الإداري وتجرى على الاتحادات فيما يرجع لقواعد إدارتها وتسييرها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 18

يلغى الظهير الشريف رقم 1.69.34 الصادر في 19 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن التعاونيات المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و- أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة.

 

الفصل 19

تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على التعاونيات الفلاحية الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.34 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969).

 

 

الفصل 20

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

وحرر بالرباط في 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972)

 

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان