الجريدة الرسمية عدد 3178 بتاريخ 26/09/1973 الصفحة  3263

 

ظهير شريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972)

بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة

من ملك الدولة الخاص

 

الحمد لله  وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،

 

أصدرنا أمرنا بما يلي :

 

الفصل 1

إن الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة التابعة لملك الدولة الخاص ولاسيما الأراضي المنقولة إليها بمقتضى الظهائر الشريفة الآتية يمكن أن تجزأ أو توزع على بعض الفلاحين طبق الشروط المحددة في ظهيرنا الشريف هذا :

الظهير الشريف رقم 1.63.289 الصادر في 7 جمادى الأولى 1383 (26 شتنبر 1963) بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار.

 

الظهير الشريف رقم 1.69.27 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بالإعلان أنه من المصلحة العمومية تهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزئات فلاحية في دوائر الري ووضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض.

 

الظهير الشريف رقم 1.69.28 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة المعتبرة أوقافا عمومية.

 

غير أن الدولة تحتفظ ضمن ممتلكاتها بالأراضي غير القابلة للتجزئة وكذا الأراضي اللازمة لتحقيق مشاريع فلاحية ذات مصلحة عامة مثل عمليات التجربة وإنتاج البذور وإحداث المشاتل والمدارس الفلاحية.

 

الفصل 2

يراد بالتجزئة حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا :

-             القطعة الأرضية المسلمة بصفة فردية ؛

-             الحقوق المشاعة في أرض جماعية ؛

-             أو التجزئة المتآلفة من قطعة أرضية مستقلة ومن حقوق مشاعة في أرض جماعية.

 

الفصل 3

إن حق الملكية المخول للمستفيدين من التجزئات الجماعية يتكون من حصص مشاعة ومتساوية فيما بينهما.

 

وتستغل التجزئة الجماعية من طرف جميع المستفيدين المؤسسة بينهم بحكم القانون تعاونية للإنتاج.

 

الجزء الأول

تعيين الأفراد الذين توزع عليهم الأراضي

 

الفصل 4

تصدر قرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي تعين بموجبها فيما يخص كل تجزئة الجماعة أو الجماعات التي يختار من بين سكانها الأشخاص الذين توزع عليهم الأراضي.

 

وتتميما لمقتضيات الفصل 56 من الظهير الشريف رقم 1.59.315 الصادر في 28 ذي الحجة 1379 (23 يونيه 1960)بشأن التنظيم الجماعي فإن الجماعات المخصصة بسكانها تجزئة واحدة تؤلف فيما بينها نقابات.

 

الفصل 5

يجب أن يستوفي المرشحون لنيل أرض فلاحية الشروط الآتية :

-             أن يكونوا مغاربة ؛

-             أن يزاولوا بصفة رئيسية وعادية مهنة فلاح أو نشاطا فلاحيا تؤدى عنه أجرة ؛

-             أن يكونوا قادرين بنية على استغلال أرض فلاحية ؛

-             أن يكونوا بالغين من العمر أقل من 45 سنة ؛

-             أن يكونوا ذوي مروءة ؛

-             أن يكونوا من سكان الناحية أو مقيمين منذ خمس سنوات على الأقل في إحدى الجماعات التي يقع اختيار الأفراد الموزعة عليهم الأراضي من بين سكانها ؛

-             أن يكون لهم دخل أقل من الدخل الذي يمكن الحصول عليه من القطعة الأرضية المطلوبة.

-             أن يكونوا علاوة على ذلك منتمين إلى أحد الأصناف الآتية :

أ‌)              عملة دائمين أو مستغلين للأرض التي هي موضوع التجزئة ؛

ب‌)          أعضاء في مجموعة سلالية مستقرة في تراب إحدى الجماعات التي يقع اختيار الأفراد الموزعة عليهم الأراضي من بين سكانها ؛

ج)    ملاكين مستغلين لأرض فلاحية ذات مساحة ضئيلة.

 

ولا يمكن أن تسلم قطعة أخرى لزوج الشخص المسلمة إليه قطعة أرضية.

 

وإذا انعقد الزواج بين شخصين مسلمة إليهما قطعتان أرضيتان تعين عليهما إرجاع إحدى القطعتين حسب اختيارهما بطلب من اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع وداخل الأجل المحدد من طرف هذه اللجنة.

 

وعند عدم إرجاع القطعة في الأجل المذكور يعلن عن سقوط حق أحد الزوجين وفق الكيفيات المقررة في المقطع الثاني من الفصل 25 بناء على اقتراح اللجنة وطبقا للشروط المحددة في الفصل 26.

 

الفصل 6

يجب أن يتعهد المرشحون لنيل الأرض بما يأتي :

1-          التخلي للدولة عن الأراضي الفلاحية التي يملكونها والحقوق المشاعة التي يتوفرون عليها في أراض فلاحية ؛

2-          التنازل عن حقوقهم في أرض الجماعة التي ينتمون إليها.

 

ويسري كذلك مفعول تنازل أعضاء الجماعات على فروعهم الذين لم يحصلوا بعد على صفة ذوي الحقوق.

 

ويعمل بالتخلي والتنازل المشار إليهما في المقطع السابق ابتداء من تاريخ إمضاء العقد المشار إليه في الفصل العاشر.

 

ويثبت التخلي في عقد يبرم بين الفرد المسلمة إليه الأرض ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.

 

ويثبت التنازل في محضر يحرره مجلس نواب الجماعة المعينة بالأمر ويحتفظ به في وزارة الداخلية (الوصاية على الجماعات).

 

وتتعهد الدولة في مقابل ذلك بما يلي :

1-          أن تسلم للمستفيد القطعة الأرضية جاهزة للاستغلال ؛

2-          أن تقدم له مساعدتها التقنية بالمجان ؛

3-          أن تسهل له التوفر على وسائل الاستغلال ولاسيما فيما يتعلق بالتمويل.

 

الفصل 7

يجب أن تحرر طلبات نيل الأرض في مطبوعات تسلمها الإدارة وتوجه إلى العامل ثم تدرس من طرف لجنة تتألف ممن يأتي :

-             العامل أو ممثله بصفة رئيس ؛

-             رئيس مجلس الأقاليم أو العمالة المعني بالأمر ؛

-             رئيس الغرفة الفلاحية ؛

-             القائد الذي توجد في دائرة نفوذه الجماعة المعنية بالأمر ؛

-             رئيس المجلس الجماعي الذي يهمه الأمر ؛

-             فلاحان يعينهما العامل بعد استشارة المجلس الجماعي الذي يهمه الأمر ؛

-             ممثلان لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي يعينهما الوزير ؛

-             ممثل لوزارة المالية يعينه الوزير ؛

-             مفتش القوانين الاجتماعية في ميدان الفلاحة.

 

ويسوغ للرئيس أن يستدعى للمشاركة بصفة استشارية في اجتماعات اللجنة جميع الأشخاص الذين تمكن الاستفادة من آرائهم.

 

الفصل 8

تحدد لائحة الأفراد الموزعة عليهم الأراضي بموجب مرسوم يتخذ في مجلس وزاري.

 

الجزء الثاني

نظام الأراضي الموزعة

 

الفصل 9

ينجز تسليم الأرض في صفة بيع مع شرط الفسخ عند عدم الوفاء بالالتزامات التي يتحملها الشخص المسلمة له الأرض أو التي تعهد بها لأجل استثمار القطعة الفردية أو استغلالها أو لأجل المساهمة في استثمار القطعة الجماعية أو استغلالها.

 

غير أنه إذا كانت القطعة المسلمة واقعة في منطقة قابلة للري فإن البيع لا يطبق إلا على جزء من القطعة المذكورة يحدد في العقد.

 

ويبرم بشأن الجزء الباقي منها عقد كراء فقط وتسترجعه الدولة بمجرد ما يصبح الري فعليا.

 

الفصل 10

تثبت البيوعات والكراءات في عقود تبرم بين المعنيين بالأمر ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية ويضاف إلى العقود المذكورة كناش للتحملات.

 

الفصل 11

لا تدرج في الرسوم العقارية الموضوعة في أسماء الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية التحملات والحقوق العينية المقيدة في رسوم الأملاك المفصولة عنها القطع الأرضية الموزعة باستثناء الحرمات.

الفصل 12

تحدد كيفيات أداء ثمن البيع بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

 

الفصل 13

تبقى القطعة الأرضية مرهونة لفائدة الدولة ضمانا للأداء إلى أن يتم دفع الثمن بكامله.

 

على أن الدولة النائب عنها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية يمكنها أن تعدل عن أسبقيتها في الرهن لتمكن الأفراد الموزعة عليهم القطع من إبرام قروض لتجهيز أو استثمار قطعهم الأرضية.

 

الفصل 14

إن القطع الموزعة بموجب ظهيرنا الشريف هذا غير قابلة للقسمة والتفويت ما عدا إذا كان ذلك لفائدة الدولة كما أنها غير قابلة للحجز.

 

وتعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه المقتضيات باطلة.

 

الفصل 15

في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة فإن هذه القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثته ماعدا إذا استرجعت الدولة القطعة طبق الشروط المحددة في الفصول التالية.

 

ويتحتم على الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم.

 

غير أن الورثة يكونون ملزمين على وجه التضامن باستثمار القطعة والمحافظة على عناصر استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها.

 

الفصل 16

لا يمكن أن تسلم القطعة لفائدة أحد الورثة إلا إذا كان هذا الأخير يساهم بصفة مباشرة وفعلية في استغلال القطعة ويتوفر بالإضافة إلى ذلك على شروط الجنسية والقدرة البدنية والسن والمروءة والدخل حسبما هي محددة في الفصل الخامس.

 

الفصل 17

يجب على الوارث الذي يريد الاستفادة من مقتضيات الفصل 15 أن يقدم طلبا من أجل شهر يبتدئ من يوم وفاة موروثه وإلا سقط حقه في ذلك.

 

ويوجه الطلب المشار إليه في المقطع السابق إلى العامل الذي يرفعه إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي للبت فيه بعد أخذ نظر اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع.

 

الفصل 18

يمكن للوارث المسلمة له القطعة أن يحصل من مؤسسات القرض العمومية على سلف لأداء المبالغ الواجبة لباقي الورثة طبقا للفصل 15 ويمكنه علاوة على ذلك أن يستفيد من أجل لإنجاز الأداء المذكور. وعند عدم الحصول على اتفاق بين المعنيين بالأمر يحدد هذا الأجل من طرف اللجنة المنصوص عليها في الفصل 7 على أن يراعى في ذلك على الخصوص السلف الممنوح عند الاقتضاء إلى الشخص المسلمة له القطعة.

 

الفصل 19

يحل الوارث المسلمة له القطعة بحكم القانون محل موروثه في جميع الالتزامات المبرمة من طرف هذا الأخير لأجل استثمار القطعة أو استغلالها.

 

وتفرض عليه بالإضافة إلى ذلك الالتزامات التي يتحملها الأفراد الموزعة عليهم الأراضي عملا بظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 20

تسترجع الدولة القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها إذا لم يتوفر أي وارث من ورثة المالك على الشروط المنصوص عليها في الفصل 16 أو إذا لم يقدم من طرف أحدهم أي طلب لنيل القطعة خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 17.

 

ويتم هذا الاسترجاع مقابل تسلم الورثة ما يلي :

1-                   الثمن المتفق عليه عند تسليم القطعة من طرف الدولة ؛

2-                   قيمة العناصر المسترجعة في آن واحد مع القطعة وكذا مصاريف التحسينات المدخلة عليها بشرط أن تكون هذه التحسينات قد أنجزت باتفاق مع مؤسسات الاستثمار الفلاحي إن كان كناش التحملات يفرض ذلك.

 

وينجز تسلم المبالغ المشار إليها في المقطع السابق بعد إسقاط ما يلي :

أ‌)                                    أقساط الثمن التي لم تؤد بعد ؛

ب‌)                                المبالغ الضرورية لتسديد القروض الممنوحة من طرف مؤسسات القرض الفلاحي ؛

ج)            قيمة الخسائر والاتلافات اللاحقة بمؤسسات الاستغلال عند الاقتضاء.

 

الفصل 21

يسوغ للشخص المسلمة له القطعة أن يرد للدولة القطعة والعناصر اللازمة لاستغلالها وينجز هذا الرد طبق شروط التسلم والإسقاط المنصوص عليها في الفصل 20 ويثبت في عقد يبرم بين المتخلى ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.

الجزء الثالث

التزامات الأفراد الموزعة عليهم الأراضي ومراقبة تنفيذها.

 

الفصل 22

يجب على الشخص المسلمة له القطعة أن يفي بالالتزامات الملقاة على عاتقه أو التي تعهد بها لأجل استغلال القطعة أو استثمارها وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 24.

 

ويلزم على الخصوص بما يلي :

1-          فيما يخص القطع الفردية، استغلال القطعة شخصيا وبكيفية فعلية ومستمرة بمساعدة أفراد أسرته القاطنين معه وبدون أية شركة أو إيجار أو استعمال يد عاملة مأجورة دائمة ؛

فيما يخص القطع الجماعة، المساهمة شخصيا وبكيفية فعلية ومستمرة في استغلالها.

2-          الامتناع من مزاولة كل نشاط آخر تؤدى عنه أجرة إلا في حالة عرضية ؛

3-          الإقامة بالمكان المبين في كناش التحملات الموضوع عند تسليم القطعة ؛

4-          الانخراط في التعاونية المؤسسة بين الأفراد الموزعة عليهم الأراضي لتسهيل استغلال القطع وتسويق المنتوجات إذا كان المستفيد قد سلمت له قطعة فردية ؛

5-          تسديد أقساط الثمن والسلفات المحصل عليها من مؤسسات القرض عند حلول أجل أدائها.

 

الفصل 23

تجري على تنفيذ الالتزامات التي يتحملها الأفراد الموزعة عليهم الأراضي مراقبة اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع التي ينبغي أن تجتمع لهذا الغرض مرتين على الأقل في السنة بإيعاز من رئيسها.

 

ويخول أعضاء اللجنة المشار إليها في المقطع السابق لأجل القيام بمأموريتهم حق ولوج القطع والتجول فيها في كل وقت وحين.

 

الجزء الرابع

العقوبات

 

الفصل 24

إن الشخص المسلمة له القطعة الذي لم  ينفذ الالتزامات الملقاة على عاتقه أو التي تعهد بها لأجل استثمار القطعة أو استغلالها يمكن أن يصدر في حقه ما يلي :

1-          إنذار إذا وقعت المخالفة المثبتة عليه خلال السنتين المواليتين لنيل القطعة ؛

2-          سقوط الحق في القطعة المسلمة له إذا وقعت المخالفة المذكورة بعد انصرام الفترة المشار إليها أعلاه ؛

3-          يمكن الإعلان كذلك عن سقوط الحق خلال السنتين الأوليين المواليتين لتسليم القطعة إذا كان من شأن المخالفة أن تلحق ضررا في المستقبل باستثمار هذه القطعة وكان المستفيد منها قد وجه إليه إنذاران على الأقل من أجل نفس المخالفة.

 

الفصل 25

يوجه العامل الإنذار بموجب مقرر بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع إما بطلب من مدير المكتب الإقليمي أو رئيس المصالح الإقليمية لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو التعاونية المعنية بالأمر.

 

أما سقوط الحق فيصدر بشأنه مرسوم يتخذ في مجلس وزاري بعد استشارة اللجنة المذكورة.

 

الفصل 26

يترتب عن سقوط الحق استرجاع الدولة القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها.

 

وللشخص الذي سقط حقه في القطعة الحق في استرجاع ما يلي :

1-          الثمن المتفق عليه عند تسليم الدولة القطعة ؛

2-          قيمة العناصر المسترجعة مع القطعة وكذا مصاريف التحسينات المدخلة عليها بشرط أن تكون هذه التحسينات قد أنجزت باتفاق مع مؤسسات الاستثمار الفلاحي إذا كان كناش التحملات يفرض ذلك.

 

ويتم الإرجاع المشار إليه في المقطع السابق بعد إسقاط ما يلي :

أ‌)                       أقساط الثمن التي لم تؤد بعد ؛

ب‌)                   المبالغ الواجبة لتسديد السلفات الممنوحة من طرف مؤسسات القرض الفلاحي ؛

ج)       قيمة الخسائر والاتلافات اللاحقة بمؤسسات الاستغلال عند الاقتضاء ؛

د)        تعويض عن الاحتلال يعادل كراء القطعة ابتداء من اليوم الذي أصبحت فيه ملكا للفرد المسلمة له القطعة والساقط حقه.

 

الجزء الخامس

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 27

إن التقديرات وأعمال الخبرة التي يمكن أن تترتب عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا تباشرها لجان يحدد تأليفها وعند الاقتضاء قواعد تسييرها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

 

 

الفصل 28

إذا وقع استرجاع قطعة من طرف الدولة إما على إثر سقوط حق المسلمة إليه وإما لأي سبب آخر وجب على محتليها إفراغها بعد توجيه إنذار إليهم من طرف وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي يبلغ على الطريق الإدارية.

 

وإذا لم يسفر هذا الإنذار عن أية نتيجة فإن إفراغ القطعة يتم بطلب من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي على يد السلطة الإدارية المحلية التي يمكنها استعمال القوة العمومية لهذا الغرض.

 

الفصل 29

إن المقررات التي تتخذها الإدارة أو المؤسسات الإدارية عملا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه غير قابلة لأي طعن قضائي.

 

الفصل 30

تعفى العقود الموضوعة طبقا لظهيرنا الشريف هذا من حقوق التنبر والتسجيل وتقيد في الدفاتر العقارية دون صائر بطلب من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

 

الفصل 31

يلغى المرسوم الملكي رقم 267.66  الصادر في 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص حسبما وقع تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.68.799 المؤرخ في 27 جمادى الأولى 1389 (11 غشت 1969) غير أنه يبقى العمل جاريا بالنصوص المتخذة لتطبيقه.

 

الفصل 32

إن العقود المبرمة عملا بالمرسوم الملكي رقم 267.66   المشار إليه أعلاه الصادر في 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون تجري عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 33

يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء  : أحمد عصمان