الجريدة الرسمية عدد 3388 بتاريخ 05/10/1977 الصفحة  2766

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.472 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977)

يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.69.169الصادر في 10 جمادى الأولى 1389

( 25 يوليوز 1969) بتنظيم إنتاج وتسويق البذور والأغراس

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول

إن الفصول 1 و2 و4 و5 و7 من الظهير الشريف رقم 1.69.169 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 ( 25 يوليوز 1969) بتنظيم إنتاج وتسويق البذور والأغراس تغير كما يلي :

الفصل 1- تجرى مراقبة مصالح البحث الزراعي على الزراعات المنجزة قصد إنتاج البذور والأغراس المثبت انتماؤها لأنواع وأصناف نباتات صدرت بشأنها أنظمة تقنية مصادق عليها بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.

 

ولا يجوز أن تعتبر "بذورا" أو "أغراسا" إلا المحصولات المقبولة على إثر هذه المراقبة.

 

ويقصد من لفظة "بذور"................................................................................................

(الباقي بدون تغيير)

 

الفصل 2- إن الأنظمة التقنية المنصوص عليها في الفصل الأول توضح شروط إمكانية المراقبة وكيفيات إجرائها وكذا شروط إنتاج وتعبئة البذور والأغراس ومقاييس إثبات نوعها.

 

الفصل 4- يحدث فهرس رسمي لأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب.

 

وتحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة شروط التقييد في الفهرس الرسمي وكذا كيفيات التجربة الأولية عند التقييد.

ويؤذن في تقييد الأنواع والأصناف في الفهرس بقرار يصدره الوزير المكلف بالفلاحة باقتراح من اللجنة المدعوة "اللجنة الوطنية لاقتناء البذور والأغراس" التي يحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، ويترتب عن طلب التقييد دفع أداء تحدد مقاديره وكيفيات استخلاصه بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة ووزير المالية".

 

الفصل 5- لا يمكن تسويق البذور والأغراس إلا بواسطة مؤسسات مقبولة تعين بقرار للوزير المكلف بالفلاحة وطبق شروط تحدد بمقرر للوزير المذكور.

 

الفصل 7- تحدد أثمان اشتراء البذور والأغراس من المنتجين وبيعها إلى الفلاحين طبقا للتشريع والنظام المتعلقين بمراقبة الأثمان.

 

ويمكن أن ينص في قرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة ووزير المالية على منح إعانات مالية للمساعدة على إنتاج أو على تسويق البذور والأغراس وعلى تحمل الدولة عند الاقتضاء الخسائر الناتجة عن تغيير ترتيبها والصوائر الناتجة عن حفظها ونقلها.

 

الفصل الثاني

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

وحرر بالرباط في 5 شوال 1397 ( 19 شتنبر 1977)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان