الجريدة الرسمية عدد 3922 بتاريخ 30/12/1987 الصفحة  1324

 

ظهير شريف رقم 1.87.199 صادر في 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987) بتنفيذ القانون

رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعزه أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع الذي أقره مجلس النواب في 27 من ربيع الآخر 1408 (19 ديسمبر 1987).

 

وحرر بيفرن في 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي

 

 


قانون رقم 36.87

يتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع

 

المادة 1

رغبة في التشجيع على مزاولة بعض الأعمال المهنية غير المأجورة وعلى إحداث مشروعات يقوم بإنجازها أشخاص تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 2 بعده يمكن أن يحصل هؤلاء الأشخاص من الدولة والمؤسسات البنكية أو الائتمانية التي يعتمدها وزير المالية لهذا الغرض على قروض يطلق عليها فيما يلي من هذا القانون اسم "القروض المشتركة" كما يطلق على المؤسسات البنكية والائتمانية المشار إليها سلفا اسم "المؤسسات المتدخلة".

 

المادة 2

يمكن أن يستفيد من القروض المشتركة الأشخاص الطبيعيون الذين تتوافر فيهم الشروط التالية :

-               أن يكونوا مغاربة ؛

-               أن لا يقل عمرهم عن 21 سنة ولا يزيد على 40 سنة في تاريخ طلب القرض ؛

-               أن يكونوا حاصلين على شهادة للتعليم العالي أو شهادة للتأهيل المهني أو يدلوا بما يثبت حصولهم على تأهيل مهني يتيح لهم مزاولة مهنة من المهن ؛

-               أن يقدموا إما مشروعا فرديا لمزولة مهنة تطابق تأهيلهم وإما مشروع إحداث مؤسسة فردية أو شركة أشخاص يكون غرضهما مطابقا لمؤهلات المعني أو المعنيين بالأمر.

 

ويمكن أن يشترك المستفيدون من القروض، في نطاق شركة أشخاص مع أشخاص آخرين لا تتوفر فيهم الشروط المقررة للاستفادة من هذا القانون.

 

المادة 3

كل شخص طبيعي تتوفر فيه الشروط المقررة للاستفادة من النظام المنصوص عليه في هذا القانون لا يمكن أن يحصل على قرض مشترك سوى مرة واحدة ومن أجل إنجاز المشروع الأول الذي يرغب في إنشائه لا غير، ولا يجوز استخدام القرض إلا لتمويل مصاريف تحقيق المشروع الذي تم قبوله.

 

ولا يجوز للمقترض، خلال مدة القرض المشترك، أن يتنازل لغيره عن ملكية المشروع أو عن ملكية نصيبه في المشروع الذي تم تمويله بالقرض المنصوص عليه في هذا القانون وإلا تعرض لسقوط الأجل وأصبح مطالبا بإرجاع مبلغ القرض حالا.

 

وكل تغيير يراد إدخاله على الغرض الذي كان يهدف إليه في أول الأمر المشروع الممول في نطاق ما ينص عليه هذا القانون يجب أن يحصل على موافقة السلطة التي منحت القرض المشترك.

 

 

 

المادة 4

يمكن أن يمنح عن كل مشروع تم قبوله قرض مشترك لا يجاوز مبلغه 90 ℅ إما من مجموع تكلفته إن تعلق الأمر بمشروع فردي وإما من نصيب المقترض في المشروع إذا كان إنجازه ستقوم به شركة على ألا يجاوز مبلغ القرض خمسمائة ألف درهم (500.000).

 

ويجوز للإدارة بعد استطلاع رأي لجنة الائتمان والسوق المالية، أن تراجع المبلغ الأقصى للقرض المشار إليه أعلاه رعيا للظروف الاقتصادية والمالية.

 

المادة 5

يتولى منح القروض المشتركة كل من :

-               الدولة بنسبة 65℅ في صورة قرض لمدة لا تتجاوز 12 سنة تستحق عليه فائدة يقل سعرها بأربع نقط على الأقل عن سعر الفائدة المترتبة على القروض المتوسطة الأجل القابلة للتداول التي تمنحها البنوك ؛

-               والمؤسسة المتدخلة، بنسبة 25℅ في صورة قرض لمدة لا تتجاوز 7 سنوات تستحق عليه فائدة يقل سعرها بنقطتين على الأقل عن سعر الفائدة المترتبة على القروض المتوسطة الأجل القابلة للتداول التي تمنحها البنوك.

 

وإذا كان مبلغ التمويل الممنوح دون 90℅ من تكلفة المشروع الفردي أو من نصيب المستفيد في المشروع الذي تقوم بإنجازه شركة وزع القرض المشترك على أساس 72.2℅ تمنحها الدولة و27.8℅ تمنحها المؤسسة المتدخلة.

 

المادة 6

توجه طلبات القروض المشتركة إلى إحدى المؤسسات المتدخلة التي تتولى دراستها وترفعها إلى وزير المالية للبت فيها.

 

ولوزير المالية أن يفوض إلى مؤسسات متدخلة صلاحية القيام بمنح القروض، وذلك في دائرة الحدود والشروط المقررة في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 13 بعده.

 

وتتقاضى المؤسسة المتدخلة حين تأسيس الملف عمولة عن الدراسة التي تقوم  بها قدرها 0.1℅ من مبلغ القروض المطلوب، يسددها المقترض دفعة واحدة.

 

وتتقاضى المؤسسة المتدخلة، من جهة أخرى عمولة تدبير تساوى 1℅ في السنة من المبالغ التي لا يزال المقترض مدينا بها من حصة القرض المشترك التي مولتها الدولة بالفعل، وتقوم المؤسسة المتدخلة في كل ثلاثة أشهر باقتطاع العمولة المذكورة من مبلغ الفوائد المستحقة للدولة فيما يتعلق بالمبالغ التي يرجعها المستفيدون من القروض المشتركة.

 

 

المادة 7

يكون القرض المشترك الممنوح محل عقد يبرم بين المستفيد والمؤسسة المتدخلة وفقا للنموذج الذي يعده وزير المالية ويتضمن التزامات كل من المقترض والمقرض.

 

المادة 8

يمكن أن تكون القروض المشتركة مشروطة بتقديم ضمانات للدولة والمؤسسة المتدخلة بنسبة حصة كل منهما في القرض.

 

ويمكن أن تمثل الضمانات في :

-               حوالة تأمين على الحياة يغطي مبلغ القرض ؛

-               رهون رسمية أو كفالات برهون رسمية ؛

-               رهن المحل التجاري أو المعدات ؛

-               كفالات تضامنية ؛

-               رهن قيم منقولة ؛

-               غير ذلك من سائر التأمينات العينية أو الشخصية.

 

المادة 9

يرجع مبلغ القرض المشترك وفق الشروط المنصوص عليها في عقد القرض، ويشرع في إرجاع رخصة القرض التي تمنحها الدولة :

-               فيما يخص أصل القرض، بعد فترة سماح تساوى مدة حصة القرض الممنوحة من المؤسسة المتدخلة التي تشارك في تمويل المشروع ؛

-               فيما يخص الفوائد، بعد فترة سماح مدتها سنتان.

 

المادة 10

تتولى المؤسسات المتدخلة استيفاء مجموع القروض المشتركة.

 

وتخضع النزاعات المتعلقة باستيفاء حصة القروض المشتركة التي تمنحها المؤسسات المتدخلة، كما هو الشأن فيما يتعلق بالحصة التي تمنحها الدولة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغيرها من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة على أن تراعى في ذلك الأحكام التالية :

 

استثناء من أحكام الفصلين 24 و28 من الظهير الشريف الآنف الذكر تبتدئ المتابعات المتعلقة بالاستيفاء بتبليغ التنبيه الرسمي مباشرة.

 

وفي حالة عدم دفع قسطين مستحقين داخل أجل 30 يوما يبتدئ من تاريخ استحقاق القسط الثاني توجه المؤسسة المتدخلة إلى المقترض تذكيرا يترتب عليه بالنسبة إليه أداء عمولة عن مصاريف توجيه الرسالة المتعلقة بدلك، وإذا ظل هذا التذكير عديم الجدوى وجه، بعد انصرام أجل جديد مدته 30 يوما، تذكير ثان يترتب عليه كذلك أداء عمولة عن مصاريف توجيه الرسالة الخاصة بذلك.

 

وإذا لم يدفع القسطان المستحقان بعد مرور شهر على التذكير الثاني اعتبر حساب المفترض حينئذ محل نزاع وحصر رأس ماله مع الفوائد العادية وفوائد التأخير والمصاريف وما يتبع ذلك وتعرض المؤسسة المتدخلة النازلة في مرحلة أولى على نظر وزير المالية مدعمة برأيها خصوصا فيما يتعلق بأسباب عدم أداء القسط المستحق وبما تقترحه من حلول.

 

ويقرر وزير المالية :

-               إما الاستيفاء عن طريق اتخاذ الإجراءات المقررة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة ؛

-               وإما تأجيل موعد الاستحقاق.

 

وإذا أمر وزير المالية بالاستيفاء عن طريق اتخاذ الإجراءات المشار إليها أعلاه، تقوم المؤسسة المتدخلة بإعداد بيان لتصفية الأقساط المستحقة غير المدفوعة تحرره وفق نموذج مسلم من الخزينة العامة للمملكة وترفعه إلى وزير المالية الذي يوجهه بعد الموافقة عليه بصورة  قانونية إلى الخزينة العامة من أجل الاستيفاء عن طريق اتخاذ الإجراءات المقررة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، وفي هذه الحالة يدفع مجموع المبالغ المسترجعة على يد المحصل إلى المؤسسة المتدخلة التي تدفع في الحين الحصة المستحقة للدولة من المبالغ المذكورة إلى الجانب الدائن لحساب خاص مفتوح بدفاترها عنوانه "عمليات لحساب الدولة- القروض الممنوحة لمساعدة بعض أصحاب المشاريع".

 

وإذا سبق أن استوفيت بصورة قسرية أقساط مستحقة بعد اتخاذ الإجراءات المشار إليها أعلاه ولم يقم المقترض بعد ذلك بدفع قسط مستحق آخر عند حلول أجله سقط حقه في الأجل وأصبح مطالبا بإرجاع القروض في الحال.

 

المادة 11

تخصص الدفعات التي يؤديها المقترض بالتتابع لتسديد مصاريف التحصيل التي يدفعها المحصل ففوائد التأخير فالفوائد العادية فاستهلاك أصل القرض.

 

المادة 12

كل قسط مستحق لم يؤد بأجمعه يعد غير مدفوع، وتجمد الدفعات الجزئية في حساب انتظار مستقل إلى أن يؤدي سائر القسط المستحق إما بدفع مبلغ تكميلي إلى المؤسسة المتدخلة على إثر تذكير وإما بقبض الخازن العام للمملكة مباشرة المبلغ المتأخر أداؤه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.

 

 

 

المادة 13

تعتمد المؤسسات المتدخلة من قبل وزير المالية الذي يحدد، في الاتفاقية التي يبرمها مع كل واحدة منها، الصلاحيات المسندة إليها والحدود التي يجوز لها أن تمنح في نطاقها القروض المشتركة بتفويض منه، إن اقتضى الحال ذلك.

 

المادة 14

تمول حصة القروض المشتركة التي تمنحها الدولة بحصيلة الاقتراضات التي تلزم بالاكتتاب فيها جميع المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان المتدخلة.

 

وتحدد كما هو الشأن فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية مبالغ الاكتتابات الإلزامية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ومدتها وسعر الفائدة المترتبة عليها وإجراءات الاكتتاب واسترداد المبالغ المكتتب بها.