الجريدة الرسمية عدد 4003 بتاريخ 19/07/1989 الصفحة  803

 

ظهير شريف رقم 1.88.172 صادر في 13 من شوال 1409 (19 ماي 1989) بتنفيذ القانون

رقم 06.87 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

 

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر عن مجلس النواب في 16 من شوال 1408 (فاتح يونيو 1988).

 

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1409 (19 ماي 1989)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 06.87 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

 

المادة الأولى

تساهم ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية في تكوين وتنمية الأفراد وتضطلع الدولة بمسؤولية تنمية الحركة الرياضية وتقوم بتأطيرها ومراقبتها.

 

ويساهم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، بما يقومون به من أعمال ويتخذونه من مبادرات، في التجهيز اللازم لذلك وفي تعزيز وسائل الدولة وتطبيق التوجيهات الوطنية في مجال التربية البدنية والرياضة.

 

الباب الأول

في التربية البدنية والرياضة المدرسية والجامعية

 

المادة 2

تلقن مواد التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي ومؤسسات التكوين المهني العامة والخاصة، وتدرس وتراعى نتائجها في الامتحانات على غرار المواد الأخرى الملقنة في تلك المؤسسات، على أن يكون ذلك وفق أساليب تناسب ما لها من خصوصيات.

 

ويصبح تلقينها إجباريا بالتدريج في كل مستويات التعليم بموجب نص تنظيمي بحسب الوسائل المتاحة للإدارة.

 

المادة 3

تحدث بكل مؤسسة عامة أو خاصة للتعليم الابتدائي والثانوي أو التكوين المهني يمارس بها تلقين التربية البدنية والرياضية بصفة إجبارية، جمعية رياضية طبقا لأحكام المادة الرابعة أدناه.

 

المادة 4

تتأسس الجمعية وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات عدا الاستثناءات التالية :

1-          يرأس الجمعية مدير المؤسسة وتتألف وجوبا من التلاميذ المسجلين بها الذين يمارسون التربية البدنية والرياضة ومن مدرسي التربية البدنية بالمؤسسة ؛

2-          يتكون ثلثا أعضاء جهاز تسيير إدارة الجمعية الذي يجب أن يرأسه مدير المؤسسة، من أساتذة التربية البدنية والرياضة الذين يعينهم رئيس المؤسسة، وثلثهم الآخر من تلاميذ المؤسسة المنتخبين من قبل زملائهم.

 

ويشارك رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو من يمثله والمسؤول عن النشاط الموازي بالمؤسسة في الجهاز الإداري للجمعية بصفة استشارية.

وتضع الإدارة نظاما أساسيا نموذجيا للجمعيات الرياضية المكونة بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والتكوين المهني.

 

المادة 5

تنضوي الجمعيات الرياضية المحدثة بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي ومؤسسات التكوين المهني إلى جامعة وطنية للرياضة المدرسية (ج.و.ر.م) تسري عليها أحكام الظهير الشريف الآنف ذكره رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن توافق الإدارة على نظامها الأساسي.

 

ولا يجوز للجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة أن تشارك إلا في المنافسات التي تنظمها الجامعة الوطنية للرياضة المدرسية (ج.و.ر.م).

 

المادة 6

تنظم مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة من كليات ومعاهد ومدارس عليا متخصصة بما فيها مؤسسات تكوين الأطر العليا أنشطة بدنية ورياضية لفائدة طلابها في إطار جمعيات تؤسس وتسير طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

 

ويسوغ للمجالس المختصة لدى الجامعات والمعاهد المشار إليها أعلاه أن تقترح على السلطة المكلفة بوضع مقررات التعليم وتسليم الشهادات المتعلقة بها، تقرير إجبارية ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية لفائدة طلابهما.

 

المادة 7

تنضوي الجمعيات الرياضية المحدثة بالمؤسسات الجامعية والمعاهد المشار إليها في المادة السادسة أعلاه إلى جامعة وطنية للرياضة الجامعية (ج.و.ر.ج) تسري عليها أحكام الظهير الشريف الأنف ذكره رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، ويجب أن توافق الإدارة على نظامها الأساسي.

 

ولا يجوز للجمعيات الرياضية للجامعات والمعاهد أن تشارك إلا في المنافسات التي تنظمها الجامعة الوطنية للرياضة الجامعية.

 

الباب الثاني

في تنظيم رياضة الهواة

 

الفرع الأول

الجمعيات الرياضية

 

المادة 8

تسري على تأسيس وإدارة جمعيات الهواة الرياضية أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في      3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

 

وتحتفظ الجمعيات الرياضية بصفة الهواية إذا كانت نسبة الرياضيين المحترفين المشاركين فيها لا تتجاوز 30% من مجموع أعضائها.

 

ولا تستفيد من مساعدات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة إلا الجمعيات المعتمدة المنصوص عليها في المادة العاشرة أدناه.

 

ويمكن أن تتمثل الإعانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في تقديم منح للجمعيات المعنية أو تمكينها من استخدام منشآت تابعة للأملاك العامة للدولة أو الجامعات المحلية أو المؤسسات العامة أو وضع مؤطرين رهن إشارتها.

 

ويجوز للجمعيات المعتمدة أن تحصل أيضا على مساعدات وهبات من الأفراد والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص لاسيما على شكل مساعدات مالية.

 

المادة 9

لا يجوز لأي شخص أن يكون ناخبا ا منتخبا في أجهزة إدارة جمعية أو عصبة أو جامعة للهواة إذا كان يتلقى من هذه الجمعية أو العصبة أو الجامعة أجرا كيفما كان شكله مقابل مزاولته أنشطة رياضية أو بدنية.

 

الفرع الثاني

الاعتماد

 

المادة 10

تمنح الإدارة الاعتماد للجمعيات باعتبار تعدد أنشطتها وعدد المنخرطين فيها الذين يتمتعون بصفة الهواية وأهلية الأشخاص المكلفين بالتأطير فيها وجودة برنامج الأنشطة التي تقوم بها، وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الجمعيات للحصول على الاعتماد أن تكتتب وثيقة لتأمين أعضائها من الحوادث التي قد يتعرضون لها خلال إعداد وجريان المنافسات .

 

ويمنح الاعتماد بعد التحقق من مطابقة النظام الأساسي للجمعية للنظام الأساسي النموذجي الذي تضعه الإدارة وفقا للمعايير المشار إليها أنفا.

 

الفرع الثالث

العصب

المادة 11

يجب على الجمعيات الرياضية المعتمدة أن تنضوي إلى عصبة جهوية تؤسس في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيو 1971) بإحداث الجهات.

 

ولا يجوز أن تؤسس إلا عصبة واحدة في كل جهة وبالنسبة لكل نشاط رياضي. وتسري على تأسيس وإدارة العصب أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) وأحكام هذا القانون. ويجب أن توافق الإدارة على أنظمتها الأساسية.

 

المادة 12

للإدارة أن تسمح باستثناءات من أحكام المادة 11 أعلاه إذا كان تطبيق قاعدة تأسيس عصبة واحدة في كل جهة من شأنه أن يلحق ضررا بنمو النشاط الرياضي المعني، وذلك نظرا إلى طبيعته أو لعدم كفاية عدد الجمعيات أو لاتساع رقعة الجهة أو لسبب آخر من الأسباب.

 

المادة 13

تضطلع العصب الجهوية بمسؤولية تنظيم المباريات الرياضية بين الجمعيات التي تتألف منها طبقا للنظم التي تحددها الجامعات.

 

وتسهر العصب على فرض احترام النظم الجامعية. وتساهم في دراسة وإنجاز مشاريع التهيئة الرياضية الجهوية وفي تأهيل الأطر الفنية في نطاق اختصاصها. ويجوز لها أن تحصل على منح من الدولة أو الجامعات المحلية أو المؤسسات العامة وعلى هبات ووصايا من الأفراد والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص.

 

المادة 14

يتألف جهاز إدارة العصبة من أعضاء تنتخبهم جمعيتها العامة ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.

 

ويشارك ممثل للإدارة في جاز إدارة العصبة بصفة استشارية.

 

الفرع الرابع

الجامعات

 

المادة 15

تضم الجامعات الرياضية العصب إن وجدت والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق أرباح. وتسري على تأسيسها إدارتها أحكام الظهير الشريف الآنف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون. ويجب أن توافق الإدارة على أنظمتها الأساسية.

المادة 16

تمارس الجامعات الرياضية سلطة تأديبية على الرياضيين واللاعبين المجازين والعصب المنضوية إليها والجمعيات الرياضية المنضمة إلى هذه الأخيرة أو المنظمة مباشرة إلى الجامعة وعلى الشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق أرباح.

 

وتسهر على التزام اللاعبين والرياضيين المجازين والجمعيات والعصب المنضوية إليها باحترام النظم الفنية والمقومات الأخلاقية للرياضة التي يمارسونها.

 

المادة 17

الجامعات التي تكون مؤسسة وفق أحكام هذا القانون وتزاول أعمالها طبق ما تنص عليه أنظمتها الأساسية الحاصلة على موافقة الإدارة. وتطبق البرنامج الوطني في مجال الرياضة هي وحدها التي يحق لها أن تحصل على تأهيل من الإدارة لممارسة صلاحياتها والتمتع بالمزايا المقررة لفائدتها.

 

ولا يجوز أن تؤهل إلا جامعة رياضية واحدة عن كل نشاط رياضي.

 

المادة 18

يتألف جهاز إدارة الجامعة من أعضاء تنتخبهم جمعيتها العامة. ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.

 

ويشارك ممثل للإدارة في جهاز إدارة الجامعة بصفة استشارية.

 

المادة 19

تسلم الجامعات المؤهلة لأعضاء الجمعيات التي تتألف منها أجازات لممارسة الأنشطة الرياضية التي تضطلع الجامعة بمسؤولية تنظيمها.

 

وتسلم أيضا للرياضيين الوطنيين الرخص المنصوص عليها في الأنظمة الدولية للمشاركة في المنافسات الرياضية.

 

ويكون الحصول على الإجازات والرخص المشار إليها بالفقرتين السابقتين شرطا لازما للمشاركة في كل المنافسات الرياضية.

 

المادة 20

للجامعات الرياضية المؤهلة وحدها صلاحية تنظيم المنافسات بين العصب والجمعيات والشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق أرباح والرياضيين واللاعبين لغرض تعيين العصبة أو الجمعية أو اللاعب أو الرياضي الفائز بأحد الألقاب الوطنية أو الجهوية.

 

وتساهم الجامعات في تنظيم التأهيل الرياضي في الرياضة التي تشرف عليها وفق أنظمتها الأساسية، كما تسهم في تحديد مضمون التأهيل التي تتولى تنظيمه ومناهجه البيداغوجية.

وللجامعات المؤهلة صلاحية اختيار الجمعيات أو الرياضيين أو اللاعبين لتمثيل المغرب في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية، دون إخلال باختصاصات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.

 

ويجب إطلاع الإدارة على الجمعيات المختارة والرياضيين واللاعبين المختارين.

 

المادة 21

للجامعات المؤهلة أن تتلقى من الأفراد ومن كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، مساعدات وهبات ومنحا ولاسيما على شكل دعم مالي وتوفير أطر التسيير والتعليم اللازمة لإعداد المنتخبات وللتداريب ولتأهيل الأطر والنهوض بمستوى الرياضيين.

 

المادة 22

يمكن سحب التأهيل من الجامعة في حالة عدم احترام قواعد التسيير المحددة في أنظمتها الأساسية أو الإخلال بالتشريعات والتنظيمات التي تسري عليها.

 

وفي حالة ارتكاب الجامعة خرقا خطيرا لأنظمتها الأساسية أو إخلالها بالتشريعات أو بالنظم التي تسري عليها أو إذا أصبح سير الجامعة أو نشاطها مضرا بالنشاط الرياضي المعني. يجوز للإدارة حل جهاز إدارة الجامعة المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمصلحة النشاط الرياضي المهني ولاسيما تعيين لجنة مؤقتة تناط بها مأمورية تولي إدارة الجامعة إلى حين انعقاد الجمعية العامة الذي تحدد اللجنة المؤقتة تاريخه في أجل أقصاه سنة من تاريخ حل جهاز إدارة الجامعة المعنية.

 

الفرع الخامس

اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية

 

المادة 23

تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، المحدثة بالمرسوم رقم 2.57.097 الصادر في 8 ربيع الأول 1377 (3 أكتوبر 1957) المتعلق بتنظيم الرياضة كما وقع تغييره وتتميمه بالشخصية المعنوية، وتسري عليها أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) وأحكام هذا القانون والإجراءات المتخذة لتطبيقه ونظامها الأساسي.

 

المادة 24

تسهر اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية على احترام مبادئ الحركة الأولمبية وفق النظم المحددة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. وتضطلع بالإضافة إلى ذلك. بالمهام التالية :

المساهمة في إعداد الرياضيين والقيام باتفاق مع الإدارة بتأمين مشاركة المغرب في مختلف التظاهرات الرياضية الدولية أو الجهوية التي تسمح اللجنة الأولمبية الدولية بتنظيمها :

-               السهر على النهوض بالرياضة ؛

-               ضمان احترام قرارات اللجنة الأولمبية الدولية ؛

-               القيام بمساعي التوفيق عند نشوب نزاع بين اللاعبين المجازين والجمعيات والجامعات والعصب، وذلك بطلب من أحد الأطراف ؛

-               حماية واستغلال الرموز الأولمبية وفقا للقواعد التي تقرها اللجنة الأولمبية الدولية والتعليمات الصادرة عنها.

 

المادة 25

تتألف اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم أجهزة إدارة الجامعات الرياضية من بين أعضائها، ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.

 

ويكون كل مغربي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية عضوا بحكم القانون في الجهاز المسير للجنة الوطنية الأولمبية المغربية.

 

ويشارك ممثل للإدارة بحكم القانون في اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بصفة استشارية.

 

وللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أن تمثل لدى العصب الجهوية بلجان أولمبية جهوية.

 

ويشارك ممثل للإدارة بحكم القانون في الجهاز المسير لكل لجنة أولمبية جهوية بصفة استشارية.

 

المادة 26

يفقد عضوية اللجنة الأولمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في الجهاز المسير لجامعة رياضية.

 

وفي حالة شغور منصب عضو من الأعضاء يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية العمل على أن يتم انتخاب عضو يحل محله في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.

 

الباب الثالث

في دور الدولة والمؤسسات العامة والخاصة في إعداد الرياضيين

من المستوى العالي

 

المادة 27

تساهم الدولة في تكوين النخبة الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وتسهر على ذلك بتنسيق مع الجامعات الرياضية المعنية.

 

وتضمن الدولة للرياضيين من المستوى العالي الاندماج في المجتمع والتدريب على ممارسة مهنة من المهن. وذلك بواسطة وسائل تتيح لهم تحصيل وتنمية تأهيلهم المهني والعمل على تكييف كفاءاتهم مع متطلبات المجتمع.

المادة 28

تحدد صفة رياضي من المستوى العالي وتمنح من لدن الإدارة باقتراح من الجامعة المعنية وبعد استشارة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ولا يجوز أن يحصل عليها إلا اللاعبون والرياضيون الذين يحملون ألقابا وطنية أو عالمية.

 

المادة 29

تساهم المؤسسات العامة والخاصة في تنمية الحركة الرياضية والنهوض بالمستوى الاجتماعي والمهني للرياضيين، وذلك بإبرام اتفاقات مع الهيآت الرياضية المعنية تسمى اتفاقات الاحتضان.

 

المادة 30

يراد، لتطبيق هذا القانون، باتفاقات الاحتضان العقود التي تبرم تحت مراقبة الإدارة، بين المؤسسات المعنية والجمعيات الرياضية وتضمن المؤسسات بموجبها التأهيل المهني واستقرار التشغيل للرياضيين ودعم الوسائل المالية والإدارية والفنية للجمعيات الرياضية مقابل قيام هذه الأخيرة بالدعاية للمؤسسات المتعاقدة معها بمختلف الأساليب.

 

ويجب أن يحافظ اتفاق الاحتضان على هوية واستقلال الجمعية المحتضنة.

 

ولا يجوز أن تستفيد من اتفاق الاحتضان سوى الجمعيات المؤسسة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 31

تعتبر النفقات التي تتحملها، بموجب اتفاقات الاحتضان، الشركات وغيرها من الأشخاص المعنوية الخاضعة للضريبة على الشركات تكاليف تخصم من الربح الضريبي للسنة المالية في حدود 1.5% من هذا الربح .

 

المادة 32

ترفع النزاعات المتعلقة بتطبيق اتفاقات الاحتضان قبل عرضها على المحاكم إلى الإدارة التي تسعى إلى التوفيق بين الأطراف وفق الإجراءات المحددة في اتفاق الاحتضان.

 

المادة 33

استثناء من أحكام الظهير الشريف الصادر في 19 من ذي الحجة 1367 (23 أكتوبر 1948) كما وقع تتميمه، يجب على رب العمل تعديل توقيت العمل فيما يخص إجراءه والسماح لهم بالتغيب عن العمل متى دعوا للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية، دون أن يترتب على تعديل التوقيت أو السماح بالتغيب إجحاف بحقوقهم المهنية.

 

المادة 34

تتميما لأحكام الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يستفيد الموظفون المدعوون للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية من رخص التغيب طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الأنف الذكر.

 

المادة 35

تصرف الأجور عن ساعات أو أيام التغيب كما لو كان المتغيب قضاها في العمل، إذا كان الغياب مبررا بمشاركة الأجير في تداريب أو منافسات دعي إليها طبقا لتعليمات الإدارة أو تنفيذا لاتفاق الاحتضان المشار إليه في المادة 30 أعلاه.

 

المادة 36

يستفيد مستخدمو المؤسسات العامة والمؤسسات المنجمية ومستخدمو المؤسسات الخاضعة لنظام أساسي خاص من رخص التغيب وتعديل توقيت العمل في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه.

 

الباب الرابع

القاعات والمؤسسات الخاصة

للرياضة والتربية البدنية

 

المادة 37

يراد في هذا القانون بقاعة ومؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية كل مؤسسة يكون غرضها تعليم أو ممارسة نشاط رياضي أو القيام بتعليمه وممارسته معا.

 

المادة 38

يكون إحداث وتوسيع وتحويل كل مؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية محل تصريح سابق يوجه إلى الإدارة من لدن كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إدارتها أو استغلالها.

 

ويجب أن تدلي أيضا بالتصريح المشار إليه أعلاه الشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق أرباح المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون، قبل أن تشرع في مزاولة عملها.

 

كما يجب الإدلاء بالتصريح في حالة :

-               إحداث فرع للمؤسسة ؛

-               إجراء تغييرات من شأنها أن تمس بتنظيم وتسيير المؤسسة أو ينشأ عنها تغيير النشاط الرياضي الذي تتولى المؤسسة تعليمه أو ممارسته ؛

-               تغيير المسيرين.

 

المادة 39

يراد في هذا القانون بإحداث قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية بناء أو تجهيز مؤسسة مخصصة لتعليم أو ممارسة نشاط أو عدة أنشطة رياضية أو القيام ببنائها وتجهيزها معا.

 

المادة 40

يراد في هذا القانون بتوسيع قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية إضافة محل آخر إلى المحل الأول المصرح به عند إحداث المؤسسة أو إضافة نشاطات أخرى إلى الأنشطة المصرح بها في أول الأمر.

 

المادة 41

عندما تلاحظ الإدارة خلال دراستها للتصريح المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه أن مجال المؤسسة لا تتوافر فيها شروط الصحة والأمن المقررة في الأنظمة المعمول بها في هذا المجال أو أن مناهج تعليم أو ممارسة النشاط الرياضي تخالف القواعد الجامعية الجاري بها العمل، تبلغ صاحب التصريح خلال أجل 90 يوما من تاريخ إيداع تصريحه، أن عليه أن يتقيد بتلك القواعد أو الضوابط وإلا فإن الإدارة ستطلب من المحكمة المختصة إصدار الأمر بإغلاق مؤسسته.

 

وترفع الإدارة، ممثلة بمندوب وزير الشبيبة والرياضة، القضية إلى المحكمة التي تقع المؤسسة في دائرة اختصاصها وفق الإجراءات المقررة في قضاء الأمور المستعجلة، وتصدر المحكمة قرارها بعد الإطلاع على الأعذار الموجه إلى مرتكب المخالفة والمحضر الذي تم تحريره طبقا للمادة 49 من هذا القانون فيما يتعلق بالوقائع المنسوبة إلى المعني بالأمر.

 

المادة 42

يمنح مالكو ومديرو وأعضاء مجالس إدارة ومسيرو المؤسسات المنصوص عليها في هذا الباب والموجودة حاليا أجل سنة تبتدئ من دخول هذا القانون حيز التنفيذ للامتثال لأحكامه والأحكام الصادر لتطبيقه.

 

المادة 43

تخضع المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية لمراقبة مفتشين تعتمدهم الإدارة لهذا الغرض بصورة قانونية.

 

وتشمل هذه المراقبة :

-               التحقق من مطابقة التعليم الملقن للقواعد الفنية للنشاط الرياضي المعني ؛

-               التحقق من مطابقة أماكن المؤسسة للضوابط الفنية والصحية ؛

-               التسيير الإداري والتربوي والبيداغوجي للمؤسسة ؛

-                جميع ما له صلة بأدبيات النشاط الرياضي الملقن ومراعاة الأخلاق العامة.

 

الباب الخامس

في النشاط الرياضي الهادف إلى الربح

المادة 44

للشركات الرياضية التي تهدف إلى تحقيق أرباح وتكون مؤسسة ومسيرة طبقا لأحكام هذا القانون وحدها الحق في تنظيم تظاهرات وأنشطة رياضية يكون غرضها تحقيق مكاسب مالية.

 

وتعتبر شركات رياضية تهدف إلى الربح الأشخاص المعنوية التي تتخذ من تنظيم المنافسات الرياضية نشاطا رئيسا هدفه الحصول على أرباح.

 

المادة 45

يجب على الشركات الرياضية الهادفة إلى الربح أن تتأسس وفق شكل من الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات، ويجب أن يتكون رأس مال الشركات التي لها صفة شركات أموال من أسهم اسمية، ولا يجوز لأي مساهم فيها أن يمتلك أكثر من 30% من رأس مالها.

 

المادة 46

لا يجوز للشركات الرياضية الهادفة إلى الربح أن تنظم منافسات رياضية يكون غرضها تحقيق أرباح إلا إذا كانت منضوية إلى الجامعة الرياضية المعنية.

 

وتعتبر الشركات منضمة إلى الجامعة المعنية بحكم القانون فور حصولها على ترخيص من الإدارة.

 

المادة 47

يمنح الترخيص المشار إليه في المادة 46 أعلاه عندما تتحقق الإدارة من أن الشركة قد تأسست طبقا لأحكام هذا القانون وأن برنامج أنشطتها الرياضية موافق للنشاطات الجامعة المعنية وأن القواعد الفنية المطبقة على المنافسات الرياضية التي تعتزم تنظيمها سليمة.

 

ويجب على الشركة أن تبرم عقودا مع مستخدميها الفنيين والإداريين ومع الرياضيين المدعوين للمشاركة في المنافسات الرياضية التي تنظمها، وذلك وفقا لأحكام قانون العمل.

 

الباب السادس

في تأهيل الأطر الرياضية التي تتقاضى أجرا على مزاولة نشاطها

 

المادة 48

لا يجوز لأي شخص أن يقوم، مقابل أجر كيفما كان نوعه، بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة ما أو مزاولة التدريب أو التحكيم داخل مؤسسات أو في الهواء الطلق، أو يحمل صفة مدرس للتربية البدنية والرياضة أو صفة مدرب أو حكم إن لم يكن :

-               حائزا شهادة تأهيل مهنية مسلمة من الإدارة أو معترفا بمعادلتها للشهادة التي تسلمها ؛

-               أجيرا، بصورة قانونية، للجمعية أو الشركة الرياضية الهادفة إلى الربح أو العصبة أو الجامعة أو حاصلا على ترخيص من الإدارة لمزاولة نشاطه.

الباب السابع

في العقوبات

 

المادة 49

تعاين المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمحضر يحرره مفتش من إدارة الرياضة يكون محلفا ومعتمدا لهذا الغرض أو ضابط من ضباط الشرطة القضائية.

 

المادة 50

يعاقب بغرامة من 200 إلى 2.000 درهم، كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بفتح قاعة أو مؤسسة رياضية خاصة دون أن يصرح بذلك سلفا للإدارة.

 

المادة 51

يعاقب بغرامة من 200 إلى 5.000 درهم، كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة بكيفية مخالفة للتصريح المدلى به سلفا.

 

المادة 52

يعاقب بغرامة من 500 إلى 5.000 درهم، كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة لا تتوافر فيها الشروط الصحية والأمنية المقررة.

 

المادة 53

زيادة على عقوبات الغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المؤسسة لمدة محدودة أو بصفة نهائية، وذلك تنفيذا للفصل 90 من القانون الجنائي.

 

ويصدر الأمر بالإغلاق النهائي وجوبا إذا عاد المخالف لارتكاب أفعال مماثلة لأفعال سبق أن حكم عليه بعقوبة من أجلها وكان العود خلال سنتين من التاريخ الذي صارت فيه هذه العقوبة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.

 

المادة 54

يعاقب بغرامة من 500 إلى 5.000 درهم، كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتنظيم منافسة رياضية بهدف الحصول على ربح خرقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه،

 

المادة 55

يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم كل شخص معنوي يقوم بتنظيم منافسات رياضية بهدف الحصول على ربح دون أن يتوفر له الشرط المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه.

 

المادة 56

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي، الأشخاص الذين يلقنون التربية البدنية أو ممارسة رياضة معينة دون أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون.

 

المادة 57

يمكن أن ترفع الغرامات المنصوص عليها أعلاه إلى الضعف إذا عاد المخالف لارتكاب أفعال مماثلة لأفعال سبق أن حكم عليه بعقوبة من أجلها وكان العود خلال سنتين من التاريخ الذي صارت فيه هذه العقوبة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.

 

الباب الثامن

أحكام متفرقة

 

المادة 58

يجب على شخص طبيعي أو معنوي غير منصوص عليه في هذا القانون يريد القيام بتنظيم تظاهرات رياضية داخل المملكة المغربية.

 

تكون مفتوحة للرياضيين المجازين من قبل الجامعات ويترتب عليها الفوز بلقب من الألقاب أن يطلب قبل الإقدام على ذلك ترخيص الجامعة المعنية التي تمنحه إياه بعد استشارة الإدارة.

 

ولا يجوز لأي رياضي مجاز أن يشارك في مثل هذه التظاهرات إلا إذا حصل على إذن من الجامعة التي ينتمي إليها وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل.

 

المادة 59

يجب على كل شخص يريد المشاركة في منافسات رياضية منظمة في إطار هذا القانون أن يخضع لمراقبة طبية، وتبرم الجمعيات الرياضية لهذا الغرض مع طبيب أو عدة أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنتهم بصورة قانونية – مع إعطاء الأسبقية للأطباء المتخصصين في الطب الرياضي- عقودا تتيح الجمعيات بموجبها لأعضائها مراقبة طبية تهدف إلى تحقق الأطباء من اللياقة البدنية للأعضاء وقدرتهم على المشاركة في المنافسات المعنية.

 

ويجب ألا تنال هذه العقود من حرية أي عضو في اختيار الطبيب الذي يريده لإثبات لياقته البدنية، ولا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن توافق عليها هيئة الأطباء الوطنية.

 

المادة 60

يسوغ للإدارة في حالة الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه أن تمنع بصفة نهائية أو مؤقتة المخالفين من المشاركة في المنافسات الرياضية والجمعية أو العصبة أو الجامعة أو الشركة الرياضية التي نظمت المنافسة من تنظيم منافسات أو المشاركة فيها.

المادة 61

تتميما لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) المتعلق بتنمية المجموعات السكنية القروية، يجب أن تخصص، في كل مخطط تهيئة وكل مخطط تنمية، مساحات أرضية للأنشطة الرياضية التي تمارسها الجمعيات التي تعنى بالرياضة أو التربية البدنية.

 

المادة 62

تتميما للفصل 10 من الظهير الشريف الصادر في 20 من محرم 1373 (30 سبتمبر 1953) المتعلقة بالتجزيئات والتقسيمات، يجوز للإدارة أن تعلق منح رخص التجزيئ أو بناء مجموعة سكنية على تخصيص المساحات الأرضية المشار إليها في المادة السابقة تتناسب وأهمية التجزيئات.

 

وتحدد كيفية تمويل وتجهيز المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية المشار إليها في الفقرة السابقة وشروط استخدامها بموجب اتفاقيات خاصة بين الأطراف المعنية.

 

ولا تعتبر هذه الاتفاقيات نهائية إلا بعد الموافقة عليها طبقا للفصلين 31 و34 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم الجماعات الحضرية والقروية.

 

المادة 63

لا تخضع لأحكام هذا القانون الجماعات الرياضية ذات الطابع العسكري .

 

المادة 64

تنسخ جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون خصوصا أحكام الظهير الشريف الصادر في 10 ربيع الأول 1360 (8 أبريل 1941) المتعلق ببعض مؤسسات الشباب والظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1367 (30 ديسمبر 1947) بتنظيم المراقبة الطبية للأنشطة الرياضية والظهير الشريف الصادر في 14 من صفر 1377 (10 سبتمبر1957) المتعلق بنشاط الجمعيات والعصب والجامعات والجماعات الرياضية والنصوص التنظيمية التي صدرت لتطبيق الظهائر الشريفة المذكورة.

 

المادة 65

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر على الشهر الذي تدخل فيه حيز التنفيذ التدابير التنظيمية اللازمة لتطبيقها.