الجريدة الرسمية عدد 3297 بتاريخ 07/01/1976 الصفحة  3

 

مرسوم رقم 2.75.839 بتاريخ 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975 )

بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة

 

إن الوزير الأول ؛

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شوال 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح ذي الحجة 1395 (4 دجنبر 1975)،

 

يرسم ما يلي ׃

 

الباب الأول

الهدف والتنظيم

 

الفصل 1

تخضع الالتزامات بنفقات الدولة إلى مراقبة مالية يجريها المراقب العام للالتزام بالنفقات والمراقبون المركزيون والمراقبون بالعملات والأقاليم.

 

الفصل 2

تمارس مراقبة الالتزام بالنفقات في نطاق الأبواب المرقمة من قانون المالية أو عند الاقتضاء في نطاق برامج أكثر تفصيلا توضع بالنسبة لبعض الأبواب بناء على تعليمات من وزير المالية والوزير المعني بالأمر.

 

الفصل 3

تهدف مراقبة الالتزام بالنفقات إلى ما يلي ׃

1.          التأكد من صحة إدراج النفقة في الميزانية ؛

2.          إطلاع وزير المالية على شروط تنفيذ الميزانية ؛

3.          تقديم العون والمساعدة إلى مصالح التسيير ولاسيما المصالح المكلفة بالصفقات.

 

الفصل 4

تجري مراقبة الالتزام بالنفقات قبل أي التزام. و تتم بوضع تأشيرة على مقترح الالتزام أو برفض تأشيرة مدعم بأسباب.

الفصل 5

لا تتوقف على تأشيرة مراقبة الالتزام بالنفقات النفقات المؤداة دون سابق أمر بالدفع عملا بالفصل 35 من المرسوم الملكي رقم 330.66   الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية .

 

الفصل 6

يعين المراقب العام للالتزام بالنفقات بظهير شريف يتخذ باقتراح من وزير المالية.

 

ويعين المراقبون المركزيون والمراقبون بالعمالات والأقاليم بموجب مرسوم بناء على اقتراح من وزير المالية من بين الموظفين المنتمين للأسلاك المرتبة في سلمي الأجور رقم 10 و11 والمتوفرين على الليسانس في الحقوق أو على ديبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العمومية أو ديبلوم معادل.

 

ويجوز بصفة استثنائية خلال مدة ثلاث سنوات أن يعينوا طبق نفس الكيفية من بين الموظفين العاملين بمراقبة الالتزام بالنفقات والمنتمين لسلك مرتب في سلمي الأجور رقم 10و11 أو في سلك مماثل.

 

ويتضمن مرسوم التعيين عند الاقتضاء بيان الموظفين المدعوين للقيام بالنيابة عن المراقب أو لتعويضه في مهامه. ويجب أن يتوفر هؤلاء الموظفون على الشروط المقررة في أحد المقطعين السابقين.

 

غير أنه يجوز بصفة انتقالية خلال مدة ثلاث سنوات أن يعين هؤلاء الأعوان من بين الموظفين العاملين بمراقبة الالتزام بالنفقات والمنتمين لسلك مرتب في سلم الأجور رقم 8.

 

الفصل 7

يسير المراقب العام مصالح مراقبة الالتزام بالنفقات وينسق أعمال المراقبين ويسهر على وحدة تطبيق وتأويل النصوص من لدن المراقبين المركزيين و المراقبين بالعمالات والأقاليم.

 

الفصل 8

يحدد المراقب العام للالتزام بالنفقات مدى اختصاص المراقبين المركزيين ويمتد اختصاص المراقبين بالعمالات والأقاليم إلى جميع الاعتمادات المفوض فيها إلى الآمرين المساعدين بالدفع الذين يعمل هؤلاء المراقبين لديهم.

 

الفصل 9

لا يمكن أن يعهد إلى المراقب العام والمراقبين علاوة على مهامهم بمباشرة أي عمل يشتمل على الالتزام بنفقات أو تصفيتها.

 

الفصل 10

يحدد وزير المالية التنظيم الداخلي لمصالح مراقبة الالتزام بالنفقات ويقدم إليها كل الوسائل اللازمة لتسييرها.

الباب الثاني

المسطرة والتحكيم

 

الفصل 11

يتأكد المراقب العام والمراقبون مما إذا كانت النفقات قد دفعت من اعتماد متوفر ومما إذا كان نوعها مطابقا لباب الميزانية المقترح اقتطاعها منه و مما إذا كانت مقدرة بكيفية صحيحة وكانت مشروعة بالنسبة للقوانين والأنظمة، ويتحققون كذلك مما إذا كان الالتزام المقترح يتعلق حقيقة بمجموع النفقة التي تلتزم الإدارة باقتطاعها طيلة السنة، وأخيرا ينظرون في التأثير الذي قد يكون للالتزام على مجموع استعمال اعتماد السنة الجارية والسنوات المقبلة.

 

الفصل 12

يتوفر المراقب العام والمراقبون على أجل خمسة أيام كاملة من أيام العمل تبتدئ من تاريخ إيداع مقترح الالتزام لوضع تأشيرتهم أو رفضها أو إبداء ملاحظاتهم.

 

غير أن مقترح الالتزام يعتبر مقبولا فيما يخص صفقات الدولة التي لم تقدم ولم توجه بشأنها أية ملاحظة في أجل خمسة عشر يوما كاملة من أيام العمل تبتدئ من تاريخ إيداع الملفات من طرف الإدارة. ولهذا يتعين على المراقبين وضع تأشيرتهم على المقترح المذكور وإرجاع الملف إلى الإدارة المقصودة في اليوم الموالي لتاريخ انصرام هذا الأجل.

 

الفصل 13

يجوز للمراقب العام والمراقبين طلب الاطلاع على كل وثيقة والتماس جميع الإيضاحات المتعلقة بمقترحات الالتزام المعروضة على تأشيرتهم و تبليغ الآمر بالدفع أو الآمر المساعد بالدفع الملاحظات التي يستوجبها مقترح الالتزام.

 

وتجمع الملاحظات وطلبات الإيضاحات في تبليغ واحد يوجه إلى الآمر بالدفع او الآمر المساعد بالدفع المعني بالأمر.

 

الفصل 14

إذا رفضت التأشيرة من طرف المراقب واستمرت الإدارة التي قدمت مقترح الالتزام بالنفقات في التمسك بهذا المقترح أمكن العدول عن التأشيرة بمقرر للوزير الأول المرفوعة إليه القضية بواسطة الوزير المعني بالأمر.

 

غير أن الوزير المعني بالأمر يخول قبل رفع القضية إلى الوزير الأول وفي نطاق المهمة المسندة إلى المراقب العام عملا بالفصل 7 أعلاه - الحق في رفع القضية إلى المراقب المذكور لنفي أو تأكيد رفض التأشيرة من لدن المراقب المركزي أو المراقب بالعمالة أو الإقليم، وفي حالة النفي يؤشر المراقب المالي على النفقة.

 

ويجوز للوزير في حالة التأكيد أن يلتجئ إلى المسطرة المقررة في المقطع السابق.

 

الفصل 15

إذا خامر المراقبين عند وضع تأشيرتهم شك في أهمية أو فائدة النفقة المدفوعة أخبروا بذلك لما قد تقتضيه الحاجة الوزير المعني بالأمر ووزير المالية دون أن يترتب عن هذا الإخبار إيقاف وضع التأشيرة.

 

الباب الثالث

محاسبة الالتزام بالنفقات

 

الفصل 16

يمسك المراقب العام للالتزام بالنفقات فيما يخص جميع الاعتمادات المفتوحة بموجب قوانين المالية وتبعا للأبواب المرقمة من هذه القوانين وبرامج الاستعمال محاسبة تتضمن ما يلي ׃

الاعتمادات المفتوحة بموجب قوانين المالية والتغييرات المدخلة عليها خلال السنة ؛

الالتزامات المنجزة من هذه الاعتمادات التي يراقبها بنفسه أو التي يبلغها إليه المراقبون المركزيون والمراقبون بالعمالات والأقاليم والمصلحة الميكانوغرافية وكذا الخازن العام وقباض المالية فيما يخص النفقات غير المتوقفة على سابق آمر بالدفع.

 

الفصل 17

يمسك المراقبون المركزيون والمراقبون بالعمالات والأقاليم كذلك محاسبة للالتزام بنفقات الوزارات أو المصالح الخارجية التي يمارسون مهام المراقبة لديها.

 

ويوجهون إلى المراقب العام للالتزام بالنفقات بيانا شهريا عن الاعتمادات المفتوحة للآمرين بالدفع أو منتدبيهم و إلى الآمرين المساعدين بالدفع وعن النفقات المدفوعة خلال الشهر من هذه الاعتمادات المفتوحة للآمرين بالدفع أو منتدبيهم و إلى الآمرين والآمرين المساعدين بالدفع.

 

الفصل 18

تمسك المحاسبتان المنصوص عليهما في الفصلين 16 و17 أعلاه أما بناء على مقترحات الالتزام بالنفقات أو على قوائم النفقات المستمرة التي يضعها الآمر بالدفع أو الآمر المساعد أو الآمر المساعد بالدفع و يراقبها المراقب العام والمراقبون.

 

وتشفع هذه الوثائق بجذاذة تتضمن رقم التقدير المطابق في قانون المالية أو برنامج الاستعمال وعند الاقتضاء مبلغ الالتزامات المنجزة من التقدير المذكور.

 

أما لائحة النفقات المستمرة الملتزم بها مرة واحدة في بداية السنة فتحدد فيما يخص كل آمر بالدفع بمقرر مشترك لوزير المالية والوزير المعني بالأمر.

 

الفصل 19

يمسك المراقب العام للالتزام بالنفقات والمراقبون محاسبة إضافية تتضمن ما يلي ׃

الأوامر بالتفويض ؛

النفقات المتعلقة بعدة سنوات ؛

النفقات المنجزة حسب البرنامج ؛

النفقات المستمرة ؛

الاعتمادات الموقفة برسم مكاتب التسبيق ؛

الالتزامات المنقولة من السنة السابقة بخصوص العمليات الأصلية.

 

الفصل 20

تمسك المصلحة الميكانوغرافية والخازن العام وقباض المالية فيما يخص النفقات المدفوعة دون سابق أمر بالدفع محاسبة الاعتمادات المفتوحة أو المفوض فيها والنفقات المدفوعة، ويضعون القائمة الشهرية للعمليات التي يبلغونها إلى المراقب العام للالتزام بالنفقات أو إلى المراقبين.

 

الفصل 21

إن البيان العام للاعتمادات المفتوحة والنفقات المدفوعة الذي يتعين على المراقب العام توجيهه إلى وزير المالية طبقا لمقتضيات الفصل 22 بعده يراعى فيه ما يلي ׃

الالتزامات بالنفقات المؤشر عليها خلال الشهر من طرف المراقب العام للالتزام بالنفقات والمراقبين المركزيين والمراقبين بالعمالات والأقاليم بخصوص الاعتمادات الوزارية أو الاعتمادات المفوض فيها إلى الآمرين المساعدين بالدفع ؛

النفقات المنجزة خلال الشهر دون سابق آمر بالدفع ؛

الأوامر بالدفع المنجزة من لدن المصلحة الميكانوغرافية.

 

الفصل 22

يوجه المراقب العام للالتزام بالنفقات كل شهر إلى وزير المالية البيان العام للاعتمادات المفتوحة والنفقات المدفوعة، كما يوجه إليه كل سنة تقريرا عن سير المصالح التابعة له.

 

الفصل 23

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به مضي شهرين على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى السلطات الحكومية المختصة المشار إليها في المقتضيات السابقة كل واحدة منها فيما يخصها.

 

وحرر بالرباط في 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975)

 

الوزير الأول

الإمضاء ׃ أحمد عصمان