الجريدة الرسمية عدد 3297 بتاريخ 07/01/1976 الصفحة  6

 

مرسوم رقم 2.75.840 بتاريخ 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975)

بإصلاح لجنة الصفقات

 

إن الوزير الأول ؛

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66  الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح ذي الحجة 1395 (4 دجنبر 1975)،

 

يرسم ما يلي ׃

 

الفصل 1

تجرى المقتضيات الآتية من الآن فصاعدا على لجنة الصفقات المحدثة بالمرسوم رقم 2.57.0495 المؤرخ في 9 ذي القعدة 1376 (7 يونيو1957).

 

الباب الأول

التأليف

 

الفصل 2

يرأس لجنة الصفقات الموضوعة لدى الأمانة العامة للحكومة موظف سام يساعده نائب للرئيس ويعينان معا بمقرر للوزير الأول.

 

ويخلف الرئيس إذا تغيب أو عاقه عائق نائب الرئيس الذي يحضر كل اجتماعات اللجنة.

 

الفصل 3

تشتمل لجنة الصفقات بالإضافة إلى الرئيس ونائب الرئيس على الأعضاء الآتي ذكرهم المعينين بأسمائهم وعلى نوابهم ׃

ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط ؛

ممثل لوزير الأشغال العمومية والمواصلات ؛

ممثل لوزير المالية ؛

ممثل للوزير المكلف بالسكنى والتعمير ؛

ممثل لوزير البريد والبرق والتليفون ؛

ممثل لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ؛

ممثل للوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية.

 

وتشتمل كذلك على ׃

الخازن العام أو ممثله ؛

المراقب العام للالتزام بالنفقات أو ممثله ؛

رئيس مصلحة التشريع بالأمانة العامة أو ممثله.

 

الفصل 4

يمكن أن يضاف إلى اللجنة عند الاقتضاء مقررون يختارون من بين الموظفين المزاولين عملهم أو المتقاعدين ويعينهم رئيس لجنة الصفقات.

 

ويمكن أن يستدعى الرئيس كذلك لأجل دراسة بعض المسائل كل تقني أو خبير يرى في استشارته فائدة.

 

وفيما يخص المسائل المدرجة في الفقرات 3 و4 و5 من الفصل 7 يمكن الاستماع إلى مندوب السلطة المتعاقدة بصفة استشارية.

 

الفصل 5

يتوفر الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة على صوت في المداولات، ويكون للمقررين أو التقنيين أو الخبراء المستشار معهم صوت استشاري.

 

الفصل 6

تتوفر لجنة الصفقات على كتابة دائمة يسيرها تحت سلطة الرئيس موظف يعينه الأمين العام للحكومة.

 

ويحضر الكاتب الدائم اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.

 

الباب الثاني

الاختصاصات

 

الفصل 7

يمكن أن تبدي لجنة الصفقات رأيها فيما يلي ׃

1.          مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ؛

2.          المشاكل العامة أو الخاصة المرتبطة بتحضير صفقات الأشغال أو الأدوات أو الخدمات وإبرامها وتنفيذها وتسديد مبالغها ؛

3.          مشاريع الاتفاقيات أو الامتيازات أو العقود الإدارية المتعلقة بتنفيذ خدمة عمومية وكذا التغييرات الواجب إدخالها على الاتفاقيات أو الامتيازات أو العقود المذكورة ؛

4.          مشاريع الصفقات أو ملحقاتها التي تستشار فيها بطلب من الأمر بالدفع ؛

5.          النزاعات المتعلقة بمسطرة ونتائج السمسرات وطلبات العروض والمنافسة.

 

الفصل 8

يعهد إلى لجنة الصفقات كذلك بالمهمات الآتية ׃

1-          إعداد التعليمات الواجب توجيهها إلى مصالح الصفقات وعرضها على الوزير الأول للمصادقة عليها ؛

2-          اقتراح المقتضيات الرامية إلى تتميم الأنظمة الخاصة بالصفقات والاهتمام بتدوين هذه الأنظمة وتنقيحها باستمرار ؛

3-          القيام بكل دراسة تكتسي صبغة إدارية أو مالية أو تقنية وترمي إلى تحسين شروط الإقبال على توصيات وصفقات الدولة ؛

4-          اقتراح جميع المقتضيات اللازمة لتحسين سير مصالح الصفقات والمساهمة باتصال مع الإدارات المعنية بالأمر في إعداد كل برنامج لتكوين أو استكمال خبرة الموظفين العاملين بمصالح الصفقات.

 

الباب الثالث

التسيير

 

الفصل 9

إن لجنة الصفقات التي يستدعيها رئيسها ويحدد جدول أعمالها تجتمع كلما دعت الظروف إلى ذلك ومرة واحدة في الشهر على الأقل.

 

الفصل 10

لا يمكن أن تتداول اللجنة بكيفية صحيحة إلا بحضور ثمانية من أعضائها على الأقل وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

 

الفصل 11

تعرض القضايا من طرف من يأتي على لجنة الصفقات بالإضافة إلى استشارة الوزير الأول إياها في كل مسألة داخلة في اختصاصها؛

الأمين العام للحكومة في الحالات المشار إليها في الفقرات 1 و2 و3 من الفصل 7 ؛

الآمرون بالدفع في الحالات المشار إليها في الفقرتين 4 و5 من الفصل 7 ؛

المراقب العام للالتزام بالنفقات أو الإدارة المعنية بالأمر في الحالة المشار إليها في الفقرة 2 من الفصل 7.

الفصل 12

يجب أن يتضمن طلب كل فتوى بتفصيل ووضوح المسألة الواجب النظر فيها.

 

الفصل 13

يمنح التقنيون أو الخبراء تعويضات يحدد مبلغ كل واحد منها في 50 درهما ويعين الرئيس عدد التعويضات حسب أهمية وجودة الدراسات المقدمة من غير أن يتجاوز 20 تعويضا عن كل دراسة.

 

الباب الرابع

الكتابة الدائمة

 

الفصل 14

يقوم الكاتب الدائم ببحث وتحضير القضايا المعروضة على لجنة الصفقات ويساهم في أشغال هذه اللجنة ويحرر محاضر اجتماعاتها ويبلغ آراءها إلى الإدارات المعنية بالأمر.

 

الفصل 15

رغبة في تمكين لجنة الصفقات من ممارسة الاختصاصات المسندة إليها عملا بالفقرة 3 من الفصل 8 أعلاه يجري الكاتب الدائم للجنة الصفقات كل سنة بناء على جذاذات تضعها الإدارات وتوجه إلى مراقب الالتزام بالنفقات إحصاء عاما لصفقات الأشغال والأدوات والخدمات والدراسات المبرمة لحساب الدولة.

 

ويجب أن يساعد هذا الإحصاء بالخصوص على ما يلي ׃

تتبع تطور صفقات الدولة وتأثيرها على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ؛

القيام بتحليل مفصل لهذه الصفقات في جوانبها الرئيسية مثل المنتوجات المتعلقة بها وحالة تنفيذها من حيث الزمان وطريقة إبرامها والمميزات الخاصة المستعملة فيها ؛

اقتراح التدابير الرامية إلى توحيد أو تحديد نماذج الأدوات التي تطلبها الدولة في نطاق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتوحيد المقاييس والمواصفات ؛

إجراء دراسة مقارنة للأثمان المطبقة بكيفية تبرز عند الاقتضاء الفوارق غير العادية بين الأثمان بالنسبة لنفس الصنف من الخدمات أو المنتوجات ؛

القيام بصفة عامة باقتراح كل تدبير كفيل بتحسين نظام الصفقات المذكورة.

 

الفصل 16

يجمع الكاتب الدائم الوثائق المتعلقة بصفقات الدولة والمعلومات التي قد تفيد الإدارات في هذا الميدان.

 

ويكون مسؤولا عن محفوظات اللجنة ويحضر كل سنة تقريرا عن نشاط هذه اللجنة.

 

 

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 17

يلغى المرسوم رقم 2.57.0495 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 ذي القعدة 1376 (7 يونيه 1957).

 

الفصل 18

يسند إلى وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975)

 

الوزير الأول

الإمضاء ׃ أحمد عصمان

 

وقعه بالعطف

 

وزير الشؤون الإدارية

الأمين العام للحكومة

الإمضاء ׃ امحمد بنيخلف