الجريدة الرسمية عدد 3633 بتاريخ 16/06/1982 الصفحة  725

 

ظهير شريف رقم 1.81.346 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)

يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 26.80   المتعلق بمركز تنمية الطاقات المتجددة

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول - ينفذ القانون رقم 26.80   المتعلق بمركز تنمية الطاقات المتجددة، المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 21 رمضان 1401(23 يوليوز 1981).

 

قانون رقم 26.80   يتعلق بمركز تنمية الطاقات المتجددة.

 

الفصل الأول

تحدت مؤسسة عامة تدعى " مركز تنمية الطاقات المتجددة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

 

ويخضع المركز لوصاية الدولة بواسطة الوزارة المكلفة بالطاقة.

 

والغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به، وبوجه عام الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

 

ويخضع المركز أيضا لمراقبة الدولة المالية الجارية على المؤسسات العامة بمقتضى النصوص التشريعية المعمول بها.

 

الفصل الثاني

يراد في مفهوم هذا القانون، بالطاقات المتجددة جميع الطاقات التي تتجدد طبيعيا أو بفعل الإنسان ولاسيما الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية والطاقة النباتية والطاقة البحرية.

 

 

الفصل الثالث

يناط بمركز تنمية الطاقات المتجددة القيام بجميع الدراسات والأبحاث الرامية إلى النهوض بالطاقات المتجددة وتنميتها وإنتاجها وتسويقها واستعمالها.

 

ويمكنه، من أجل ذلك، إما بطلب من الدولة وإما من تلقاء نفسه :

-         إعداد الأساليب والتجهيزات الكفيلة باستعمال الموارد المتجددة للطاقة استعمالا فعالا، وذلك بوضع وتنفيذ برامج للدراسات والأبحاث العلمية والتقنية وإجراء جميع الاختبارات التكنولوجية ؛

-         إبراز الفوائد التقنية والاقتصادية والاجتماعية التي يتيحها استعمال الطاقات المتجددة وذلك بإحداث وتهيئة منشآت يتولى المركز تسييرها ؛

-         القيام بتأهيل التقني للمتخصصين في البحث عن الطاقات المتجددة واستعمالها ؛

 

ويجوز للمركز أيضا أن ينجز لفائدة الغير الدراسات والأبحاث والأشغال التي تدخل في اختصاصاته.

 

الفصل الرابع

يدير المركز مجلس إداري يمكن أن يشمل، علاوة على ممثلي الدولة وغيرها من الأشخاص المعنويين الذين يجري عليهم القانون العام، ممثلين لمنتجي الطاقة ومستعمليها ومستهلكيها.

 

ويجوز للمجلس أن يفوض جزءا من اختصاصاته إلى لجنة مديرية. ويدبر شؤون المركز مدير يساعده كاتب عام.

 

الفصل الخامس

يخول المجلس الإداري جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المركز،

 

وتصح مداولاته إذا حضرها على الأقل نصف أعضائه أو من يمثلهم عند الاقتضاء، وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات فإذا تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 

الفصل السادس

يخول المدير جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون المركز.

 

وينفذ مقررات المجلس الإداري واللجنة المديرية عند الاقتضاء.

 

 وللمجلس الإداري أو اللجنة المديرية أن يفوضا إليه تسوية قضايا معينة.

 

ويجوز للمدير أن يفوض جزءا من سلطاته وصلاحياته إلى الموظفين المديريين بالمركز،

وتناط بالكاتب العام النيابة عن المدير إذا تغيب أو عاقه عائق، ويجوز للمدير أن يفوض إليه جزءا من سلطاته واختصاصاته.

 

الفصل السابع

تشمل ميزانية المركز :

أ‌)        في الموارد :

-         إعانات الدولة ؛

-         المحاصيل والأرباح الناتجة عن عملياته الخاصة ؛

-         التسبيقات الواجب إرجاعها التي تمنحها الخزينة أو الهيئات العامة أو الخاصة وكذا الاقتراضات المأذون  فيها وفق النصوص التنظيمية المعمول بها ؛

-         الهبات والوصايا والمحاصيل المختلفة ؛

-         الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد له استقبالا ولاسيما شبه الجبائية منها.

ب‌)     في النفقات :

-         مصاريف تسيير المركز وتجهيزه ؛

-         إرجاع التسبيقات والقروض ؛

-         أداء الأرباح التي يحصل عليها للدولة ؛

-         النفقات الأخرى التي يحتمل أن تفرض عليه.

 

الفصل الثامن

يمسك المركز حساباته وينجز عمليات قبض موارده وأداء نفقاته وفق القوانين والأعراف التجارية.

 

الفصل التاسع

يطبق هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

 الفصل الثاني – ينشر ظهيرنا الشريف هذا. بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بفاس في 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : المعطي بوعبيد