ظهير شريف رقم 1

الجريدة الرسمية عدد 3183 بتاريخ 31/10/1973 الصفحة  3584

 

ظهير شريف رقم 1.73.335 بتاريخ 25 شعبان 1393 (24 شتنبر 1973)

بمثابة قانون بسوق الحبوب والقطاني

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل 1

تجرى على سوق الحبوب والقطاني من الآن فصاعدا مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 

الجزء الأول

المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

 

الجزء الفرعي الأول

التسمية والدور

 

الفصل 2

يطلق على المكتب المغربي المهني للحبوب المحدث بالظهير الشريف المؤرخ في 12 صفر 1356 (24 أبريل 1937) اسم "المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني".

 

وتجعل هذه المؤسسة العمومية المتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالفلاحة.

 

وتجرى عليها منذ الآن القواعد الآتية : 

 

 

الفصل 3

يكلف المكتب بما يلي لتمكين منتجي الحبوب والقطاني من الحصول على أجر معقول لعملهم :

1-          دراسة التدابير التشريعية والتنظيمية الكفيلة بتنظيم سوق :

أ‌-              الحبوب والقطاني ؛

ب‌-          المنتوجات والمنتوجات الفرعية المتأصلة من تحويل الحبوب والمنتوجات المتفرعة عنها،

2-          مراقبة هذه التدابير والسهر على تنفيذها عند الاقتضاء.

 

ولأجل هذه الغاية يمكن للمكتب على الخصوص أن يقوم أو يعمل على القيام باشتراء المنتوجات الفلاحية والبضائع المشار إليها في الفترة الأولى أعلاه والتخلي عنها واستيرادها وتصديرها وإمساكها ونقلها وتحويلها.

 

الجزء الفرعي الثاني

التنظيم الإداري

 

الفصل 4

يسير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مجلس إداري يتألف تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

-         وزير الداخلية أو ممثله ؛

-         الوزير المكلف بالمالية أو ممثله ؛

-         الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله ؛

-         الوزير المكلف بالصناعة العصرية أو ممثله ؛

-         الوزير المكلف بالأشغال العمومية أو ممثله ؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها ؛

-         الكاتب العام للوزارة المكلفة بالفلاحة ؛

-         مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛

-         مدير البحث الزراعي ؛

-         مدير الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ؛

-         خمسة مزارعين يمثلون منتجي الحبوب والقطاني من أعضاء جامعة الغرف الفلاحية ؛

-         ممثل واحد لاتحادات تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني ؛

-         تاجران مقبولان أحدهما من تجار الحبوب والآخر من تجار القطاني ؛

-         تاجر جامع للحبوب والقطاني ؛

-         صناعيان أحدهما من أرباب المطاحن والآخر من أرباب المخابز.

 

ويسوغ للمجلس علاوة على ذلك أن يضيف إليه لأجل الاستشارة كل شخص يرى في مساهمته فائدة.

ويعين الوزير المكلف بالفلاحة ممثلي المزارعين والتجار والصناعيين باقتراح من المنظمات المهنية المعنية بالأمر.

 

أما ممثلو اتحادات تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني فيعينهم الوزير المكلف بالفلاحة من بين الأشخاص الذين تقترحهم هذه الاتحادات بنسبة ممثل واحد لكل اتحاد.

 

ويجتمع المجلس باستدعاء من رئيسه ويتداول على أساس الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين الدين لا يمكن أن يكون عددهم أقل من 11 شخصا. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

 

ويجتمع المجلس كلما دعت حاجات المكتب لذلك ووجوبا مرتين في السنة على الأقل.

 

ويجب أن يعقد الاجتماع الأول من هذه الاجتماعات خلال الثلاثة أشهر الثانية من كل سنة وقبل افتتاح موسم الحبوب لدراسة الشروط المتعلقة بالشروع فيه ولتحديد الميزانية ووضع البرنامج التقديري لعمليات المكتب خلال السنة المالية المقبلة.

 

أما الاجتماع الثاني من هذه الاجتماعات الذي يهدف على الخصوص إلى دراسة الشروط المتعلقة بسير الموسم الجاري وحصر حسابات الموسم السابق فيجب عقده خلال الثلاثة أشهر الرابعة من كل سنة.

 

الفصل 5

تهدف مأمورية المجلس على الخصوص إلى :

-         تحديد مشروع الميزانية ؛

-         حصر الحسابات ؛

-         المصادقة على تقرير النشاط الخاص بكل موسم الذي يقدمه إليه المدير.

 

إطلاع الوزير المكلف بالفلاحة على وجهة نظره طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 29 و32 و43 و56 و63 من ظهيرنا الشريف هذا ؛

 

الإدلاء برأيه حول المسائل المتعلقة بالمنتوجات والبضائع المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 3 إما عملا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه وإما بناء على طلب من الحكومة ؛

 

الإدلاء برأيه حول إحداث تعاونيات جديدة لتسويق الحبوب والقطاني واتحاداتها وحول مكان تركيز هذه التعاونيات والدائرة الترابية المخصصة بها.

 

الفصل 6

يمكن أن تحدث في حظيرة المجلس لجان خصوصية يقوم المجلس بتعيين أعضائها وتحديد اختصاصاتها.

الفصل 7

يعين المدير طبقا للتشريع المعمول به.

 

ويحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري واللجان الخصوصية.

 

ويسير المكتب تبعا للتعليمات العامة الصادرة عن المجلس الإداري ويعمل باسمه.

 

ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه ويمثل المكتب أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخصوصية وإزاء الغير.

 

ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.

 

ويقيم الدعاوي القضائية بإذن من رئيس المجلس الإداري.

 

ويتولى تسيير مجموع مصالح المكتب. ويعين ويعفى الموظفين في نطاق النظام الأساسي للمكتب.

 

ويؤهل لرصد النفقات بموجب عقد أو عقدة أو صفقة. ويعمل على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بها، ويصفى ويثبت نفقات ومدا خيل المكتب. ويسلم للعون المحاسب سندات الإدلاء والمداخيل المطابقة.

 

ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته في بعض سلطاته واختصاصاته إلى الموظفين المجعولين تحت سلطته.

 

الجزء الفرعي الثالث

مقتضيات مالية

 

الفصل 8

تتأصل موارد المكتب من :

1-          الأداآت الشبيهة بالجبائية المحدثة لفائدته ؛

2-          المحصولات والأرباح المتأصلة مما في ذمته من عملياته إما في السوق الداخلية أو في ميدان التجارة الخارجية ؛

3-          الإعانات المالية للدولة ؛

4-          التسبيقات المرجعة المتأصلة من الخزينة أو من منظمات عمومية أو خصوصية وكدا الافتراضات المرخص فيها من طرف الوزير المكلف بالمالية ؛

5-          الإعانات المالية غير الإعانات المبنية أعلاه وكدا الهبات والوصايا والمحصولات المختلفة.

 

الفصل 9

تقتطع من الموارد المبنية في الفصل الثامن أعلاه صوائر تسيير المكتب وكذا النفقات والتكاليف المرتبطة بعملياته.

 

ويمكن للمكتب أن يمنح بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية إعانات مالية أو تسبيقات إلى المنظمات التابعة لهذه المؤسسة العمومية وعلى الخصوص إلى تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني وكذا إلى اتحاداتها باعتبار نفقات التجهيز التي تتحملها.

 

الفصل 10

يمسك المكتب حساباته وينجز عملياته وفقا للقوانين والأعراف التجارية.

 

الفصل 11

تجرى على المكتب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركاء ذات الامتياز وكذا الشركات والمنظمات التي تستفيد من مساهمة الدولة المالية أو الجماعات العمومية.

 

الجزء الثاني

تنظيم السوق

 

الجزء الفرعي الأول

المعاملات

 

الفصل 12

إن المعاملات المتعلقة بالحبوب والقطاني تنجز وجوبا في مخازن ومستودعات تعاونيات تسويق هذه المنتوجات الفلاحية والتجار المقبولين والمطاحن الصناعية وكذا في الأسواق القروية والحضرية وفي كل مكان آخر للاشتراء تقبله السلطات المحلية خلال الأيام المحددة من طرفها.

 

وتمارس مراقبة هذه المعاملات بإيعاز من السلطات المذكورة التي تيسر تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين المشترين والبائعين باستعانتها عند الاقتضاء بالعون الجهوي للمكتب الملتجأ إليه من طرف السلطات المذكورة لهذه الغاية بصفة مستشار تقني.

 

ويتعين أن تعلق الشروط المتعلقة بهذه المعاملات في أماكن بارزة بمخازن ومكاتب تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني والتجار المقبولين وبالمطاحن الصناعية.

 

 

الفصل 13

إن تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني والتجار المتوفرين على رخصة أو بطاقة من المكتب لجمع الحبوب والقطاني يؤهلون وحدهم لاشتراء الحبوب والقطاني من المنتجين وتعبئتها وإعادة بيعها ولا يمكنهم تلقي هذه البضائع في مستودعاتهم.

 

غير أنه يجب على التجار الجامعين للحبوب والقطاني رد جميع مشترياتهم إلى التجار المقبولين.

 

ويجوز للمنتجين المتعاملين مع تاجر مقبول أن يطالبوه عند إجراء البيع الأول باقتناء مجموع محصولهم المتعلق بالإنتاج الفلاحي المقصود.

 

ويجب أن تنجز المعاملات المشار إليها في هذا الفصل طبقا للشروط المحددة في مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.

 

الفصل 14

خلافا لمقتضيات الفصل السابق يمكن :

1.          أن يبيع منتجو الحبوب والقطاني هذه البضائع للاستهلاك العائلي ؛

2.          أن يشتري ويبيع تجار التقسيط بحرية الحبوب والقطاني في الأسواق القروية والحضرية لاستيفاء المتطلبات اليومية للاستهلاك العائلي في نطاق الحدود المعنية بمرسوم ؛

3.          أن يقوم التجار الجامعون للحبوب والقطاني بتزويد تجار التقسيط لأجل حاجات الاستهلاك العائلي فقط ؛

4.          أن يسمح لأرباب المطاحن الصناعية للقموح بالقيام من أجل استيفاء حاجات صناعتهم فقط بإنجاز مشتريات القمح الصلب إما مباشرة من المنتجين أو من التجار الجامعين للحبوب والقطاني طبق الشروط المبينة في قرار يصدره الوزير المكلف بالفلاحة بخصوص كل موسم. ويعتبر أرباب المطاحن الصناعية للقموح فيما يرجع لهذه المشتريات شبيهين بالتجار المقبولين ولا يمكن التخلي بأي حال من الأحوال عن القموح المشتراة بهذه الكيفية ؛

5.          أن يسمح لأرباب المطاحن الصناعية للحبوب الثانوية والمستعملين الصناعيين للحبوب الثانوية والقطاني بالقيام لأجل استيفاء حاجات صناعاتهم فقط بإنجاز مشتريات الحبوب الثانوية والقطاني إما مباشرة من المنتجين أو من تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني والتجار المقبولين أو من التجار الجامعين للحبوب والقطاني طبق الشروط المبينة في قرار يصدره الوزير المكلف بالفلاحة بخصوص كل موسم. ويعتبر أرباب المطاحن الصناعية للحبوب الثانوية والمستعملين الصناعيين للحبوب الثانوية والقطاني فيما يرجع لهذه المشتريات شبيهين بالتجار المقبولين  ولا يمكن التخلي بأي حال من الأحوال عن الحبوب الثانوية والقطاني المشتراة بهذه الكيفية ؛

6.          أن يقوم أرباب المطاحن التقليدية للقموح و/ أو الحبوب الثانوية لاستيفاء حاجات استغلالاتهم فقط بإنجاز مشتريات القموح والحبوب الثانوية إما مباشرة من المنتجين أو من تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني والتجار المقبولين أو من التجار الجامعين للحبوب والقطاني. ولا يجوز أن يجرى على القموح والحبوب الثانوية المشتراة بهذه الكيفية أي استعمال غير الاستعمال المقرر في الفصل 41 بعده.

 

الجزء الفرعي الثاني

تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني واتحادات هذه التعاونيات

 

الفصل 15

إن تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني واتحاداتها المحدثة طبق لمقتضيات الظهائر الشريفة الصادرة في :

19 جمادى الأولى 1354 (20 غشت 1937) بشأن القرض المتبادل والتعاون الفلاحيين ؛

 

12 صفر 1356(24  أبريل 1935) بالإذن في تأسيس التعاونيات الفلاحية المغربية ؛

 

9 ربيع الثاني 1357 (8 يونيه 1938) بالإذن في تأسيس تعاونيات مغربية للصناعات التقليدية والفلاحة وتنظيم القرض الممنوح لهذه التعاونيات حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف المؤرخ في 29 ربيع الأول 1358 (19 مايو1939) ؛

 

23 رمضان 1366 (11 غشت 1947) بالإذن للتعاونيات المحدثة بين الفلاحين المغاربة في تكوين اتحادات.

 

تقوم بتسويق الحبوب والقطاني التي ينتجها المنخرطون فيها تحت مراقبة المكتب ووفقا للشروط المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا وفي النصوص المتخذة لتطبيقه.

 

ويتعين على هذه التعاونيات أن تشتري الحبوب والقطاني التي ينتجها المنخرطون فيها. ويسوغ لها التنصيص في أنظمتها الأساسية على إلزام هؤلاء المنخرطين بأن ينجزوا بواسطتها مجموع المبيعات المتعلقة بهذه المنتوجات الفلاحية.

 

الجزء الفرعي الثالث

التجار المقبولون

 

الفصل 16

يفهم من "تاجر مقبول" حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا التاجر المتوفر على رخصة لمزاولة التجارة في الحبوب والقطاني.

 

ويتولى المكتب تسليم وسحب الرخصة بعد استشارة السلطات المختصة للعمالات أو الأقاليم طبق الشروط المحددة بمرسوم.

 

الفصل 17

لا يقبل للمطالبة بهذه الرخصة أرباب المطاحن والمخابز والتجار أو الشركات المعنية مباشرة باستغلال المطاحن الصناعية للقموح.

ويرفض تخويل الرخصة أو يتم سحبها لأجل كل إدانة بارتكاب جريمة أو عقوبة تأديبية على الإخلال بالثقة أو كل عمل آخر مناف للنزاهة وكل إدانة لارتكاب مخالفة للتشريع المتعلق بالحبوب والقطاني أو التشريع المتعلق بالزجر عن الغش في بيع البضائع وتزييف المعجونات الغذائية والمنتوجات الفلاحية وكذا الإفلاس أو التصفية القضائية.

 

ويمكن سحب الرخصة من أجل كل وقف للعمل أو كل نشاط يتضح أنه غير كاف خلال ثلاثة مواسيم فلاحية متوالية.

 

الفصل 18

يتعين على التجار المقبولين – قصد ضمان تسديد المبالغ المستحقة للمكتب – أن يقدموا لهذه المنظمة كفيلا في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوصل بسند قبولهم وإلا سحب منهم السند المذكور. ويتعين أن يكون الكفيل الواجب قبوله من طرف المكتب موسرا وأن يلتزم إزاءه على وجه التضامن مع العدول بكيفية صريحة على الاستفادة من حق التجريد والدفع بتقسيم الدين.

 

الفصل 19

تكتسي الرخصة صبغة شخصية. وإذا وقع التخلي عن محل تجاري للحبوب والقطاني بأن المتخلي له لا يجوز له أن يواصل استغلال المتجر المذكور إلا بعد قبول المكتب.

 

ويتوقف هذا القبول بالخصوص على تقديم كفيل جديد طبقا للشروط المقررة في الفصل 18 أعلاه.

 

غير أنه يمكن بعد وفاة صاحب الرخصة أن يطلب ورثته من المكتب ترخيصا ليواصلوا جميعهم الاستفادة من رخصة الهالك خلال المدة اللازمة لتصفية الميراث دون أن يتجاوز سنتين ويتعين عليهم من أجل هذه الغاية تقديم الكفيل المنصوص عليها في الفصل 18 أعلاه والاستظهار بوثيقة مثبتة ثبوتا شرعيا للإبانة عن أيلولة للإرث وتعيين شخص أو أشخاص من بينهم أو كل شخص آخر مفوض له من طرفهم للتكفل بمواصلة السهر على استغلال المتجر لحسابهم في نطاق هذا الميراث.

 

الفصل 20

يمكن أن يترتب عن كل مقرر يتخذه المكتب لرفض تخويل الرخصة أو القيام بسحبها تقديم طلب للطعن إلى الوزير المكلف بالفلاحة الذي يجب أن يبت في الأمر خلال مدة شهر واحد. ويعتبر عدم اتخاذ مقرر صريح عند انصرام الأجل المذكور بمثابة رفض لطلب الطعن.

 

الفصل 21

يسوغ للتجار المقبولين أن ينجزوا العمليات التي يؤهلون للقيام بها طبق نفس الشروط والأثمان المتعلقة بتعاونيات تسويق الحبوب والقطاني واتحاداتها من غير أن تكون في استطاعتهم المطالبة بالإعفاءات الجبائية الممنوحة لهذه المنظمات عملا بمقتضيات الفصل 70 بعده.

 

 

الفصل 22

يجوز للتجار المقبولين أن يمنحوا تحت مسؤوليتهم تفويضا لأشخاص يعهد إليهم بعمليات اقتناء الحبوب والقطاني لحسابهم.

 

ويخولون صفة "مأمورين" وتختلف صفة مأمور عن صفة تاجر مقبول وتاجر جامع للحبوب والقطاني. وعلاوة على هذا لا يجوز لأي كان أن يكون مأمورا لعدد من التجار المقبولين.

 

ويصحح اعتماد مأمورين بشهادة محررة في ورق مدموغ يسلمها التاجر المقبول طبقا للشروط المحددة بمرسوم.

 

الجزء الفرعي الرابع

مقتضيات مشتركة بين تعاونيات تسويق الحبوب

والقطاني واتحاداتها وكذا التجار المقبولين

 

الفصل 23

يترتب عن كل اقتناء للحبوب والقطاني تباشره تعاونية لتسويق الحبوب والقطاني أو تاجر مقبول وضع ورقة للوساطة والشراء طبق للشروط المحددة بمرسوم.  

 

الفصل 24

يمكن للمكتب أن يجعل إخراج الحبوب والقطاني التي تمسكها تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني والتجار المقبولون من المخازن أو المستودعات موقوفا على تسليم سند للانتقال يجب أن يرخص بموجبه في هذا الإخراج مع مراعاة الكميات المدخرة.

 

الفصل 25

يسوغ للمكتب أن يلزم تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني واتحاداتها وكذا التجار المقبولين بأن يقوموا لحسابه بعمليات لاقتناء وإمساك وبيع الحبوب والقطاني.

 

وتنجز هذه العمليات وفقا للكيفيات المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، ويترتب عنها تخويل مكافأة خاصة للتدخل وكذا للصيانة عند الاقتضاء، وتحدد مقاديرها كذلك بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.

 

 

 

 

 

 

الجزء الفرعي الخامس

التجار الجامعون للحبوب والقطاني

 

الفصل 26

يعتبر تاجرا جامعا للحبوب والقطاني حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا التاجر المتوفر على "بطاقة جامع" لمزاولة تجارة الحبوب والقطاني التي تسلمها سلطات العمالات أو الأقاليم طبقا للشروط المحددة بمرسوم.

 

ويزاول التجار الجامعون للحبوب والقطاني نشاطهم طبقا للشروط المبينة في الفصلين 13 و14 أعلاه ولا يمكنهم تخويل صفة مأمورين للتجار المقبولين.

 

الجزء الفرعي السادس

المطاحن الصناعية للقموح

 

الفصل 27

تطلق عبارة مطحنة صناعية للقموح حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا على كل منشأة ميكانيكية للطحن متعددة المسالك تشتمل على أجهزة للتنظيف والغسل والسحق والنخل والتجفيف سواء كانت مزودة بالتيار الكهربائي أو بمحرك بالوقود السائل وتكون طاقة إنتاجها السنوية – المعبر عنها بنسبة 300 يوم من العمل النفعي في كل سنة وبمقدار 24 ساعة لكل يوم – تتجاوز كمية 4.500 قنطار من القموح المسحوقة.

 

ويتعين أن تكون البنايات المباشر فيها استغلال المطحنة الصناعية للقموح مخصصة لهذا الاستغلال دون غيره ويجب أن تكون مستقلة عن جميع المرافق المستعملة لأغراض تجارية أو صناعية أخرى.

 

وينبغي أن تمكن تهيئات ومنشآت المطحنة من : 

أ-     خزن وصيانة وتعبئة القموح الطرية والصلبة،

ب-   صنع ومباشرة بيع منتوجات مطابقة للمميزات الفيزيائية والكيماوية ومواصفات الاستخراج والصنع والعرض والتسليم المبينة في ظهيرنا الشريف هذا وفي التشريع المتعلق بالزجر عن الغش في بيع البضائع وتزييف المعجونات الغذائية والمنتوجات الفلاحية وكذا النصوص المتخذ لتطبيقهما.

 

ويجب أن يساعد التنظيم الإداري والتجاري للمقاولة على مراقبة عملياتها وفق لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 

الفصل 28

إن الجمعية المهنية للمطاحن المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 8 ذي القعدة 1355 (21 يناير 1937) تمارس نشاطها وفق الشروط المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 

ولا يمكن تغيير أنظمتها الأساسية إلا طبق الكيفيات المقررة لتأليفها.

 

الفصل 29

إن مستغلي المطاحن الصناعية للقموح الذين وقع الاعتراف بمطابقة مصانعهم للمميزات المحددة في الفصل 27 أعلاه يرخص لهم بالانخراط في الجمعية المهنية للمطاحن بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالفلاحة بعد الحصول على رأي المجلس الإداري للمكتب واستشارة اللجنة المهنية للمطاحن المشار إليها في الفصل 30 بعده.

 

الفصل 30

إن اللجنة المهنية للمطاحن المحدثة في حظيرة الجمعية المهنية لأرباب المطاحن بمقتضى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 8 ذي القعدة 1355 (21 يناير 1937) تكلف بما يلي :

1-          الإدلاء للإدارة برأيها حول كل مسألة تقنية تتعلق بقطاع المطاحن الصناعية للقموح ولاسيما فيما يرجع لتطبيق المقتضيات المنصوص عليها في الفصول 29 و32 و34 و63 من ظهيرنا الشريف هذا ؛

2-          القيام في الميادير التقنية والإدارية والمالية وفي نطاق ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه بمراقبة نشاط المطاحن الصناعية للقموح التي تتألف منها الجمعية المهنية السابق ذكرها وبتنسيق علاقاتها مع الإدارة بوجه عام والمكتب بوجه خاص.

 

وينضم إلى اللجنة المهنية للمطاحن مندوب للحكومة يحضر اجتماعات هذه الهيئة ويراقب تطبيق النصوص المعمول بها.

 

ويعين أعضاء اللجنة ومندوب الحكومة سنويا بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.

 

الفصل31

يسوغ للجنة المهنية للمطاحن أن تتوفر على مصلحة إدارية ومراقبة دائمة.

 

ويتعين على أعضاء الجمعية المهنية للمطاحن الأنفة الذكر أن يتكلفوا بصوائر مراقبة وتسيير الجنة ومصلحتها الدائمة.

 

ولا تدخل الاشتراكات التي يلتزمون بها لهذا الغرض في حساب الأثمان الخاصة بمنتوجات المطاحن.

 

وتقتطع على وجه الأسبقية من هذه الموارد المضبوطة من طرف اللجنة المهنية تحت مراقبة مندوب الحكومة صوائر المراقبة التي تزاولها الإدارة عملا بالمقتضيات المقررة في الفصل 35 بعده.

 

 

 

الفصل 32

إن العمليات المتعلقة بإنشاء مطاحن صناعية جديدة للقموح والعودة لاستخدام المطاحن المعطلة التي ما زالت مزودة بأدواتها وتحويل المطاحن الموجودة تتوقف كلها على سابق إذن يمنحه الوزير المكلف بالفلاحة بعد استشارة اللجنة المهنية للمطاحن والحصول على رأي المجلس الإداري للمكتب.

 

ويجب أن يبين ما يلي في الطلبات الموضوعة للحصول على الإذن المذكور :  

1-          فيما يخص المنشآت الجديدة :

أ-   المكان المعين بدقة لإنشاء المؤسسة ؛

ب-  نوع الأدوات المزمع استعمالها وطاقة الإنتاج المعينة في هذا الشأن.

 

2-          فيما يخص العودة لاستخدام المصانع المعطلة :

أ-    تاريخ وأسباب وقف العمل ؛

ب-  وصف الأدوات المنصبة في عين المكان وبيان طاقة الإنتاج الممكن استعمالها.

3-          فيما يخص تحويل المنشآت الموجودة :

أ-     نوع التحويلات المزمع إنجازها ؛

ب-   التغييرات التي قد تنتج عن هذه التحويلات فيما يرجع لطاقة الإنتاج.

 

ويجب على الصناعيين المعنيين بالأمر أن يتعهدوا علاوة على ذلك بأن لا يستعملوا في مصانعهم إلى القموح المزودة برخص المكتب.

 

الفصل 33

يمنع على المطاحن الصناعية للقموح أن تستعمل القموح التي لا تتوفر على رخص المكتب. ويتعين على أرباب المطاحن أن يستظهروا عند كل طلب بما يثبت اقتناء كمية من القموح المزودة بهذه السندات التي تكون مطابقة لكمية الحبوب والمنتوجات المدخرة والمقدرة وفقا لمقابل قيمتها من الحبوب باعتبار مقادير الاستخراج المطبقة.

 

ويمنع استعمال الحبوب الثانوية في المطاحن الصناعية للقموح.

 

الفصل 34

إن الكميات القصوى للقموح الواجب استعمالها في المطاحن الصناعية للقموح يمكن تحديدها في كل ستة أشهر بقرار يصدره الوزير المكلف بالفلاحة بعد استشارة اللجنة المهنية للمطاحن.

 

 

 

 

الفصل 35

تجرى مراقبة المكتب على المطاحن الصناعية للقموح ويصدر الوزير المكلف بالفلاحة قرارا لتحديد الشروط المتعلقة بهذه المراقبة مع مراعاة الحراسة التي أجريت فيما سبق على هذه المؤسسات من طرف اللجنة المهنية للمطاحن.

 

الفصل 36

لا يسمح للمطاحن الصناعية للقموح بتعاطي تجارة القموح باستثناء ما يتعلق منها بتموينها.

 

الفصل 37

إن تعاطي المطاحن الصناعية للقموح بيع المنتوجات والمنتوجات الفرعية للمطاحن يمكن أن يؤدي إلى قيام المكتب باستخلاص اقتطاعات تعويضية أو منح مكافآت تعويضية يحدد المكتب مقدارها.

 

الفصل 38

يسوغ للمكتب أن يلزم المطاحن الصناعية للقموح بتسليم المنتوجات والمنتوجات الفرعية للمطحنة إلى المخابز ومصالح التموين العسكرية والمصالح العمومية ومصالح التصدير أو إلى كل طرف متسلم آخر يعينه المكتب.

 

الجزء الفرعي السابع

المطاحن الصناعية للحبوب الثانوية والمصانع المستعملة

 للحبوب الثانوية والقطاني

 

الفصل 39

إن المطاحن الصناعية للحبوب الثانوية والمصانع المستعملة للحبوب الثانوية والقطاني لا يجوز لها أن تشتري وتمسك هذه المنتوجات الفلاحية إلا في حدود حاجاتها المهنية المصرح بها والمباشر تبريرها، ويتعين عليها أن تحصل من المكتب لأجل هذه الغاية على رخصة للاستيراد والاستعمال والإمساك، وتطبق عليها الالتزامات المقررة في النصوص الصادرة بتنظيم سوق الحبوب الثانوية والقطاني.

 

الجزء الفرعي الثامن

المطاحن التقليدية للقموح و/ أو الحبوب الثانوية

 

الفصل 40

يفهم من مطحنة تقليدية للقموح و/ أو الحبوب الثانوية حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا منشأة الطحن المتوفرة على أجهزة للسحق وعند الاقتضاء لتنقية الحبوب وغربلة منتوجات الطحن والمسيرة بالطاقة المائية والكهربائية أو بمحرك للوقود السائل والتي تكون طاقة إنتاجها السنوية- المعبر عنها ب 300 يوم من العمل النفعي في السنة و24 ساعة لكل يوم- أقل من 4500 قنطار من القموح و/ أو الحبوب الثانوية المسحوقة، أو ما يعادل المقدار المذكور.

 

الفصل 41

يجب على مستغلي المطاحن التقليدية للقموح و/ أو الحبوب الثانوية أن يحصروا نشاطهم المهني في سحق الحبوب التي يقدمها لهم الخواص لطحنها أو التي يعرضونها بأنفسهم على الزبناء لنفس الاستعمال بشرط أن لا تتجاوز كمية الحبوب المذخرة بهذه الكيفية في استغلاليتهم 15 قنطارا من القموح و/ أو الحبوب الثانوية.

 

الفصل 42

إن العمليات المتعلقة بإنشاء مطاحن تقليدية للقموح و/ أو الحبوب الثانوية وكذا تحويلها ونقلها تتوقف كلها على سابق إذن تخوله سلطة الإقليم أو العمالة المختصة التي توجد المطحنة في دائرة نفوذها ويسلم هذا الإذن بعد موافقة المكتب.

 

ولا ينبغي أن تؤدى الترخيصات من هذا القبيل إلى التمكن في هذه المؤسسات من القيام مرة واحدة أو عدة مرات متعاقبة بتحقيق طاقة سنوية للسحق تتجاوز 4.500 قنطار.

 

الجزء الفرعي التاسع

المخابز التجارية- معامل المعجونات الغذائية والكسكس- معامل

 البسكويت – مطاحن الأرز- معامل النشويات –

أماكن تصنيع الذرة – المطاحن الصناعية للحبوب الثانوية –

المصانع المستعملة للحبوب الثانوية والقطاني –

 المطاحن التقليدية للقموح و/ أو الحبوب الثانوية

 

الفصل 43

يمكن أن تضبط بموجب مرسوم يتخذ باقتراح للوزير المكلف بالفلاحة بعد استشارة المجلس الإداري للمكتب الشروط الخاصة بالتموين والصنع والإمساك والتعبئة والبيع المنجزة من طرف المخابز التجارية ومعامل المعجونات الغذائية والكسكس ومعامل البسكويت ومطاحن الأرز ومعامل النشويات وأماكن تصنيع الذرة والمطاحن الصناعية للحبوب الثانوية والمصانع المستعملة للحبوب الثانوية والقطاني والمطاحن التقليدية للقموح و/ أو الحبوب الثانوية، وبصفة عامة كل مستعمل وتاجر ومعول للحبوب والمنتوجات الفرعية المتأصلة من تحويلها والمنتوجات المتفرعة عنها.

 

غير أنه لا يطبق أي نظام من هذه الأنظمة على أرباب المخابز التقليدية والأفران التقليدية وتجار التقسيط.

 

الفصل 44

يمنع القيام في المخابز التجارية باستعمال أنواع دقيق القمح الطري (الفرينة) غير الأنواع المصنوعة في المطاحن الصناعية للقموح المشار إليها في الجزء الفرعي السادس بالجزء الثاني من ظهيرنا الشريف هذا أو التي سلم المكتب بشأنها رخصة خصوصية للعجن.

 

 

الجزء الفرعي العاشر

الاستيراد والتصدير

 

الفصل 45

أن استيراد وتصدير المنتوجات الفلاحية والبضائع المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل الثالث أعلاه. ينجزان من طرف المكتب أو تحت مراقبته وتبعا لتعليماته بصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها في التشريع الصادر بتنظيم التجارة الخارجية للبذور.

ويمكن أن يتولى المكتب تمويل البرامج المتعلقة بالاستيراد والتصدير.

 

ويمكن أن يترتب عن عمليات الاستيراد والتصدير المنجزة تحت مراقبة المكتب قيامه باستخلاص اقتطاعات تعويضية أو منح مكافآت تعويضية يحدد مقدارها من طرفه تبعا للأثمان المطبقة في السوق الداخلية والأثمان الملاحظة في الأسواق الخارجية.

 

الجزء الفرعي الحادي عشر

الإمساك

 

الفصل 46

إن تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني والتجار المقبولين والتجار الجامعين للحبوب والقطاني والمطاحن الصناعية للقموح والمطاحن الصناعية للحبوب الثانوية وكذا الصناعيين المستعملين للحبوب الثانوية والقطاني يؤهلون وحدهم لامساك الحبوب والقطاني طبق الشروط المحددة بمرسوم.

 

ويحدد المرسوم كذلك الشروط المتعلقة بإمساك هذه المنتوجات الفلاحية من طرف المنتجين والمطاحن التقليدية للقموح و/ أو الحبوب الثانوية وتجار التقسيط.

 

الفصل 47

إن المنتوجات الفلاحية المذكورة تودع وجوبا فيما يرجع لتعاونيات تسويق الحبوب والقطاني والتجار المقبولين بالمراكز المدعوة : "مراكز الاستعمال" و " مراكز الادخار" التي تحدد لائحتها بمرسوم.

 

الفصل 48

يتعين في كل سنة عند نهاية الموسم على كل متوفر أو مودع لهذه المنتوجات الفلاحية والبضائع المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل الثالث أعلاه أن يصرح في الموعد وطبق الشروط المحددة في قرار الوزير المكلف بالفلاحة بكميات المنتوجات والبضائع الموجودة داخل مخازنه والمتأصلة من موسم فلاحي سابق.

 

وتعتبر هذه الكميات مماثلة لمنتوجات وبضائع الموسم الفلاحي الجديد، ويطبق عليها بهذه الصفة نفس النظام الجاري على منتوجات وبضائع الموسم الفلاحي الجديد.

 

ويسوغ للوزير المكلف بالفلاحة أن يعمل خلال الموسم الفلاحي إذا دعت الحاجة إلى ذلك وطبق نفس الشروط على القيام بكل إحصاء للمنتوجات والبضائع المذكورة إما بالنسبة لمجموعها وإما بالنسبة للبعض منها.

 

الجزء الفرعي الثاني عشر

النقل

 

الفصل 49

ينجز نقل الحبوب والقطاني طبقا للشروط المبينة في الفصول الآتية بصرف النظر عن المقتضيات المقررة في التشريع العام المتعلق بأنواع النقل.

 

الفصل 50

يباشر نقل القموح الطرية بكل حرية فيما يرجع للمنتجين وتعاونيات تسويق الحبوب والقطاني والتجار المقبولين والتجار الجامعين للحبوب والقطاني عند الذهاب من نقطة ما بالمملكة غير مركز يدعى : "مركز الاستعمال" والتوجه إلى أقرب مركز مجاور من مراكز الاستعمال.

 

ولا ينجز نقل القمح الطري عند الذهاب من مركز للاستعمال إلا بأمر أو ترخيص من المكتب.

 

الفصل 51

ينقل القمح الصلب والحبوب الثانوية والقطاني بكل حرية فيما يخص :

1-          تجار التقسيط،، داخل الدائرة الترابية المرخص لهم في مزاولة العمل بها ؛

2-          التجار الجامعين للحبوب والقطاني في مجموع المملكة ؛

3-          التجار المقبولين وتعاونيات تسويق الحبوب والقطاني بمجموع المملكة، فيما يرجع للعمليات المنجزة بين  هذه المنظمات ؛

4-          المطاحن الصناعية للحبوب الثانوية والمصانع المستعملة للحبوب الثانوية والقطاني، بمجموع المملكة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 39 أعلاه ؛

5-          المطاحن الصناعية للقموح، فيما يرجع للقموح الصلبة المعدة خصيصا لصناعتها.

 

ومن جهة أخرى فإن نقل الحبوب والقطاني المعروضة على المكتب تنفيذا لضمان الاسترجاع المقرر من طرفه يعتبر مماثلا لنقل القمح الطري.

 

الفصل 52

ينجز بحرية داخل كل دائرة ترابية نقل الحبوب والقطاني التي يقتنيها الخواص لأجل الاستهلاك العائلي أو المنزلي (كميات تقل عن قنطارين).

 

 

الفصل 53

يجوز لأعوان المكتب على الدوام إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكيفما كانت التحركات المقررة أو المرخص فيها أن يتعرضوا على القيام بالبعض من أنواع النقل أو التحركات أو يحتموا عند مغادرة بعض النقط أو التوجه لبعض المناطق وضع سابق تأشيرة للمكتب على سند التحرك أو على الرخصة الخصوصية لنقل البضاعة.

 

الجزء الفرعي الثالث عشر

صندوق الضمان

 

الفصل 54

إن صندوق الضمان المحدث بالفصل 25 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 صفر 1356 (24 أبريل1937) يجب أن يساعد من الآن على ضمان ضبط تحصيل الأداآت الشبيهة بالجبائية وكذا جميع المبالغ الأخرى التي يلتزم بها للمكتب التجار المقبولون برسم العمليات التي ينجزونها معه.

 

ويمول هذا الصندوق باشتراك يحدد مبلغه بموجب مرسوم ويؤدى من طرف التجار المقبولين ويتم تحصيله طبقا لنفس الشروط الجارية على الأداآت الشبيهة بالجبائية.

 

ويتولى المكتب تدبير الشؤون المتعلقة بمحصول الاشتراك المذكور. 

 

الجزء الفرعي الرابع عشر

مراقبة المحاسبة الخاصة بالهيآت

والأشخاص المتدخلين في سوق الحبوب والقطاني والمنتوجات

والمتوجات الفرعية لتحويل الحبوب

وكذا المنتوجات المتفرعة عنها

 

الفصل 55

إن المحاسبة الخاصة بتعاونيات تسويق الحبوب والقطاني واتحاداتها والتجار المقبولين وكذا المحاسبة الخاصة بكل شخص أو هيئة تتدخل في الحبوب والقطاني والمنتوجات الفرعية المتأصلة من سحق أو تحويل الحبوب والمنتوجات المتفرعة عنها (التجار بالجملة والتقسيط والتجار الجامعون للحبوب والقطاني والمطاحن الصناعية للقموح والمطاحن الصناعية للحبوب الثانوية والمصانع المستعملة للحبوب الثانوية والقطاني والمطاحن التقليدية وأرباب المخابز وصانعوا البسكويت والمعجونات الغذائية والكسكس وبصفة عامة كل مستعمل أو محول تابع لنفوذ المكتب)، يجب تقديمها كلما طلبها أعوان المكتب المؤهلون لهذا الغاية من طرف مدير المكتب والموظفون المؤهلون لهذا الغرض إما من لدن الوزير المكلف بالمالية أو الوزير المكلف بالفلاحة اللذين يجوز لهما الإطلاع على جميع الوثائق اللازمة في هذا الصدد.

 

 

 

الجزء الفرعي الخامس عشر

السلطات التنظيمية للوزير المكلف بالفلاحة

 

الفصل 56

يصدر الوزير المكلف بالفلاحة بخصوص كل موسم فلاحي بعد استشارة المجلس الإداري للمكتب قرارا يحدد فيه شروط تسويق واستعمال واستيراد وتصدير المنتوجات والبضائع المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل الثالث أعلاه ولاسيما :

-         الشروط المتعلقة بالاشتراء من المنتجين ؛

-         مقاييس المكافآت أو التخفيضات الواجب تطبيقها تبعا للجودة ؛

-         الشروط المتعلقة بتسديد صوائر الخزن والصيانة والتسيير ؛

-         مبلغ الربح الناتج عن الإرجاع الممنوح لتعاونيات تسويق الحبوب والقطاني واتحاداتها وكذا التجار المقبولين ؛

-         الشروط الخاصة بتموين المطاحن الصناعية للقموح ؛

-         العناصر التي تدخل في حساب أثمان تكلفة المنتوجات والمنتوجات الفرعية للمطاحن الصناعية للقموح ؛

-         مبلغ الربح الناتج عن الطحن ؛

-         الشروط الخاصة بصنع وتعبئة وبيع واستعمال المنتوجات والمنتوجات الفرعية للمطاحن الصناعية للقموح ؛

-         مبلغ المكافأة عن عجن الخبز المعد للاستهلاك العادي.

 

الجزء الثالث

العقوبات

 

الجزء الفرعي الأول

إثبات المخالفات

 

الفصل57

إن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه يبحث فيها ويثبتها أعوان المكتب المحلفون المنتدبون من طرف المدير وأعوان إدارات الفلاحة والمالية والأشغال العمومية والمواصلات المحلفون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض وموظفو الجمارك ومفتشو الزجر عن الغش وكذا كل ضابط وعون للشرطة القضائية، وتعتبر المحاضر المحررة من طرف هؤلاء الموظفين صحيحة إلى أن يثبت ما يخالفها باستثناء المحاضر المحررة من طرف أعوان الشرطة القضائية التي لا تعتبر صحيحة إلا بما تتضمنه من معلومات فقط.

 

 

الفصل 58

يجوز للموظفين والأعوان المشار إليهم في الفصل 57 أعلاه أن ينجزوا بحرية العمليات المعهود إليهم بها بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا في المخازن والدكاكين والمنازل والناقلات المستعملة للتجارة أو النقل وكذا في المطاحن والمخابز وأماكن الادخار وقاعات البيع والأسواق القروية والحضرية.

 

ويتعين على مقاولي النقل أن لا يعرقلوا القيام بأعمال التحقيق المجراة على شحناتهم وأن يقدموا سندات التنقل وتذاكر النقل والوصولات وسندات الشحن والتصريحات التي يتوفرون عليها.

 

الفصل 59

يتعين على أعوان القوة العمومية أن يمدوا يد المساعدة عند الضرورة للأعوان المشار إليهم في الفصل 57 أعلاه خلال القيام بعملياتهم.

 

 

الفصل 60

يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه وذلك بالحيلولة دون ممارسة مهام الموظفين المكلفين بالمراقبة.

 

الجزء الفرعي الثاني

الزجر عن المخالفات

 

الفصل61

كل مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه باقتناء أو بيع أو نقل أو تحويل أو استعمال أو إمساك المنتوجات الفلاحية والبضائع المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل الثالث أعلاه يعاقب، عندما يكون في الإمكان تقديرها من حيث الكم، بغرامة تساوي على الأقل الضعف وعلى الأكثر خمس مرات ثمن المنتوج الفلاحي أو البضاعة المثبتة بشأنها المخالفة.

 

وتتراوح الغرامة بين 1.000 و50.000 درهم إذا تعذر تقدير هذه المخالفات من حيث الكم.

 

وإذا كانت المخالفات تتعلق بالتدليس في دفع الأداآت والاقتطاعات والوحيبات، فإن الغرامات المنصوص عليها في المقطعين الأول والثاني أعلاه تضاعف خمس مرات بالنسبة لهذه الأداءات والاقتطاعات والوحيبات.

 

وإذا كانت المخالفات ناتجة عن احتيالات ترمي إلى الحصول دون حق على المكافآت ومبالغ مرجعة فإن الغرامات تضاعف حسبما هو مبين أعلاه، غير أن المدانين بارتكابها يمكن الحكم عليهم بالإضافة إلى دلك بسجن تتراوح مدته سنة واحدة وخمس سنوات. ويمكن للمحكمة الصادر عنها الحكم منعهم من مزاولة مهنتهم لمدة لا يمكن أن تتجاوز عشر سنوات تطبيقا للفصل 87 من القانون الجنائي.

ويجوز في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا كان مرتكب المخالفة صناعيا أو تاجرا، أن تأمر المحكمة المحالة عليها القضية طبقا للشروط المقررة في الفصل 90 من القانون الجنائي بإغلاق المؤسسة التي يستغلها.

 

الفصل 62

يمكن لمدير المكتب بالرغم عن تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل السابق أن يأمر بمقرر إداري بمصادر الكمية المدخرة كلا أو بعضا من المنتوج الفلاحي أو البضاعة المثبتة بشأنها المخالفة.

 

ويجعل المكتب البضائع أو المنتوجات الفلاحية المصادرة بهذه الكيفية رهن إشارة إدارة الجمارك التي تقوم بالتصرف فيها طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.

 

 

الفصل 63

إن المطاحن الصناعية للقموح المباشر استغلالها في أحوال مخالفة لمقتضيات الفصل 27 والفصل 32 وما يليه من الفصول إلى غاية الفصل 38 من ظهيرنا الشريف هذا ولمقتضيات النصوص المتخذة لتطبيقه بمكن بصرف النظر عن العقوبات المقررة في الفصل 61 أعلاه أن توضع على نفقتها تحت الحراسة الإدارية الدائمة.

 

ويصد الوزير المكلف بالفلاحة، بعد استشارة اللجنة المهنية للمطاحن والحصول على رأي المجلس الإداري للمكتب، هذا المقرر الذي توضع فيه شروط الحراسة المذكورة وعلى الأخص مدتها.

 

ويمكن للوزير المكلف بالفلاحة، في حالة ارتكاب مخالفة جديدة خلال مدة الحراسة المشار إليها أعلاه، أن يحذف مستغل المطحنة الصناعية للقموح مرتكب المخالفة من لائحة أعضاء الجمعية المهنية للمطاحن.

 

ولا يجوز لهذا الأخير أن يعمل بأي وجه من الوجوه في المؤسسة التي كان يستغلها حتى ولو في الحالة التي يكون فيها قد باع هذه المؤسسة أو أكراها أو فوض في تسييرها للغير.

 

الفصل 64

تكتسي العقوبات المادية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا دائما صبغة تعويضات مدنية.

 

ويوزع محصول الغرامات كما هو الشأن في ميدان الجمارك ويحتفظ للمكتب بالقسط الراجع للخزينة من هذا المحصول.

 

 

 

 

الفصل 65

يخول حق المعاملات، قبل صدور الحكم وبعده، لمدير المكتب ويمارس بواسطة الجمارك طبقا للشروط المقررة في الفصلين 27 و28 من الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الأول 1327 (16 دجنبر 1918) بشأن الجمارك.

 

الجزء الرابع

مقتضيات مختلفة

 

الفصل66

إن التجار الذين يحملون في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بطاقة الاعتراف لهم بتعاطي تجارة الحبوب عملا بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 12 صفر 1356 (24 أبريل 1937) بإحداث المكتب المغربي المهني للحبوب يؤهلون لمواصلة نفس النشاط في نطاق ظهيرنا الشريف هذا. ويسوغ أن يزاولوا علاوة على ذلك التجارة في القطاني.

 

غير أن التجار المذكورين يطلق عليهم منذ الآن في الميدان المهني اسم "التجار الجامعين للحبوب والقطاني".

أما التجار الحاملون رخصة القبول لمزاولة التجارة في الحبوب عملا بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 12 صفر 1356 (24 أبريل 1937) بإحداث المكتب المغربي المهني للحبوب فيتعين عليهم أن يودعوا في ظرف الستة أشهر الموالية لصدور الأمر بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا طبق لتجديد الرخصة طبق للكيفيات المطلوبة بخصوص الطلبات الجديدة.

 

الفصل 67

إن التجار الذين كان نشاطهم المهني متعلقا بالقطاني فقط فبل نشر ظهيرنا الشريف هذا يجب عليهم أن يودعوا لدى المكتب في أجل ثلاثة أشهر طبقا للكيفية وتبعا للمسطرة المطلوبة في هذا الصدد طلبا للقبول أو الحصول على بطاقة "جامع للحبوب والقطاني" لتعاطي تجارة الحبوب والقطاني في آن واحد.

 

الفصل 68

تعتبر بمثانة مطحنة صناعية للقموح كل منشأة تكون منخرطة في الجمعية المهنية للمطاحن في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 69

يكلف المكتب بأن يقوم خلال الستة أشهر الموالية للشهر الذي ينشر فيه ظهيرنا الشريف هذا بإحصاء المنشآت التي تتوفر فيها المميزات عليها في الفصل الأربعين أعلاه وذلك بمساعدة سلطات العمالات والأقاليم وطبقا للشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.

 

الفصل 70

تعفى من جميع حقوق التسجيل والتنبر غير حقوق الإبراء الرسوم والأوراق وجميع أنواع المكتوبات الأخرى المتعلقة بالمكتب وكذا تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني واتحاداتها.

الفصل 71

يمنع ابتداء من نشر ظهيرنا الشريف هذا القيام في الأسواق وبورصات التجارة بتسعير الحبوب والقطاني المطبق عليها نظام لتقدير الأداءات.

 

الفصل 72

تلغى جميع المقتضيات المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 صفر 1356 (24 أبريل 1937) والظهير الشريف المؤرخ في 8 ذي القعدة 1355 (21 يناير 1937) وكذا النصوص المتخذة لتطبيقها حسبما وقع تغييره وتتميمه.

 

وحرر بالرباط في 25 شعبان 1393 (24 شتنبر 1973)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان