الجريدة الرسمية عدد 4778 بتاريخ 16/03/2000 الصفحة  445

 

مرسوم رقم 2.99.71 صادر في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) لتطبيق القانون

رقم 13.99  القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على القانون رقم 13.99  القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.71 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) ؛

 

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.96.906 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول بالقانون رقم 15.95  المتعلق بمدونة التجارة ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 23 من ذي القعدة 1419 (12 مارس 1999)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

تطبيقا للمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.99  يعهد بالوصاية على المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة.

 

المادة الثانية

يتألف مجلس إدارة المكتب برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك من ممثلي الدولة التالي بيانهم :

-             وزير الشؤون الخارجية والتعاون أو ممثله ؛

-             الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله ؛

-             وزير العدل أو ممثله ؛

-             الوزير المكلف بالمالية أو ممثله ؛

-             الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله ؛

-             وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية أو ممثله ؛

-             الوزير المكلف بالتعليم العالي وتكوين الأطر أو ممثله ؛

-             وزير الصحة أو ممثله ؛

-             وزير الاتصال أو ممثله ؛

-             السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو ممثلها ؛

-             السلطة الحكومية المكلفة بالتقنيات الإعلامية أو ممثلها ؛

-             السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي أو ممثلها .

 

ويضم بالإضافة إلى ذلك :

-             رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو ممثله ؛

-             رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله ؛

-             رئيس جامعة غرف الفلاحة أو ممثله ؛

-             رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله.

 

ويحضر مدير المكتب اجتماعات مجلس الإدارة بوصفه مقررا.

 

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلسات المجلس كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه.

 

المادة الثالثة

يتمتع مجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 99- 13 بجميع السلط اللازمة لإدارة المكتب.

 

ويسوي لهذه الغاية بقراراته القضايا العامة ويقوم خاصة بما يلي :

-               يقترح على الحكومة الإستراتيجية الواجب إتباعها في مجال الملكية الصناعية ؛

-               يحدد المحاور الكبرى للتنمية والنهوض بأعمال الإبداع والتجديد ؛

-               يحدد البرنامج السنوي لأعمال التطوير والتوعية ؛

-               يحضر ميزانية المكتب ؛

-               يقترح أو يحدد أسعار الخدمات التي يقدمها المكتب ؛

-               يحدد التنظيم الإداري للمكتب ؛

-               يقوم بإعداد النظام الأساسي لمستخدمي المكتب ويعرضه للمصادقة عليه وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة إلى مستخدمي المؤسسات العامة ؛

-               يتولى التعيين في المناصب العليا بالمكتب.

 

المادة الرابعة

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل :

-               لحصر حسابات السنة المحاسبية المنصرمة ؛

-               لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري لعمليات السنة المحاسبية التالية.

 

المادة الخامسة

يسير المدير المكتب ويعمل باسمه، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضه. وينجز جميع الأعمال التحفظية ويمثل المكتب إزاء كل شخص طبيعي أو معنوي.

 

ويمثل المكتب لدى المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوي القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح المكتب، على أن يخبر بذلك في الحال رئيس مجلس الإدارة.

 

ويدير جميع المصالح التابعة للمكتب ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

ويؤهل للالتزام بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة.

 

ويعمل على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات المكتب ومداخيله، ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.

 

المادة السادسة

يحرر في شأن منقولات وعقارات الدولة المشار إليها في المادة 12 من القانون الآنف الذكر رقم 99- 13 واللازمة لقيام المكتب بمهامه محضر يحدد فيه جرد الممتلكات المعنية. ويصادق على هذا الجرد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية.

 

المادة السابعة

تنسخ المادة 12 من المرسوم رقم 2.96.906 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول بالقانون رقم 95- 15المتعلق بمدونة التجارة.

 

المادة الثامنة

ينسخ هذا المرسوم جميع الأحكام المنافية لما ورد فيه ولاسيما الأحكام المتعلقة بالملكية الصناعية والسجل التجاري المركزي والمضمنة في المرسوم رقم 2.85.645 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بتحديد تنظيم واختصاصات وزارة التجارة والصناعة وكذا النصوص الصادرة لتطبيقه.

 

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000)

 

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

وقعه بالعطف

 

وزير الصناعة والتجارة

والصناعة التقليدية

 

الإمضاء : العلمي التازي

 

وزير الاقتصاد والمالية

الإمضاء : فتح الله والعلو