مرسوم رقم 2

الجريدة الرسمية عدد 2597 بتاريخ 03/08/1962 الصفحة  1844

 

مرسوم رقم 2.62.240 بتطبيق الظهير الشريف الصادر بضم الأراضي

الفلاحية بعضها إلى بعض

 

الحمد لله وحده ؛

 

إن رئيس الحكومة ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.62.105 الصادر في 27 محرم 1382 الموافق 30 يونيو 1962 بضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض وبمقتضى الظهير الشريف رقم1.61.107  الصادر في 10 ذي القعدة 1380 الموافق 26 أبريل 1961 المسند بموجبه تفويض في السلطة والإمضاء إلى السيد أحمد رضا كديرة المدير العام للديوان الملكي.

 

يرسم ما يلي :

 

الجزء الأول

اللجان المكلفة بضم الأراضي بعضها إلى بعض

 

الـفـصل1

تتركب اللجنة المحلية لضم الأراضي من الأعضاء الآتي ذكرهم :

§        القائد المعني بالأمر بصفة رئيس ؛

§        قاضي الدائرة ؛

§        ممثلان عن المكتب الوطني للري أو عن المكتب الوطني للتجديد القروي للقيام بمهام المقرر ؛

§        المحافظ على الأملاك العقارية أو نائبه ؛

§        ممثل عن مصلحة مسح الأراضي ؛

§        ممثل عن وزارة الأشغال العمومية ؛

§        رئيس مجلس الجماعة القروية المعنية بالأمر أو أحد المساعدين المعينين من طرفه ؛

§        ممثل عن الغرفة الفلاحية المعنية بالأمر ؛

§        أربعة ملاكين مستغلين فلاحيين في الجماعة وإلا فمستغلون غير ملاكين يعين ثلاثة منهم بناء على مداولة المجلس الجماعي والرابع يعينه عامل الإقليم ؛

§        أعضاء نواب يعينون بنفس الكيفية للحضور في الجلسة عند تغيب عضو رسمي أو تداول اللجنة بشأن طلب يهم أحد الأعضاء الرسميين.

 

الفـصل 2

تؤلف اللجنة المختلطة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

§        رئيس الدائرة الإدارية التي تضم الجماعات القروية المعنية بالأمر أو ممثله بصفة رئيس ؛

§        ويساعده عند الاقتضاء القواد المعنيون بالأمر ؛

§        القاضي أو القضاة المعنيون بالأمر ؛

§        ممثلان عن المكتب الوطني للري أو عن المكتب الوطني للتجديد القروي للقيام بمهام المقرر ؛

§        المحافظ على الأملاك العقارية أو نائبه ؛

§        ممثل عن مصلحة مسح الأراضي ؛

§        ممثل عن وزارة الأشغال العمومية ؛

§        رؤساء مجالس الجماعات القروية المعنية بالأمر أو المساعدون المعينون من طرف كل واحد منهم ؛

§        ممثل عن الغرفة الفلاحية المعنية بالأمر ؛

§        ملاك مستغل بالقطاع الفلاحي يعينه عامل الإقليم ؛

§        ملاكون مستغلون بالجماعات المنوي ضم أراضيها وإلا فمستغلون غير ملاكين يعينون بناء على مداولة المجالس الجماعية ويبلغون عددا يجعل مجموع ممثلي الجماعات القروية والغرف الفلاحية والمستغلين الفلاحيين معادلا على الأكثر لعدد مجموع ممثلي الإدارة ؛

§        أعضاء نواب يعينون بنفس الكيفية للحضور في الجلسة عند تغيب عضو رسمي أو تداول اللجنة بشأن شكوى تهم أحد الأعضاء الرسميين.

 

ويحدد القرار المؤسسة بموجبه اللجنة التوزيع بين الجماعات المعنية بالأمر للمقاعد المخصصة بالمستغليين الفلاحيين المعنيين بناء على مداولة المجالس الجماعية.

 

الفصــل 3

يقصد بكلمة "لجنة" في الفصول التالية كلتا اللجنتين المحدد تأليفهما في الفصلين الأول والثاني من هذا المرسوم.

 

الفصــل 4

يمكن للجنة أن تستعين في أشغالها قصد الاستشارة بممثلي مصالح أخرى قد يعيها الأمر وكذا بالشخصيات المحلية التي ترى اللجنة فائدة في استشارتها.

 

الفصــل5

تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها بالمقر المعين في القرار الصادر بتأسيسها ولا يمكن أن تكون مداولاتها صحيحة إلا إذا حضر الرئيس ونصف عدد أعضائها على الأقل من بينهم ممثلان عن المستغلين الفلاحيين.

 

وإذا لم يحضر عدد الأعضاء القانوني بعد استدعاء أول فإن المقرر المتخذ بعد استدعاء ثان يكون نافذ المفعول أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 

ويجب توجيه الاستدعاءات قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام على الأقل.

 

وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين العادية، وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

 

ويعين المقرر عونا للمكتب الوطني للري أو للمكتب الوطني للتجديد القروي للقيام بمهام كاتب اللجنة، ويثبت محضر للجلسات في سجل مرقم موقع عليه ومفتوح لهدا الغرض، ويوقع على المحاضر كل من الرئيس والمقرر.

 

الجزء الثاني

التحفيظ ومشروع الضم

 

الفصــل 6

تعلق في مقر السلطات المعنية بالأمر قرارات السلطة المحلية أو الإقليمية المحدد بموجبها تاريخ افتتاح العمليات ودائرة المناطق المنوي ضم أراضيها بعضها إلى بعض على التوالي ويعلن في الأسواق عن هذا التعليق.

 

الفصل7

تبلغ اللجنة هذه القرارات إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يوجه إليه في نفس الوقت تصميم المنطقة المنوي ضم أراضيها بعضها إلى بعض والقائمة التجزيئية بعد أن تضعهما مصلحة مسح الأراضي وتحتوي القائمة على أسماء وعناوين جميع ملاكي الأراضي بهذه المنطقة ومساحة القطع التي يمتلكونها وقيمها على وجه التقريب.

 

الفصـل 8

يتولى المحافظ على الأملاك العقارية في الحين إنذار أرباب العقارات التي لم تحفظ بعد أو التي هي في طور التحفيظ بأن يوجهوا إلى المحافظة على الأملاك العقارية في ظرف شهر واحد مطلبا للتحفيظ محررا طبقا لمقتضيات الفصول 13 و14 و15 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان1331 الموافق 12 غشت 1913 بتحفيظ العقارات ولمقتضيات النصوص الموالية له.

 

الفصـل 9

تجرى حتما المسطرة الاستثنائية المبينة في هذا المرسوم على مطالب التحفيظ المودعة من قبل.

 

الفصـل 10

ينشر في الجريدة الرسمية- بعد انتهاء أجل الشهر الواحد المنصوص عليه في الفصل الثامن أعلاه- ملخص إجمالي يشمل جميع المطالب المودعة وموجز للقائمة التجزيئية المتعلقة بالأملاك التي لم يودع مطلب في شأنها ويخبر الملاكون المعنيون بالأمر صراحة عن طريق هذا النشر بأن عدم امتثالهم إنذار المحافظ على الأملاك العقارية يؤدي حتما إلى تحفيظ أملاكهم الموجودة في المنطقة المنوي ضم أراضيها إلى بعض.

 

وإذا كانت المطالب المودعة بعد تاريخ النشر المقرر في المقطع الأول من هذا الفصل تدخل تغييرا على البيانات الأساسية المضمنة في ملخص المطالب المودعة فينشر ملخص استدراك على نفقة المعنيين بالأمر.

 

الفصـل11

تعمل اللجنة المختصة بمجرد نشر القرارات المنصوص عليها في الفصل السادس أعلاه على وضع جميع المستندات اللازمة لمعرفة حالة الاستغلالات الموجودة بالمنطقة.

 

الفصــل 12

تضع المصالح التقنية للمكتب الوطني للري أو للمكتب الوطني للتجديد القروي مشروع الضم في نفس الوقت الذي تجري فيه عمليات التحفيظ ويشمل هدا المشروع :

1-          تصميم الضم المقترح مع القوائم التجزيئية المطابقة له ،

2-        مذكرة تفسيرية يبين فيها عند الاقتضاء تفصيل ومبلغ الغبطة الواجب دفعها أو الأشغال الواجب إنجازها عملا بمقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف الصادر بضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض.

 

ويضاف إلى هذا المشروع :

1-          تصميم تجزيئي للمنطقة المعنية بالأمر قبل الضم يتضمن على الخصوص ما يلي :

-             القطع والعقارات التي لا يمكن إدخالها في مشروع الضم إلا بموافقة أربابها ؛

-             أهم أنواع الأراضي والمزروعات والمغروسات ؛

-             ترتيب القطع حسب أصناف الأراضي مع بيان قيمتها التقريبية، الطرق والممرات والمسالك

2-           قائمة تجزيئية للأملاك قبل ضمها مرفوقة بجدول أبجدي يحمل أسماء المظنون أنهم أرباب هذه الأملاك ؛

3-          مشروع خاص بشبكة الري وصرف المياه وتخطيط الطرق ؛

4-          الأوراق الأخرى اللازمة لإثبات مشروع الضم عند الاقتضاء.

 

الفصـــل 13

يعرض مشروع الضم للبحث فيه طيلة شهر واحد بعدما تصادق عليه اللجنة ويقع الإعلان عن البحث بواسطة إعلانات تنشر في مركز السلطة المحلية ويشار فيها إلى أن مشروع الضم والأوراق المضافة إليه توجد رهن إشارة العموم في مركز لجنة الضم.

 

ويعلن في الأسواق عن إيداع هذه المستندات.

 

وتحدد اللجنة مشروع الضم بعد اطلاعها على الملاحظات المقدمة خلال البحث و الواجب تضمينها في سجل خاص مرقم وموقع عليه يفتح لهذا الغرض ويحتفظ به في مقر اللجنة، وإذا تبين لها أنه من اللازم تغيير المقتضيات الأساسية للمشروع الأصلي، فإن المشروع المغير يعرض ضمن نفس الشروط للبحث فيه طيلة خمسة عشر يوما،وتتبع نفس الطريقة إذا طلب رئيس الحكومة إدخال تغيير على المشروع عملا بالفصل الثالث عشر من الظهير الشريف رقم 1.62.105 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 27 محرم 1382 الموافق 30 يونيو1962.

 

الفصـــل 14

يوجه رئيس اللجنة إلى وزير الفلاحة لأجل المصادقة المشروع النهائي لضم الأوراق المضافة إليه ومحضر اللجنة.

 

الجزء الثالث

إنجاز أعمال الضم

 

الفصــل 15

يحرر المحافظ على الأملاك العقارية-بمجرد ما ينشر في الجريدة الرسمية المرسوم الصادر بالمصادقة على مشروع الضم- إعلانا يعين فيه يوم وساعة الشروع في تحديد الأملاك الموجودة في المنطقة وفقا لمشروع الضم المصادق عليه.

 

على أن الإعلان والملخصات المنشورة في الجريدة الرسمية عملا بالفصل 10 أعلاه تبلغ قبل التاريخ المعين لوضع الأنصاب بعشرة أيام كاملة على الأقل إلى كل من حاكم الصلح وحاكم السدد والقائد والقاضي قصد تعليقها في محاكمهم وبمجرد ما يتم التحديد توجه شهادة بالتعليق المذكور إلى المحافظ على الأملاك العقارية.

 

الفصــل 16

يستدعي المحافظ في نفس الوقت لجنة الضم وأرباب الأملاك المعنيين بالأمر وأصحاب الحقوق العينية ومن يكون لهم تدخل في مسطرة التحفيظ ليحضروا عمليات وضع الأنصاب.

 

الفصــل17

يطالب المحافظ أرباب القطع التي وقع تحفيظها بأن يدعوا في المحافظة العقارية نظائر رسومهم العقارية قصد مطابقتها مع تصميم الضم، ويحدد من جهة أخرى التاريخ الذي تجري فيه المطابقة بعين المكان ويستدعي لهذه العملية اللجنة المختصة وكل من يعنيه الأمر.

 

الفصــل18 

يشرف على أعمال التحديد المحافظ أو نائبه ويساعده في ذلك مهندس أخصائي في مسح الأراضي ويصح إجراء أعمال التحديد ولو لم يحضر من يهمهم الأمر.

 

الفصـل 19

يشتمل المحضر المحرر أثناء التحديد وفقا للشروط القانونية على البيانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف المؤرخ في 4 صفر 1357 الموافق 5 أبريل 1938.

ويوضع على الفور تصميم عقاري لمختلف الأملاك المحددة على الشكل المذكور.

 

الفصــل 20

لا يقبل- بعد مضي ستة أشهر تبتدئ من يوم نشر المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم الضم- أي تعرض أو طلب للتقييد عدا الطلبات المتعلقة بمسائل الضم والمقدمة طبق الكيفيات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ.

 

الفصل 21

يحاط علم الملاكين الذين يهمهم الأمر بجميع ما يقدم من التعرضات وطلبات التسجيل، أما الملاكون الذين لم يقدموا بعد مطالب لتحفيظ أملاكهم فيشعرون بأنهم إذا لم يخبروا المحافظ بعزمهم قبل انصرام الأجل المحدد في الفصل 20 أعلاه فإن سكوتهم يعتبر بمثابة موافقة غير أن هذا المقتضى لا يطبق على الملاكين الذين لم تصل إليهم الإعلامات طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 56 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بمثابة قانون المسطرة المدنية.

 

الفصل 22

يتولى المحافظ عند انتهاء الأجل المنصوص عليه في الفصل العشرين وضع الرسوم العقارية للقطع التي طلب تحفيظها والتي لم يقدم في شأنها أي تعرض أو طلب للتسجيل.

 

ويعمد تلقائيا في نفس الوقت إلى المطابقة بين الرسوم العقارية المسلمة من قبل إن اقتضي الحال ذلك.

 

الفصل 23

يضع المحافظ تلقائيا بعد انقضاء نفس الأجل رسوما عقارية للقطع التي لم يقدم أصحابها مطلبا لتحفيظها كما يحيط هؤلاء الملاكين علما بأن رسوم الملكية التي قد توجد بأيديهم ستصير عديمة القيمة.

 

الفصل 24

يرسل المحافظ إلى كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية الملفات التي كانت موضوع تعرضات أو طلبات للتسجيل لم يوجد حل لها وذلك كلما تم تحضير هذه الملفات.

 

الفصل 25

إن الإعلانات والإنذارات والمطالبات والاستدعاءات المنصوص عليها أعلاه يصح توجيهها إلى المدعي العام وكيل الدولة إذا لم يتأت تبليغها بصفة قانونية إلى من يهمهم الأمر وتستثنى من ذلك مقتضيات الفصل الواحد والعشرين أعلاه.

 

الفصل 26

تكون جميع الإجراءات المنجزة تلقائيا موضوع قائمة حسابية، وتستوفى الصوائر اللازمة ممن يعنيهم الأمر عند انتهاء المسطرة.

الفصل27

يسند تنفيذ هدا المرسوم إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة كل واحد منهما فيما يخصه.

 

الفصل 28

يلغى القرار الوزيري الصادر في 13 جمادى الثانية 1371 الموافق 10 مارس 1952 بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 11 جمادى الثانية1371 الموافق 8 مارس 1952 بضم الأراضي الفلاحية الواقعة بوادي فارغ والسلام.

 

وحرر بالرباط في 22 صفر 1382 موافق 25 يوليو 1962

 

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه

 

المدير العام للديوان الملكي

الإمضاء : أحمد رضا كديرة