الجريدة الرسمية عدد 4932 بتاريخ 06/09/2001 الصفحة  2632

 

ظهير شريف رقم 1.01.205 صادر في 10 جمادى الآخرة 1422

(30 أغسطس 2001) بتنفيذ القانون رقم 81.00     القاضي

بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 81.00     القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 

وحرر بتطوان في 10 جمادى الآخرة 1422 (30 أغسطس 2001)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 81.00     القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال

الجامعية والاجتماعية والثقافية

 

الفصل الأول

التسمية والغرض

 

المادة 1

تحدث مؤسسة عمومية تحت اسم المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

 

المادة 2

يخضع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية المشار إليه فيما يلي باسم "المكتب" لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، ويوجه عام السهر فيما يخص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

 

ويخضع المكتب كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

 

المادة 3

تناط بالمكتب مهمة توفير الخدمات التي تقدم لفائدة الطلبة في نطاق الحياة الجامعية والمتعلقة بالإيواء والإطعام والتغطية الصحية والمنح والأنشطة الثقافية والرياضية. ولهذه الغاية، يعهد إليه بما يلي :

-      إحداث مؤسسات لإيواء وإطعام الطلبة وتوسيعها وتهيئتها وتدبيرها وصيانتها باستثناء الداخليات التابعة لمدارس ومعاهد التعليم العالي ؛

-      العمل على تطوير وتعميم التغطية الصحية للطلبة بتعاون مع السلطات المختصة في نطاق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال ؛

-      القيام بصرف المنح الدراسية للطلبة التي توضع الاعتمادات المالية المخصصة لها رهن إشارة المكتب من قبل الوزارات المعنية. وذلك وفق الشروط التي يحددها نص تنظيمي ؛

-             الإسهام في النهوض بالرياضة الجامعية الوطنية ؛

-      العمل على تطوير الحياة الثقافية في الوسط الجامعي باتصال مع الإدارات ومؤسسات التعليم العالي والهيئات المعنية ؛

-             إنجاز جميع الدراسات والأبحاث المتعلقة بظروف حياة الطلبة أو تكليف من يقوم بإنجازها ؛

-             المساهمة باتصال مع الجهات المعنية في استقبال الطلبة الأجانب وإقامتهم في المغرب ؛

-             دعم مبادرات وعمل الهيئات التي تهدف إلى تحقيق غرض مماثل أو تكميلي لأهداف المكتب ؛

 

-      ويجوز للمكتب في إطار القيام بمهامه المساهمة وفقا للتشريع الجاري به العمل في كل مقاولة تدخل بحكم غرضها في إطار الأنشطة التي يقوم بها.

 

 ويجوز وفقا للتشريع الجاري به العمل أن يؤسس بشراكة مع الجماعات المحلية أو أي شخص آخر من أشخاص القانون العام أو الخاص شركات يندرج غرضها في إطار مهامه المتعلقة بالإيواء والإطعام.

 

ويجوز له، بالإضافة إلى ذلك. القيام لحساب الدولة بجميع الأشغال التي تعهد بها هذه الأخيرة إليه والتي تندرج بحكم الغرض منها في إطار المهام المنوطة به.

 

الفصل الثاني

أجهزة الإدارة والتسيير

 

المادة 4

يدير المكتب مجلس للإدارة مدير.

 

المادة 5

يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الإدارة ورؤساء جامعات يحدد عددهم وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم بنص تنظيمي.

 

المادة 6

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.

 

ولهذه الغاية، يبت مجلس الإدارة بمداولاته في القضايا العامة التي تهم المكتب ولاسيما منها ما يلي :

-             حصر برنامج عمل المكتب ؛ 

-             إعداد النظام الداخلي للمؤسسات إيواء أو إطعام الطلبة أو هما معا ؛

-      دراسة توزيع جميع الهبات والوصايا والإعانات المختلفة على الهيئات العامة أو الخاصة التي تقدم خدمات اجتماعية للطلبة أو هما معا وإقرارها ؛

-             حصر ميزانية المكتب والمصادقة على الحسابات ؛

-      تحديد تعريفات الخدمات المقدمة من لدن المكتب وعرضها على سلطة الوصاية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية للموافقة عليها ؛

-      البت في أمر الحصول على مساهمات في كل مقاولة تدخل بحكم غرضها في إطار أنشطة المكتب وكذا بيع المساهمات المذكورة أو توسيع نطاقها ؛

-             الترخيص باقتناء وتفويت المنقولات والعقارات ؛

-             إعداد النظام الأساسي لمستخدمي المكتب وعرضه على المصادقة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛

-             تحديد شروط الاستحقاق قصد استفادة الطلبة من الخدمات التي يقدمها المكتب.

 

المادة 7

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ومرتين على الأقل في السنة :

-               قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة ؛

-               قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر ميزانية السنة المحاسبية الموالية.

 

يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه وممثليهم.

 

وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال 15 يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط توفر النصاب.

 

وتتخذ مقرراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، .وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 

المادة 8

يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة ويحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه أو اختصاصاته.

 

المادة 9

يتمتع مدير المكتب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.

 

ولهذه الغاية، يسير المكتب ويعمل باسمه ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب، ويمثله إزاء الدولة وكل إدارة عامة وإزاء الغير.

 

ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال، قرارات اللجنة أو اللجن التي يحدثها المجلس.

 

يمثل المكتب أمام المحاكم، ويجوز له أن يقيم كل دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح المكتب. غير أنه يلزم بإطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك في الحال.

 

يتولى تسيير جميع مصالح المكتب ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بعد استطلاع رأي مجلس الإدارة.

 

يؤهل للالتزام بالنفقات بعقد أو عقدة أو صفقة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المؤسسات العامة.

يعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها، ويصفي ويثبت نفقات المكتب ومداخيله وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المؤسسات العامة. ويسلم للعون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.

 

يمكن أن يفوض إليه مجلس الإدارة أمر تسوية قضايا معينة. ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزء من سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.

 

الفصل الثالث

التنظيم المالي

 

المادة 10

تتضمن ميزانية المكتب :

1-          في باب المداخيل :

-             الإعانات المالية التي تمنحها الدولة ؛

-             حصيلة الخدمات التي يقدمها ؛

-             حصيلة عملياته وممتلكاته ؛

-             حصيلة الاقتراضات المأذون بإصدارها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛

-             الموارد ذات الطابع العرضي المتأتية من بيع السلع أو القيم ؛

-             التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة ؛

-             الإعانات المالية غير التي تقدمها الدولة والهبات والوصايا والعائدات المختلفة ؛

-             جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بنشاطه.

 

2-          في باب النفقات :

-             نفقات التسيير والتجهيز؛

-             النفقات المرصدة للنهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية ؛

-             المساهمة في النفقات بالتغطية الصحية في الوسط الجامعي ؛

-             تسديد الاقتراضات المبرمة والتكاليف المتعلقة بذلك ؛

-             جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه.

 

المادة 11

يعفى من المكتب فيما يخص جميع عقوده أو أنشطته أو عملياته والمداخيل المحتملة المتعلقة بها من كل ضريبة أو رسم أو اقتطاع جبائي آخر يكتسي طابعا وطنيا أو محليا مفروض حاليا أو يفرض مستقبلا.

 

المادة 12

يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للمكتب من لدن أشخاص معنويين أو طبيعيين تكاليف قابلة للخصم وفقا للمادة السابعة - 9 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات أو المادة 9 - البند I من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.

 

الفصل الرابع

الممتلكات والمستخدمون

 

المادة 13

من أجل تمكين المكتب من القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، تفوت له الدولة بالمجان كامل ملكية جميع المنقولات والعقارات التابعة لملكها الخاص والمندرجة بحكم الغرض منها في إطار المهام المذكورة، وخصوصا الأحياء الجامعية ومرافقها وملحقاتها وكذا منشآتها وتجهيزاتها المعدة للأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية الخاصة بالطلبة.

 

ولا يترتب عن هذا التفويت استيفاء أي ضريبة أو رسم كيفما كانت طبيعته.

 

المادة 14

تحدد قائمة المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والمشار إليها في المادة 13 أعلاه بموجب نص تنظيمي.

 

المادة 15

يحل المكتب محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المندرجة بحكم الغرض منها في إطار مهام المكتب والمبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 

المادة 16

استثناء من أحكام من الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف بتاريخ 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العامة، لن ينص على التغيرات الطارئة على تعيين المحاسب أو على كيفية التسوية نتيجة انتقال الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 15 أعلاه إلى المكتب.

 

المادة 17

يتألف مستخدمو المكتب من :

-             مستخدمين يتولى توظيفهم وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين العاملين به ؛

-             موظفين يلحقون به من الإدارات العامة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

 

المادة 18

ينقل إلى المكتب الموظفون المرسمون والمتدربون والأعوان المؤقتون العاملون بالأحياء الجامعية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك باعتبار النشاط الذي يقومون في تاريخ نقلهم.

 

المادة 19

يلحق تلقائيا بالمكتب الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالمصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي التي يتكفل المكتب باختصاصاتها باستثناء الموظفين الذين يعتبر الاحتفاظ بهم في الوزارة ضروريا.

 

ينقل إلى المكتب الأعوان المؤقتون المزاولون نشاطهم بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي والمعينون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للعمل بالمصالح التي يتكفل المكتب المذكور باختصاصاتها باستثناء الأعوان الذين يعتبر الاحتفاظ بهم في الوزارة ضروريا.

 

ويمكن أن يدمج الموظفون المرسمون والمتدربون الملحقون تطبيقا للفقرة الأولى أعلاه وبطلب منهم في أطر المكتب وفق الشروط التي سيحددها النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين العاملين به.

 

المادة 20

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب للموظفين والأعوان المنقولين إليه عملا بالمادتين 18 و19 أعلاه والموظفين المدمجين في أطره تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 19 أعلاه أقل من الوضعية النظامية التي كان المعنيون بالأمر يستفيدون منها في تاريخ نقلهم أو إدماجهم.

 

تعتبر الخدمات المنجزة من لدن الموظفين والأعوان المشار إليهم كما لو تم إنجازها في حظيرة المكتب.

 

المادة 21

يواصل الموظفون والأعوان المنقولون إلى المكتب وكذا المدمجون في أطره انخراطهم برسم نظام المعاشات في الصناديق التي كانوا يشتركون فيها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك على الرغم من جميع الأحكام المنافية.