الجريدة الرسمية عدد 3395 بتاريخ 23/11/1977 الصفحة  3452

 

مرسوم رقم 2.77.750 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)

بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين بالإدارات

العمومية المشتركة بين الوزارات

 

إن الوزير الأول ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

 

وبناء على القانون رقم 012.71  الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.77.81 الصادر في 23 ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين من شروط السن المطلوب نظاميا لتعيينهم في سلك جديد للدولة.

 

يرسم ما يلي :

 

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 1

تحدث هيئة للإعلاميين مشتركة بين الوزارات، وتتألف هذه الهيئة من السلكين الآتيين :

-               سلك الإعلاميين المختصين ؛

-               سلك الإعلاميين.

الإعلاميون المختصون

الفصل 2

يشتمل هذا السلك على الدرجة الفريدة لإعلامي مختص ترتب في سلم الأجور رقم 11 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).

الفصل 3

يعين الإعلاميون المختصون من بين حملة دبلوم إعلامي مختص بمدرسة علوم الإعلام أو على إحدى الشهادات التي تحدد لا ئحتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح من الوزير المعني بالأمر.

 

الإعلاميون

الفصل 4

يشتمل هذا السلك على الدرجة الفريدة لإعلامي ترتب في سلم الأجور رقم 10 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).

 

الفصل 5

يعين الإعلاميون من بين حملة دبلوم إعلامي بمدرسة علوم الإعلام أو على إحدى الشهادات التي تحدد لائحتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح من الوزير المعني بالأمر.

 

الباب الثاني

مقتضيات مشتركة

 

الفصل 6

 يعتبر الإعلاميون والإعلاميون المختصون في وضعية مزاولة النشاط العادية لدى جميع الإدارات العمومية.

ويكونون تابعين لسلطة رئيس الإدارة التي تم تعيينهم بها.

 

ويدبر هذا الأخير شؤونهم طبق الشروط المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ويؤهل زيادة على ذلك لإحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء طبق الشروط المحددة في التشريع المعمول به.

 

 

الفصل 7

يمكن أن يلج السلكين المشار إليهما في الفصل الأول من هذا المرسوم - مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.77.81 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 45 سنة.

الفصل 8

إن المرشحين الذين ثم توظيفهم عملا بمقتضيات الفصول السابقة يعينون بصفة متمرنين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التمرين.

وعند انصرام مدة التمرين يمكن إما ترسيم هؤلاء الأعوان في الرتبة الثانية من الدرجة، أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين. وإذا لم يرسم الأعوان المتمرنون على إثر هذه السنة الأخيرة من التمرين أمكن إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.

 

وفي حالة تمديد فترة التمرين فإن فترة التمرين التي تتجاوز سنة لا تعتبر في الترقي.

 

الفصل 9

يعلن عن الترقيات والتعيينات طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، حسبما وقع تغييره وتتميمه على أن تراعى في ذلك مقتضيات هذا المرسوم.

الفصل 10

يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يوليوز 1976

 

وحرر بالرباط في 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان

 

وقعه بالعطف

 

وزير الشؤون الإدارية

الأمين العام للحكومة

الإمضاء: محمد بنيخلف

 

وزير المالية

الإمضاء : عبد القادر بنسليمان