الجريدة الرسمية عدد 2736 بتاريخ 07/04/1965 الصفحة  644

 

قانون المالية لسنة 1965 رقم 1.65

بتاريخ 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965)

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).

 

بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962) ولاسيما الفصلين 53 و54 منه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.326 الصادر في 21 جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963) بشأن القانون التنظيمي للمالية ؛

 

ورعيا لتصويت مجلس البرلمان بالمصادقة،

 

نأمر بتنفيذ القانون الآتي نصه :

 

القسم الأول

القواعد العامة للتوازن المالي

الجزء الأول

المقتضيات المتعلقة بتوازن الموارد والتحملات

 

الفصل 1

1-          إن الموارد المخصصة بالميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة وبالحسابات الخصوصية للخزينة والمقدرة في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون وكذا المقادير العليا للتحملات والتوازن العام الناتج عنها تحدد عن سنة 1965 في المبالغ الآتية (بالدرهم) :

 

 

 

 

 

 

 

المقادير العليا للتحملات

الموارد

البيان

 

-

1.891.557.909

418.752.558

 

206.582.756

 

2.295.634.000

-

-

 

-

1- الميزانية العامة للدولة :

الموارد..................................................

نفقات التسيير ..........................................

نفقات الاستثمار ........................................

نفقات الدين القابل للاستهلاك

والدين الطافي..........................................

 

مجموع الميزانية العامة للدولة .........................

.

2 - الميزانيات الملحقة :

المطبعة الرسمية :

الموارد..................................................

نفقات الاستغلال .......................................

نفقات الاستثمار.........................................

ميناء الدار البيضاء :

الموارد..................................................

نفقات الاستغلال.........................................

نفقات الاستثمار .........................................

 

الموانئ :

الموارد .................................................

نفقات الاستغلال .......................................

نفقات الاستثمار.........................................

 

وزارة البريد والبرق والتليفون :

الموارد..................................................

نفقات الاستغلال .......................................

نفقات الاستثمار.........................................

 

الإذاعة والتلفزة المغربية :

الموارد...................................................

نفقات الاستغلال ........................................

نفقات الاستثمار.........................................

مجموع الميزانيات الملحقة ..............................

 

 

3 - الحسابات الخصوصية للخزينة :

 

الحسابات المرصودة لأمور خصوصية.................

حسابات العمليات البنكية والتجارية .....................

حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية ................

حسابات الانخراط في المنظمات الدولية ................

حسابات العمليات النقدية ................................

حسابات الاستثمار.......................................

حسابات القروض.......................................

حسابات التسبيقات ......................................

حسابات النفقات من المبالغ المرصودة..................

مجموع الحسابات الخصوصية ..........................

 

المجموع العام............................................

 

فائض تحملات الدولة بالنسبة للموارد...................

 

2.516.893.223

 

 

 

-

1.169.979

-

 

-

11.671.082

5.547.000

 

 

-

11.418.326

8.623.000

 

 

-

128.365.000

35.070.881

 

 

-

21.201.813

4.070.000

 

2.295.634.000

 

 

 

1.169.979

-

-

 

17.218.082

-

-

 

 

20.041.326

-

-

 

 

163.435.881

-

-

 

 

25.271.813

-

-

227.137.081

 

 

134.145.000

5.000.000

1.000.000

19.870.000

-

5.000.000

7.000.000

90.000.000

-

227.137.081

 

 

97.145.000

1.000.000

-

-

-

-

1.045.000

49.700.000

-

262.015.000

148.890.000

3.006.045.304

2.671.661.081

 

334.384.223

 

-

 

 

 

 

2-          يمول بموارد الخزينة فائض تحملات الدولة المقدر أعلاه.

 

ويؤذن للوزير المكلف بالمالية علاوة على ذلك في القيام خلال سنة 1965 طبق الشروط المحددة بمرسوم بجميع العمليات المتعلقة بالدين العمومي وبإصدار القروض والسندات القصيرة والمتوسطة الأمد لتغطية مجموع تحملات الخزينة.

 

الجزء الثاني

المقتضيات المتعلقة بالمداخيل

1- الضرائب والمداخيل المأذون فيها

 

الفصل 2

1-          يبقى العمل جاريا خلال سنة 1965 طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها على أن تراعي في ذلك مقتضيات هذا القانون :

أولا – بتحصيل الضرائب والمحصولات والمداخيل بالدولة ؛

ثانيا – بتحصيل الضرائب والمحصولات والمداخيل المخصصة بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية . والمنظمات المؤهلة بصفة قانونية.

2-          إن جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة باستثناء الضرائب المأذون فيها طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها وطبقا لهذا القانون تعتبر كيفما كانت الصفة أو الاسم الذي تستخلص به ممنوعة منعا كليا وإلا فإن السلطات التي تأمر بها والمستخدمين الواضعين لجداولها وتعاريفها والمباشرين لاستخلاصها يتعرضون للمتابعة بوصفهم مختلسين بصرف النظر عن إقامة دعوى المطالبة بالاسترداد خلال ثلاث سنوات، على القباض والمحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون قد قاموا بعمليات التحصيل.

 

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة بشأن المختلسين جميع أرباب السلطة العمومية الذين يكونون قد منحوا في صورة من الصور ولأي سبب من الأسباب دون إذن شرعي أو تنظيمي ترخيصات أو إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الأداءات العمومية أو الذين يكونون قد قدموا مجانا محصولات أو خدمات خاصة بمؤسسات الدولة.

 

تعريفة الأداءات الجمركية عند الاستيراد.

 

الفصل 3

يصادق - طبقا لمقتضيات المقطع الأخير من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.57.170 الصادر في 23 شوال 1376 (24 مايو 1957) بتحديد تعريفة الأداءات الجمركية عند الاستيراد حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.61.157 المؤرخ في 25 ربيع الأول 1381 (6 شتنبر 1961) - على التغييرات المدخلة بالقرارات الآتية على تعريفة الأداءات الجمركية عند الاستيراد :

 

قرار وزير المالية رقم 63.399   الصادر في 23 يوليوز 1963 بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات.

 

قرار وزير المالية رقم 63.478 الصادر في 13 شتنبر 1963 بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المشروبات.

 

قرار وزير الشؤون الاقتصادية والمالية والفلاحة رقم 63.604   الصادر في 23 نونبر 1963 بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات.

 

قرار وزير الشؤون الاقتصادية والمالية والفلاحة رقم 63.636   الصادر في 13 دجنبر 1963 بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات.

 

قرار نائب كاتب الدولة في المالية رقم 64.113   الصادر في 2 أبريل 1964 بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد الملابس الداخلية للنساء والبنات والأطفال.

 

قرار نائب كاتب الدولة في المالية رقم 64.224 الصادر في 19 مايو 1964 بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد الورق والكاغد المقوى ومصنوعات عجين السيلولوز من الورق والكاغد المقوى ومواد المكتبة ومنتجات فنون التخطيط التي هي موضوع الفصلين 48 و49 من قائمة التعريفة الجمركية.

 

قرار نائب كاتب الدولة في المالية رقم 64.239   الصادر في 13 مايو 1964 بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات.

 

قرار نائب كاتب الدولة في المالية رقم 64.279   الصادر في 17 يونيو 1964 بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات.

 

قرار نائب كاتب الدولة في المالية 64.308   الصادر في 26 يونيو 1964 بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات.

 

قرار نائب كاتب الدولة في المالية رقم 64.380   الصادر في 17 غشت 1964 بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد مصنوعات الأحجار أو المواد المعدنية الأخرى الداخلة في الباب 68-16.

 

قرار نائب كاتب الدولة في المالية رقم 64.577   الصادر في 16 شتنبر 1964 بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات.

 

قرار نائب كاتب الدولة في المالية رقم 64.578   الصادر في 16 شتنبر 1964 بتغيير القرار رقم 64.224 الصادر في 19 مايو 1964 بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد الورق والكاغد المقوى ومصنوعات عجين السيلولوز من الورق والكاغد المقوى ومواد المكتبة ومنتجات فنون التخطيط التي هي موضوع الفصلين 48 و49 من قائمة التعريفة الجمركية.

 

قرار نائب كاتب الدولة في المالية رقم 64.606   الصادر في 20 أكتوبر 1964 بتغيير مقدار الأداء الجمركي المطبق على استيراد بعض المنتوجات.

 

الأداء المرتب على خروج المعادن

 

الفصل 4

إن الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.59.032 الصادر في 26 رجب 1378 (5 يبراير 1959) بتخفيض الأداء المستخلص حسب القيمة لدى تصدير بعض المنتوجات المعدنية حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.62.079 المؤرخ في 16 صفر 1382 (19 يوليوز 1962) وبالظهير الشريف رقم 1.63.040 المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 (16 أبريل 1963) وبقانون المالية لسنة 1964 رقم 1.64   المؤرخ في 20 ذي القعدة 1383 (3 أبريل 1964) يعوض ابتداء من فاتح يناير 1965 بالمقتضيات الآتية :

 

الفصل الأول – إن قدر الأداءات المستخلص لدى تصدير المنتوجات المعدنية يخفض مؤقتا من 5 إلى 0.5 في المائة حسب القيمة فيما يتعلق بالمنتوجات الآتية :

 

‌أ)              المنتوجات المرتبة في الصنف الأول من المعادن باستثناء الشيست والكلس الزفتي.

‌ب)          معادن المنغنيز التي يقل فحواها عن 36 في المائة.

 

الأداء الخصوصي المفروض على الحوامض والطماطم المصدرة.

 

الفصل 5

1-          يحدث لفائدة الميزانية العامة للدولة أداء خصوصي عن الحوامض والطماطم الطرية المصدرة ؛

2-          يستخلص الأداء المذكور بصرف النظر عن الحقوق والأداءات الأخرى المعمول بها حاليا على أساس نسبة قدرها عشرة دراهم عن الطن (الوزن الصافي) من المنتوجات المصدرة ؛

3-          يصفى الأداء ويستخلص وتثبت المخالفات ويعاقب عنها وتباشر المتابعات وتقام الدعاوى ويبحث ويحكم فيها كما هو الشأن في المسائل المتعلقة بالأداءات الجمركية من طرف المحاكم المختصة في هذا الميدان، ويوزع مدخول الغرامات والمصالحات كما هو الشأن في القضايا الجمركية.

 

الضريبة المفروضة على المنتوجات الكحولية

 

الفصل 6

1-          يغير من جديد كما يلي الفصل 9 من القرار الوزيري الصادر في 18 جمادى الأولى 1357 (16 يوليوز 1938) بتنظيم مكتب الخمور والكحول حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.60.939 المؤرخ في 26 رجب 1380 (14 يناير 1961) وبالفقرة الأولى من الفصل 5 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 1.64   المؤرخ في 20 ذي القعدة 1383 (3 أبريل 1964).

 

الفصل 9 - تحدث لفائدة مكتب الخمور والكحول الضرائب الآتية :

‌أ)              درهم واحد لكل هكتولتر من الخمر المنتج

‌ب)          5 دراهم لكل هكتولتر من الخمور غير العادية والمراقب اسم مصدرها ولاسيما الخمور المغربية المعتقة المهيأة وفقا لمقتضيات الفصل 5 المكرر من القرار الوزيري الصادر في 25 ربيع الثاني 1353 (7 غشت 1934) وكذا الخمور الرفيعة والخمور المعروفة بالممتازة.

‌ج)           7.50 درهم لكل هكتولتر من الخمور المراقب اسم مصدرها باستثناء أنواع الشامبانيا والخمور الراغية.

‌د)             10 دراهم لكل هكتولتر من أنواع الشامبانيا والخمور الراغية.

‌ه)             140 درهما لكل هكتولتر من الكحول الخالص فيما يخص أنواع الكحول الجد مجردة المتخلى عنها قصد صنع الخمور المشهية المأذون فيها والخمور الحلوة وأنواع "المستيل" والمنتوجات الشبيهة بها والمشروبات الروحية المركبة ومياه الحياة والخمور التي ليست لها فقط صبغة طبية والخمور الحلوة الطبيعية وروح الخمور والأنبدة المصبوغة والمحاصيل المشبهة بالكحول والمنتوجات الشبيهة بها ومنتوجات التعطير والتنظيف.

‌و)            140 درهما لكل هكتولتر من الكحول الخالص فيما يخص أنواع الكحول أو مياه الحياة الحرة أيا كان نوعها غير (الماحيا) المحضرة تحت مراقبة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمخصصة بالاستهلاك المحلي.

‌ز)            55 درهما لكل هكتولتر من الكحول الخالص فيما يخص أنواع الكحول الجد مجردة المتخلى عنها قصد صنع أنواع الخل والمنتوجات الطبية غير الصالحة للاستهلاك وكذا الخمور الطبية المحضة.

‌ح)           25 درهما لكل هكتولتر من الكحول الخالص فيما يخص أنواع الكحول الجد مجردة المتخلى عنها قصد تحضير منتوجات التعطير والتنظيف المعدة للتصدير.

‌ط)           15 درهما لكل هكتولتر من الكحول الخالص الموجود في ماء الحياة المعطر بالأنيسون المدعو (ماحيا) والمصنوع في المعامل العمومية للتقطير.

 

وتطبق هذه الضرائب أيضا على المنتوجات المشار إليها في المقطعات أ) ب) ج) د) وعلى الكحول الخالص الذي تشتمل عليه المنتوجات المستوردة إلى المغرب والمشار إليها في المقطعات هـ) ز) ح).

 

وفيما يتعلق بالمنتوجات المستوردة وأنواع الحكول ومياه الحياة المشار إليها في المقطعين و) ط) أعلاه فإن هذه الضرائب تصفيها وتحصلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كما هو الشأن في القضايا الجمركية، أما مدخولها فيجمع بقباضة الجمارك بالدار البيضاء في حساب خارج الميزانية قصد إعادة دفعه إلى مكتب الخمور والكحول.

 

وفيما يتعلق بالمنتوجات ذات الصنع المحلي المشار إليها في المقطعات أ) ب) ج) د) هـ) ز) ح) فإن الضرائب تصفى وتستخلص من طرف مكتب الكحول والخمور طبق الشروط التالية :

 

فيما يخص الخمور العادية .........................................................................................

(الباقي بدون تغيير)

 

2-          يغير من جديد كما يلي الفصل الأول من المرسوم رقم 2.61.084 الصادر في 30 ذي القعدة 1380 (16 مايو 1961) بالزيادة في مقدار بعض الأداءات المطبقة على الكحول حسبما وقع تغييره بالفقرة 2 من الفصل 5 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 1.64   المؤرخ في 20 ذي القعدة 1383 (3 أبريل 1964) :

 

الفصل 1- يحدد في 2.680 درهما للهكتوليتر من الكحول الخالص الأداء المفروض على الكحول والمؤسس بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 30 رجب 1334 (2 يونيو 1916)

 

غير أن مقدار الضريبة يحدد في 1.600 درهم للهكتولتر من الكحول الخالص فيما يتعلق بالكحول المحتوية عليه الأدوية وكذلك الشأن فيما يخص أنواع الكحول الجد مجردة المستعملة في صنع المنتوجات الطبية غير الصالحة للاستهلاك والخمور الطبية المحضة وذلك طبق الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

 

أما فيما يخص الكحول الخالص المحتوي عليه ماء الحياة المعطر بالأنيسون والمدعو (ماحيا) فإن مقدار الضريبة يحدد في 2.490 درهما للهكتوليتر من الكحول الخالص.

 

3-          يغير كما يلي الفصلان 4 و8 من المرسوم رقم 2.57.0426 الصادر في 26 شعبان 1376 (28 مارس 1957) بإحداث أداء خاص على الخمور حسبما وقع تغييره ولاسيما بالمرسوم رقم 2.61.724 المؤرخ في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) وبالفقرة 3 من الفصل 5 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 1.64   المؤرخ في 20 ذي القعدة 1383 (3 أبريل 1964).

 

الفصل 4- يحدد مقدار الأداء الخاص في 35 درهما للهكتولتر من الخمر فيما يخص الخمور العادية وفي 42.50 درهما فيما يخص الخمور الأخرى المحددة في الفصل 2 أعلاه.

 

الفصل 8- يحدد مقدار الأداء المفروض في الداخل على الهكتوليتر من الخمر في 35 درهما فيما يخص الخمور العادية، وفي 42.50 درهما فيما يخص الخمور الأخرى المحددة في الفصل 2 أعلاه.

 

ويضاف إلى هذا الأداء .....................................................................................

(الباقي بدون تغيير)

 

4-          يغير كما يلي الفصل الأول من المرسوم رقم 2.61.085 الصادر في 13 ذي القعدة 1380 (16 مايو 1961) بالزيادة في مقدار الأداء المفروض على الاستهلاك الداخلي لأنواع الجعة :

 

الفصل 1 – يرفع إلى 5.36 دراهم عن كل درجة هيكتوليتر من العصير مقدار الأداء المفروض على الاستهلاك الداخلي لأنواع الجعة والمؤسس بالفصل 2 من القرار الوزيري المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 جمادى الأولى 1340 (21 يناير 1922).

5-          إن التصريح بكميات الكحول والمنتوجات الكحولية وأنواع الخمور والجعة المدخرة أو التي هي في طريق النقل والمفروضة عليها الأداءات والضرائب المحددة في الفقرات 2 و3 و4 من هذا الفصل حسبما هو مقرر في الفصل 4 من المرسوم رقم 2.61.084 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 30 ذي القعدة 1380 (16 مايو 1961) وفي الفصل 18 من المرسوم رقم 2.57.0426 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 شعبان 1376 (28 مارس 1957) وفي الفصل 2 من المرسوم رقم 2.61.085 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 30 ذي القعدة 1380 (16 مايو 1961) يجب تقديمها إلى السلطات المختصة في ظرف الخمسة أيام الموالية لتاريخ إجراء العمل بمقتضيات الفقرات 2 و3 و4 المذكورة.

 

وتطبق عند الاقتضاء مقتضيات الفصل 5 من المرسوم رقم 2.61.084 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 30 ذي القعدة 1380 (16 مايو 1961) ومقتضيات الفصلين 15 و20 من المرسوم رقم 2.57.0426 المؤرخ في 26 شعبان 1376 (28 مارس 1957) ومقتضيات الفصل 3 من المرسوم رقم 2.61.085 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 30 ذي القعدة 1380 (16 مايو 1961).

 

الأداء الداخلي المفروض على استهلاك بعض المياه الغازية أو المعدنية أو غيرها المباشر تعطيرها من غير إضافة عصير أو مركز عصير الفواكه الصالحة للاستهلاك.

 

الفصل 7

يغير كما يلي الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.173 الصادر في 2 صفر 1383 (25 يونيو 1963) بتأسيس أداء داخلي عن استهلاك بعض المياه الغازية أو المعدنية أو غيرها المباشر تعطيرها من غير إضافة عصير أو مركز عصير الفواكه الصالحة للاستهلاك :

 

الفصل 2- يحدد مقدار الأداء طبقا لبيانات الجدول بعده :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيان المنتوجات

مقدار التعريفة عن كل وعاء

 

 

1-   أنواع الليمونادة المحضرة بأقل من 6% من عصير الحامض والمبينة في المقطع الأول من الفصل 3 من المرسوم رقم 2.60.692 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 جمادى الثانية 1380 (10 دجنبر 1960) والمقدمة في قنينات من سعة تتراوح بين 75 سنتيلترا و100 سنتليتر بإدخال الغاية ................................................

2-   أنواع الليمونادة المحضرة بعصير الحامض أو مركز عصير هذه الفاكهة والمحتوية على الأقل على ستة في المائة (6%) من عصير الحامض أو ما يعادله من المركز والمقدمة في قنينات أو أوعية من سعة ...................................................

3-  المياه الغازية أو المعدنية أو غيرها المباشر تعطيرها بإضافة عشرة في المائة (10%) على الأقل من عصير الفواكه الصالحة للاستهلاك أو ما يعادلها من عصير المركز والمقدمة في قنينات أو أوعية من سعة...........................................

مع مراعاة مقتضيات الفقرات 1 و2 و3 أعلاه.

المياه الغازية أو المعدنية أو غيرها المقدمة في قنينات أو أوعية من سعة تقل عن 25 سنتيلترا أو تعادلها ..............................................................................

تفوق 25 سنتيلترا وتقل عن 50 سنتيلترا أو تعادلها .........................................

تفوق 50 سنتيلترا وتقل عن 75 سنتيلترا أو تعادلها .........................................

تفوق 75 سنتيلترا وتقل عن 100 سنتيلترا أو تعادلها .......................................

تفوق 100 سنتيلترا..............................................................................

 

 

(بالدرهم)

 

 

 

0.030

 

 

0

 

 

0

 

 

0.035

0.070

0.105

0.140

0.350

 

 

الأداء المفروض على الفرجات

 

الفصل 8

1-          يحدث لفائدة ميزانية الدولة أداء عن الفرجات ؛

2-          يستخلص هذا الأداء طبقا للجدول بعده بصرف النظر عن الأداءات الأخرى المعمول بها حاليا :

 

أثمان المقاعد

مقدار الأداء

 

أقل من درهمين................................................................................................

أزيد من درهمين إلى 3 دراهم................................................................................

أزيد من 3 دراهم إلى 5 دراهم...............................................................................

أزيد من 5 دراهم إلى 8 دراهم ..............................................................................

أزيد من 8 دراهم إلى 12 درهما.............................................................................

أزيد من 12 درهما إلى 20 درهما...........................................................................

أكثر من 20 درهما ...........................................................................................

بالدرهم

0

0.25

0.30

0.50

0.75

1.00

1.50

 

3-          يصفى الأداء ويستخلص وتثبت المخالفات ويعاقب عنها وتجري المتابعات كما هو الشأن فيما يتعلق بالأداء المستخلص برسم الفقراء ؛

4-          تقام الدعاوى لدى المحاكم المذكورة التي تبحثها وتحكم فيها كما هو الشأن فيما يتعلق بالأداء المستخلص برسم الفقراء ؛

5-          على أن مدخول الغرامات والمصالحات يوزع كما هو الشأن في الضرائب المفروضة على الاستهلاك الداخلي.

 

الوجيبات المستخلصة عن استعمال المياه البرية التابعة للأملاك المخزنية

 

الفصل 9

1-          إن محصول الوجيبات المستخلصة عن استعمال المياه البرية التابعة للأملاك المخزنية يستخلص لفائدة الدولة وحدها ويدفع إلى ميزانيتها ؛

2-          يمكن أن يتم إصدار جداول الملزمين بالأداء وجميع سندات المداخيل الأخرى المقابلة لها وكذا تحصيلها من طرف أي شخص معنوي غير الدولة تعينه هذه الأخيرة ؛

3-          يسند تنفيذ هذا الفصل إلى الوزير المكلف بالفلاحة ووزير الأشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية كل واحد منهم فيما يخصه ؛

4-          تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الفصل.

 

ضريبة التضامن الوطني

 

الفصل 10

يجدد العمل خلال سنة 1965 بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.123 الصادر في فاتح صفر 1380 (26 يوليوز 1960) بإحداث ضريبة للتضامن الوطني حسبما وقع تغييرها بالظهير الشريف رقم 1.61.447 المؤرخ في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961).

 

2- الموارد المخصصة

الضريبة المفروضة على نقل المسافرين بالسكك الحديدية

 

الفصل 11

1-          يلغى الظهير الشريف الصادر في 14 رجب 1360 (8 غشت 1941) بإحداث ضريبة على نقل المسافرين بالسكك الحديدية وبالإذن لشركات السكك الحديدية في إضافة هذه الضريبة إلى تعريفتها حسبما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف الصادر في 13 محرم 1362 (19 يناير 1943) وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه ؛

2-          يؤسس لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية أداء يدعى الأداء المفروض على نقل المسافرين بالسكك الحديدية.

3-          يستخلص هذا الأداء من طرف شركات السكك الحديدية العاملة بالمغرب في نفس الوقت الذي يستخلص فيه ثمن النقل ؛

4-          يدفع مدخول الأداء مباشرة إلى ميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية ؛

5-          يحدد مقدار أو مقادير الأداء بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية ووزير الأشغال العمومية باقتراح من هذا الأخير.

القسم الثاني

وسائل الخدمات والمقتضيات الخاصة

الجزء الأول

 

المقتضيات المطبقة في سنة 1965

1-    الميزانية العامة للدولة

 

الفصل 12

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1965 برسم نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة في مليار وثمانمائة وواحد وتسعين مليونا وخمسمائة وسبعة وخمسين ألفا وتسعمائة وتسعة دراهم (1.891.557.909).

 

وتوزع هذه الاعتمادات حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "ب" المضاف إلى هذا القانون.

 

الفصل 13

يحدد في ستة وثلاثين مليونا وتسعمائة وسبعين ألف درهم (36.970.00) مبلغ النفقات المأذون للوزراء في دفعها مقدما خلال سنة 1965 برسم ميزانية التسيير من الميزانية العامة للدولة من الاعتمادات المرصدة لهم عن سنوات 1966 و1967 و1968.

 

وتوزع هذه الترخيصات في دفع النفقات حسب السنوات والوزارات طبقا للجدول "ج" المضاف إلى هذا القانون.

 

الفصل 14

يحدد مبلغ الترخيصات في البرامج المفتوحة للوزراء برسم نفقات التجهيز من الميزانية العامة للدولة في مليار ومائتين وتسعة عشر مليونا وخمسمائة وتسعة عشر ألفا وخمسمائة وثمانية وخمسين درهما (1.219.519.558) منها أربعمائة وثمانية عشر مليونا وسبعمائة واثنان وخمسون ألفا وخمسمائة وثمانية وخمسون درهما (418.752.558) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1965.

 

وتوزع الترخيصات في البرامج واعتمادات الأداء المذكورة حسب الوزارات طبقا للجدول "ز" المضاف إلى هذا القانون.

 

الفصل 15

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1965 برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي من الميزانية العامة للدولة في مائتين وستة ملايين وخمسمائة واثنين وثمانين ألفا وسبعمائة وستة وخمسين درهما (206.582.756).

 

وتوزع هذه الاعتمادات حسب الوزارات والأبواب طبقا للجدول "هـ" المضاف إلى هذا القانون.

 

2-    الميزانيات الملحقة

 

الفصل 16

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1965 برسم نفقات الاستغلال من الميزانيات الملحقة في مائة وثلاثة وسبعين مليونا وثمانمائة وستة وعشرين ألفا ومائتي درهم (173.826.200) توزع على الشكل الآتي :

                                                             بالدرهم

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية ....................................................1.169.979

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء..................................................11.671.082

الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ..............................................................11.418.326

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون...................................128.365.000

الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية...........................................21.201.813

                           المجموع..............................................................173.826.200

 

وتوزع هذه الاعتمادات حسب الأبواب طبقا للجدول "و" المضاف إلى هذا القانون.

 

الفصل 17

يحدد في ثلاثة ملايين درهم (3.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزراء في دفعها مقدما خلال سنة 1965، برسم نفقات الاستغلال من الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء، من الاعتمادات المرصودة لهم عن سنوات 1966 و1967 و1968 و1969.

 

وتوزع هذه الترخيصات في دفع النفقات حسب السنوات والأبواب طبقا للجدول "ز" المضاف إلى هذا القانون.

 

الفصل 18

يحدد مبلغ الترخيصات في البرامج المفتوحة للوزراء برسم نفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة في مائة وتسعة عشر مليونا وستمائة وأربعين ألفا وثمانمائة وواحد وثمانين درهما (119.640.881) منها ثلاثة وخمسون مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وواحد وثمانون درهما (53.310.881) في شكل اعتمادات للأداء عن سنة 1965 توزع على الشكل الآتي :

 

 

الترخيصات في البرنامج

اعتمادات الأداء

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية .........

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء.......

الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ....................

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون ...............................................

الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية

 

          المجموع العام......................                   

 

 

-

9.420.000

16.725.000

 

77.970.881

15.525.000

 

 

-

5.547.000

8.623.000

 

35.070.881

4.070.000

 

119.640.881

53.310.881

 

وتوزع الترخيصات في البرامج واعتمادات الأداء المذكورة طبقا للجدول "ح" المضاف إلى هذا القانون.

 

3-    الحسابات الخصوصية للخزينة

 

الفصل 19

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1965 برسم عمليات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية في مائة وأربعة وثلاثين مليونا ومائة وخمسة وأربعين ألف درهم (134.145.00).

 

الفصل 20

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1965 برسم العمليات الخاصة بحسابات العمليات البنكية والتجارية في خمسة ملايين درهم (5.000.000)

 

الفصل 21

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1965 برسم العمليات الخاصة بحسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية في مليون درهم (1.000.000).

 

الفصل 22

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1965 برسم العمليات الخاصة بحسابات الانخراط في المنظمات الدولية في تسعة عشر مليونا وثمانمائة وسبعين ألف درهم (19.870.000).

 

الفصل 23

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1965 برسم عمليات حسابات الاستثمار في خمسة ملايين درهم (5.000.000).

 

الفصل 24

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1965 برسم عمليات حسابات القروض في سبعة ملايين درهم (7.000.000) .

 

الفصل 25

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1965 برسم عمليات حسابات التسبيقات في تسعين مليون درهم (90.000.000).

 

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 26

يستمر استخلاص الأداءات الشبيهة بالجبائية خلال سنة 1965 طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

 

الجزء الثاني

مقتضيات مستمرة

1-    التدابير المالية

 

الفصل 27

خلافا لمقتضيات المقطعين 1 و3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.63.326 الصادر في 21 جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963).

 

بشأن القانون التنظيمي للمالية فإن تنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 دجنبر 1964 وكذا الاقتطاع المنجز مباشرة من بعض حسابات النفقات المذكورة الناتجة عن أداء المرتبات أو التعويضات يستمر إجراؤها طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا التاريخ.

 

الفصل 28

يفتح ابتداء من فاتح يناير 1965 قصد تحسين البحث عن الغش في الميدان الجبائي حساب لأمور خصوصية يحمل عنوان "مرصودات الخدمات المالية" ويمول باقتطاع قدره عشرة في المائة من مبلغ الاستخلاصات المنجزة برسم الغرامات والعقوبات المالية والزيادات في الأداءات والفوائد والتعويضات عن التأخير المتعلقة بالجبايا المباشرة باستثناء الضرائب والأداءات التي تستخلصها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

وخلافا لمقتضيات المقطع الثالث من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.63.326 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963) فإنه يؤذن في أن تقتطع مباشرة من هذا الحساب النفقات الناتجة عن أداء التعويضات التي ستحدد مقاديرها والمستفيدون منها بقرار يصدره سنويا الوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل 29

يصادق بموجب مرسوم على الاتفاقيات التي يبرمها الوزير المكلف بالمالية قصد تحديد كيفيات منح وإرجاع القروض المأذون للحكومة في إبرامها مع حكومات أجنبية أو منظمات أجنبية أو دولية.

 

الفصل 30

يغير من جديد كما يلي الفصلان 30 و32 (المقطع الثالث) من الظهير الشريف رقم 1.60.383 الصادر في 12 رجب 1380 (31 دجنبر 1960) باتخاذ تدابير لتشجيع استثمار الأموال الخصوصية حسبما وقع تغييره وتتميمه :

 

الفصل 30 - لا يمكن أن تقبل للاستفادة من مكافأة التجهيز إلا المشاريع المقدمة إلى لجنة استثمار الأموال يوم 31 دجنبر 1965 وهو آخر أجل.

 

الفصل 32 - (المقطع الثالث) يمكن توقيف الدفعات بصفة مؤقتة أو نهائية بموجب مقرر يصدره الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية إذا كانت الأموال المستثمرة غير مطابقة للبرنامج المقبول أو إذا لم تنته بكاملها يوم 31 دجنبر 1968 وهو آخر أجل.

 

الفصل 31

خلافا لمقتضيات الفصل 195 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون للعقود والالتزامات حسبما وقع تغييره وتتميمه فإن سندات الخزينة التي سيسجل الاكتتاب فيها بحسابات جارية مفتوحة لدى بنك المغرب في اسم مقرضين ولو لم تحدث ماديا، يمكن أن تكون موضوع رهن بضمان مسبق.

 

الفصل 32

إن محصول الغرامات والمصالحات والمصادرات في ميدان المخالفة لنظام الصرف والجمارك والضرائب غير المباشرة المماثلة يوزع تبعا للكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

 

2-    التدابير الجبائية

 

الفصل 33

إن أداء الفوائد وإرجاع الاكتتابات في السندات التي تصدرها الدولة يباشران خالصين من جميع الضرائب المفروضة حالا واستقبالا، وتعفى السندات والالتزامات علاوة على ذلك من إجراء وأداء واجب التنبر.

 

كما تعفى القروض التي تضمنها الدولة من جميع أنواع الضرائب.

 

الإعفاء من حقوق التسجيل

الفصل 34

يمدد لغاية 18 أبريل 1966 الأجل الأقصى المعين في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.098 الصادر في 14 شوال 1379 (11 أبريل 1960) المعفاة بمقتضاه من حقوق التسجيل اقتناءات الأراضي الواقعة في إقليم طنجة والمعدة للمنشآت الصناعية المقبولة من لدن لجنة استثمار الأموال حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.62.115 المؤرخ في 27 محرم 1382 (30 يونيو 1962) والظهير الشريف رقم 1.63.162 المؤرخ في 14 ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963).

 

وحرر بالرباط في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "أ"

الفصل الأول

 

جدول الطرق والوسائل الممكن تطبيقها على ميزانية سنة 1965.

(بالدرهم)

 

1-    الميزانية العامة للدولة

 

رقم السطر

بيان المداخيل

تقديرات سنة 1965

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

5

 

 

الباب الأول

الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة

الضريبة الزراعية ...............................................................

الضريبة المهنية (الباتانتا)........................................................

الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية.......................................

الاقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية.................................

الضريبة الحضرية ..............................................................

الأداءات المستخلصة عن الرخص الممنوحة لبيع المشروبات.................

             

 مجموع الباب الأول...................................

 

الباب الثاني

الأداءات الجمركية

أداءات الاستيراد.................................................................

الضريبة الخصوصية عند الاستيراد............................................

الأداءات الإحصائية عند التصدير...............................................

الأداءات المفروضة على تصدير المعادن......................................

الأداءات المفروضة على تصدير المنتوجات الأخرى.........................

المداخيل المختلفة ................................................................

          

 مجموع الباب الثاني.....................................

 

الباب الثالث

الضرائب غير المباشرة

 

الأداءات المفروضة على الاستهلاك الداخلي

الأداء المفروض على الخمور والكحول........................................

الأداء المفروض على المشروبات الغازية والليمونادا..........................

الأداء المفروضة على السكر والمواد السكرية والسكارين وغيرها من المواد الحلوة الاصطناعية........................................................

الأداء المفروض على المواد العدائية الأجنبية وما يقوم مقامها ويماثلها......

الأداء المفروض على أنواع الجعة..............................................

 

 

 

36.8000.000

37.000.000

183.000.000

68.000.000

3.800.000

550.000

 


329.150.000

 

 

 

365.000.000

52.000.000

8.000.000

34.000.000

7.000.000

3.000.000

 


469.000.000

 

 

 

 

 

25.000.000

2.000.000

 

90.000.000

16.000.000

3.000.000

 

 

 

 

 

رقم السطر

بيان المداخيل

تقديرات سنة 1965

6

7

 

8

9

10

11

 

 

 

12

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

18

19

 

 

 

 

 

 

1

 

2

الأداء المستخلصة عن اختيار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين..

الأداء المفروض على الأغشية المطاطية والعصائب والأوعية الهوائية والعجلات المطاطية..............................................................

الأداء المستخلص على المواد النفطية...........................................

الأداء المستخلص على أنواع عود الثقاب.......................................

الضريبة المفروضة على الفرجات...............................................

المداخيل المختلفة..................................................................

 

مجموع الأداءات المفروضة على الاستهلاك الداخلي..........................

الأداءات المفروضة على مقدار المعاملات.

القسط الراجع للدولة من الضريبة المفروضة على المنتوجات والخدمات ....

مجموع الباب الثالث...........................

 

الباب الرابع

أداءات التسجيل والتنبر

أداءات التسجيل

الأداءات المفروضة على تفويت العقارات .....................................

الأداءات المفروضة على العقود الأخرى......................................

الأداءات المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية....................

الرسوم القضائية والتوثيقية......................................................

الغرامات ..........................................................................

الأداءات المختلفة والمداخيل الإضافية.........................................

المساعدة القضائية.................................................................

الأداء المفروض على التأمينات.................................................

 

مجموع أداءات التسجيل.....................

 

أداءات التنبر

التنبر الفريد........................................................................

الورق المدموغ....................................................................

أوراق التعريف....................................................................

رخص الصيد وحمل السلاح....................................................

المستندات الدولية الخاصة بالسيارات .........................................

محصول بيع قانون التسجيل ....................................................

الغرامات...........................................................................

أداء تنبر الوفاء المستخلص عن المداخيل التي تقبضها إدارة الجمارك .......

المداخيل المختلفة..................................................................

             مجموع أداءات التنبر...................................

 

الأداء السنوي الخاص المفروض على السيارات

الأداء الأساسي والأداء عن النسخة ............................................

الأداء الإضافي والغرامات......................................................

مجموع الأداء السنوي المفروض على السيارات..............................

           

 مجموع الباب الرابع............................................................

 

الباب الخامس

محصولات ومداخيل الأملاك المخزنية

المحصول الغابوي................................................................

الأملاك المخزنية غير الغابوية

الوجيبة المفروضة على الأملاك المخزنية.....................................

2.000.000

 

1.000.000

210.000.000

1.800.000

3.000.000

للتذكرة

 


353.800.000

 

230.000.000

583.800.000

 

 

 

 

49.000.000

5.300.000

1.000.000

7.000.000

450.000

-

150.000

3.500.000

 


66.400.000

 

 

25.000.000

1.500.000

150.000

320.000

100.000

للتذكرة

150.000

7.000.000

للتذكرة

34.220.000

 

 

9.600.000

400.000

10.000.000

 


110.620.000

 

 

 

26.000.000

 

260.000

 

 

 

رقم السطر

بيان المداخيل

تقديرات سنة 1965

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

5

 

6

7

 

 

 

 

 

1

 

2

3

 

 

 

 

4

5

6

 

7

 

 

 

8

9

 

 

 

10

11

 

 

12

الوجيبة المفروضة على استعمال المياه الجارية بأراضي الأملاك المخزنية

بيع الأملاك المخزنية.............................................................

مداخيل العقارات المخزنية (الكراء والإيجار والتحملات وبيع الثمار الخ..).

بيع المنقولات والحطام والأدوات الفاسدة......................................

التركة الشاغرة والتي لا وارث فيها............................................

المداخيل المختلفة.................................................................

مجموع محصولات ومداخيل الأملاك المخزنية غير الغابوية.................

مجموع الباب الخامس..............................

 

الباب السادس

محصولات شركات الاحتكار والاستغلال ومساهمات الدولة المالية

محصولات احتكار التبغ.........................................................

قسط الدولة من أرباح المكتب المغربي للفوسفاط.............................

القسط المخصص بالدولة من أرباح بنك المغرب.............................

المحصولات المختلفة المتأصلة من مؤسسات عمومية الصناعية والتجارية الأخرى........................................................................

المحصولات المتأصلة من الامتياز في مياه ولماس ومولاي يعقوب ............................................................................

فائض مداخيل الميزانيات الملحقة..............................................

المتحصل من مساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات.................

مجموع الباب السادس............................................................

 

الباب السابع

المحصولات المختلفة

الفصل الأول – الأنباء والسياحة والفنون الجميلة والصناعة التقليدية

الأداءات المفروضة على زيادة الأبنية التاريخية والآثار والفنون والفولكلور.........................................................................

أداء الدمغ.........................................................................

المداخيل المختلفة.................................................................

مجموع الفصل الأول.............................

 

الفصل الثاني –العدل

المحاكم المغربية

الغرامات والعقوبات المالية التي تصدرها المحاكم............................

الأداءات المستخلصة عن استئناف الأحكام....................................

المداخيل المختلفة.................................................................

إدارة السجون

المحصولات المختلفة لمصلحة السجون.......................................

مجموع الفصل الثاني............................................................

 

الفصل الثالث – الشؤون الخارجية

الأداءات المستخلصة عن التأشيرات...........................................

المداخيل المختلفة.................................................................

مجموع الفصل الثالث.............................

 

الفصل الرابع – الداخلية

التعويضات عن الخدمات المؤداة أجرتها للشرطة..............................

المداخيل المختلفة.................................................................

مجموع الفصل الرابع...........................................................

الفصل الخامس – التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية

أداء التحقق من الموازين والمقاييس............................................

5.000.000

10.000.000

40.000.000

1.000.000

للتذ

كرة

للتذكرة

56.260.000

82.260.000

 

 

 

152.000.000

100.000.000

4.300.000

 

70.000.000

 

80.000

للتذكرة

للتذكرة

326.380.000

 

 

 

 

 

60.000

130.000

للتذكرة

190.000

 

 

 

6.900.000

200.000

15.000

 

450.000

7.565.000

 

 

10.000.000

للتذكرة

10.000.000

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

185.000

 

 

رقم السطر

بيان المداخيل

تقديرات سنة 1965

13

 

14

 

15

 

16

 

 

 

17

18

19

20

21

 

 

 

22

23

24

 

 

 

25

26

 

27

 

28

29

30

31

 

32

 

 

 

33

34

 

 

 

35

36

 

37

 

 

38

39

 

الأداء المفروض على رخص البحث عن المناجم ورخص الاستغلال

وأداء التفويت ....................................................................

المداخيل الخاصة بشهادات الاختراع وإيداع الرسوم والنماذج وعلامات الصنع الخ.........................................................................

الوجيبات المستخلصة عن الامتياز في وضع شبكات صيد السمك في الأملاك العمومية البحرية.......................................................

المداخيل المختلفة.................................................................

مجموع الفصل الخامس.....................

 

الفصل السادس – المالية

الفوائد المستخلصة عن توظيف الأموال والتسبيقات..........................

المبالغ المتحصلة من الصلح في المخالفات الجبائية...........................

النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والأكرية العمومية...................

المبالغ المتحصلة من المصادرات..............................................

المداخيل المختلفة.................................................................

مجموع الفصل السادس........................

 

الفصل السابع – الأشغال العمومية

الأداء المفروض على النقل الخصوصي.......................................

الأداءات المستخلصة عن المطارات...........................................

المداخيل المختلفة.................................................................

مجموع الفصل السابع..........................

 

الفصل الثامن – الفلاحة

المبالغ المتحصلة من الضياع النموذجية والبساتين التجريبية.................

الضريبة الإضافية الخصوصية المفروضة على اللحوم المتأصلة من المجازر الحضرية................................................................

الأداء المفروض على المراقبة الصحية للنباتات أو أجزاء النباتات أو المنتوجات النباتية عند الاستيراد والتصدير....................................

الأداءات المستخلصة عن التحليل بالمختبرات.................................

الأداءات المستخلصة عن تحفيظ العقارات.....................................

مداخيل مراكز تناسل الخيل....................................................

الأداء المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتوجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير.........................................................

المداخيل المختلفة.................................................................

مجموع الفصل الثامن.............................

 

الفصل التاسع - التربية الوطنية

الوجيبات المدرسية...............................................................

المداخيل المختلفة.................................................................

مجموع الفصل التاسع............................

 

الفصل العاشر – الصحة العمومية

أداءات المراقبة الصحية والفحص الصحي..................................

إرجاع مبالغ اللوازم الصيدلية والأدوات وصوائر العلاج والاستشفاء بالمؤسسات الصحية.............................................................

المداخيل المختلفة.................................................................

مجموع الفصل العاشر..............................

 

الفصل 11 - المداخيل المختلفة والطارئة....................................

الفصل 12 - المبالغ الباقية للخزينة الواجب إرجاعها منذ أكثر من أربع سنوات ...........................................................................

 

470.000

 

140.000

 

400.000

575.000

1.770.000

 

 

6.000.000

500.000

500.000

1.000.000

500.000

8.500.000

 

 

20.000.000

3.000.000

150.000

23.150.000

 

 

155.000

 

430.000

 

للتذكرة

4.000

6.500.000

80.000

 

45.000

260.000

7.474.000

 

 

10.000

5.000

15.000

 

 

10.000

 

3.100.000

للتذكرة

3.110.000

 

6.000.000

 

2.000.000

 

 

رقم السطر

بيان المداخيل

تقديرات سنة 1965

 

 

 

 

1

 

2

 

3

4

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

3

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

مجموع الباب السابع...............................

 

الباب الثامن

المداخيل المترتبة عن تخفيف النفقات

المداخيل المترتبة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين غير الثابت.............................................................................

مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة... مشاركة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية في تحمل تكاليف القروض الملقاة على عاتق الميزانية العامة....................................

المداخيل المختلفة المترتبة عن تخفيف النفقات.................................

مجموع الباب الثامن ...............................

 

الباب التاسع

المداخيل الاستثنائية ومداخيل القروض

المداخيل الاستثنائية

المساهمة برسم التضامن الوطني................................................

المداخيل الاستثنائية الناتجة عن تصفية الحسابات الخاصة بعمالة طنجة.....

 

مداخيل القروض

القروض الداخلية الطويلة الأمد.................................................

 

التعاون الدولي

مقابل قيمة القروض الخارجية..................................................

مجموع الباب التاسع................................

 

الباب العاشر

أموال المساعدة والمداخيل المماثلة

أموال المساعدات العادية والخصوصية

أموال المساعدة الخاصة بمختلف المصالح ...................................

المبالغ المتحصلة من الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العمومية...........................................................................

 

التعاون الدولي

أموال المساعدة...................................................................

مجموع الباب العاشر.................................

 

الباب الحادي عشر

مداخيل التنظيم

نقل الاعتمادات المتوفرة من ميزانية السنة السابقة............................

المبالغ المرجعة من نفقات مختلف المصالح...................................

مجموع الباب الحادي عشر.....................................................

مجموع مداخيل الميزانية العامة...........................

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية

الجزء الأول – مداخيل الاستغلال

المتحصل من الإشهار بالجريدة الرسمية .....................................

المتحصل من الاشتراكات في الجريدة الرسمية ومن بيعها...................

المتحصل من طبع النشرات الدورية المختلفة ................................

المتحصل من أشغال الطبع المنجزة لحساب مختلف المصالح................

المتحصل من بيع المطبوعات المختلفة المهيأة من قبل .......................

المداخيل المختلفة والطارئة: المتحصلة من بيع الأشياء الفاسدة أو المهملة...

أكرية الأعوان المسكنين واستخلاص التحملات الكرائية .....................

69.774.000

 

 

 

50.000

 

24.100.000

 

40.000.000

500.000

64.650.000

 

 

 

 

60.000.000

للتذكرة

 

 

40.000.000

 

 

100.000.000

200.000.000

 

 

 

 

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

للتذكرة

للتذكرة

 

 

 

للتذكرة

60.000.000

60.000.000

2.295.634.000

 

 

 

450.000

250.000

50.000

340.979

75.000

للتذكرة

4.000

 

 

رقم السطر

بيان المداخيل

تقديرات سنة 1965

7

8

9

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

أموال المساعدة المختلفة ......................................................

المبالغ المرجعة المأخوذة من نفقات الميزانية...............................

إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال...........

مجموع مداخيل الاستغلال...........................

 

الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار

فائض الاستغلال المخصص بالاستثمارات ................................

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة..............

أموال المساعدات المختلفة...................................................

الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية ..................................

نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة ........................

المجموع العام للميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية ........

 

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء

الجزء الأول مداخيل الاستغلال

صندوق إرشاد السفن ........................................................

أداءات الميناء..................................................................

الأداءات المستخلصة عن مرور سفن السياح والمسافرين.................

الأداءات المستخلصة عن مرور بواخر شحن وإفراغ البضائع ...........

الأداء المستخلص عن إفراغ المواد الملتهبة السائلة غير المعبأة .........

الوجيبات المخزنية داخل الميناء.............................................

القسط الراجح للدولة من أرباح مكتب الشحن والإفراغ....................

بيع أدوات الميناء الفاسدة ....................................................

مداخيل المرور عبر السكك الحديدية العادية................................

المداخيل المتأصلة من استعمال الآلات والأدوات..........................

المداخيل المختلفة والطارئة..................................................

أموال المساعدات المختلفة...................................................

إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل عن الاستغلال .........

الأموال المرجعة من نفقات الميزانية........................................

مجموع مداخيل الاستغلال .................

 

الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار

فائض الاستغلال المخصص بالاستثمارات .................................

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة..............

أموال المساعدة المختلفة ....................................................

الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية ...................................

نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة..........................

مجموع مداخيل الاستثمار....................................................

مجموع الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء...........

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ

الجزء الأول - مداخيل الاستغلال

أداءات الميناء..................................................................

إرشاد البواخر وجرها .......................................................

الأداءات المستخلصة عن مرور سفن السياح والمسافرين ................

الأداءات المستخلصة عن مرور بواخر شحن البضائع وتفريغها .........

الأداءات المستخلصة عن إفراغ المواد الملتهبة السائلة غير المعبأة ......

الوجيبات المخزنية داخل الميناء.............................................

القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير............................

بيع أدوات الميناء الفاسدة ....................................................

مداخيل المرور عبر السكك الحديدية العادية ...............................

المداخيل المتأصلة من استعمال الأدوات والآلات .........................

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

1.169.979

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

1.169.979

 

 

 

للتذكرة

3.500.000

130.000

5.800.000

1.000.000

300.000

للتذكرة

50.000

200.000

400.000

150.000

للتذكرة

141.082

للتذكرة

11.671.82

 

 

للتذكرة

5.547.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

5.547.000

17.218.082

 

 

 

620.000

140.000

للتذكرة

2.235.000

150.000

150.000

500.000

25.000

60.000

200.000

 

 

رقم السطر

بيان المداخيل

تقديرات سنة 1965

11

12

13

14

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

3

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

8

9

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

1

المداخيل المختلفة والطارئة .................................................

أموال المساعدة المختلفة ....................................................

إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال...........

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية..........................................

مجموع مداخيل الاستغلال ....................

 

الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار

فائض الاستغلال المخصص بالاستثمار .....................................

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة..............

أموال المساعدة المختلفة ....................................................

الأموال المرجعة بعد اختتام السنة المالية...................................

نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة..........................

مجموع مداخيل الاستثمار ...................................................

مجموع الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ...................

 

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون

الجزء الأول – مداخيل الاستغلال

المداخيل البريدية .............................................................

إرجاع قيمة إعفاء المراسلات من واجب البريد.............................

إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة ......................................................................

مداخيل المصالح المالية .....................................................

فوائد الأموال الموضوعة رهن إشارة الخزينة .............................

أجرة العمليات المنجزة لفائدة الخزينة المغربية ............................

أجرة العمليات المنجزة لفائدة الخزينة الفرنسية.............................

أجرة العمليات المنجزة لفائدة الإذاعة المغربية .............................

إرجاع صوائر التسيير الخاصة بالصندوق الوطني للتوفير ...............

المداخيل التلغرافية والراديوتيليغرافية......................................

إعانة مالية من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة ...............................................................

المداخيل التليفونية.............................................................

إعانة من الميزانية العامة لتعويض التخفيض من التعريفة الممنوح لفائدة الصحافة ......................................................................

المداخيل المختلفة والطارئة – المتحصل من بيع الأشياء المنقولة الفاسدة والمهملة والطرود البريدية....................................................

أكرية الأعوان المسكنين ......................................................

أموال المساعدة المختلفة .....................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية .........................................

إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال...........

مجموع مداخيل الاستغلال ........................

 

الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار

فائض الاستغلال المخصص بالاستثمار .....................................

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة...............

أموال المساعدة المختلفة ....................................................

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية .....................................

نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة..........................

مجموع مداخيل الاستثمار ....................................................

مجموع الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون.....

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية

الوجيبات الراديوفونية ........................................................

50.000

للتذكرة

7.288.326

للتذكرة

11.418.326

 

 

للتذكرة

8.623.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

8.623.000

20.041.326

 

 

 

25.800.000

4.350.000

 

875.000

2.815.000

2.800.000

220.000

180.000

1.500.000

285.000

11.500.000

 

400.000

77.000.000

 

40.000

 

300.000

300.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

128.365.00

 

 

35.070.881

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

35.070.881

163.435.881

 

 

8.500.000

 

 

رقم السطر

بيان المداخيل

تقديرات سنة 1965

2

3

4

 

5

6

7

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

وجيبات التلفزة ................................................................

المداخيل الخاصة بالإذاعات العمومية المتنوعة ............................

المداخيل المختلفة والطارئة ومحصول بيع الأثاث المستغنى عنها ........

أكرية الأعوان المسكنين.......................................................

أموال المساعدات المختلفة ..................................................

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية .......................................

إعانة من الميزانية العامة لتغطية العجز الحاصل في الاستغلال….......

 

مجموع مداخيل الاستغلال ..............

 

الجزء الثاني – مداخيل الاستثمار

فائض الاستغلال المخصص بالاستثمار .....................................

أموال المساعدة المقيدة في الجزء الثاني من الميزانية العامة ..............

أموال المساعدة المختلفة.......................................................

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية .....................................

نقل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة .........................

 

مجموع مداخيل الاستثمار .......................

 

مجموع الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية .........

 

مجموع مداخيل الميزانيات الملحقة ...................

 

700.000

للتذكرة

للتذكرة

20.000

للتذكرة

للتذكرة

11.981.813

 


21.201.813

 

 

للتذكرة

4.070.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 


4.070.000

 


25.271.813

 


227.137.081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-    الحسابات الخصوصية للخزينة

الأيواب

بيان الحسابات

تقديرات سنة 1965

 

‌أ)       الحسابات المرصودة لأمور خصوصية

الصندوق الوطني لاستثمار الأموال .........................................

أموال المساعدة المخصصة باقتناء العقارات والمتحصل من بيع العقارات والقطع المخزنية...............................................................

 المتحصل من الاقتطاعات الخاصة بالرهان المتبادل.......................

 المتحصل من الرسوم المخصصة بالفقراء……..........................

المتحصل من المساهمة المدفوعة للدولة من طرف شركات اليانصيب ...

الأموال المشتركة لبيع التبغ ..................................................

المتحصل من الامتياز في اللوازم الصيدلية والأدوات الطبية .............

أموال تنمية السبيب النباتي....................................................

أداءات التعهد لتجديد الطرق المستعملة من طرف مستغلي الغابات........

الأموال الغابوية ...............................................................

مداخيل المعمل الميكانوغرافي..............................................

المتحصل من مساهمة شركات التأمين أو المؤمنين في صوائر الحراسة والمراقبة التي تقوم بها الدولة ...............................................

مساهمات الشركات أو الهيئات التي أبرمت اتفاقيات خصوصية مع الدولة بشأن مصاريف الحراسة والمراقبة..........................................

القسط من متحصل الضريبة المفروضة على المنتوجات والخدمات المخصص بالجماعات القروية .............................................

المتحصل من بيع مواد البناء وعقارات السكنى المغربية……............

أموال المساهمة التي تدفعها الإدارات لتقوم وزارة الأشغال العمومية بإنجاز أشغال لحساب هذه الإدارات .........................................

الإعانة المستخلصة من المتحصل من الألعاب لفائدة مشاريع المساعدة والاحتياط والمصلحة الاجتماعية ...........................................

الدفعات الخصوصية المتعلقة بإقامة خطوط تلغرافية وتليفونية .…......

مجموع الحسابات المرصودة لأمور خصوصية .............

 

‌ب)   حسابات العمليات البنكية والتجارية

عمليات الصندوق المركزي للضمان ........................................

         

‌ج)      الحسابات الخاصة بالقروض

القرض الممنوح لغينيا .......................................................

القرض من منظمة الأمم المتحدة ............................................

مجموع حسابات القروض.........................

 

‌د)       حسابات التسبيقات

‌أ)        الجماعات المحلية

التسبيقات الممنوحة للبلديات..................................................

 

‌ب)     المنظمات العمومية والشبيهة بالعمومية

التسبيقات الممنوحة لصندوق القروض العقارية ...........................

التسبيقات الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي …..…….....

التسبيقات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي …………….…….....

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني للري ………………...….....

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني للتجديد القروي ………...….....

التسبيقات الممنوحة لمكتب الاستغلالات الصناعية ………....…......

التسبيقات الممنوحة للمكتب المغربي المهني للحبوب ……....….......

 

مجموع حساب التسبيقات ..................

المجموع العام للحسابات الخصوصية....................

 

20.000.000

 

5.400.000

1.300.000

2.500.000

5.00.000

700.000

35.000.000

550.000

650.000

3.000.000

350.000

 

270.000

 

25.000

 

18.000.000

3.000.000

 

100.000

 

600.000

700.000

97.145.000

 

 

1.000.000

 

 

1.000.000

45.000

1.045.000

 

 

 

1.500.000

 

 

700.000

1.500.000

5.000.000

6.000.000

10.000.000

5.000.000

20.000.000

 


49.700.000

148.890.000

 

 

الجدول "ب"

(الفصل 12)

توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير للميزانية العامة للدولة لسنة 1965

أبواب الميزانية

(بالدرهم)

 

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات لسنة 1965

 

 

 

 

الباب 1

الباب 2

الباب 3

 

 

 

 

 

 

 

الباب 4

الباب 5

الباب 6

الباب 7

الباب 8

الباب 9

 

 

 

 

 

 

 

الباب 10

الباب 11

الباب 12

الباب 13

 

 

 

 

 

 

 

الباب 14

الباب 15

الباب 16

الفرع الأول

 

القائمة المدنية ومصاريف السيادة

 

جلالة الملك ......................................................................

القائمة المدنية الخاصة بالأسرة الملكية ........................................

الاعتمادات المخصصة بالسيادة ................................................

 

مجموع الفرع الأول............................

 

الفرع الثاني

 

المصالح والمنظمات التابعة بصفة مباشرة لجلالة الملك

 

مصالح القصر الملكي ...........................................................

الوزير الممثل الشخصي لجلالة الملك والخلفاء الملكيون....................

وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ................................

المندوبية العامة في الإنعاش الوطني والتخطيط ...............................

الحرس الملكي (الموظفون) ...................................................

الحرس الملكي (المعدات والنفقات المختلفة)..................................

 

مجموع الفرع الثاني .................................

 

الفرع الثالث

 

البرلمان

 

مجلس النواب (الموظفون)......................................................

مجلس النواب (الأدوات والنفقات المختلفة)...................................

مجلس المستشارين (الموظفون) ..............................................

مجلس المستشارين (المعدات والنفقات المختلفة).............................

 

مجموع الفرع الثالث..............................

 

الفرع الرابع

 

الوزير الأول.

 

الوزير الأول – الكتابة العامة للحكومة (الموظفون)..........................

الوزير الأول – الكتابة العامة للحكومة (الأدوات والنفقات المختلفة).......

الوزير الأول - الأموال الخصوصية ..........................................

 

 

 

 

1.460.000

780.000

4.080.000

 


6.320.000

 

 

 

 

 

10.710.763

813.264

965.839

3.464.457

4.638.586

1.100.806

 


21.693.715

 

 

 

 

 

7.687.039

795.001

5.781.668

1.914.845

 


16.178.553

 

 

 

 

 

3.449.755

1.771.550

للتذكرة

 

 

 

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات لسنة 1965

الباب 17

 

 

 

 

 

الباب 18

الباب 19

 

 

 

 

 

الباب 20

الباب 21

 

 

 

 

 

الباب 22

الباب 23

 

 

 

 

 

الباب 24

الباب 25

 

 

 

 

 

 

الباب 26

الباب 27

 

 

 

 

 

الباب 28

الباب 29

 

 

 

 

 

الباب 30

الباب 31

الباب 32

الوزير الأول- الكتابة العامة للحكومة (صوائر التوظيف والإرجاع إلى الوطن والرخص............................................................................

مجموع الفرع الرابع ...................................

 

الفرع الخامس

وزارة شؤون موريطانيا والصحراء المغربية

وزارة شؤون موريطانيا والصحراء المغربية (الموظفون)......................

وزارة شؤون موريطانيا والصحراء المغربية (الأدوات والنفقات المختلفة ).............................................................................

 

مجموع الفرع الخامس............................

 

الفرع السادس

وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري (الموظفون).......................

وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري (الأدوات والنفقات المختلفة)......

 

مجموع الفرع السادس..............................

 

الفرع السابع

وزارة الشبيبة والرياضة

وزارة الشبيبة والرياضة (الموظفون).............................................

وزارة الشبيبة والرياضة (الأدوات والنفقات المختلفة)..........................

 

مجموع الفرع السابع.................................

 

الفرع الثامن

وزارة الأنباء والسياحة والفنون الجميلة والصناعة التقليدية

وزارة الأنباء والسياحة والفنون الجميلة والصناعة التقليدية (الموظفون)...

وزارة الأنباء والسياحة والفنون الجميلة والصناعة التقليدية (الأدوات والنفقات المختلفة)..........................................................................

 

مجموع الفرع الثامن..............................

 

الفرع التاسع

وزارة العدل

وزارة العدل (الموظفون).........................................................

وزارة العدل (الأدوات والنفقات المختلفة)......................................

 

مجموع الفرع التاسع............................

 

الفرع العاشر

وزارة الشؤون الخارجية

وزارة الشؤون الخارجية (الموظفون)...........................................

وزارة الشؤون الخارجية (الأدوات والنفقات المختلفة).......................

 

مجموع الفرع العاشر..............................

 

الفرع الحادي عشر

وزارة الدفاع الوطني

وزارة الدفاع الوطني (الموظفون)...............................................

وزارة الدفاع الوطني (المعدات والنفقات المختلفة)............................

وزارة الدفاع الوطني-الدرك الملكي (الموظفون)..............................

 

4.000.000

9.221.305

 

 

 

658.406

 

266.265

 

924.671

 

 

1.018.595

12.013.040

 

13.031.635

 

 

 

11.997.808

5.413.300

 


17.411.108

 

 

 

5.449.717

 

11.324.963

 


16.774.680

 

 

 

57.749.751

9.408.750

 


67.158.501

 

 

 

21.275.564

17.428.933

 


38.704.497

 

 

 

178.204.498

101.795.502

22.094.639

 

 

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات لسنة 1965

الباب 33

 

 

 

 

 

الباب 34

الباب 35

الباب 36

الباب 37

الباب 38

الباب 39

 

 

 

 

 

 

الباب 40

الباب41

الباب 42

الباب 43

الباب 44

 

الباب 45

 

 

الباب 46

 

الباب 47

 

 

 

 

 

الباب 48 

الباب 49

 

 

 

 

 

الباب 50

الباب51

الباب 52

 

 

 

 

 

الباب 53

الباب 54

وزارة الدفاع الوطني-الدرك الملكي (المعدات والنفقات المختلفة)...............

 

مجموع الفرع الحادي عشر....................

 

الفرع الثاني عشر

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية (الموظفون)........................................................

وزارة الداخلية (المعدات والنفقات المختلفة) ....................................

وزارة الداخلية (الموظفون).......................................................

وزارة الداخلية (المعدات والنفقات المختلفة) ....................................

وزارة الداخلية (الموظفون)........................................................

وزارة الداخلية (المعدات والنفقات المختلفة).....................................

 

مجموع الفرع الثاني عشر ............................

 

الفرع الثالث عشر

وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية

التحملات المشتركة

وزارة الشؤون الاقتصادية (الموظفون)..........................................

وزارة الشؤون الاقتصادية (الأدوات والنفقات المختلفة)........................

نيابة كتابة الدولة في المالية (الموظفون) .........................................

نيابة كتابة الدولة في المالية (الأدوات والنفقات المختلفة).......................

نيابة كتابة الدولة في المالية - التحملات المشتركة – الدين العمري والمنح الخصوصية ........................................................................

نيابة كتابة الدولة في المالية - التحملات المشتركة المساعدات الإعانات المالية والمبالغ المرجعة والتعويضات الخصوصية والتخفيض من الضرائب وإرجاع المبالغ والأموال الملغاة ............................................................

نيابة كتابة الدولة في التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية (الموظفون)..........................................................................

نيابة كتابة الدولة في التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية (الأدوات والنفقات المختلفة).......................................................

 

مجموع الفرع الثالث عشر............................

 

الفرع الرابع عشر

وزارة الفلاحة (الموظفون) .......................................................

وزارة الفلاحة (الأدوات والنفقات المختلفة)......................................

 

مجموع الفرع الرابع عشر.........................................................

 

الفرع الخامس عشر

وزارة الأشغال العمومية

وزارة الأشغال العمومية (الموظفون) ............................................

وزارة الأشغال العمومية (الأدوات والنفقات المختلفة ).........................

وزارة الأشغال العمومية - أشغال الصيانة والإصلاحات الكبرى ..............

 

مجموع الفرع الخامس عشر......................

 

الفرع السادس عشر

وزارة التربية الوطنية

وزارة التربية الوطنية (الموظفون) ..............................................

وزارة التربية الوطنية (الأدوات والنفقات المختلفة).............................

12.917.713

 


315.012.352

 

 

 

35.999.298

13.181.737

84.636.008

5.140.004

81.915.297

12.913.150

 


233.785.494

 

 

 

 

586.507

247.861

53.889.813

8.573.117

 

21.697.220

 

 

78.486.071

 

9.600.763

 

6.595.750

 


179.677.102

 

 

36.415.154

106.609.389

143.024.543

 

 

 

 

49.498.946

13.400.500

38.945.000

 


101.844.446

 

 

 

402.489.280

39.045.000

 

 

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات لسنة 1965

 

 

 

 

الباب 55

الباب 56

 

 

 

 

 

الباب57

الباب 58

 

 

 

 

 

الباب 59

الباب 60

الباب 61

الباب 62

 

 

 

 

 

الباب 63

مجموع الفرع الخامس عشر........................

 

الفرع السابع عشر

وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية

وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية (الموظفون) ................................

وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية (الأدوات والنفقات المختلفة)..............

 

مجموع الفرع السابع عشر .........................

 

الفرع الثامن عشر

وزارة الصحة العمومية

وزارة الصحة العمومية (الموظفون) ............................................

وزارة الصحة العمومية (الأدوات والنفقات المختلفة)............................

 

مجموع الفرع الثامن عشر .......................

 

الفرع التاسع عشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

وزارة الأوقاف (الموظفون) ......................................................

وزارة الأوقاف (الأدوات والنفقات المختلفة)......................................

وزارة الشؤون الإسلامية (الموظفون) ............................................

وزارة الشؤون الإسلامية (الأدوات والنفقات المختلفة).........................

 

مجموع الفرع التاسع عشر ........................

 

الفرع العشرون

النفقات المختلفة

النفقات الطارئة والاعتمادات  الاحتياطية .........................................

 

مجموع الفرع العشرون.....................

 

مجموع نفقات التسيير من الميزانية العامة للدولة ..................

 

441.534.280

 

 

 

5.699.104

6.528.830

 


12.227.934

 

 

 

103.812.075

80.399.340

 


184.211.415

 

 

 

930.535

48.950

585.343

1.756.850

 


3.321.678

 

 

 

69.500.000

 


69.500.000

 


1.891.557.909

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "ج"

الفصل (13)

التوزيع حسب الأبواب والفصول والفقرات للترخيصات بالالتزام الممنوحة سلفا برسم النفقات العادية من الميزانية العامة للدولة في الاعتمادات الواجب فتحها عن سنوات 1966 و1967 و1968

(بالدرهم)

بيان المصالح

الترخيصات بالالتزام

عن سنة 1966

عن سنة1967

عن سنة 1968

المجموع

الباب 52 - وزارة الأشغال العمومية

أشغال الصيانة والإصلاحات الكبرى

الفصل 1 - الطرق والجسور

الفقرة 1 - صيانة وتجديد وإصلاح الطرق الرئيسية والثانوية ...............................................

الفقرة 2 - المساهمة في صيانة وتحسين طرق الشبكة الثلاثية .........................................

 

مجموع الفصل 1................

 

الفصل 2 الأشغال المائية

الفقرة 1 - صيانة الأنهار ومجاري المياه ...........

 

مجموع الباب 52................

 

الباب 58 - وزارة الصحة العمومية

المعدات والنفقات المختلفة

الفصل 5- اللوازم الصيدلية والأدوات الطبية وأدوات الاستغلال- شراؤها وتعبئتها وتوزيعها وشحنها ومرورها وتأمينها وتلفيفها – إصلاح الأدوات التقنية وأدوات الاستغلال ...................

 

مجموع الباب 58.............

 

مجموع الترخيصات بالالتزام الممنوحة عن سنوات 1966 و1967 و1968.............................

 

 

 

 

9.000.000

1.650.000

 

 

10.650.000

 

 

10000

 

10.660.000

 

 

 

 

 

 

5.000.000

 

5.000.000

 

 

15.660.000

 

 

 

 

9.000.000

1.650.000

 

 

10.650.000

 

 

10000

 

10.660.000

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

10.660.000

 

 

 

 

9.000.000

1.650.000

 

 

10.650.000

 

 

-

 

10.660.000

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

10.650.000

 

 

 

 

27.000.000

4.950.000

 

 

31.950.000

 

 

20.000

 


31.970.000

 

 

 

 

 

 

5.000.000

 


5.000.000

 

 


36.970.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "د"

الفصل (14)

توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة لسنة 1965

(بالدرهم)

الأبواب

الفصول

الفقرات

المصالح

اعتمادات الأداء لسنة 1965

اعتمادات الإلتزام

1966

1967

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

1

 

2

 

3

 

 

1

 

 

2

 

3

 

 

4

 

5

 

 

 

6

 

7

8

 

9

 

 

1

 

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

القصر الملكي والمصالح التابعة له

القصر الملكي

شراء الأراضي - شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن)

نفقات التأسيس الأول.............................

توسيع المصالح - بناء وتهيئة البنايات الإدارية – نفقات التأسيس الأول .........................

الأشغال المختلفة ................................

مجموع الفصل 1..............

 

الحرس الملكي

شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات – نفقات التأسيس الأول..........................

المندوبية العامة للإنعاش الوطني والتخطيط

الدراسات الاقتصادية ............................

مجموع الباب 1...............

الوزير الأول - الكتابة العامة للحكومة

شراء الأراضي - شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) -نفقات التأسيس الأول .............................................

المدرسة الإدارية ................................

نفقات الدراسات..................................

مجموع الباب 2................

وزارة الشبيبة والرياضة

شراء الأراضي - شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن ) -نفقات التأسيس الأول..............................................

رعاية الطفولة المجرمة والمهملة، شراء الأراضي - شراء وبناء وتهيئة البنايات ........

المخيمات ومراكز الاستقبال ومركز التكوين والتربية الشعبية وشراء الأراضي وشراء وبناء وتهيئة البنايات ............................

التربية الأساسية - شراء الأراضي - شراء وبناء وتهيئة البنايات نفقات التأسيس الأول.....

التجهيز الرياضي

التجهيز الرياضي الخاص بالبلديات ............

التجهيز الخاص بالمؤسسات المدرسية ........

مجموع الفصل 5..............

التجهيز الرياضي للمراكز غير المصيرة بلديات ............................................

تهيئة الجبال المغربية ...........................

الإعانات المالية الممنوحة للجمعيات الرياضية برسم أشغال التهيئة ..............................

أشغال التهيئة المنجزة لفائدة المنظمات.........

 

 

 

 

4.000.000

 

-

-

4.000.000

 

 

 

161.000

 

715.000

4.876.000

 

 

 

-

-

-

-

 

 

 

-

 

200.000

 

 

100.000

 

300.000

 

-

-

-

 

-

-

 

-

 

 

 

 

 

-

 

-

-

-

 

 

 

-

 

-

-

 

 

 

-

-

-

-

 

 

 

-

 

351.000

 

 

240.000

 

260.000

 

-

-

-

 

-

-

 

-

 

 

 

 

 

-

 

-

-

-

 

 

 

-

 

-

-

 

 

 

-

-

-

-

 

 

 

-

 

600.000

 

 

200.000

 

-

 

-

-

-

 

-

-

 

    -

 

 

 

الأبواب

الفصول

الفقرات

المصالح

اعتمادات الأداء لسنة 1965

اعتمادات الإلتزام

1966

1967

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

 

 

 

 

فريد

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

3

4

5

6

7

8

 

 

الخصوصية للشبيبة ...............................

مجموع الباب 3.....................

 

وزارة الأنباء والسياحة والفنون الجميلة والصناعة التقليدية

شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول.................................................

النفقات المتعلقة بتجديد الصناعة التقليدية .........

بناء أماكن النزول مراكز الاستقبال والتخييم ومساكن الأعوان ..................................

مجموع الباب 4.....................

 

الإذاعة والتلفزة المغربية

…………………………………….....

مجموع الباب 5....................

 

وزارة العدل

المحاكم

شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول.................................................

 

إدارة السجون

شراء الأراضي- شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول.................................................

شراء المعدات لتسيير السجون....................

مركز السجن بأكادير ..............................

مركز السجن بالدار البيضاء .......................

مركز السجن بالرباط ..............................

مركز السجن بتازة .................................

مركز السجن بطنجة................................

مجموع الباب 6.....................................

 

وزارة الشؤون الخارجية

شراء الأراضي- شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول ................................................

هيآت التمثيل الدائم بالخارج شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول..................

 البرنامج الجاري لوزارة الشؤون الإفريقية سابقا

مجموع الباب 7 .................

 

وزارة الدفاع الوطني

شراء الأراضي شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن)

نفقات التأسيس الأول..............................

القوات المسلحة الملكية

شراء الأراضي شراء وبناء وتهيئة البنايات

-

600.000

 

 

 

 

 

-

1.000.000

 

1.650.000

2.650.000

 

 

4.070.000

4.070.000

 

 

 

 

 

1.000.000

 

 

 

 

100.000

-

-

-

-

-

-

1.100.000

 

 

 

 

-

 

 

500.000

-

500.000

 

 

 

 

-

 

-

851.000

 

 

 

 

 

-

450.000

 

-

450.000

 

 

9.955.000

9.955.000

 

 

 

 

 

1.164.000

 

 

 

 

200.000

-

-

-

-

-

-

1.364.000

 

 

 

 

400.000

 

 

-

-

400.000

 

 

 

 

-

 

 

-

800.000

 

 

 

 

 


-

-

 

-

-

 

 

1.500.000

1.500.000

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

1.00.000

6.029.000

-

-

7.029.000

 

 

 

 

-

 

 

-

800.000

800.000

 

 

 

 

-

 

 

الأبواب

الفصول

الفقرات

المصالح

اعتمادات الاداء لسنة 1965

اعتمادات الالتزام

1966

1967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

8

 

9

 

 

1

 

 

 

 

2

 

3

4

5

 

6

 

 

7

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

الإدارية (المكاتب والسكنى)

نفقات التأسيس الأول ............................

البحرية الملكية ..................................

التشكيلات الأخرى ..............................

الطيران الملكي ..................................

مجموع الفصل 3...............

شراء المعدات الخاصة بالمواصلات الراديوفونية .....................................

 

المدارس العسكرية

الأكاديمية العسكرية الملكية

شراء الأراضي - شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والسكنى) نفقات التأسيس الأول..............................................

المدرسة العسكرية الملكية بأهرمومو

شراء الأراضي - شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول..............................................

 

الدرك الملكي

شراء الأراضي - شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول..............................................

شراء المعدات الخاصة بالمواصلات الراديوفونية.......................................

شراء المعدات الخاصة..........................

مجموع الباب 8..................

 

وزارة الداخلية

شراء الأراضي - شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية نفقات التأسيس الأول...................

المكاتب ..........................................

المساكن...........................................

مجموع الفصل 1..............

شراء المعدات الخاصة بالمواصلات الراديوفونية .....................................

تسوية نفقات الإنعاش الوطني ..................

الوقاية المدنية للبلاد .............................

النمو الجماعي ومراكز تكوين المرشدين القرويين ..........................................

القوات المساعدة..................................

 

الأمن الوطني

شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية نفقات التأسيس الأول....................................

المكاتب ..........................................

المساكن ..........................................

القسط السنوي لاستهلاك النفقات البنايات المشيدة بالدار البيضاء من طرف الشركة العقارية الفرنسية المغربية.......................

 

-

1.000.000

-

560.558

1.560.558

 

130.000

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

500.000

 

-

-

2.190.558

 

 

 

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

100.000

 

 

 

 

-

-

 

 

832.000

 

4.700.000

1.700.000

-

-

1.700.000

 

 

 

 

 

 

 

480.000

 

 

 

300.000

 

 

 

 

4.400.000

 

-

-

11.580.00

 

 

 

 

400.000

-

-

 

-

-

-

 

-

200.000

 

 

 

 

1.000.000

295.000

 

 

832.000

 

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

1.500.000

 

-

-

1.500.000

 

 

 

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

 

 

 

 

-

-

 

 

-

 

 

الأبواب

الفصول

الفقرات

المصالح

اعتمادات الأداء لسنة 1965

اعتمادات الالتزام

1966

1967

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

8

 

 

 

فريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

5

 

 

6

 

7

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع الفصل 7..........

شراء المعدات الخاصة بالمواصلات الراديوفونية .............................

مجموع الباب 9............

وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية

شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول

مجموع الباب 10..............

نيابة كتابة الدولة في المالية

المالية

شراء الأراضي - شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول....................

الجمارك والضرائب غير المباشرة

شراء الأراضي - شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية نفقات التأسيس الأول.....................................

المكاتب .................................

المساكن..................................

مجموع الفصل 2.......................

 

الخزينة العامة

شراء الأراضي - شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية نفقات التأسيس الأول.....................................

مجموع المصالح المالية .........

 

التحملات المشتركة

المساهمات المختلفة – المساعدات المالية المختلفة .........................

الاعتمادات المخصصة بأموال اقتناء وبناء وإعادة بناء الأملاك المخزنية الحضرية والقروية......................

الإعانة الممنوحة للمكاتب المغربية وللمساكن العسكرية والبحرية .........

بناء العمارات المشتركة المعدة للموظفين ................................

منحة التجهيز............................

 

مجموع التحملات المشتركة......

 

مجموع الباب 11.............

 

نيابة كتابة الدولة في التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية

شراء الأراضي - شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية نفقات التأسيس الأول.....................................

 

832.000

 

-

932.000

 

 

 

-

-

 

 

 

 

600.000

 

 

 

 

1.000.000

-

1.000.000

 

 

 

 

 

40.000

1.640.000

 

 

50.000.000

 

 

-

 

-

 

-

10.000.000

 

60.000.000

 

61.640.000

 

 

 

 

-

 

2.127.000

 

-

2.727.000

 

 

 

-

-

 

 

 

 

1.434.000

 

 

 

 

1.195.000

220.000

1.415.000

 

 

 

 

 

-

2.849.000

 

 

80.000.000

 

 

-

 

-

 

-

10.000.000

 

90.000.000

 

92.849.000

 

 

 

 

-

-

 

-

-

 

 

 

-

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

70.000.000

 

 

-

-

-

 

-

10.000.000

 

80.000.000

 

80.000.000

 

 

 

 

-

 

 

 

الأبواب

الفصول

الفقرات

المصالح

اعتمادات الأداء لسنة 1965

اعتمادات الالتزام

1966

1967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

2

3

 

4

 

5

6

 

 

 

 

7

8

 

9

10

11

12

 

13

14

15

 

16

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

تجديد الأسطول الصغير الخاص بالصيد........

شراء وبناء وتهيئة البنايات الخاصة بمعهد الصيد البحري....................................

البحرية التجارية والصيد البحري والإنقاذ البحري وحراسة الصيد البحري ................

مدرسة التعليم البحري والبواخر المدرسية......

الدراسات الاقتصادية ............................

 

مجموع التجارة والصناعة العصرية ........

 

المناجم والجيولوجيا

أموال صناعة الصلب ...........................

أشغال التنقيب بواسطة الطائرات والتعرف على التربة .......................................

أشغال التنقيب والدراسات .......................

نفقات طباعة الأوراق والمذكرات ..............

المدارس التطبيقية للمناجم في توبيست .........

الأشغال الجيوفيزيائية الخاصة بتدعيم الدراسات الجيولوجية ...........................

دراسات الطاقة الشمسية ........................

الأفلام التقنية ....................................

دراسات وأشغال الأبحاث المنجمية والجيولوجية والمعدنية...........................

الدراسات الأساسية في الأحواض الرسوبية

 

مجموع المناجم والجيولوجيا .........

مجموع الباب 12..................

 

وزارة الفلاحة

قسم الاستثمار والهندسة القروية

شراء الأراضي- شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول..............................................

العقارات المشتركة ..............................

ادخار وتعبئة المنتوجات الفلاحية ..............

ادخار الحبوب ...................................

ادخار وتعبئة المنتوجات الفلاحية ..............

 

مجموع الفصل 2..................

مجموع قسم الاستثمار والهندسة القروية........

 

قسم الاقتصاد الفلاحي

الدراسات الاجتماعية والاقتصادية..............

التعليم الفلاحي :

شراء وبناء وتهيئة المؤسسات التعليمية ........

مراكز التكوين المهني............................

 

مجموع الفصل 4.......................

 

الإنتاج الحيواني

-

 

-

 

1.000.000

190.000

-

 

1.190.000

 

 

-

 

200.000

200.000

440.000

-

 

-

-

-

 

200.000

1.000.000

 

2.040.000

3.230.000

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

 

-

-

 

 

360.000

 

-

-

 

-

 

 

-

 

-

 

150.000

-

-

 

150.000

 

 

-

 

-

100.000

-

-

 

-

-

-

 

-

1.100.000

 

1.100.000

1.250.000

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

 

-

-

 

 

-

 

-

-

 

-

 

       

-

 

-

 

-

-

-

 

-

 

 

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

 

-

-

 

 

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

الأبواب

الفصول

الفقرات

المصالح

اعتمادات الأداء لسنة 1965

اعتمادات الالتزام

1966

1967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

   20

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

6

7

8

9

10

11

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

الإعانة الممنوحة لمنظمات البحث والاستغلال

الإعانة الممنوحة للمعهد الوطني للبحث الزراعي ...................

الإعانة الممنوحة للمكتب الوطني تجديد القروي.

الإعانة الممنوحة للمكتب الوطني للتجديد القروي.....................

تسوية نفقات الإنعاش الوطني ....

 

مجموع الفصل 21.....

 

الإعانة الممنوحة للمكتب الوطني للري

الإعانة الممنوحة للمكتب الوطني للري ................................

تسوية نفقات الإنعاش الوطني.....

 

مجموع الفصل 22......

مجموع الإعانات ..................

مجموع الباب 13..................

 

وزارة الأشغال العمومية

الأشغال العمومية

شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية نفقات التأسيس الأول......................

أشغال هندسة المياه الصناعية والبحث عن المياه وتحويلها ......

أشغال تطهير المياه.................

إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية :

المساهمة في النفقات المخصصة لإقامة منشات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية .........................

أعمال مشرع قليلة ................

 

مجموع الفصل 4......

تجهيز البادية والمراكز الصغيرة بالكهرباء ...........................

ميناء طنجة ........................

ميناء الدار البيضاء.................

ميناء آسفي ........................

ميناء القنيطرة ......................

تجهيز و تهيئة ميناء أكادير .......

الموانئ الثانوية والمنارات والعلامات البحرية ................

الأشغال الجديدة والإصلاحات الكبرى الخاصة بالطرق والمسالك والقناطر والمسالك السياحية ......

الاعتمادات العادية .................

 

 

 

3.000.000

 

 

 

20.000.000

6.000.000

 

26.000.000

 

 

 

 

80.000.000

2.000.000

 

82.000.000

111.000.000

130.800.000

 

 

 

 

 

-

 

2.000.000

300.000

 

 

 

30.000.000

1.000.000

 

31.000.000

 

2.000.000

5.550.000

5.547.000

1.070.000

3.078.000

1.000.000

 

3.457.000

 

 

-

20.000.000

 

 

 

10.000.000

 

 

 

40.000.000

5.000.000

 

45.000.000

 

 

 

 

40.000.000

2.000.000

 

42.000.000

97.000.000

115.600.000

 

 

 

 

 

-

 

7.600.000

-

 

 

 

43.750.000

8.440.000

 

52.190.000

 

1.000.000

1.900.000

3.873.000

1.240.000

3.562.000

1.000.000

 

2.300.000

 

 

-

5.000.000

 

 

 

7.000.000

 

 

 

40.000.000

-

 

40.000.000

 

 

 

 

60.000.000

-

 

60.000.000

107.000.000

208.640.000

 

 

 

 

 

-

 

2.000.000

-

 

 

 

28.110.000

-

 

28.110.000

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

-

-

 

الأبواب

الفصول

الفقرات

المصالح

اعتمادات الأداء السنة 1965

اعتمادات الالتزام

1966

1967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

15

 

 

 

 

 

16

17

 

18

 

19

20

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فريد

 

 

 

 

 

 

1

 

3

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

الاعتماد المخصص بإرجاع نفقات الإنعاش الوطني......................

مجموع الفصل 12..........

 

بناء الطرق الثلاثية .

شبكة سيدي سليمان ..................

الشبكات الأخرى......................

الاعتماد المخصص بإرجاع نفقات الإنعاش الوطني......................

مجموع الفصل 13.........

 

المساهمة في إنشاء وتهيئة الممرات التي توصل إلى المناجم المعدنية.....

 

مديرية الشؤون الجوية

الطيران المدني – شراء الأراضي وتهيئة البنايات وتجهيز المصالح ..............................

تحويل قاعدة النواصر................

مجموع الفصل 15.....

 

السكك الحديدية ......................

شراء المعدات الضخمة وآلات الأشغال ...............................

صناعة الصلب الوطنية –الاستثمارات التي تتحملها الدولة ....

الدراسات والتجارب..................

الصناعة الكيماوية بآسفي

التجهيزات الأساسية .................

مجموع الأشغال العمومية .....

 

التعمير والسكنى

السكنى الاقتصادية – شراء وتجهيز الأراضي – بناء وتهيئة العمارات

نفقات التأسيس الأول

الاعتمادات العادية ..................

الاعتماد المخصص بإرجاع نفقات الإنعاش الوطني .....................

مجوع الفصل 21.............

مجموع الباب 14..............

 

وزارة البريد والبرق والتليفون

أموال المساعدة المقيدة في الجزء

الثاني من الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون.....

مجموع الباب 15.......

 

وزارة التربية الوطنية

التعليم العصري

تعليم الدرجتين الأولى والثانية

شراء الأراضي شراء وبناء وتهيئة

 

-

20.000.000

 

 

5.000.000

9.000.000

 

6.500.00

20.500.000

 

 

-

 

 

 

 

6.000.000

1.300.000

7.300.000

 

15.000.000

 

-

 

-

-

 

17.910.000

135.730.000

 

 

 

 

 

20.000.000

 

2.000.000

22.000.000

157.730.000

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

-

5.000.000

 

 

5.000.000

-

 

6.500.000

11.500.000

 

 

-

 

 

 

 

2.000.000

-

2.000.000

 

7.000.000

 

100.000

 

-

-

 

-

100.265.000

 

 

 

 

 

30.000.000

 

2.000.000

32.000.000

132.265.000

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

4.900.000

-

 

-

4.900.000

 

 

-

 

 

 

 

-

-

-

 

-

 

-

 

18.000.000

-

 

-

53.010.000

 

 

 

 

 

30.000.000

 

-

30.000.000

83.010.000

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

الأبواب

الفصول

الفقرات

المصالح

اعتمادات الأداء السنة 1965

اعتمادات الالتزام

1966

1967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

6

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

3

4

 

5

6

 

 

 

البنايات الإدارية نفقات التأسيس الأول

مدارس المعلمين الإقليمية.............

التعليم العالي ..........................

التعليم الثانوي.........................

مجموع الفصل 1...........

 

التعليم التقني

شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية نفقات التأسيس الأول

التعليم العالي ..........................

التعليم الثانوي.........................

مجموع الفصل 2.........

 

التعليم العالي والمصالح التابعة له

شراء الأراضي - شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية نفقات التأسيس الأول

الكليات ................................

الأحياء الجامعية ......................

المدرسة العليا للأساتذة................

مجموع الفصل 3..........

 

التعليم الأصلي العالي

الجامعات ..............................

الأحياء الجامعية.......................

مجموع الفصل 4......

 

المصالح المشتركة والمصلحة المركزية والمساكن والرياضة المدرسية

تسوية حساب عمليات بناء المدارس.

مجموع الباب 16.........

 

وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية

شراء الأراضي شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن) نفقات التأسيس الأول..

بناء وتهيئة مراكز التدريب المهني

مركز الدار البيضاء بالحي

المحمدي ..............................

مركز فاس.............................

مركز المعارف وسيدي البرنوصي .

المراكز الأخرى للتدريب المهني.....

المعهد الوطني لتكوين المدربين......

مدرسة العمال ........................

مجموع الفصل 2......

 

إعانات لبناء بورصات الشغل .......

مجموع الباب 17...........

 

 

2.000.000

8.000.000

10.000.000

20.000.000

 

 

 

 

 

507.000

2.000.000

2.507.000

 

 

 

 

 

745.000

1.000.000

-

1.745.000

 

 

200.000

-

200.000

 

 

 

 

-

24.452.000

 

 

 

 

-

 

 

-

-

-

100.000

200.000

-

300.000

 

102.000

402.000

 

 

3.050.000

-

2.400.000

5.450.000

 

 

 

 

 

-

2.000.000

2.000.000

 

 

 

 

 

-

500.000

2.300.000

2.800.000

 

 

-

-

-

 

 

 

 

-

10.250.000

 

 

 

 

-

 

 

-

 

-

600.000

1.245.000

-

1.845.000

 

102.000

1.947.000

 

 

-

10.250.000

-

0.250.000

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

 

 

 

-

-

-

-

 

 

-

-

-

 

 

 

 

-

10.250.000

 

 

 

 

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

 

 

الأبواب

الفصول

الفقرات

المصالح

اعتمادات الأداء السنة 1965

اعتمادات الالتزام

1966

1967

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

1

2

 

3

 

4

5

 

6

7

8

9

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

3

 

 

 

وزارة الصحة العمومية

المستشفيات العامة والخاصة.........

المستشفيات الجهوية والمصالح المركزية...............................

المستشفيات الإقليمية والمراكز الصحية................................

المؤسسات الصحية القروية...........

المؤسسات المختلفة للوقاية الصحية أو الاجتماعية .........................

شراء وبناء المساكن .................

تجهيز المؤسسات الصحية ..........

تهيئة المستشفيات .....................

إعادة بناء المجموعة الصحية بأكادير

مجموع الباب 18...........

 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

بناء وإصلاح المساجد والمعاهد الإسلامية

 المساجد الإسلامية ...................

البنايات المعتبرة بمثابة مساجد إسلامية ................................

مجموع الفصل 1.........

 

شراء الأراضي - شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن ) نفقات التأسيس الأول....

معهد الدراسات الإسلامية ............

مجموع الباب 19..........

 

إعادة بناء أكادير

الأشغال الضرورية لإعادة البناء إعادة البناء.............................

المساعدات المالية التي تقدمها الدولة.

العمليات المرتبطة بإعادة البناء.......

مجموع الباب 20.......

 

مجموع نفقات ميزانية التجهيز.....

 

 

 

 

2.000.000

 

720.000

 

2.000.000

1.000.000

 

2.000.000

200.000

-

1.900.000

2.000.000

11.820.000

 

 

 

 

-

 

-

-

 

 

 

-

-

-

 

 

 

10.000.000

-

1.760.000

11.760.000

 

418.752.558

 

 

 

 

 

 

3.400.000

 

-

 

2.000.000

2.000.000

 

2.000.000

-

1.850.000

-

1.000.000

12.250.000

 

 

 

 

3.500.000

 

-

3.500.000

 

 

 

-

-

3.500.000

 

 

 

10.000.000

-

-

10.000.000

 

407.238.000

 

 

 

 

-

 

-

 

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

-

 

-

-

 

 

 

-

-

-

 

 

 

-

-

-

-

 

393.529.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "هـ"

الفصل (15)

التوزيع حسب الوزارات والأبواب للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين الطافي في الميزانية العامة للدولة عن سنة 1965.

(بالدرهم)

 

أرقام الأبواب

الوزارات أو المصالح

الاعتمادات لسنة 1965

الباب 1

الباب 2

نيابة كتابة الدولة في المالية – الدين القابل للاستهلاك...................

نيابة كتابة الدولة في المالية – الدين الطافي.............................

 

مجموع نفقات الدين القابل للاستهلاك

 والدين الطافي من الميزانية العامة

180.202.756

26.380.000

 

206.582.756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول" و"

(الفصل 16)

التوزيع حسب الفصول للاعتمادات الممنوحة برسم نفقات الاستغلال الخاصة بالميزانية الملحقة عن سنة 1965

(بالدرهم)

أرقام الأبواب

المصالح

اعتمادات سنة 1965

 

 

الباب 1

الباب 2

الباب 3

الباب 4

 

 

 

 

 

الباب 1

الباب 2

الباب 3

الباب 4

الباب 5

 

 

 

 

الباب1

الباب2

الباب3

الباب4

الباب5

 

 

 

 

الباب 1

الباب 2

الباب 3

الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية

الموظفون .........................................................................

الأدوات والنفقات المختلفة .....................................................

النفقات الطارئة والاعتمادات  الاحتياطية ....................................

فائض الاستغلال المضاف إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ..................................................................

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية..

 

الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء

الموظفون .........................................................................

الأدوات والنفقات المختلفة .......................................................

النفقات الطارئة والاعتمادات  الاحتياطية.......................................

 التحملات المالية.................................................................

فائض الاستغلال المضاف إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ..................................................................

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء....

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ

 الموظفون ........................................................................

الأدوات والنفقات المختلفة........................................................

التحملات المالية .................................................................

النفقات الطارئة والاعتمادات  الاحتياطية ......................................

فائض الاستغلال المضاف إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ..................................................................

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ.............

 

الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون

الموظفون .........................................................................

الأدوات والنفقات المختلفة .......................................................

التحملات المالية..................................................................

 

850.279

279.700

40.000

 

للتذكرة

1.169.979

 

 

4.560.780

4.717.100

2.123.202

270.000

 

للتذكرة

11.671.082

 

 

4.226.600

3.529.995

2.799.531

862.200

 

للتذكرة

11.418.326

 

 

65.436.680

20.279.450

6.077.980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أرقام الأبواب

المصالح

اعتمادات سنة 1965

 

الباب 4

الباب 5

 

 

 

 

 

الباب 1

الباب 2

الباب 3

الباب 4

الباب 5

النفقات الطارئة والاعتمادات  الاحتياطية ......................................

فائض الاستغلال المضاف إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة برسم نفقات الاستثمار ..................................................................

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة الخاصة

 وزارة البريد والبرق والتليفون..........

 

الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية

الموظفون .........................................................................

الأدوات والنفقات المختلفة........................................................

التحملات المالية .................................................................

النفقات الطارئة والاعتمادات  الاحتياطية ......................................

فائض الاستغلال المضاف إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة

برسم نفقات الاستثمار ..........................................................

مجموع نفقات الاستغلال للميزانية الملحقة

 الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية.................

المجموع العام لنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانيات.....................

1.500.000

 

35.070.881

 

128.365.000

 

 

 

6.248.939

13.346.000

1.306.874

300.000

للتذكرة

 

21.201.813

173.826.200

 

 

الجدول " ز"

( الفصل 17)

التوزيع حسب الأبواب والفصول والفقرات للترخيصات بالالتزام الممنوحة سلفا

برسم نفقات الاستغلال من الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء من الاعتمادات الواجب فتحها عن سنوات     1966 و1967 و1968 و1969 .

(بالدرهم)

بيان المصالح

الترخيصات بالالتزام

عن1966

عن 1967

عن 1968

عن 1969

المجموع

الباب 2- الأدوات والنفقات المختلفة

الفصل 5- الأدوات والأشغال الصيانة والإصلاحات الكبرى.

الفقرة 7- الصيانة والإصلاحات الخاصة بمنشآت الميناء ...............................................

مجموع الترخيصات بالالتزام الممنوحة عن سنوات 1966 و1967 و1968 و1969......

 

 

 

 

750.000

 

750.000

 

 

 

 

750.000

 

750.000

 

 

 

 

750.000

 

750.000

 

 

 

 

750.000

 

750.000

 

 

 

 

3.000.000

 

3.000.000

   

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "ح"

الفصل 18

توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار للميزانية الملحقة عن سنة 1965

(بالدرهم )

الأبواب

الفصول

الفقرات

المصالح

اعتمادات الأداء عن سنة 1965

اعتمادات الالتزام

1966

 1967 وما يليها

 

 

فريد

 

 

 

 

 

 

 

 

فريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فريد

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-      الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية

الأشغال الجديدة ونفقات التأسيس الأول

شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن)

نفقات التأسيس الأول...........................

مجموع نفقات التجهيز من الميزانية الملحقة الخاصة بالمطبعة الرسمية ....................

 

2 - الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء

الأشغال الجديدة ونفقات التأسيس الأول

أشغال التجهيز ................................

شراء الأدوات والمعدات الطاقية التكميلية الخاصة بالتأسيس الأول.......................

مجموع نفقات التجهيز من الميزانية الملحقة الخاصة بميناء الدار البيضاء..................

 

3 - الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

5.547.000

 

-

 

5.547.000

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

3.873.000

 

-

 

3.873.000

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

 

 

فريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فريد

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

الأشغال الجديدة ونفقات التأسيس

ميناء آسفي.....................................

ميناء القنيطرة .................................

ميناء أكادير ...................................

الموانئ الثانوية والمنارات والعلامات البحرية .........................................

الموانئ الثانوية ................................

المنارات والعلامات البحرية ..................

مجموع الفصل 4..............

مجموع نفقات التجهيز من الميزانية الملحقة الخاصة بالموانئ...............................

 

4 - الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون

الأشغال الجديدة ونفقات التأسيس الأول

شراء الأراضي – شراء وبناء وتهيئة البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن)

نفقات التأسيس الأول

البنايات الإدارية (المكاتب والمساكن ).......

إعادة بناء العمارات بأكادير ..................

المديرية الجهوية الفرعية بالدار البيضاء ....

مجموع الفصل 1............

 

المواصلات اللاسلكية البعيدة

المراكز التليفونية والتليغرافية ................

 

1.070.000

3.078.000

1.000.000

 

 

3.285.000

190.000

3.475.000

 

8.623.000

 

 

 

 

 

 

 

1.300.000

175.000

-

1.475.000

 

 

3.000.000

 

1.240.000

3.562.000

1.000.000

 

 

2.300.000

-

2.300.000

 

8.102.000

 

 

 

 

 

 

 

900.000

-

350.000

1.250.000

 

 

4.750.000

 

-

-

-

 

 

-

-

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

 

 

-

 

الأبواب

الفصول

الفقرات

المصالح

اعتمادات الأداء السنة 1965

اعتمادات الالتزام

1966

1967

 

 

 

فريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فريد

3

4

 

    5

6

7

8

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

8

9

 

10

11

12

13

14

15

 

الشبكات الحضرية وأجهزة المشتركين

الخطوط ذات المسافة الكبيرة (توسيع الشبكة الحضرية ).......................

الخط الممتد بين آسفي وأكادير .........

الشبكة الهرتزية بين الزمامرة- مراكش

تقوية محور مكناس – وجدة ........

الخط الممتد في قعر البحر الأبيض المتوسط ................................

الإذاعة التيلفونية والإذاعة التليغرافية .

الأدوات ..................................

مجموع المواصلات اللاسلكية البعيدة .

مجموع نفقات التجهيز من الميزانية

الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتيلفون..................................

 

5- الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية

الأشغال الجديدة ونفقات التأسيس الأول

الإذاعة

مركز الإرسال بسبع عيون..............

عمارة الإذاعة بالرباط...................

الأشغال المختلفة .......................

مركز الإرسال بأكادير ................

مركز الإرسال بوجدة ..................

شراء أجهزة إذاعة درسة ..............

مركز الإرسال بالمغرب الأوسط.......

مجموع الإذاعة ...............

 

التلفزة

الاستوديوهات ...........................

أجهزة الإرسال بالدار البيضاء والرباط...................................

المواصلات الهرتزية....................

محطة كنوفة.............................

مركز الإرسال بمراكش ................

مركز الإرسال بوجدة ..................

مركز الإرسال بطنجة ..................

المراكز الصغيرة .......................

مجموع التلفزة ..........................

مجموع نفقات التجهيز من الميزانية الملحقة الخاصة بالإذاعة والتلفزة المغربية .................................

المجموع العام لنفقات التجهيز من الميزانيات الملحقة.......................

2.000.000

 

1.000.000

4.000.000

-

1.300.000

 

10.000.000

-

12.295.881

33.595.881

 

 

35.070.881

 

 

 

 

 

-

400.000

100.000

100.000

-

220.000

1.000.000

1.820.000

 

 

-

 

600.000

1.000.000

-

-

250.000

100.000

300.000

2.250.000

 

 

4.070.000

 

53.310.000

1.500.000

 

2.000.000

7.400.000

-

-

 

16.000.000

-

-

31.650.000

 

 

32.900.000

 

 

 

 

 

-

650.000

235.000

50.000

80.000

-

4.500.000

5.515.000

 

 

-

 

-

1.790.000

600.000

450.000

1.100.000

200.000

300.000

4.440.000

 

 

9.955.000

 

34.830.000

 

-

 

-

-

-

-

 

10.000.000

-

-

10.000.000

 

 

10.000.000

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

1.500.000

1.500.000

 

 

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

1.500.000

 

11.500.000