الجريدة الرسمية عدد 4454 بتاريخ 06/02/1997 الصفحة  257

 

مرسوم رقم 2.96.72 صادر في 16 من رجب 1417 ( 28 نوفمبر 1996) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى القانون رقم 011.71   الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.73.772 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 ( 31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 ( 29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين عند تعيينهم في إطار جديد من أطر الدولة من شرط السن المنصوص على وجوب توافره في الأنظمة المعمول بها ؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68   الصادر في 19 من صفر 1388 ( 17 ماي 1968) بتحديد الأحكام المطبقة على الموظفين المتدربين بالإدارات العامة ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 ( 8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتب و الدرجات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 ( 2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من جمادى الآخرة 1417 ( 29 أكتوبر 1996)،

 

رسم ما يلي :

 

 

 

 

الفصل 1

أحكام عامة

 

المادة 1

تحدث هيئة لحراسة المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات تكون تابعة لوزارة الشؤون الثقافية.وتشتمل على الدرجات الأربع التالية : حارس من الدرجة الثالثة وحارس من الدرجة الثانية وحارس من الدرجة الأولى وحارس ممتاز، ترتب الأولى في السلم رقم 2 والثانية في السلم رقم 3 والثالثة في السلم رقم 5 والرابعة في السلم رقم 6، من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 ( 31 ديسمبر 1973).

 

المادة 2

يعهد إلى حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات بمهمة مراقبة وحراسة هذه الأماكن التي يعملون فيها.

 

ويحدد قرار لوزير الشؤون الثقافية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية المهام المسندة لموظفي هذه الهيئة.

 

المادة 3

يوظف الحراس من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الذين يثبتون توفرهم على مستوى السنة الثانية من السلك الثاني بالتعليم الأساسي.

 

المادة 4

يعين الحراس من الدرجة الثانية :

1-          بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه الحراس من الدرجة الثالثة الذين لهم ما لا يقل عن أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

2-          بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الدرجة الثالثة الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم.

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع المناصب المخصصة لحراس الدرجة الثالثة المقيدة في الميزانية.

 

المادة 5

يوظف ويعين الحراس من الدرجة الأولى :

1-          بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الذين تابعوا دراستهم إلى نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي ؛

2-          بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الدرجة الثانية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم ولهم أقدمية خمس سنوات في الخدمة بهذه الصفة ؛

 

ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من مجموع المناصب المخصصة لحراس الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية.

 

المادة 6

يعين الحراس الممتازون :

1-          بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه الحراس من الدرجة الأولى الذين لهم ما لا يقل عن أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

2-          بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الدرجة الأولى البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم ولهم أقدمية خمس سنوات في الخدمة بهذه الصفة.

 

الفصل الثاني

أحكام مشتركة

المادة 7

يعين المترشحون الناجحون في المبارتين المشار إليهما في المادتين 3 و 5 ( الفقرة الأولى) أعلاه في الرتبة الأولى من درجتهم ويقضون بهذه الصفة تدريبا لمدة سنة واحدة.

 

وعند انصرام سنة التدريب يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من درجتهم أو السماح لهم بقضاء سنة أخرى وأخيرة في التدريب. وإذا لم يرسموا على إثر هذه السنة الأخيرة يمكن إما فصلهم أو إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون للإدارة من قبل.

 

وفي حالة التمديد، لا تعتبر في الترقية مدة التدريب التي تزيد على سنة.

 

وتحدد إجراءات تنظيم التدريب بقرار لوزير الشؤون الثقافية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

 

المادة 8

يمكن مع مراعاة أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.231 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 ( 29 أبريل 1993) أن يعين في هيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات المترشحون البالغون من العمر 20 سنة على الأقل و 40  سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية ويمكن تمديد حد السن الأخير بمدة تساوي مدة الخدمات المدنية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل المعاش على ألا يتجاوز هذا الحد 45 سنة.

 

المادة 9

تحدد شروط وكيفيات وبرنامج المباريات والامتحانات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار لوزير الشؤون الثقافية توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

 

المادة 10

لا يمكن للمترشحين أن يتقدموا أكثر من أربع مرات لنفس المباراة أو لنفس امتحان الأهلية المهنية المنصوص عليهما في هذا المرسوم.

 

المادة 11

تقرر الترقية في الرتبة والدرجة وفق الشروط المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 ( 8 يوليو 1963).

 

الفصل الثالث

أحكام متفرقة

المادة 12

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه ويعمل بأحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 16 من رجب 1417 ( 28 نوفمبر 1996)

 

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي

 

وقعه بالعطف

 

وزير الشؤون الثقافية

الإمضاء : عبد الله أزماني

 

وزير المالية والاستثمارات الخارجية

الإمضاء : محمد القباج

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الإدارية

الإمضاء : مسعود المنصوري