الجريدة الرسمية عدد 3668 بتاريخ 16/02/1983 الصفحة  249

 

ظهير شريف رقم 1.82.5 صادر في  30 من ربيع الأول 1403 (15 يناير 1983)

بتنفيذ القانون رقم 37.80   المتعلق بالمراكز الاستشفائية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول – ينفذ القانون رقم 37.80   المتعلق بالمراكز الاستشفائية المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 26 صفر 1402  (23 دجنبر 1981) :

 

قانون رقم 37.80   يتعلق بالمراكز الاستشفائية

 

الفصل 1

يحدث مركز استشفائي في كل من عمالة الرباط وسلا وعمالة الدار البيضاء.

 

ويكون لكل من المركزين الاستشفائيين المذكورين صفة مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة والغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد الأجهزة المختصة للمركز بأحكام هذا القانون، ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إلى هذه المؤسسة، والسهر عموما على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

 

ويخضع كلا المركزين المذكورين أيضا لمراقبة الدولة المالية الجارية على المؤسسات العامة بمقتضى النصوص التشريعية المعمول بها.

 

ويدعى المركز المحدث بعمالة الرباط وسلا "مركز ابن سيناء الاستشفائي" والمركز المحدث في الدار البيضاء " مركز ابن رشد الاستشفائي".

 

ويتألف كل من هذين المركزين الاستشفائيين من المؤسسات الاستشفائية التي تساهم في إنجاز المهام المنوطة به بمقتضى الفصل الثاني من هذا القانون.

 

الفصل 2

يضطلع المركز الاستشفائي بالمهام الآتي بيانها :

-         القيام بجميع أنواع العلاج الطبي ؛

-         إنجاز أعمال البحث الطبي مع المراعاة التامة لحرمة المرضى جسميا ومعنويا والمحافظة على كرامتهم ؛

-         المشاركة في التعليم السريري الجامعي وما بعد الجامعي في ميدان الطب والصيدلة وكذلك في تكوين المساعدين الطبيين ؛

-         المساهمة في تحقيق الأهداف التي تحددها الدولة في ميدان الصحة العامة.

 

الفصل 3

يدير المركز مجلس إداري يتكون نصف أعضائه من ممثلين للإدارة والنصف الآخر من رئيس المجلس البلدي أو القروي المعني أو من ينوب عنه وممثلين للأطر الطبية العاملة في المؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها المركز.

 

الفصل 4

تناط بالمجلس الإداري جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المركز.

 

وتكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه على الأقل، وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 

الفصل 5

للمجلس الإداري أن يفوض جزءا من سلطاته إلى مجلس التدبير الذي يقوم خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس والسهر على ذلك.

 

الفصل 6

يتكون نصف أعضاء مجلس التدبير من ممثلين للإدارة والنصف الآخر من رئيس المجلس البلدي أو القروي المعني أو من ينوب عنه وممثلين للأطر الطبية العاملة في المؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها المركز.

 

وتكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه على الأقل، وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 

الفصل 7

يدير شؤون المركز الاستشفائي مدير.

 

ويتمتع المدير بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون المركز.

وينفذ مقررات المجلس الإداري ومجلس التدبير إن اقتضى الأمر.

 

ويضع في كل سنة تقريرا عن النشاط التقني والإداري والمالي خلال السنة المنصرمة ومشروع برنامج النشاط الذي يقترح القيام به خلال السنة المقبلة.

 

وللمجلس الإداري أو مجلس التدبير أن يفوضا إليه تسوية قضايا معينة.

 

وللمدير، بعد تداول المجلس الإداري في الأمر، أن يفوض جزءا من سلطاته وصلاحياته إلى الموظفين المديرين وإلى رؤساء المؤسسات الاستشفائية التابعة له.

 

الفصل 8

توضع تقديرات ميزانية المركز لمدة سنة تبتدئ من فاتح يناير وتنتهي في متم دجنبر.

ويضع التقديرات المذكورة مدير المركز باقتراح من رؤساء المؤسسات الاستشفائية وتعرض على المجلس الإداري للموافقة عليها.

 

الفصل 9

يمسك المركز الاستشفائي سجلاته ويقوم بقبض موارده وأداء نفقاته وفقا لقواعد المحاسبة العامة.

 

الفصل 10

يتألف مستخدمو المركز الاستشفائي من :

-         الأعوان النظاميين المتدربين والرسميين ؛

-         موظفي الإدارات العامة الذين يوجدون لديه في وضعية إلحاق ؛

-         الأعوان غير الدائمين.

 

الفصل 11

تشمل ميزانية المركز الاستشفائي :

أ‌)        في الموارد :

-         حصيلة مقابل الإقامة بالمستشفى والعلاجات التي تقوم بها المؤسسة ؛

-         الإعانات التي تمنحها الدولة والهيئات العامة والخاصة ؛

-         التسبيقات الواجب إرجاعها التي تقدمها الخزينة والهيئات العامة والخاصة وكذلك الاقتراضات المؤذون فيها ؛

-         الهبات والوصايا المؤذون في قبولها ؛

-         المحاصيل المختلفة.

ب‌)     في النفقات :

-         مصاريف التسيير والتجهيز ؛

-         إرجاع التسبيقات والافتراضات ؛

-         النفقات المختلفة.

 

الفصل 12

ينسخ ابتداء من نشر هذا القانون الظهير الشريف الصادر في 29 جمادى الآخرة 1372 (16 مارس 1953) بجعل مستشفى مدينة الرباط المختلط مؤسسة عامة وضبط تنظيمها المالي.

 

تنقل مجانا إلى مركز ابن سيناء الاستشفائي، وفقا للشروط والكيفيات التي تحددها النصوص التنظيمية، الأموال المنقولة والعقارات التي كانت في ملك مستشفى ابن سيناء السابق وكذلك ما كان منها مخصصا لمؤسسات الدولة الاستشفائية التي سيتألف منها المركز.

 

ويحل مركز ابن سيناء الاستشفائي محل الدولة ومستشفى ابن سيناء السابق في جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بهذا المستشفى وبالمؤسسات الاستشفائية الآنفة الذكر.

 

الفصل 13

تنقل مجانا إلى مركز ابن رشد الاستشفائي، وفقا للشروط والكيفيات التي تحددها النصوص التنظيمية، الأموال المنقولة والعقارات المخصصة لمؤسسات الدولة الاستشفائية التي سيتألف منها المركز.

 

ويحل مركز ابن رشد الاستشفائي محل الدولة في الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمؤسسات الاستشفائية المذكورة أعلاه.    

 

الفصل 14

يتم استيفاء ديون المركز وفقا لأحكام الفصل 71 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بتنظيم المتابعات في ميدان الضرائب وما في حكمها حسبما وقع تغييره وتتميمه.

 

الفصل 15

ينسخ الظهير الشريف بتاريخ 23 صفر 1358 (10 يوليوز 1931) المتعلق بقواعد التسيير والتنظيم المالي الجارية على المستشفيات المدنية المعتبرة مؤسسات عامة.

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني – ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بمراكش في 30 من ربيع الأول 1403 (15 يناير 1983)

 

وقعه بالعطف 

 

الوزير الأول

الإمضاء :   المعطي بوعبيد