الجريدة الرسمية عدد 3766 بتاريخ 02/01/1985 الصفحة  37

 

ظهير شريف رقم 1.84.194 صادر في 5 ربيع الآخر 1405( 28 ديسمبر 1984)

يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 6.84  المتعلق بإحداث مكتب استغلال الموانئ

 

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية القانون رقم 6.84  المتعلق بإحداث مكتب استغلال الموانئ المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 24 ربيع الأول 1405 (18 ديسمبر1984).

 

 

وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 6.84  

يتعلق بإحداث مكتب استغلال الموانئ

 

الباب الأول

الاسم والمهام

 

المادة 1

تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتسمى مكتب استغلال الموانئ.

 

ويخضع مكتب استغلال الموانئ لوصاية الدولة، والغرض من هذه الوصاية العمل على تقيد أجهزة المكتب المختصة بأحكام هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه والسهر، بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

 

ويخضع المكتب أيضا لمراقبة الدولة المالية الجارية على المؤسسات العامة وفقا للتشريع المعمول به.

 

المادة 2

يتولى مكتب استغلال الموانئ، لحساب الدولة، إدارة ما تكل إليه السلطة الإدارية الإشراف عليه من الأملاك العامة الواقعة داخل الموانئ، ويقوم لهذه الغاية بما يلي :

-             صيانة المسطحات والطرق والسكك الحديدية وشبكات الماء والكهرباء والتطهير داخل الموانئ وكذا صيانة المسالك البرية المؤدية إلى الموانئ ؛

-             بناء وصيانة المخازن والمباني وصيانة منشآت المساحلة، إذا كانت أعمال بناء أو صيانة ما ذكر ضرورية لإنجاز الخدمات التي يقوم بها المكتب أو يتولى إدارتها ؛

-             إدارة المحطات البحرية وملحقاتها ؛

-             إدارة أحواض الترميم وأحواض التجهيز وعنابر الجر.

 

المادة 3

يمكن كذلك أن يقوم مكتب استغلال الموانئ، بناء على طلب من الدولة ولحسابها، بإنجاز المنشآت المينائية.

 

المادة 4

يقوم مكتب استغلال الموانئ بالخدمات التالية ما لم يكن معهودا بها إلى أجهزة عامة أو خاصة أخرى بمقتضى النصوص التشريعية أو التنظيمية المعمول بها :

-             إرشاد السفن وقطرها وهدايتها وتموينها ؛

-             شحن البضائع وتفريغها ومناولتها وخزنها ؛

-             إفراغ المنتجات السائلة غير المعبأة وشحنها ونقلها، ومناولة وخزن المنتجات الصلبة غير المعبأة.

ويقوم المكتب أيضا لحساب المرتفقين بإدارة شبكتي الماء والكهرباء داخل الموانئ.

 

المادة 5

يمكن للدولة أن تعهد بإدارة بعض الخدمات المبينة أعلاه إلى هيئات عامة أو خاصة.

 

المادة 6

يمكن لمكتب استغلال الموانئ أن يقوم بخدمات تبعية، إذا كانت هذه الخدمات ضرورية لإنجاز المهام المسندة إليه عملا بالمادتين 2 و4 أعلاه.

 

المادة 7

يمكن أن يمتلك مكتب استغلال الموانئ مساهمات مالية في أي مؤسسة يدخل غرضها في نطاق المهام المسندة إلى المكتب.

 

المادة 8

تحدد الإدارة قائمة الموانئ التي يمارس فيها المكتب مجموع أو بعض الاختصاصات المسندة إليه بهذا القانون.

 

الباب الثاني

أجهزة الإدارة والتسيير

 

المادة 9

يدير مكتب استغلال الموانئ مجلس إدارة يتألف من أعضاء يحدد عددهم بنص تنظيمي.

 

ويحضر مدير المكتب، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة ويحرر تقريرا عن القضايا التي تدرس فيها.

 

ويستعين مجلس الإدارة بلجنة تسيير ولجان تقنية.

 

المادة 10

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.

 

ويمكن أن يفوض بعض سلطاته إلى لجنة التسيير أو إلى مدير المكتب.

 

المادة 11

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه.

وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 

المادة 12

تتألف لجنة التسيير من ممثلين لمجلس الإدارة.

 

ويحضر مدير المكتب، بصفة استشارية اجتماعات لجنة التسيير، ويحرر تقريرا عن القضايا التي تدرس فيها.

 

المادة 13

يعهد إلى لجنة التسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الإدارة، بتتبع تنفيذ مقررات المجلس وتسوية المسائل التي يفوض إليها تسويتها.

 

المادة 14

يشترط لصحة مداولات لجنة التسيير أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها.

 

وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 

المادة 15

تحدث لجنة تقنية لكل ميناء أو مجموعة من الموانئ.

 

وتعين الإدارة رئيس وأعضاء اللجان التقنية.

 

ويجب أن تستشار اللجان التقنية في القضايا المتعلقة باستخدام وصيانة وتهيئة الموانئ ومنشآتها وبوجه خاص في جميع النشاطات التي تدخل في نطاق المهام المعهود بها إلى مكتب استغلال الموانئ.

 

المادة 16

يسير مكتب استغلال الموانئ مدير يعين وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها.

 

ويتمتع المدير بجميع السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير شؤون المكتب.

 

وينفذ مقررات مجلس الإدارة ولجنة التسيير.

 

ويسوي المسائل التي يفوض إليه مجلس الإدارة تسويتها.

 

ويمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطاته واختصاصاته إلى الموظفين العاملين تحت إمرته.

 

الباب الثالث

الموارد والتنظيم المالي

 

المادة 17

تتضمن ميزانية مكتب استغلال الموانئ :

‌أ-                في الموارد :

-                 حصيلة الأجور التي يتقاضاها عن الخدمات المقدمة إلى المرتفقين ؛

-                 العوائد والأرباح الناتجة عن عملياته وممتلكاته ؛

-                 حصيلة الرسوم شبه الضريبية التي يمكن أن تفرض لفائدته ؛

-                 إعانات الدولة المالية ؛

-                 السلفات الواجب إرجاعها التي تمنحها الخزينة وأجهزة عامة أو خاصة وكذا الاقتراضات المأذون فيها وفقا للتشريع المعمول به ؛

-                 الإعانات المالية غير التي تمنحها الدولة والهبات والوصايا والمحاصيل المتنوعة.

 

‌ب-            في النفقات :

-                 مصاريف التسيير والتجهيز ؛

-                 الإتاوات المترتبة على الأملاك العامة الموضوعة رهن تصرفه داخل الموانئ ؛

-                 المبالغ المرجعة من السلفات والاقتراضات ؛

-                 جميع النفقات الأخرى التي يمكن أن يفرض عليه أداؤها في المستقبل.

 

المادة 18

لتكوين الممتلكات الأولية لمكتب استغلال الموانئ، تنقل إلى هذا الأخير، مجانا، ملكية المنقولات والعقارات من أملاك الدولة الخاصة، اللازمة لسير المكتب على أكمل وجه، وذلك وفقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

 

وتوضع رهن تصرف المكتب وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي الأملاك العامة اللازمة له للقيام بالمهام المسندة إليه بمقتضى هذا القانون.

 

وتنقل أيضا إلى المكتب وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي المساهمات التي تملكها الدولة في المؤسسات التي يدخل غرضها في نطاق نشاط المكتب المذكور.

 

 

 

المادة 19

تنقل مجانا إلى مكتب استغلال الموانئ ملكية المنقولات والعقارات التي يملكها مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء المحدث بالظهير الشريف رقم 1.63.278 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383             (12 نوفمبر 1963).

 

المادة 20

يحل مكتب استغلال الموانئ محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا بجميع العقود والاتفاقيات الأخرى، ولاسيما المالية منها المرتبطة بالاختصاصات المخولة للمكتب والمبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون.

 

المادة 21

يحل مكتب استغلال الموانئ محل مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء في حقوقه والتزاماته المتعلقة :

1-        بممتلكاته المنقولة إليه بمقتضى المادة 19 أعلاه ؛

2-        بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا بجميع العقود والاتفاقيات الأخرى، ولاسيما المالية منها، المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون.

 

المادة 22

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367        (28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العامة، لن ينص على التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب أو على إجراءات التسديد نتيجة لانتقال الصفقات والعقود والاتفاقيات المبينة في المادتين 20 و21 أعلاه إلى المكتب.

 

المادة 23

يباشر تحصيل ديون مكتب استغلال الموانئ على الغير وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي في حكمها.

 

الباب الرابع

أحكام متنوعة

 

المادة 24

ينتقل تلقائيا جميع مستخدمي مكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء إلى مكتب استغلال الموانئ في تاريخ إحداثه.

 

 

 

المادة 25

يدمج المستخدمون المنتقلون عملا بالمادة 24 أعلاه في أطر مكتب استغلال الموانئ وفق الشروط التي تحدد في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي هذا المكتب.

 

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مكتب استغلال الموانئ للمستخدمين المدمجين في أطره دون الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.

 

وتراعي الخدمات التي أنجزها بمكتب الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء المستخدمون المشار إليهم في المادة 24 أعلاه حين إدماجهم في أطر مكتب استغلال الموانئ.

 

المادة 26

يظل العمل جاريا بالرخص الممنوحة بصورة قانونية قبل نشر هذا القانون إلى أجهزة عامة أو خاصة للقيام بعمليات الإرشاد والقطر والشحن والإفراغ والمناولة.

 

وتظل الرخص المذكورة خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية التي منحت بموجبها.

 

المادة 27

ينسخ :

-             الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.278 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) كما وقع تغييره أو تتميمه ؛

-             المرسوم الملكي رقم 1200.66   الصادر في 17 من رمضان 1386 (30 ديسمبر 1966) المعتبر بمثابة قانون تحدد بموجبه شروط الإدارة المؤقتة للمرافق العامة المينائية المعهود بها سابقا إلى الشركة البحرية المعاونة بميناء آسفي، كما وقع تغييره أو تتميمه.