الجريدة الرسمية عدد 2303 بتاريخ 14/12/1956 الصفحة  3179

 

الحمد لله وحده؛                                          

ظهير شريف رقم 1.56.262

يحدد بمقتضاه قواعد تعيين المسيرين للقوات المسلحة الملكية

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه بناء على الظهير الشريف رقم 1.56.096 المؤرخ بتاسع شعبان 1375 الموافق 22 مارس 1956 المحدث بمقتضاه وزارة الدفاع الوطني وبناء على الظهير الشريف رقم 1.56.138 المؤرخ ب 16 قعدة 1375 الموافق 1956 المحدث بمقتضاه القوات المسلحة الملكية فقد أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل 1

يعين الضباط والمرشحون بظهير شريف يقترحه رئيس مجلس الأركان للقوات المسلحة الملكية ويرشحه وزير دفاعنا الوطني.

 

الفصل 2

يعين نواب الضباط وهم المساعدون الأولون والمساعدون بقرار وزيري يصدره وزير الدفاع الوطني باقتراح رئيس مجلس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

 

الفصل 3

 يعين النواب الإداريون والنواب الأولون والنواب والمعاونون الأولون والجنود من الطبقة الأولى بمقرر رئيس مجلس الأركان العامة والقوات المسلحة الملكية باقتراح من رؤساء الوحدات.

 

الفصل 4

يجرى العمل بهذا الظهير الشريف ابتداء من تاريخ 12 مايه 1956 والسلام.

 

و حرر بالرباط في 22 ربيع الثاني 1376 الموافق 26 نونبر 1956

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

 

الإمضاء : البكاي