الجريدة الرسمية عدد 2394 بتاريخ 12/09/1958 الصفحة  2144

 

مرسوم رقم 2.58.1056

 

في تغيير المرسوم رقم 2.58.848 الصادر في 28 ذي الحجة 1377 الموافق لـ 16 يوليوز 1958 بشأن منع السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 40 طنا من استعمال الشبكة المعروفة بـ " سيركو" أو المستدير الأمريكي في المياه الإقليمية للمملكة المغربية.

 

إن رئيس الوزارة،

 

بناء على القرار الوزيري الصادر في 8 محرم 1353 الموافق لـ 23 أبريل 1934 بشأن سن ضابط في استعمال الشبكة المدعوة " سيركو" أو المستدير الأمريكي في المياه الإقليمية التابعة للمنطقة الجنوبية بالمغرب.

 

وبناء على المرسوم رقم 2.58.848 الصادر في 28 ذي الحجة 1377 الموافق لـ 16 يوليوز 1958 بشأن منع السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 40 طنا من استعمال الشبكة المعروفة بـ " سيركو" أو المستدير الأمريكي في المياه الإقليمية للمملكة المغربية ولاسيما الفصل 4 منه.

 

وباقتراح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية.

 

يرسم ما يأتي :

 

فصل فريد

يلغى الفصل الرابع من المرسوم رقم 2.58.848 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 28 ذي الحجة 1377 الموافق لـ 16 يوليوز 1958.

 

وعليه فيعود القرار الوزيري المشار إليه أعلاه الصادر في 8 محرم 1353 الموافق لـ 23 أبريل 1934 نافذ المفعول ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية" والسلام.

 

 

وحرر بالرباط في 19 صفر الخير 1378 الموافق لـ 4 شتنبر 1958

 

الإمضاء  : أحمد بلا فريج