الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 11/04/1958 الصفحة  922

 

مرسوم رقم 2.57.1465

بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي

 

إن رئيس الوزارة،

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 ذي الحجة عام 1376 موافق 16 يوليوز1957 بشأن النقابات المهنية ولاسيما الفصل الثاني منه ؛

 

وباقتراح وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية

 

يرسم ما يأتي :

الفصل 1

يعترف بالحق النقابي لموظفي وأعوان الإدارات والمكاتب والمؤسسات العمومية طبق الشروط والتحفظات المبينة فيما بعد.

 

الفصل 2

يمكن للنقابات المهنية للموظفين والأعوان العموميين أن ترافع لدى أية محكمة ويمكنها على الخصوص أن تطعن لدى المحاكم المختصة في القرارات النظامية المتعلقة بنظام الموظفين الأساسي وفي القرارات الفردية الماسة بمصالح الموظفين الجماعية.

 

إن الانتماء إلى هذه النقابات أو عدم الانتماء إليها لا ينبغي أن يؤثر في التوظيف والترقي والتعيين وبصفة عامة في الحالة الإدارية للموظفين والأعوان العموميين.

 

الفصل 3

إن كل منظمة نقابية للموظفين والأعوان العموميين يتعين عليها بصرف النظر عن مقتضيات الفصلين 3 و4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.119 أن تدع نظامها الأساسي ولائحة مسيريها لدى السلطة التسلسلية المنتمي إليها الموظفون الراغبون في الانخراط في هذه المنظمة، وذلك في ظرف الشهرين المواليين لتأسيسها وكذلك في حالة ما إذا وقع تغيير في النظام الأساسي أو تبديل في لائحة المسيرين وفيما يخص المنظمات النقابية الموجودة الآن بالفعل يجب أن يقع الإيداع المذكور أعلاه في ظرف الشهرين المواليين لنشر هذا المرسوم.

 

الفصل 4

لا تطبق المقتضيات السابقة على الأعوان المكلفين بأمن الدولة والدفاع عن النظام العمومي وبناء على ذلك لا يمكن لموظفي الشرطة والقوات المساعدة التابعين لوزارة الداخلية على الخصوص أن يؤسسوا نقابات مهنية.