ظهير شريف رقم 1

الجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 21/11/2002 الصفحة  3490

 

ظهير شريف رقم 1.02.269 صادر في 25 من رجب 1423(3أكتوبر 2002)

 بتنفيذ القانون رقم 79.00   المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم

 

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 79.00   المتعلقة بتنظيم العمالات والأقاليم، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 

 

وحرر بمراكش فـي 25 من رجب 1423(3 أكتوبر2002).

 

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 79.00

يتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم

الباب الأول

فصل فريد

مقتضيات عامة

 

المادة 1

العمالات والأقاليم جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

 

المادة 2

تحدث العمالات والأقاليم وتحذف بمرسوم. يحدد مرسوم عددها وأسماؤها  وحدودها الترابية ومراكزها.

 

الباب الثاني

أجهزة العمالة أو الإقليم

الفصل الأول

مجلس العمالة أو الإقليم

 

المادة 3

يتولي تدبير شؤون العمالة أو الإقليم مجلس منتخب تحدد مدة انتدابه وشروط انتخابه وفق الأحكام المقررة في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.

 

يتولى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم تنفيذ مقررات مجلس العمالة أو الإقليم وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

 

المادة 4

يتكون مجلس العمالة أو الإقليم من فئتين من الأعضاء :

-         أعضاء منتخبون من طرف هيئة ناخبة من بين أعضائها، تتكون من أعضاء المجالس الجماعية التابعة للعمالة أو الإقليم حسب القواعد والشروط المحددة في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات. ويحدد مرسوم عدد الأعضاء الواجب انتخابهم بكل عمالة وإقليم تبعا لعدد سكان العمالة أو الإقليم المثبت في آخر إحصاء عام للسكان ؛

-         أعضاء يمثلون الغرف المهنية ينتخبون من بين أعضاء غرفة الفلاحة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الصيد البحري وفق الأحكام المقررة في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.

المادة 5

في حالة انقطاع أحد أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم عن مزاولة مهامه بسبب استقالة اختيارية أو حكمية أو لأي سبب آخر غير الأسباب المنصوص عليها في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، يتم تعويضه وفق الشروط التالية:

-         عندما يتعلق الأمر بممثل عن غرفة مهنية، يتم انتخاب خلفه من طرف الغرفة المعنية من بين أعضائها داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز90 يوما من تاريخ الشغور الفعلي؛

-         وعندما يتعلق الأمر بممثل عن هيئة المجالس الجماعية، فإن المرشح الموالي باللائحة التي ينتمي إليها العضو المنتهية مهامه يعلن عن انتخابه بحكم القانون ابتداء من تاريخ الشغور الفعلي. ويتم الإعلان عن هذا الانتخاب فورا بقرار من الوالي أو العامل، فإن لم يوجد أي مرشح بوشر انتخاب جزئي من أجل ملء المقعد الشاغر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز 90 يوما من تاريخ الشغور الفعلي ما عدا إذا صادف ذلك الستة أشهر السابقة لتاريخ التجديد العام لمجالس العمالات والأقاليم.

 

المادة 6

تنتهي مده انتداب الأعضاء المتفرعين عن الانتخابات التكميلية في التاريخ الذي كان مقررا فيه انتهاء مدة انتداب الأعضاء الذين يخلفونهم.

 

الفصل الثاني

المكتب

 

المادة 7

ينتخب مجلس العمالة أو الإقليم من بين أعضائه المتفرعين عن هيئة المجالس الجماعية وهيئة الغرف المهنية رئيسا وعدة نواب يؤلفون مكتب المجلس المذكور.

 

ينتخب أعضاء المكتب لمدة انتداب مجلس العمالة أو الإقليم.

 

يجري الانتخاب بدعوة مكتوبة من الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم خلال الخمسة عشر(15) يوما الموالية لانتخاب أعضاء مجلس العمـالة أو الإقليم، أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب.

 

ولهذه الغاية، يجتمع المجلس طبق شروط النصاب القانوني المنصوص عليها في المادة 51 بعده تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين أعضائه الحاضرين. ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين، ممن يحسنون القراءة والكتابة، مهمة كتابة الجلسة ويحرر المحضر المتعلق بها. ويحضر الجلسة الوالي أو العامل أو ممثله. يتم انتخاب الرئيس والنواب بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري. ولتكون عملية التصويت صحيحة ينبغي أن تجرى باستعمال معزل وصندوق شفاف وأوراق التصويت وأغلفة غير شفافة تحمل خـاتم السلطة الإدارية.

 

ولا يتم الانتخاب في الدور الأول للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذ كان من الضروري إجراء اقتراع ثان، فإن الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية. وفى حالة تعادل الأصوات في الدور الثاني،  يعلن على انتخـاب المتر شح الأكبر سنا، وفي حالة التعادل في السن يعين المتر شح المنتخب عن طريق القرعة.

تسلم نسخة من المحضر إلى أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم، بطلب منهم داخل أخل لا يتعدى 24 ساعة التالية للانتخاب.

 

تعلق نسخة من المحضر المذكور بمقر العمالة أو الإقليم طوال الثمانية (8) أيام التالية ليوم الانتخاب. 

 

المادة 8

يحدد عدد نواب الرئيس، تبعا للعدد القانوني لأعضاء المجلس في:

-         نائبين اثنين في المجالس التي يقل عدد أعضائها عن 15 عضوا ؛

-         ثلاثة نواب في المجالس التي يتراوح عدد أعضائها ما بين 15 و25 عضوا ؛

-         خمسة نواب في المجالس التي يتجاوز عدد أعضائها 25 عضوا.

 

المادة 9

يمكن إلغاء انتخاب الرئيس أو النواب طبق الشروط والكيفيات والآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم بموجب أحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.

 

المادة 10

إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقـال لمدة تزيد على شهرين أو لأي سبب من الأسباب، استدعي المجلس لانتخاب من يخلفونهم في ظرف الخمسة عشر (15) يوما التالية للانقطاع عن مزاولة المهام.

 

وفي حالة انقطاع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتبيهم مباشرة، وبحكم القانون إلى المنصب الأعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغرا. ويقوم المجلس طبق الكيفيات المقررة في الفقرة السابقة بملء آخر المناصب الشاغرة للنواب.

 

المادة 11

يترتب بحكم القانون على انقطاع رئيس مجلس العمالة أو الإقليم عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب، طبقا لأحكام المادة 10 أعلاه، عمل المكتب. 

 

يستدعي لمجلس لانتخاب المكتب الجديد طبقا للكيفيات والآجال المقررة في المادة 7 أعلاه.

 

الفصل الثالث

الأجهزة المساعدة

 

المادة 12

ينتخب المجلس من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، الذين يحسنون القراءة والكتابة، بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، ومقررا للميزانية يكلفه بتقديم التقديرات المالية والحسابات الإدارية إلى المجلس.

 

ينتخب المجلس كذلك من بين أعضائه، وفي الشروط المنصوص فيها في الفقرة السابقة، نائبا للكاتب ونائبا للمقرر يكلفان على التوالي، بمساعدة الكاتب ومقرر الميزانية ويخلفانهما إذا تغيبا أو عاقهما عائق.

 

المادة 13

يمكن إقالة كاتب المجلس ومقرر الميزانية نائبيهما من مهامهم، بمقرر يصوت عليه المجلس بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهـامهم.

 

ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفونهم وفق الكيفيات والشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه.

 

المادة 14

يكون مقرر الميزانية، بحكم القانون، عضوا في لجنة شؤون الميزانية والمالية وفي كافة لجان طلب العروض ولجان المباراة المتعلقة بالصفقات المبرمة لحساب العمالة أو الإقليم.

 

ويطلعه الوالي أو العامل لانتظام بواسطة الرئيس على الوثائق والأوراق المحاسبية اللازمة لمزاولة مهامه.

 

المادة 15

يشكل مـجلس العمالة أو الإقليم لجانا لدراسة القضايا وتهييء المسائل التي يجب أن تعرض عليه لدراستها والتصويت عليها.

 

ويتعين تشكيل ثلاث لجان دائمة على الأقل هي:

-         اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية ؛

-         اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

-         اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة.

 

يرأس كل لجنة رئيس ينتخب من بين أعضائها من طرف مجلس العمالة أو الإقليم بالاقتراع السري والأغلبية النسبية.

 

يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 48 بعده.

 

المادة 16

لا يسوغ للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للمجلس. ويكون رئيس اللجنة، بحكم القانون مقررا لأشغالها؛ ويجوز له أن يستدعي للمشاركة في أشغال اللجنة، بصفة استشارية، الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح العمالة أو الإقليم بواسطة الوالي أو العامل أو ممثله. ويمكنه كذلك أن يستدعي لنفس الغاية وبنفس الشروط موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم.

 

يخبر الوالي أو العامل باجتماعات اللجان المذكورة ويمكنه أو لممثله حضور أشغالها بصفة استشارية.

 

الباب الثالث

النظام الأساسي للمنتخب

 

المادة 17

يخضع أعضاء مجالس العمالات أو الأقاليم المتفرعين عن الهيئة الناخبة المتكونة من أعضاء المجالس الجماعية وعن الهيئة المتكونة من أعضاء الغرف المهنية لنفس النظام، ويتمتعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الالتزامات.

 

المادة 18

يتمتع بحكم القانون، موظفو وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة الذين يزاولون انتدابا عموميا بالعمالة أو الإقليم برخص استثنائية أو إذن بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية، فـي حدود المدة الفعلية لدورات مجالس العمالات أو الأقاليم واللجان الدائمة المنتمين إليها.

المادة 19

يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم والذين هم أعضاء في مجلس العمالة أو الإقليم رخص التغيب للمشاركـة في الجلسات العامة للمجلس أو اللجان الدائمة التابعة له في حدود المدة الفعلية لهذه الاجتماعات.

 

ولا يؤدى للمأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف جلسات المجلس واللجان الدائمة، ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل. ويمكن أن يقع تعويض هذا الوقت.

 

ولا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر فـي هذه المادة سببا فـي فسخ عقدة العمل من طرف المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين.

 

 

المادة 20

تكون العمالات أو الأقاليم مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي تطرأ لأعضاء مجالس العملات أو الأقاليم بمناسبة انعقاد الدورات أو اجتماعات اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة العمالة أو الإقليم.

 

المادة 21

يوجه عضو مجلس العمالة أو الإقليم الذي يرغب في التخلي عن مهامه الانتدابية طلب استقالته الاختيارية إلى الوالي أو العامل الذي يخبر فورا رئيس المجلس بذلك كتابة. ويسري أثر الاستقالة ابتداء من تاريخ إعلام الوالي أو العامل باستلامها وتوجه فورا نسخة من هذا الاستلام إلى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم لإخبار المجلس بذلك، أو عند عدم صدور الإعلام بالاستلام بعد مرور خمسة عشر (15) يوما بعد تجديد هذا الطلب في رسالة مضمونة.

 

المادة 22

كل عضو من مجلس العمالة أو الإقليم لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس، أو امتنع دون عذر مقبول عن القيام بإحدى للمهام المنوطة به بموجب النصوص المعمول بها، يمكن أن يعلن، بعد السماح له بتقديم إيضاحات، عن إقالته بموجب قرار معلل يصدره وزبر الداخلية، ينشر بالجريدة الرسمية. ويوجه إلى وزير الداخلية الطلب الرامـي إلى الإعلان عن إقالة المعني بالأمر من طرف رئيس المجلس بواسطة الوالي أو العامل أو من لدن هذا الأخير، مشفوعا بالرأي المعلل للمجلس المذكور. 

 

المادة 23

كل عضو من مجلس العمالة أو الإقليم ثبتت مسؤوليته في ارتكاب أعمال أو أفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام، يمكن بعد استدعائه للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأعمال المنسوبة إليه. توقيفه لمدة لا تتجاور شهرا واحدا بقرار معلل لوزير الداخلية أو عزله بمرسوم معلل، يتم نشرهما بالجريدة الرسمية.

 

المادة 24

يمنع على كل عضو من مجلس عمالة أو إقليم، تحت طائلة العزل الذي يتم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة السابقة، ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خـاصة مع العمالة أو الإقليم الذي هو عضو في مجلسه، أو أن يبرم معه أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك العمالة أو الإقليم، أو أن يبرم معه صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.

 

الماد 25

لا يمكن أن يعاد انتخاب أعضاء مجالس العمالات أو الأقاليم المعلن عن إقالتهم أو عزلهم لأحد الأسباب المذكورة في المواد أعلاه، قبل انصرام أجل سنة يبتدئ من تاريخ قرار الانقطاع عن المهام، ما لم يتم القيام من قبل بتجديد عام لمجالس العمالات والأقاليم.

 

المادة 26

إذا كانت مصالح العمالة أو الإقليم مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس العمالة أو الإقليم، جـاز حل المجلس بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية. وفي حالة الاستعجال يمكن توقيف المجلس بقرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثلاثة أشهر.

 

 

المادة 27

إذا وقع توقيف أو حل مجلس العمالة أو الإقليم أو استقالة جميع أعضائه المزاولين مهامهم، أو إذا تعذر تأليف مجلس،  وجب تعيين لجنة خدمة للقيام بمهام المجلس تنتهي مهامها، بحكم القانون، بمجرد تأليف مجلس العمالة أو الإقليم من جديد.

 

تعين اللجنة الخاصة بقرار لوزير الداخلية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما التي تلي حصول الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة.

 

يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة إذا كان مجلس العمالة أو الإقليم يضم اقل من ثلاثة وعشرين(23)عضوا، وسبعة (7) بالنسبة للحالات الأخرى.

 

يترأس الوالي أو العامل، بحكم القانون، اللجنة الخاصة، ويزاول الاختصاصات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم بموجب هذا القانون، ويمكن للوالي أو العامل أن يفوض بعض اختصاصاته بموجب قرار لأعضاء اللجنة الخاصة.

 

تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في الأعمال الإرادية المحضة والمستعجلة، ولا يمكن أن تلزم مالية العمالة أو الإقليم فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.

 

المادة 28

كلما وقع حل مجلس العمالة أو الإقليم أو انقطع عن مزاولة مهامه على إثر استقالة جماعية أو لأي سبب آخر، أجري انتخاب أعضاء المجلس الجديد في ظرف تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ الانقطاع عن المهام، ما عدا إذا صادف ذلك الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ التجديد العام لمجالس العمالات والأقاليم.

 

المادة 29

لا يجوز لأعضاء مجالس العمالات أو الأقاليم، الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية أن ينتخبوا رؤساء ولا أن يزاولوا، المهام بصفة مؤقتة.

 

المادة 30

لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس للعمالة أو الإقليم الذين يقيمون خارج الوطن بسبب وظائفهم العمومية أو بسبب مزاولة أنشطتهم الخاصة. ويعلن فورا عن إقالة الرؤساء أو النواب، الذين يستقرون بالخارج بعد انتخابهم، بقرار من وزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية.

لا يجوز للخازن الجهوي والخازن الإقليمي والقابض الجهوي والمحصلين والقباض الجماعيين، أن ينتخبوا رؤساء أو نواب للرئيس، أو أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة داخل أي من العمالات أو الأقاليم التابعة للجهة التي يمارسون بها مهامهم.

 

لا يمكن أن ينتخب بصفة نائب للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس.

 

تتنافى مهام رئيس مجلسه العمالة أو الإقليم مع مهام رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجلس الجهة، ويتعين على رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الذي يكون عند انتخابه مزاولا لإحدى هذه المهام أن يوجه داخل أجل الأربعة (4) أيام الموالية لهذا الانتخاب رسالة مكتوبة إلى الوالي أو العامل يعلن فيها عن اختياره لواحـدة من المهام المتنافية، وإلا اعتبر أنه قد اختار التخلي عن رئيس مجلس العمالة أو الإقليم. ويعلن فورا عن استقالته بقرار يصدره الوالي أو العامل. ويستدعى المجلس عندئذ، طبق الشكليات والآجال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه لانتخاب من يخلفه. 

 

المادة 31

تكون مهام الرئيس والنائب ومقرر الميزانية والكاتب وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم مجانية، على أن تراعي بالنسبة لأعضاء المكتب ومقرر الميزانية وكاتب المجلس تعويضات عن المهام والتمثيل والتنقل يمكنهم تقاضيها طبق شروط ومقادير تحدد بمرسوم.

 

ويتقاضى أعضاء مجالس العمالات والأقاليم تعويضات عن التنقل بمناسبة انعقاد الدورات أو اجتماعات اللجان، وعندما يقومون بمهام لفائدة العمالة أو الإقليم داخل أو خارج المملكة طبقا لشروط تحدد بمرسوم.

 

المادة 32

يمكن لموظفي وأعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة الذين تم انتخابهم رؤساء لمجالس العمالات أو الأقاليم أن يحظوا بالأسبقية أو بالتسهيلات اللازمة لانتقالهم قرب مقر العمالة أو الإقليم دون الإضرار بالمرفق العام وحسب ضرورة المصلحة. يستفيدون، علاوة على ذلك، بحكم القانون، من رخصة استثنائية أو إذن بالتغيب مدة يوم كامل أو مدة نصف يوم مرتين كل أسبوع مع التمتع بكامل الرتب دون أن يدخل ذلك في حساب رخصتهم الاعتيادية.

 

المادة 33

توجه الاستقالة الاختيارية من الرئيس أو النواب إلى وزير الداخلية بواسطة الوالي أو العامل، وتعتبر نهائية ابتداء من تاريخ إعلان وزير الداخلية عن قبولها، أو عند عدم القبول، بعد مرور خمسة عشر (15) يوما بعد تجديد هذا الطلب برسالة مضمونة.

 

يواصل الرئيس والنواب المستقيلون مزاولة مهامهم إلى أن يتم تنصيب من يخلفونهم في هذه المهام.

 

يترتب، بحكم القانون، على الاستقالة الاختيارية للرئيس أو النواب، عدم أهليتهم للانتخاب لهذه المهام خلال سنة تبتدئ من التاريخ الذي تعتبر فيه الاستقالة نهائية ما عدا إذاً تم من قبل تجديد عام لمجالس العمالات والأقاليم.

المادة 34

يمكن توقيف أو عزل رؤساء مجالس العملات أو الأقاليم ونوابهم بسبب مسؤوليتهم عن ارتكاب أخطاء جسيمة ثبتت في حقهم وذلك بعد الاستماع إليهم أو استدعائهم للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليهم.

 

يتم التوقيف، الذي لا يمكن أن يتجاوز شهرا واحدا بموجب قرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية.

يترتب بحكم القانون، على العزل المقرر بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية، عدم أهلية الانتخاب لمهام الرئيس أو مهام النائب خلال المدة المتبقية من الانتداب.

 

الباب الرابع

الاختصاصات

الفصل الأول

اختصاصات مجلس العمالة أو الإقليم

 

المادة 35

يفصل مجلس العمالة أو الإقليم بمداولاته في قضايا العمالة أو الإقليم. ولهذه الغاية، يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع مراعاة الاختصاصات المستندة إلى الجماعات المحلية الأخرى.

 

يمارس المجلس بالأخص اختصاصات ذاتية و اختصاصات تنقلها إليه الدولة.

 

ويمكنه، علاوة على ذلك، تقديم اقتراحات وملتمسات وإبداء آراء حول المسائل التي تهم العمالة أو الإقليم والتي تدخل في اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام.

 

يمكن للمجلس، القيام بالمهام المسندة إليه، أن يستفيد من مساعدة الدولة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام.

 

المادة 36

يمارس مجلس العمالة أو الإقليم، داخل حدود الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل الاختصاصات الذاتية التالية :

-         يدرس مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعمالة أو الإقليم ويصوت عليه طبقا لتوجهات وأهداف المخطط الوطني ؛

-         يدرس الميزانية والحساب الإداري ويصوت عليهما طبقا للشكليات والشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ؛

-         يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات وتحويل اعتمادات من فصل إلى فصل ؛

-         يحدد، في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها، سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة العمالة أو الإقليم ؛

-         يقرر في الاقتراضات والضمانات الواجب منحها ؛

-         يحدد برامج التجهيز والتنمية، والاستثمار ويصوت عليها ؛

-         يقوم بالأعمال اللازمة لإنعاش الاستثمارات ولاسيما إنجاز مناطق للأنشطة الاقتصادية أو المشاركة في تهيئتها وتجهيزها وإنعاشها ؛

-         يقوم بكل الأعمال الخاصة بإنعاش التشغيل طبقا للتوجهات والأهداف الوطنية ؛

-         يقوم وحده أو بالشراكة مع الدولة أو مع الجهة أو مع جماعة أو عدة جماعات قروية، بكل الأعمال التي من شأنها إنعاش التنمية القروية ودعم برامج التجهيز بالعالم القروي ؛

-         يبت فـي شأن إحداث مقاولات وشركات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة للعمالة أو الإقليم أو المساهمة فيها ؛

-         يقرر في إحداث المرافق العمومية للعمالة أو الإقليم، وتحديد طرق تدبيرها إما عن طريق الوكالة المباشرة أو الوكالة المستقلة أو الامتياز أو أي طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ؛

-         يساهم في إنجاز وصيانة الطرق التابعة للعمالة أو الإقليم ؛

-         يبت في إحداث المرفق العمومي للنقل بـين الجماعات ويحدد طرق تدبيره ؛

-         يسهر على المحافظة على ممتلكات العمالة أو الإقليم وإعادة تأهيلها وصيانتها والرفع من مرد وديتها.

-         يبت في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بالملك الخاص التابع للعمالة أو الإقليم ؛

-         يقرر في الاحتلال المؤقت للملك العمومـي للعمالة أو الإقليم وتدبيره ؛

-         يشارك في إنجاز برامج الإسكان أو إعادة هيكلة النسيج الحضري والسكن غير اللائق بالوسط الحضري والقروي ؛

-         يساهم في الحفاظ على المواقع الطبيعية والتراث التاريخـي والثقافي والفني وإعادة تأهيلها والرفع من قيمتها ؛

-         يسهر على حماية البيئة ؛

-         يقوم بجميع الأعمال اللازمة لإنعاش الرياضة والثقافة والعمل الاجتماعي أو المساهمة فيها ؛

-         يقوم بكل أعمال التضامن الاجتماعي ويشارك في كل عمل ذي طابع إنساني؛

-         يبت في إبرام كل اتفاقية للتعاون أو الشراكة الرامية إلى إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد الشروط لإنجاز الأعمال التي ستنفذها العمالة أو الإقليم بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيآت العمومية أو الخـاصة والفاعلين الاجتماعيين ؛

-         يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي ويقرر الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة السلطة الوصية، وذلك في إطار احـترام الالتزامات الدولية للمملكة. غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين العمالة أو الإقليم أو مجموعة  للجماعات المحلية ودولة أجنبية.

 

المادة 37

يمارس مجلس العمالة أو الإقليم داخل الحدود الترابية للعمالة أو الإقليم، الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة، خـاصة فـي المجالات التالية:

-              التعليم الثانوي والتقني: إحداث وصيانة الإعداديات والثانويات والمعاهد المتخصصة ؛

-          الصحة: إحداث وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية ؛

-         التكوين المهني؛

-         تكوين موظفي الجماعات المحلية والمنتخبين المحليين ؛

-         البنيات التحتية والتجهيزات وبرامج التنمية والاستثمار التي تهم العمالة أو الإقليم.

 

يكون كل نقل للاختصاصات مقترنا وجوبا بتحويل الموارد اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات. ويتم هذا النقل، حسب الحالة، وفق النص التشريعي أو التنظيمي الملائم.

 

المادة 38

يقدم مجلس العمالة أو الإقليم اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء، ولهذه الغاية:

-         يقترح على الدولة وعلى الأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمالة أو الإقليم إذا كانت هذه الأعمال تتجاوز نطاق اختصاصاته أو تفوق الوسـائل المتوفرة لديـه أو الموضوعة رهن تصرفه ؛

-         يبدي رأيه حول سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير ووثائقهما المقترحة من طرف الدولة أو الجهة؛

-         يقترح كل تدبير يتعلق بإنعاش الاستثمارات والتشغيل وتحسين محيط المقاولة ؛

-         يبدي رأيه كلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة المعمول بها أو طلبته الدولة أو الجهة.

 

يمكن للمجلس، علاوة على ذلك، تقديم ملتمسات فيما يتعلق بجميع المسائل ذات الفائدة للعمالة أو الإقليم، باستثناء الملتمسات ذات الصبغة السياسية.

 

توجه الآراء والاقتراحات والملتمسات المتخذة من قبل المجلس بواسطة الوالي أو العامل إلى السلطات الحكومية المختصة والمؤسسات العامة والمصالح المعنية التي يتعين عليها توجيه أجوبتها المعللة بنفس الطريقة إلى مجلس العمالة أو الإقليم في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.

 

الفصل الثاني

اختصاصات رئيس المجلس

 

المادة 39

يرأس الرئيس مجلس العمالة أو الإقليم. ويمثل العمالة أو الإقليم بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

يساعد رئيس المجلس رئيس للديوان ومكلفان بمهمة يلحقون لديه من الإدارة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو يتولى توظيفهم مباشرة بموجب عقد.

 

يعين رئيس الديوان والمكلفان بمهمة بمقرر يصدره رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ويؤشر عليه الوالي أو العامل.

 

تحدد شروط تعيين رئيس الديوان والمكلفين بمهـمة ورواتبهم بمرسوم.

المادة 40

يمكن للرئيس أن يستعين أثناء ممارسة اختصاصاته بمصالح الدولة في العمالة أو الإقليم بواسطة الوالي أو العامل.

 

المادة 41

يمثل الرئيس العمالة أو الإقليم لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته شريكا أو مساهما أو بصفته وكيلا عن غيره أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه للمباشرين. وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 43 من هذا القانون المتعلقة بالإنابة المؤقتة. ولا يـجوز له أن يقيم دعوى قضائية إلا بمقرر مطابق للمجلس. غير أنه يجوز له دون إذن مسبق من للمجلس، أن يدافع أو يطلب الاستئناف في دعوى أو يتابع هذا الاستئناف، أو يقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة أو يدافع عنها، أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للعمالة أو الإقليم، كما يجوز له تقديم كل طلب لدى القضاء المستعجل وتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأوامر.

 

يطلع الرئيس وجوبا، المجلس بكل الدعاوى القضائية التي تم رفعها، دون إذن مسبق، خلال الدورة العادية أو الاستثنائية التي تلي مباشرة تاريخ إقامتها.

 

لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى التعويض أو الشطط فـي استعمال السلطة، غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل، ضد العمالة أو الإقليم أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر، من قبل، المجلس ووجه مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته إلى وزير الداخلية أو إلى السلطة التي فوض إليها في ذلك.

 

وتسلم هذه السلطة للمدعي فورا وصلا بذلك ويتحرر المدعي من هذا الإجراء، إذا لم يسلم له الوصل بعد مرور أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أو بعد مرور أجل الشهر المـوالي لتاريخ الوصل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين الطرفين.

 

يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة أشهر.

 

المادة 42

يجوز لرئيس المجلس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب.

 

تعلق هذه القرارات بمقر العمالة أو الإقليم وتنشر أو تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل الملائمة.

 

المادة 43

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير العمالة أو الإقليم أو بمصالحها، خلفه مؤقتا في جميع مهامه أحد النواب حسب الترتيب في التعيين، أو في حالة عدم وجود نائب، عضو بمجلس العمالة أو الإقليم يعينه المجلس.

المادة 44

إذا رفض رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون وكان هذا الرفض أو الامتناع سيترتب عليه التملص من مقتضى تشريعي أو تنظيمي أو المس بالمصلحة العامة أو الإضرار بحقوق الأفراد، جاز للوالي أو العامل، بعد التماسه منه الوفاء بواجبه، القيام بذلك بصفة تلقائية بقرار معلل يحدد بدقة موضوع هذا الحلول.

 

الفصل الثالث

اختصاصات الوالي أو العامل

 

المادة 45

ينفذ الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم مقررات المجلس. ويتخذ التدابير اللازمة لهذه الغاية بعد أخذ رأي رئيس مجلس العمالة أو الإقليم.

 

يجب على الوالي أو العامل أن يطلع الرئيس بانتظام على تنفيذ مقررات مجلس العمالة أو الإقليم. ويتولى، فضلا عن ذلك، بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس، جمع أعضاء المكتب ورؤساء اللجان لإخبارهم بتنفيذ مقررات المجلس أو لتهييء المسائل التي ستعرض عليه للدراسة.

 

يمكن، بطلب من الرئيس، أن تخصص خلال الدورات العادية، جلسة لأجوبة الوالي أو العامل على الأسئلة التي يطرحها الأعضاء حول المسائل التي تدخل فـي اختصاص المجلس. ويجب أن تبلغ هذه الأسئلة كتابة إلى الوالي أو العامل بواسطة الرئيس خمسة عشر (15) يوما قبل افتتاح الدورة على الأقل.

 

المادة 46

يقوم الوالي أو العامل، وفق مقررات مجلس العمالة أو الإقليم، باتخاذ التدابير التالية:

 

1-    ينفذ الميزانية ويضع الحساب الإداري ؛

2-    يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

3-    يبرم صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات ؛

4-    يحافظ على أملاك العمالة أو الإقليم ويديرها. ولهذه الغاية يسهر على مسك جداول إحصاء أملاك العمالة أو الإقليم وتحيين سجل محتوياتها وتسوية وضعيتها القانونية ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق العمالة أو الإقليم ؛

5-    ينجز أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم الملك الخاص للعمالة أو الإقليم ؛

6-    يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي للعمالة أو الإقليم ؛

7-    يعمل على حيازة الهبات والوصايا الممنوحة للعمالة أو الإقليم ؛

8-    يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة.

 

المادة 47

إذا تبين لمجلس العمالة أو الإقليم، المحال إليه الأمر من لدن رئيسه أو من لدن ثلث أعضائه، أن تدابير التنفيذ غير مطابقة لمقرراته، جاز للرئيس طبقا لمقرر يصوت عليه بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم،  أن يوجه للوالي أو العامل طلبا معللاً من أجل مطابقة التدابير المعنية مع مقرراته.

 

وإذا لم يتلق المجلس أي جواب داخل أجل ثمانية (8) أيام تبتدئ من تاريخ تبليغ هذا الطلب، جاز له وفقا للشروط للمنصوص عليها في الفقرة السابقة التصويت على ملتمس في هذا الشأن يوجـه إلى وزير الداخلية.

 

يتوفر وزير الداخلية على أجل شهر يبتدئ من تاريخ تسلم الملتمس المذكور لإجابة المجلس. وإذا لم يرد أي جواب أو في حالة ما إذا كان الجواب غير مقنع، أمكن لمجلس العمالة أو الإقليم إحـالة الأمر على المحكمة الإدارية داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ انصرام الأجل المحدد للجواب أو من تاريخ الإجابة غير المقنعة.

 

تبت المحكمة الإدارية في القضية في أجل، لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها.

 

الباب الخامس

تسيير مجلس العمالة أو الإقليم

فصل فريد

نظام اجتماعات المجالس ومداولاته

 

المادة 48

يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، باتفاق مع أعضاء المكتب، بإعداد النظام الداخلي الذي يعرض على المجلس لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الأولى التالية لانتخاب المجلس أو لتجديده العام.

 

المادة 49

يجتمع مجلس العمالة أو الإقليم وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير وماي وأكتوبر، وذلك بدعوة مكتوبة من رئيسه ومصحوبة بجدول الأعمال. ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة خمسة عشر (15) يوما متتالية من أيام العمل. ويمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس، على ألا يتعدى هذا التمديد سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل.

 

يستدعي الرئيس، كلما دعت الظروف إلى ذلك، المجلس لعقد دورة استثنائية، إما بمبادرة منه أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من الوالي أو العامل أو من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم يكون مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس.

 

يجتمع المجلس خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية لتقديم الطلب.

 

 وتختتم الدورة عند استنفاذ جدول الأعمال الذي دعيت للانعقاد من أجله، وفي جميع الحالات داخل أجل لا يتجاور سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل. ولا يمكن تمديد هـذه المدة.

 

يجتمع المجلس في دورة عادية أو استثنائية بعد توجيه الاستدعاءات بخمسة (5) أيام كاملة على أقل تقدير.

 

المادة 50

يعد رئيس مجلس العمالة أو الإقليم جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب، ويبلغه إلى الوالي أو العامل الذي يتوفر على أجل خمسة (5) أيام للعمل على أن تدرج فيه المسائل الإضافية التي يعتزم عرضها على نظر المجلس.

 

يجوز للمستشارين بصفة فردية أو جماعية أن يقدموا للرئيس طلبا كتابيا قصد إدراج كل مسألة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول أعمال الدورات، ويتعين أن يكون رفض إدراج كل مسألة مقترحة معللا وأن يبلغ فورا إلى الأطراف المعنية.

 

يحصر الرئيس حينئذ جدول الأعمال النهائي الذي يوجه إلى الوالي أو العامل قبل تاريخ افتتاح الدورة بخمسة(5) أيام على الأقل.

 

يرفع رفض إدراج كل مسألة مقترحة من لدن المستشارين إلى علم المجلس عند افتتاح الدورة ليحاط علما بذلك دون مناقشة، ويدون بعد ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.

 

لا يتداول مجلس العمالة أو الإقليم، تحت طائلة البطلان، إلا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

 

ويعترض الرئيس أو الوالي أو العامل أو من يمثله، على مناقشة كل مسألة غير مدرجـة في جدول الأعمال المذكور. 

 

المادة 51

يتداول المجلس في اجتماع عام. ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه المزاولين مهامهم في الجلسة وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول الأعمال فقط.

 

وإذا لم يتوفر مجلس العمالة أو الإقليم على العدد الكافي بعد استدعاء أول فإن المقرر المتخذ بعد استدعاء ثان والموجـه في ظرف خمسة (5) أيام على الأقل بعد اليوم المحدد للاجتماع السابق لا يعد صحيحا إلا إذا حضر الجلسة ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل.

 

وإذا تعذر في هذا الاجتماع الثانـي التوفر على ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم، أمكن للمجلس بعد استدعاء ثالث طبق الشكليات والآجال المقررة في المقطع السابق، التداول بكيفية صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يقدر النصاب القانوني عند افتتاح كل جلسة. وكل انسحاب للأعضاء أثناء الجلسة، ولأي سبب من الأسباب، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهاء الجلسة المذكورة.

 

المادة 52

يحضر الوالي أو العامل أو من يمثله جلسات المجلس. ويجلس بجانب الرئيس ولا يشارك في التصويت. ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس وأعضاء المجلس، جميع الملاحظات المفيدة أو التوضيحـات المتعلقة بمداولات المجلس ولاسيما فيما يخص المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لطلبه.

 

عندما يدرس المجلس الحساب الإداري يحضر الوالي أو العامل الجلسة وينسحب عند التصويت.

 

المادة 53

يحضر الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح العمالة أو الإقليم الجلسات بصفة استشارية، باستدعاء من الوالي أو العامل أو بطلب من رئيس المجلس.

 

ويمكن استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة المزاولين مهامهم بتراب العمالة أو الإقليم أو الذين يمتد اختصاصهم الترابي إلى هذه العمالة أو الإقليم، لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية. ويتم استدعاؤهم بمبادرة من الوالي أو العامل أو بواسطته.

 

المادة 54

تكون جلسات المجلس عمومية، وتعلق جداول أعمالها وتواريخها بمقر العمالة أو الإقليم، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. ويمكنه أن يستدعي الوالي أو العامل أو من يمثله للتدخل فيما إذا تعذر عليه العمل مباشرة على احترام النظام.

 

لا يحوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام ويعرقل المداولات ولا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.

يجوز أن يقرر المجلس، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو ثلاثة أعضاء، عقد اجتماع سري.

 

يجتمع المجلس تلقائيا في اجتماع سري بطلب من الوالي أو العامل أو من يمثله إذا اعتبر أن اجتماع المجلس في جلسة عمومية يهدد النظام العام أو يخل بالهدوء الذي ينبغي أن يسود المناقشات.

 

لا يمكن للرئيس رفع جلسة افتتحت بكيفية صحيحة إلا بعد استنفاد جدول الأعمال، أو عند عدم استنفاده، باتفاق مع الأعضاء الحاضرين. 

 

المادة 55

تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها،  ما عدا في الحالة الاستثنائية المقررة في الفقرة 3 من هذه المادة.

 

يتم التصويت بالاقتراع العلني. وبصفة استثنائية بالاقتراع السري إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين، أو إذا كان الأمر يتعلق بتعيين لأجل تمثيل العمالة أو الإقليم.

 

وفي هذه الحالة يباشر التعيين بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية.

 

ينص في المحضر على أسماء المصوتين.

 

عند ما يكون التصويت علنيا يرجـح، في حـالة تعادل الأصوات، الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.

 

عندما يكون التصويت سريا يعتبر تعادل الأصوات رفضا للمقرر.

 

المادة 56

يحرر محضر للجلسات ويضمن فـي سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس. ويحق لأعضاء مجلس العمالة أو الإقليم الحصول على نسخة من محضر الجلسات بناء على طلب منهم فـي غضون الخمسة عشر (15) يوما التالية لاختتام الدورة على أبعد تقدير.

 

توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل حسب تواريخها.

 

إذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عانق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات، يشار صراحـة في محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع، وفي هذه الحالة يجوز للكاتب المساعد القيام بذلك تلقائيا. وإذا تعذر ذلك يعين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين، كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على للمقررات.

 

المادة 57

يكون رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مسؤولا شخصيا عن مسك وحفظ سجل المداولات. ويعاين الوالي أو العامل أو من يمثله تسليم هذا السجل مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلف الرئيس في حـالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب.

 

عند انتهاء الولاية الانتدابية لمجالس العمالات والأقاليم، توجه وجوبا تحت مراقبة السلطة الإدارية المختصة نسخ من سجل المداولات مشهود مطابقتها للأصل إلى وزارة الداخلية والخزانة العامة للمملكة.

 

المادة 58

يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية (8) أيام بمقر العمالة أو الإقليم.

 ويحق لكل ناخب في العمالة أو الإقليم أن يطلب الإطلاع على المقررات، ويأخذ على نفقته نسخة كاملة أو جزئيه منها. ويجوز لكل واحد أن ينشرها تحت مسؤوليته.

 

الباب السادس

الوصاية

فصل فريد

الوصاية على أعمال مجلس العمالة أو الإقليم

 

المادة 59

إن مقررات مجلس العمالة أو الإقليم الخاصة بالمسائل الآتية، لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية:

1-        الميزانية والحسابات الخصوصية والحسابات الإدارية ؛

2-        فتح اعتمادات جديدة ورفعـ مبالغ الاعتمادات والتحويلات من فصل إلى فصل ؛

3-        الاقتراضات والضمانات. ؛

4-        تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات والحقوق المختلفة المحصلة لفائدة العمالة أو الإقليم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

5-        إحداث المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم وطرق تدبيرها ؛

6-         إحداث مقاولات وشركات الاقتصاد المختلط أو المساهمة فيها ؛

7-        اتفاقيات التعاون أو الشراكة ؛

8-        اتفاقات التعاون اللامركزي والتوأمة مع الجماعات المحلية الأجنبية ؛

9-        الاقتناءات والتفويتات والمبادلات وباقـي المعاملات الأخرى المتعلقة بالملك الخاص للعمالة أو الإقليم.

10-   احتلال الملك العمومي مؤقتا بإقامة بناء ؛

11-   عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها عشر (10) سنوات أو التي يؤدي تجديدها إلى تجـاوز هذه المدة.

 

يوجه الوالي أو العامل إلى وزير الداخلية في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام الدورة نسخا من جميع المقررات المتعلقة بالميادين المشار إليها أعلاه.

 

المادة 60

يتولى وزير الداخلية المصادقة المقررة في المادة السابقة خلال 45 يوما التالية لتاريخ التوصل بالمقرر، ما عدا في الحالة المنصوص فيها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظيمي.

 

تبلغ المصادقة أو الرفض المعلل للمصادقة إلى الوالي أو العامل الذي يخبر بذلك رئيس المجلس.

 

يعتبر عدم صدور أي قرار فـي الأجل المحدد فـي الفقرة الأولى أعلاه بمثابة مصادقة. غير أنه يمكن تجديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة بمرسوم معلل يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

 

المادة 61

يمكن لوزير الداخلية، بطلب مدعم بأسباب، دعوة المجلس لإجراء دراسة جديدة بشأن مسألة سبق أن تداول فيها إذاً ظهر له أنه من غير المكن المصادقة على المقرر المتخذ.

 

إذا تمسك المجلس بمقرره بعد هذه الدراسة الجديدة، أمكن للوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية أن يبت في هذه المسألة بمرسوم معلل، باستثناء المقررات المتعلقة برفض الحسابات الإدارية التي تحكمها مقتضيات المادة 63 بعده.

 

المادة 62

يوجه رئيس مجلس العمالة أو الإقليم في ظرف ثمانية (8) أيام الموالية لاختتام الدورة نسخة من جميع المقررات غير المقررات المشار إليها في المادة 59 أعلاه إلى الوالي أو العامل الذي يسلم وصلا بذلك.

 

تكون المقررات قابلة للتنفيذ ما عدا إذا كان هناك تعرض معلل من الوالي أو العامل، يبلغ خلال الثلاثة أيام الموالية لتاريخ الوصل، في حالتي البطلان أو قابلية البطلان المقررتين في المادتين 64 و 65 بعده.

 

المادة 63

يدرس المجلس ويصوت على الحساب الإداري المعروض عليه من طرف الوالي أو العامل ويجب على المجلس أن يعلل المقرر الصادر برفض الموافقة على الحساب الإداري، ويترتب على عدم التعليل بطلان المقرر وفقا للشكليات المنصوص عليها في المادة 64 بعده، ويشار صراحة فـي محضر المداولات إلى أسباب الرفض.

 

إذا تمسك المجلس برفضه بعد طلب دراسة جديدة وفقا للشروط والشكليات المقررة في المادة 61 أعلاه، أحال وزير الداخلية الحساب الإداري المتنازع فيه على المجلس الجهوي للحسابات الذي يبت في المسألة داخل أجل شهرين من تاريخ إحالة الأمر إليه. 

 

المادة 64

تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات مجلس العمالة أو الإقليم، أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

ويعلن عن البطلان بقرار مدعم بأسباب يصدره وزير الداخلية.

 

 ويمكن الإعلان عنه في كل وقت وآن تلقائيا من لدن هذا الوزير أو بطلب من الأطراف المعنية.

 

المادة 65

يعتبر قابلا للبطلان المقرر الذي شارك في اتخاذه عضو من مجلس العمالة أو الإقليم يهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو يهم زوجـه أو أصوله أو فروعه المباشرين، أمر القضية الصادر المقرر بشأنها. ويعلن عن البطلان داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر، بقرار معلل لوزير الداخلية، إما تلقائيا، أو بطلب من كل شخص يعنيه الأمر، بشرط أن يوجه الطلب المذكور إلى وزير الداخلية خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لاختتام الدورة المعنية. ويسلم وصل عن الطلب.

 

الباب السابع

التعاون بين العمالات أو الأقاليم

 

المادة 66

يمكن للعمالات أو الأقاليم أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى اتفاقيات للتعاون أو للشراكة من أجل إنجاز مشروع ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص.

 

تبرم اتفاقيات التعاون، التي يصادق عليها وزير الداخلية، بناء على مقررات متطابقة للمجالس المعنية تحدد خـاصة موضوع المشروع وتكلفته ومبلغ أو طبيعة المساهمات ومدته والشروط المالية والمحاسبية.

 

وتعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات المشتركة سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع التعاون.

 

المادة 67

يمكن للعمالات أو الأقاليم أن تؤلف فيما بينها أو مـع جماعات محلية أخرى مجموعات للعمالات أو الأقاليم أو مجموعات للجماعات المحلية، قصد إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.

 

يصادق على إحداث المجموعة بقرار لوزير الداخلية بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات المحلية المشتركة.

 

تعطى للمصادقة أو الرفض المعلل للمصادقة على إحداث المجموعة داخل أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بآخر مداولة. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير الداخلية.

 

تحدد المداولات المتطابقة المتعلقة بإحداث المجموعة أو المشاركة فيها، بعد اتفاق الأطراف المعنية، خاصة موضوعها وتسميتها ومقرها وطبيعة أو مبلغ المساهمات والمدة الزمنية للمجموعة.

 

يصادق على انسحاب عمالة أو إقليم أو حل المجموعة طبق نفس الشكليات.

 

يمكن قبول انضمام عمالات أو أقاليم إلى مجموعة سبق تأسيسها. وتتم المصادقة طبق الشكليات المنصوص عليها  بالفقرة 3 بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة للمجالس المعنية ومجلس المجموعة.

 

المادة 68

يمكن للوزير الأول، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل يتخذ باقتراح من وزير الداخلية،  الانضمام التلقائي لعمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم إلى مجموعة محدثة أو سيتم إحداثها وذلك بعد استشارة مجلس العمالة أو الإقليم أو مجالس العمالات أو الأقاليم المعنية. ويحدد هذا المرسوم، عند الاقتضاء شروط مساهمة العمالات أو الأقاليم المعنية في المجموعة.

 

المادة 69

مجموعة العمالات أو الأقاليم أو مجموعة الجماعات المحلية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

 

وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوصاية على العمالات والأقاليم،  كما تطبق القواعد المالية والمحاسبية للجماعات المحلية على ميزانية المجموعة ومحاسبتها.

 

المادة 70

تسير المجموعة من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه، باقتراح من الجماعات المحلية المشتركة، بقرار لوزير الداخلية. وتمثل الجماعات المحلية المشتركة فيه حسب حصة مساهماتها، وبمندوب واحد على الأقل لكل جماعة محلية عضو بالمجموعة.

 

ينتخب مناديب العمالات أو الأقاليم بمجلس المجموعة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات ينتخب المتر شح الأكبر سنا.

 

ينتخب المناديب لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه،  غير أنه إذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب،  استمر المناديب فـي مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم.

 

يمكن تجديد انتحاب المناديب المنتهية مدة انتدابهم.

 

إذا شغر منصب أحد المناديب لسبب من الأسباب عين مجلس العمالة أو الإقليم المعني خلفا له داخل أجل شهر واحد.

 

المادة 71

ينتخب مجلس المجموعة من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر الذين يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس العمالات والأقاليم.

 

كما ينتخب المجلس بواسطة الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، ومقررا للميزانية يكلف بتقديم التقديرات المالية و الحسابات الإدارية إلى مجلس المجموعة.

الباب الثامن

أحكام خاصة وختامية

 

المادة 72

ينسخ الظهير الشريف رقم 63.273. 1 المؤرخ فـي 2