الجريدة الرسمية عدد 3389-bis بتاريخ 13/10/1977 الصفحة  2983

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 شوال 1397 (9  أكتوبر 1977)

بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة

عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة

بهذه البضائع والمصوغات والفرجات

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه ؛

 

وبناء على مقتضيات مدونة الجمارك المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلقة بالمكوس الداخلية عن الاستهلاك الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الجزء الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 1

تكلف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتصفية وتحصيل المكوس الداخلية عن الاستهلاك المطبقة :

أ‌)              على الأصناف التالية من البضائع والمصوغات المستوردة من الخارج أو المنتجة بالتراب الجمركي :

1-          الليموناضات وغيرها من المشروبات المعطرة ؛

2-          الجعات ؛

3-          الخمور والكحول ؛

4-          السكر والمنتجات المحلاة بالسكر ؛

5-           المنتجات البترولية ؛

6-          القعى المطاطية والأحزمة والصفاقات الهوائية والإطارات المطاطية ؛

7-          عود الثقاب ؛

8-          المواد الأجنبية ؛

9-          المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة.

 

ب‌)          على الفرجات.

 

غير أن المكس الداخلي على الاستهلاك المطبق يثبت في الأماكن غير الممثلة فيها الإدارة  ويصفى ويحصل وتمارس المتابعة عنه وفق القواعد الخاصة بهذه الإدارة  ولحسابها من طرف أعوان الخزينة العامة.

 

الفصل 2

لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا يقصد من :

-               الجعة" المشروبات التي يتم الحصول عليها بالاختمار الكحولي للسلافة المصنوعة من حشيشة الدينار وملط الشعير الصافي  أو  المخلوط بوزن يعادله على الأكثر من الملط المتأتي من حبوب أخرى أو المواد النشوية أو السكر المحول أو  الغلوكوز.

-               الخمور" : مشروبات متأتية فقط من الاختمار الكحولي التام أو  غير التام أو  العنب الطري أو  عصير العنب الطري أو   سلافة العنب باستثناء المشروبات الروحية والميستيل التي تتبع نظام الكحول .

-               الخمور العادية" : الخمور غير الخمور الآتية المحددة في التنظيم، المعمول به :

-               الخمور ذات التسمية الأصلية ؛

-               الخمور المختارة ؛

-               الخمور المعتقة ؛

-               الخمور الفوارة ؛

-               "المقاطر" : وحدات إنتاج الكحول :

أ‌)              التي تقطر الخمور وخمر التفاح والإجاص والهيدرومييل والتمالات والتجير والفواكه.

ب‌)          التي تستعمل مواد أخرى :

1-          التي تنحصر إنتاجها في البلاغم أو  المشروبات الروحية غير التامة المرسلة بمجموعها إلى  الذين يقومون بتنقيحها أو   تغيير طبيعتها ؛

2-          أو  التي تحصل على الكحول الصالح لعرضه مباشرة للاستهلاك بواسطة التقطير البسيط أو عمليات التكرير أو  التنقيح أو إزالة الماء أو  بغيرها من الطرق ؛

 

ت‌)          التي تنقع البلاغم أو المشروبات الروحية غير التامة المصنوعة في مؤسسات أخرى .

 

عندما تستعمل المقاطر المواد المشار إليها في (أ) أعلاه  فقط بواسطة أنابيق تدعى "مصانع التقطير".

 

وتدعى "مصانع التقطير" هذه  مقاطر متجولة عندما تكون أجهزة إنتاج الكحول متنقلة.

 

جميع المقاطر الأخرى  تدعى " صناعية ".

 

الفصل 3

تعفى من المكوس الداخلية على الاستهلاك طبق الشروط والحدود المبينة بقرارات للوزير المكلف بالمالية :

أ‌)              البضائع المصدرة، المشار إليها في الفصل الأول أعلاه باستثناء المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة ؛

ب‌)          نقصان البضاعة ( النفاية أو الضياع الذي قد تتعرض له بعض البضائع أثناء الصنع أو النقل أو المناولة ) ؛

ت‌)          الخصاص المتأتي من أسباب طبيعية.

ث‌)          الخمور المأخوذة قصد :

-               تقطيرها واستعمالها في  معامل الخل ؛

-               إتلافها باعتبارها غير صالحة للاستهلاك.

 

ج‌)           الكحول الموجود في :

-               الخمر؛

-               الجعة ؛

 

كما هو معرف بهما في الفصل 2 أعلاه.

 

الفصل 4

1-          إن الشروع في الاستغلال أو  التوقف عن الإنتاج أو تفويت المعامل أو المصانع أو المؤسسات المنتجة للمادة الجبائية الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك المشار إليها في الفصل الأول أعلاه، وبصفة عامة كل نشاط خاضع لأحد هذه المكوس، يجب أن يقدم بشأنه  سابق تصريح إلى   الإدارة  قبل العملية المزمع القيام بها بشهر واحد على الأقل  ماعدا فيما يخص الأجل والاستثناآت المنصوص عليها في قرار للوزير المكلف بالمالية.

2-          يسجل هذا التصريح فورا من طرف أعوان الإدارة  وكذا التصريحات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 5

1-          تخضع المعامل أو المصانع أو المؤسسات أو الأنشطة المشار إليها في الفصل 4 أعلاه إلى   مراقبة الإدارة.

ويخول أعوان الإدارة  في كل وقت الحق في الدخول إلى   المعامل أو المصانع أو المؤسسات المذكورة، وبصفة عامة إلى   كل مكان يباشر فيه نشاط خاضع للمكوس الداخلية على الاستهلاك قصد ممارسة كل مراقبة ضرورية لحماية مصالح الخزينة وعلى الخصوص مراقبة الإنتاج ؛

2-           إن مصاريف حراسة ومراقبة هذه المعامل أو المصانع أو  المؤسسات وبصفة عامة مصاريف كل نشاط خاضع للمكوس الداخلية على الاستهلاك وكذا مصاريف نقل أعوان الإدارة  المكلفين بالحراسة والمراقبة ، وتلقى على عاتق المنتجين للمواد الجبائية، طبق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية،

 

الفصل 6

1-          تعين بقرار للوزير المكلف بالمالية :

-                   البضائع المشار إليها في الفصل الأول أعلاه التي يجب أن تكون حركتها مضمونة إما بسند وإما بنظام تعريف يقوم مقامه ؛

-                   نماذج السندات والأنظمة المذكورة.

 

2-          إن السندات المشار إليها في الفقيرة 1 أعلاه  نوعان :

-               رخص المرور فيما يخص المنتجات المتعامل بها بكيفية حرة في التراب الخاضع ؛

-               سند للإعفاء بكفالة فيما يخص المنتجات التي لم يؤد أو  لم يودع عنها المكس الداخلي على الاستهلاك.

 

3-          إذا كان من المقرر استعمال السند ألزم الناقل بالإدلاء بالسند المذكور عند أول طلب لأعوان الإدارة.

 

الفصل 7

1-          يسوغ للإدارة أن تفرض على الملزمين بالمكوس الداخلية على الاستهلاك إمساك سجلات مرقمة وموقعة من طرفها.

2-          تحدد في قرار للوزير المكلف بالمالية أصناف الملزمين المطبق عليهم هذا الوجوب وكذا المعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه السجلات.

 

الفصل 8

تحدد في قرارات للوزير المكلف بالمالية تتخذ عند الاقتضاء بعد استشارة الوزير أو  الوزراء المعنيين :

-               شروط إقامة وتنسيق وتسيير ومراقبة وحراسة المعامل أو المصانع أو المؤسسات المنتجة للمادة الجبائية.

-               كيفيات تحصيل المكوس الداخلية على الاستهلاك المشار إليها في الفصل الأول  أعلاه.

-               القواعد الجبائية المتعلقة بإنتاج وحيازة وترويج البضائع الخاضعة للمكوس المذكورة  وبتسويقها عند الاقتضاء.

 

 

الجزء الثاني

جداول البضائع والمصوغات والفرجات للمكوس الداخلية

على الاستهلاك المقبوضة من طرف الإدارة  والمقادير المطبقة

 

الفصل 9

إن المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المشار إليها في الفصل الأول  أعلاه  والمبينة في هذا الفصل تحدد في الجداول أ , ب, ث, ج , ح الآتية :

 

أ‌)        المكوس الداخلية على الاستهلاك المشروبات والكحول المرتبة على أساس الكحول

بيان المنتجات

وحدة التحصيل

المقادير بالدرهم

1-      المياه الغازية أو   المياه المعدنية أو غيرها من المياه المعطرة بغير إضافة نسبة (10 %) على الأقل   من عصير الفواكه الصالحة أو  بما يعادله من العصير المركز.

 

ليمونادا محضرة بنسبة تقل عن (6  %) من عصير الحامض أو  ما يعادلها من العصير المركز.

 

2-      الجعة (البيرة).

3-      الخمور:

4-       

أ‌)        خمور عادية........................................................

ب‌)    خمور أخرى  ......................................................

5-      كحول اتيل وغيره من الكحول القابل لتحمل تطبيقات

6-      كحول اتيل كما هو معروف بقرار للوزير المكلف بالمالية :

أ‌)        على حالته الأولى أو المخصص لتحضير منتجات أخرى غير المشار إليها في ب و ت أسفله أو التي تحتويها جميع

       المنتجات غير المشار إليها في ب و ت 2

       أسفله..............................................................

ب‌)    المخصصة للتحضير أو التي تحتويها الأدوية والمنتجات العطرية ومنتجات النظافة.

ت‌)    المغيرة طبيعتها حسب الطرق المرخص بها بقرار للوزير المكلف بالمالية :

1-      للإنتاج الصناعي للخل ............................................

2-      للاستعمال المنزلي أو الصناعي غير المشار إليه في ب

      أعلاه  ..............................................................

1- عن إناء سعته :

-          أقل أو  تعادل 25 سنتلتر ..................................

-          أكثر من 50 سنتلتر وأقل أو  تعادل  75سنتلتر .........

-          أكثر  من 50 سنتلتر وأقل أو  يعادل 75 سنتلتر .......

-          أكثر  من 75 سنتلتر وأقل أو  تعادل 100 سنتلتر :

-          الليموناضات ................................................

-          غيرها .......................................................

-          أكثر من 100 سنتلتر ......................................

2- هيكتولتر حجم.

3- هيكتولتر حجم.

    كذلك

    كذلك

4- هيكتولتر من الكحول الصافي (عشرة خاضع للمكس).

 

 

 

 

 

كذلك

 

كذلك

 

 

كذلك

 

كذلك

 

 

0.035

0.070

0.105

 

0.030

0.140

0.350

50.00

 

65.00

75.00

 

 

 

 

 

3.040.00

 

1.700.00

 

 

135.00

 

8.00

 

 

 

 

 

 

 

ب) مكوس داخلية على استهلاك السكر والمنتجات المحلاة بالسكر

        

بيان المنتجات

وحدة التحصيل

المقادير بالدرهم

1-            السكر :

1-     سكر من الشمندر وقصب السكر المماثل

     (للساكروز) :

أ‌)        خامات مسحوقة (بما في ذلك المصنوع من

       نفايات السكر) :

- المعدة للتصفية والتي يكون مردودها المقدر في التصفية يساوي :

-98%  وأقل  ..........................................

- أكثر من 98 %......................................

-          غير معدة للتصفية مهما كان مردودها المقدر...

ب‌)    مصفى أو  مكتل :

-          سكر القند............................................

-          غيره.................................................

2-            سكر سوائل حلوة كثيفة .........................

II - المنتجات المحلاة بالسكر :

1- المحلونات بالسكر مع أو بدون الكاكاو أو  الشكلاط والفواكه المنتجات النباتية المحفوظة بالسكر أو  الملمعة بالسكر :

أ) محتوية على مشروب روحي كحولي................

ب) غيره................................................

2- البسكوتة المحلاة بالسكر المحتوية :

 

 

 

 

 

 

 

100 كلغ صافية معبر عنها في  التصفية

100 كلغ صافية (وزن فعلى)

كذلك

 

كذلك

كذلك

100 كلغ صافية (وزن فعلى)

 

 

 

 

كذلك

كذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

19.50

19.50

19.50

 

21.00

19.50

19.50

 

 

 

 

14.00

19.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيان المنتجات

وحدة التحصيل

المقادير بالدرهم

أ‌)        لغاية 25 % من السكر..........................

ب‌)    أكثر 25 % من السكر لغاية 50 % بإدخال هذه النسبة الأخيرة  .............................

ت‌)    أكثر من 50 % (بما في ذلك  المعكرون والمايسبيان وحلويات اللوز والفطائر المسماة "الفرنيات" وغيرها مهما كانت نسبة السكر)...

3- الخبز المتبل المغطى بالسكر والخبز المتبل المحتوي على الفواكه محلونة أو محلاة بالسكر في حدود نسبة تفوق 25 %  باستثناء الخبز المتبل المغلف بالكاوكاو أو الشكلاط.....

4- المسحوقات المحلاة المستعملة للقشدة وللبيدينغ وللأطعمة الخفيفة والملمعات الخ.... بدون إضافة الكاوكاو والشكلاط...

5- المربيات والمجمدات والخبائص والفواكه المطبوخة وعصيدة الفواكه والمنتجات الماثلة المحتوية على سكر أو عسال والتي تبلغ رطوبتها :

أ) 40 % وأقل .................................................

ب) أكثر من 40 % ............................................

6- بيض تام (بمحه وآحه ومح البيض المحلى بمسحوق أو  على شكل آخر)..................................................

7- إبدال العسل أو ما يقوم مقامه :

أ) المصنوعة من السكر (السكروز)............................

ب) المصنوعة من منتجات السكازين غير السكروز في حدود نسبة تفوق 10 % ..............................................

8- الحليب المركز التام أو المنزعة قشدته والدقيق المحتوي على لبن المضاف إليه السكر بنسبة :

أ) أقل من 42 % ...............................................

ب) 42 % بإدخال هذه النسبة الأخيرة إلى 50 % بغير إدخال هذه النسبة الأخيرة.

ت) 50 % وأكثر...............................................

9- فواكه المائدة وغيرها المحلونة أو المحفوظة في سائل محلى غير كحولي ( فواكه بأشربة حلوة وأمثالها)..........................

10- فواكه المائدة وغيرها المحلونة أو المصبرة بالكحول أو ماء الحياة مع إضافة السكر................................................

 

 

11- المشروبات الروحية وجميع  المنتجات الأخرى الحلوة

كذلك

 

كذلك

 

 

كذلك

 

 

كذلك

 

كذلك

 

 

 

كذلك

كذلك

 

كذلك

 

كذلك

 

كذلك

 

 

100 كلغ صافية (وزن  فعلى)

كذلك

 

 

 

كذلك

 

100 كلغ صافية من وزن السكر الذي تحتويه معبر عنه بالسكروز

 

كذلك

 

5.00

 

10.00

 

 

19.50

 

 

19.50

 

2.00

 

 

 

10.00

6.50

 

10.00

 

15.00

 

6.00

 

 

6.00

14.00

 

 

 

5.00

 

19.50

 

 

1950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت‌)     المكوس الداخلية على الاستهلاك المطبقة على بعض المنتجات البترولية وكذلك على بعض مواد الهيدروكاربور الأخرى

بيان المنتجات

وحدة التحصيل

المقادير (بالدرهم)

زيوت خام من البترول أو  المعدن القارية :

-          عند دخولها إلى   معامل التكرير........................................................

-          غيرها ....................................................................................

زيوت من البترول أو من المعادن القارية (غير الزيوت الخامة) محضرات غير

مذكورة ولا هي داخلة في مكان آخر تحتوي في الوزن على نسبة من زيت البترول

أو المعادن القارية تفوق أو تعادل 70 % تكون هذه الزيوت فيها العنصر

الأساسي  :

-          زيوت خفيفة :

-          بنزينات خاصة :

-          وايت سبريت .............................................................................

-          غيرها ....................................................................................

-          غير مذكورة :

-          بنزين الطيران............................................................................

-          وقود ممتاز ..............................................................................

-          غيره .....................................................................................

-          زيوت متوسطة :

-          بترول زيت الغاز ( كيروزين ).........................................................

-          غير مذكور...............................................................................

-          زيوت ثقييلة :

-          غازوال ..................................................................................

-          فيول وال

-          خفيف .....................................................................................

-          تقيل .......................................................................................

-           غيره .....................................................................................

-          زيوت لزجة وغيرها ....................................................................

-          -معدة لان تمزج (زيوت أساسية)........................................................

-          -زيوت تسمى بالفنزلين أو بزيوت القطران نوع ماطروبت ..........................

-          سباندل.....................................................................................

-           مازوط التشحيم...........................................................................

-           زيوت عازلة للكهرباء...................................................................

-          غيرها .....................................................................................

 

100 كلغ صافية

كذلك

 

 

 

 

 

 

هيكتولتر

كذلك

 

كذلك

كذلك

كذلك

 

كذلك

كذلك

 

كذلك

 

100 كلغ

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

 

معفى

3.55

 

 

 

 

 

 

16.75

16.75

 

33.50

47.00

47.00

 

16.75

16.75

16.40

 

1.65

1.65

1.65

1.65

16.60

16.60

16.60

16.60

16.60

16.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيان المنتجات

وحدة التحصيل

المقادير (بالدرهم)

 

-          زيوت معدنية للتشحيم، مستعملة للإصلاح، واردة من تموين البواخر مجموعة فوق التراب المغربي أو واردة من زيت استفاد من نظام توفيق أداء المكس الداخلي على الاستهلاك أو الإعفاء منه بسبب مقصدها الأول  ..........................................................................

-          محضرات ذهنية تشتمل على مزيج من الزيوت أو الشحوم من كل صنف أو مزيج مركب أساسا من هذه الزيوت أو الشحوم يحتوي على زيوت من البترول أو المعادن القارية في حدود نسبة تقل عن 70 % من وزنه.............................................................................

-          خلاصات واردة من معالجة زيوت التشحيم بواسطة مذوبات منتقاة.........

-          وقود مكون من مزيج روح البترول أو المعادن القارية مع حروقات سائلة أخرى ...........................................................................  

-          محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر تحتوي من حيث الوزن على نسبة من زيوت البترول أو المعادن القارية تفوق 70 % وتكون هذه الزيوت العنصر الأساسي فيها ................................................

-          غاز البترول ومواد الهيدوركاربور الغازية الأخرى :

-          غازات سائلة ..................................................................

-          غيرها ...........................................................................

-          بنزين معطر من  07 -27...................................................

-          وقود ممتاز من 07 -27 .....................................................

-          هيكسان ........................................................................

-          محضرات  مضادة للتفجير ،كاتمة للتأكسد ، منتجات مضادة للتحجر ومحضرات محسنة للزوجة ومحضرات مضادة للتآكل وغيرها من المضافات، المماثلة من الزيوت المعنية للتشحيم تحتوي على منتجات بترولية .........................................................................

 

-          آلكليدين في  خليط مثل تريبروبلين ، تيتربوربلين ...........................

-          غيرها............................................................................

 

 

 

 

كذلك

 

 

 

كذلك

كذلك

 

نظام البنزين والبترول أو المعادن القارية

 

100 كلغ

 

100 كلغ صافية

100 م 3

هيكتولتر

كذلك

هيكتو لتر

 

 

 

نظام زيوت من البترول أو المعادن القارية

كذلك

انظر الفصل 42-1 فيما بعد

 

 

 

 

1.66

 

 

 

12.45

16.60

 

 

 

 

16.60

 

4.60

2.00

47.00

47.00

16.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ث) المواد الأجنبية

بيان المنتجات

وحدة التحصيل

المقادير (بالدرهم)

I - البن، ولو محمسا أو منزوعا منه الكافيين، قشوره وغلالاته إيداله المحتوية على بن بأية نسبة كانت :

أ) البن الأخضر (منزوع الكافيين أو لا) بما في ذلك  قشوره وغلالاته غير محمس

ب) البن المحمس (المسحوق أم لا) وإبدائه من البن المحتوية على بن محمس مسحوق أم لا :

-          البن الذي لم ينزع منه الكافيين..........................................................................

-          البن المنزوع منه الكافيين ..............................................................................

2-     الشاي :

أ‌)        الأخضر .......................................................................................

ب‌)    الأسود..........................................................................................

3-     الإبزار (من نوع بيبر) والقلفل (من نوع كابسكوم ومن نوع بيمانتا) :

أ‌)        الإبزار ........................................................................................

ب‌)    الفلفل (غير الفلفل الحلوة المسحوق من نوع كابسكوم كروصوم) :

-          بابريكا ...................................................................................................

-          غيرها ...................................................................................................

4-     فانيلية ....................................................................................................

5-     قرفة وأزهار وشجرة القرفة ............................................................................

6-     قرنفل .....................................................................................................

7-     جوز الطيب وبسباسة الجوز، وجوز فاقلة (حب الهال) :

أ‌)        جوز الطيب :

-          بقشوره ...................................................................................................

-          بدون قشور ..............................................................................................

ب‌)    بسباسة الجوز.................................................................................

ت‌)    جوز قافلة (حب الهال)........................................................................

8-     إبزار كوبيب.............................................................................................

9-     حبوب كاكاو وكسارتها أما محمسة أو خام ...........................................................

10-قشور وغلالات :

بذور ونفايات كاكاو ..........................................................................................

11-الكاكاو المكتل أو على شكل قطع عجينة (الكاوكاو) وكذلك  المنزوع (ذهنه) ......................

12-زبد الكاكاو، وكذلك ذهنه وزينته........................................................................

13-الكاكاو المسحوق غير المحلى .........................................................................

14-شكلاط ومحضرات  غذائية أخرى محتوية على كاكاو :

أ‌)        الشكلاط المكتل أو  المسحوق أو  المحبب.............................................

ب‌)    الحلوى بالسكر مع الكاوكاو أو  الشكلاط :

-          تحتوي على المشروب روحي كحولي ................................................................

-          لا تحتوي على المشروب روحي ......................................................................

15-محضرات  غذائية  غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر، تحتوي على الكاوكاو أو  الشكلاط....

16-محضرات تغذية الأطفال أو محضرات الحمية أو الطبخ المصنوعة من الدقيق أو النشا أو  خلاصة الملط، تحتوي على الكاوكاو في حدود نسبة :

أ‌)        أقل من 20 %................................................................................

ب‌)    من 20 %  إلى  50 % إدخال النسبتين ..................................................

17-البسكوتة الجافة بدون سكر ولا عسل التي تحتوي على الكاوكاو في نسبة :

أ‌)        أقل من 20%  ...............................................................................

ب‌)    تعادل أو  تفوق 20 % ......................................................................

18-خلاصة أو  أرواح  البن أو  الشاى والمحضرات المصنوعة من هذه  الخلاصات أو  الأرواح :

أ‌)        خلاصات أو  أرواح  البن ومحضرات مصنوعة من هذه  المنتجات :

-          سائلة :

-          ذائبة في الماء.............................................................................................

-          غيرها : ...................................................................................................

 

100 كلغ صافية

 

كذلك

كذلك

 

100 كلغ صافية

كذلك

 

100 كلغ

 

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

 

 

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

 

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

 

كذلك

 

كذلك

كذلك

كذلك

 

 

100 كلغ صافية

كذلك

 

كذلك

كذلك

 

 

 

كلغ صافى

كذلك

 

 

26.00

 

38.00

35.20

 

83.00

83.00

 

66.00

 

66.00

66.00

80.00

33.00

33.00

 

 

33.00

49.00

33.00

33.00

66.00

20.00

 

20.00

24.00

24.00

24.00

 

48.00

 

42.00

60.00

30.00

 

 

20.00

30.00

 

20.20

30.00

 

 

 

1.60

0.80

 

 

بيان المنتجات

وحدة التحصيل

المقادير ( بالدرهم)

-          غيرها :

-          ذائبة في الماء.............................................................................................

-          غيرها.....................................................................................................

ب‌)          خلاصات أو أرواح  الشاي ومحضرات أساسها هذه  المنتجات :

-  ذائبة في الماء...............................................................................................

      - غيرها........................................................................................................

19-  المشروبات المصنوعة من الحليب والكاكاو...............................................................

20- أقراص ومقادير فانيلية ......................................................................................

21- الدهييد ميتلبرو كاتيشيك (فانيلية)............................................................................

22 – الدهييد ايشيلبرو كاتيشيك (ايتميل  فانيلية)................................................................

23- أشباه صمغيات فانيلية (روح أو ليوريزين أو خلاصته)...................................................

 

كذلك

كذلك

 

كلغ صافى

كذلك

100 كلغ صافية

كلغ صافي

كذلك

كذلك

100 كلغ صافية

 

 

1.70

1.50

 

3.80

1.90

 

27.40

27.40

27.40

320.00

 

 

ج) المكوس الداخلية على الاستهلاك

بيان المنتجات

وحدة التحصيل

المقادير ( بالدرهم)

-          عود الثقاب ................................................................

-          القعى المطاط، غير الأحزمة المليشة أو  المجوفة،  الصفاقات الهوائية والاطارت المطاطية على حالتها الخام محضرة أو  تامة الصنع المعدة لان تركب على الدرجات النارية وسيارات النقل والسيارات والعربات المماثلة لها ...........................................................

علبة من 30 عود ثقاب أو جزء من 30 عود ثقاب

 

 

100 كلغ صافية

 

0.0030

 

 

16.00

 

ح‌)     المكوس الداخلية المطبقة على المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة

 

بيان العملية

وحدات التحصيل

مقدار الرسم (بالدرهم)

ملاحظات

1-     رسوم مقبوضة بمناسبة اختيار مباشرة من طرف مصلحة الضمان.

المصوغ من البلاتين :

اختبار بالمحك................................................

اختبار بالبوثقة ...............................................

المصوغ من الذهب :

اختبار بالمحك................................................

اختبار بالبوثقة................................................

المصوغ من الفضة :

اختبار بالمحك................................................

اختبار بالبوثقة................................................

اختبار بالبلل..................................................

2-     رسم الضمانة

-          المصوغ من البلاتين (بما فيه الأشابة واللحم )..

-          المصوغ من الذهب (بما فيه الأشابة واللحم )...

-          المصوغ من الفضة(بما فيه الأشابة واللحم)....

 

 

 

الكيلوغرام

العملية

 

الكيلوغرام

العملية

 

الكيلوغرام

العملية

العملية

 

هيكتوغرام

كذلك

كذلك

 

 

 

60

10

 

60

10

 

5

10

5

 

30

30

2

 

 

 

5 دراهم عن كل عملية على الأقل

 

5 دراهم على الأقل عن كل عملية

 

2 دراهم على الأقل عن كل عملية

الجزء الثالث

مقتضيات خاصة ببعض البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس

الداخلية على الاستهلاك المحصلة من طرف الإدارة

 

الباب الأول

الخمور

 

الفصل 10

لا يمكن أن تباع الخمور إلى البائعين بالتقسيط وإلى الخواص كما لا يمكن الاحتفاظ بالسدادات الجنائية المشار إليها في الفصل 11 بعده.

 

الفصل 11

يمكن للصناعيين من طرف الإدارة أن يقوموا وحدهم بصنع السدادات الجبائية ويخضع هؤلاء الصناعيون لمراقبة الإدارة.  

 

الفصل 12

إن الصناع المقبولين تطبيقا للفصل 11 أعلاه  لا يمكنهم أن يقوموا بصنع السدادات إلا بعد قبول نماذج  وتصاميم هذه  السدادات التي  يجب أن تستجيب للمقاييس المحددة من طرف الإدارة.

 

الفصل 13

تشترى السدادات الجبائية لدى الصناع المقبولين بعد تقديم طلب محرر من طرف منتج الخمور ويجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بإذن للشراء مسلم من طرف الإدارة.  

 

ويجب أن يكون الطلب والإذن في الشراء مطابقين للنماذج المحددة من طرف الإدارة.  

 

الفصل 14

إن تحويل الخمور العادية التي  فرض عليها المكس من قبل بهذه الصفة إلى خمور أخرى. تستوجب مقدما إيداع تصريح لدى الإدارة بالتحويل وتحصيل تكملة للمكس تطابق الفرق بين المقادير المحددة في الفصل 9 أ-3 أعلاه.

 

وتصفى وتحصل تكملة المكس المذكورة طبق نفس الشروط المطبقة على المكس المفروض على الخمور العادية.

 

الفصل 15

تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية شروط صنع وتسليم واستعمال السدادات المذكورة.  

الباب الثاني

الكحول

 

الفصل 16

لا يمكن لأحد من أجل التقطير، أن يحضر انقاعا من الحبوب أو من مواد الدقيق أو من المواد النشوية أو أن يقوم بتخمير مواد سكرية أو بأية عملية يترتب عنها بصفة مباشرة أو  غير مباشرة إنتاج كحول أو  مشروبات كحولية أو  يتعاطى بواسطة التقطير أو بأية وسيلة أخرى صنع أو تكرير مياه الحياة أو المشروبات الروحية أو السوائل الكحولية من أي نوع كانت دون الإدلاء للإدارة تصريح بالاستعمال يتضمن الكمية التقديرية الواجب تقديمها ودون استخدام السجل أو السجلات المنصوص عليها لهذا الغرض في  قرار الوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل 17

1-          لا يمكن لأحد أن يؤسس مستودعا للكحول أو المشروبات الروحية إذا لم يحصل مقدما على إذن من الإدارة يحدد شروط تسيير وإغلاق المحلات المتألف منها المستودع. ويعتبر مودعا لديه كل شخص توجد في  حوزته كميات من الكحول أو المشروبات الروحية تفوق سعتها عشرة ليترات.

2-           يعفى من الإذن المنصوص عليه في هذا الفصل ومن الإجراآت المنصوص عليها في  الفصل 18 بعده :

-               المودعة لديهم المشروبات الروحية الجيدة المستوردة في قوارير.

-               المودعة لديهم غير الصناع أو المنتجين للمشروبات الروحية الجيدة ذات الصنع المحلى المسلمة من طرف الصناع أو المنتجين في قوارير تحمل بطاقة يجب أن تودع نماذج منها لدى الإدارة.  

 

الفصل 18

إن السند الذي يبرر شرعية النقل يرجع فور وصول البضاعة للمستودع إلى مكتب الإصدار بعد تقييده بالسجل المنصوص عليه في قرار للوزير المكلف بالمالية.

 

ويجب على المودع لديهم الساكنين في الأماكن الموجودة بها مكتب للإدارة أن يحتفظوا بالبضاعة سليمة خلال أجل الأربع والعشرين ساعة الموالية لإرجاع السند ويرفع هذا الأجل إلى اثنين وسبعين ساعة فيما يخص المودع لديهم الساكنين بالأماكن الأخرى. ويجوز للإدارة خلال الأجلين المذكورين القيام بفحص البضاعة.

 

الفصل 19

يجب على المودع لديهم أن يصرحوا عند إجراء عمليات الفحص من طرف أعوان الإدارة في أماكن المودعة لديهم الكحول والمشروبات الروحية بحجم ودرجة الكحول والمشروبات الروحية الموجودة في هذه الأماكن.

 

الفصل 20

1-          إن عمليات استيراد وصنع وتغيير وحيازة وتفويت الأنابيق أو قطع الأنابيق أو جميع الأجهزة التي يمكن أن تستخدم في صنع أو تكرير مياه الحياة أو المشروبات الروحية تتوقف كلها على إذن الإدارة.  

2-          يكون  هذا الإذن شخصيا ولا يمكن تفويته للغير، وفيما يتعلق بتعاونيات التقطير يؤذن لأعضاء هذه  التعاونية وحدهم في  استعمال الأنابيق.

3-          تدمغ الأنابيق والأجهزة وقطعها من طرف الإدارة. ويترتب عن هذا الدمغ تحصيل رسم من طرف الإدارة  يحدد مقداره بقرار للوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل 21

1-          إن الأنابيق وقطع الأنابيق والأجهزة المشار إليها في الفصل 20 أعلاه لا يمكن ترويجها في المجموعات العمرانية غير الممثلة فيها الإدارة إلا مختومة وبحكم رخصة مرور تسلمها الإدارة أو السلطات المحلية.

2-          يجب تقديم رخصة المرور المذكورة في أثناء الطريق كامل طلب ذلك أعوان الإدارة.

3-          يرجع السند إلى مكتب الإصدار مذيلا ببيان الاستلام من طرف مكتب الإدارة أو عند عدمهم من طرف السلطات المحلية بمجرد وصول الجهاز إلى المكان الموجه إليه أو في حالة تصدير بمجرد وصوله إلى مكتب الخروج وبعد التعرف على الجهاز.

 

الفصل 22

يجب أن تبقى الأجهزة المستخدمة في إنتاج الكحول مختومة طيلة المدة التي لم تستعمل فيها ولأجل هذا يجب على الأشخاص الموجودة هذه الأجهزة في  حوزتهم بمجرد انتهاء أعمال التقطير أو انتهاء الأسباب المعللة لرفع الأختام أن يخبروا الإدارة بذلك   قصد وضع الأختام على الأجهزة.

 

الفصل 23

1-          يجب على الأشخاص الموجودة في حوزتهم الأنابيق وغيرها من الأجهزة المشار إليها في  الفصل 20 أعلاه أن يقدموا أنابيقهم وأجهزتهم كلما طلبت الإدارة ذلك.

2-          يقدم بشأن  إتلاف الأنابيق وغيرها من الأجهزة سابق تصريح إلى الإدارة أو إلى السلطات المحلية بالمجموعات العمرانية غير الممثلة فيها الإدارة.  

3-          يباشر الإتلاف بمحضر أعوان الإدارة الذين يحررون بشأنه محضرا يوجهونه إلى مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

الفصل 24

تعفى من الإجراءات المنصوص عليها في  الفصول 20 إلى غاية  الفصل 23 أعلاه :

أ‌)              الأجهزة الصغيرة المدعوة "أنابيق التجربة" والمستعملة بصفة عامة في تجارب المختبرات والمستخدمة فيها الشحنة  المتقطعة والمجردة من كل عضو للتنقيح والتي لا تتعدى سعة مرجلها لترا واحدا ؛

ب‌)          الأجهزة المصنوعة من الزجاج أو من البريكس التي  تكون لمنطادها سعة تقل عن عشرة لترات والتي تستعمل بصفة عامة في  أشغال المختبرات ؛

ت‌)          الأجهزة المصنوعة على الخصوص لإنتاج الماء المقطر والتي هي بصفة عامة من نوع الأجهزة المدعوة "مورال" ذات السير المتواصل المجرد من كل عضو للتخفيض من درجة الكحول أو  تنقيحه والمستعملة بصفة  عامة في  المختبرات العلمية أو الصناعية والمستشفيات والمصحات والصيدليات.

 

الفصل 25

1-          إن إنشاء مقطرة حسب مدلول الفصل 2 أعلاه وتحويلها بالنسبة للغرض الأصلي المعدة له يتوقفان على إذن الإدارة ؛  

2-          يجب أن يحتوي طلب الإذن على :

أ‌)              البيان المفصل للأماكن معززا بتصميم المؤسسة ومرافقها الداخلية وفيما يخص المقطرات المتجولة بالمخطط الأولى للمنشآت المتنقلة ؛

ب‌)          نوع الأجهزة أو المنشآت الضرورية للحصول على الكحول وادخاره وسعتها وقوة إنتاجها ووصفها التام ؛

ت‌)          عرض للأساليب العامة المتبعة في عمليات الصنع المنجزة بها.

 

3-          إن أصل التصميم المقبول بصفة نهائية والموضوع عليه طابع وإمضاء المستفيد من الإذن لدى الإدارة ؛  

4-          يجب أن يكون بناء وتنسيق الأجهزة المنتجة للكحول مطابقا للتصميم المقبول ويجب على الخصوص أن تكون الأنابيب  التي  يجري  فيها الكحول ظاهرة على طول مسافتها ويجب أن لا يمارس أي فتح للأنابيب المذكورة بدون أن يقدم المقطر تصريحا بذلك للإدارة ويحصل منها على سابق إذن ؛

5-          تحدد في الإذن بإنشاء المقطرة تحملات المستفيد من الإذن برسم مصاريف الحراسة والمراقبة.

 

الفصل 26

1-          يتم التقطير بمصانع التقطير القارة أو المتجولة في الأيام والساعات المحددة من طرف الإدارة ؛  

2-          في حالة توقف نشاط المصانع توضع الأجهزة تحت الأختام ويسوغ للإدارة أن تتخذ نفس التدبير خلال ساعات الاستراحة أو تفرض اتخاذ كل احتياط مماثل ؛

3-          يقدم إلى الإدارة تصريح بفترات التوقف عن العمل التي تتجاوز يوما واحدا.

 

الفصل 27

بعد تعرف على الكحول المحصل عليه يلزم المالك للكحول المذكور بالعمل على حمله فورا إلى مستودع الكحول المعين من طرف الإدارة.

 

الفصل 28

1-          يوضع فورا الكحول المحصل عليه في معامل التقطير بمكان منفصل يغلق بقفلين تحوز الإدارة مفاتيح أحدهما ؛

2-          لا يمكن أن يسحب منه الكحول إلا بحضور ممثل الإدارة وبعد التعرف عليه.

 

 

الفصل 29

إن نقط وصل الأنابيب يتم بواسطتها وصل الأحواض المقيسة فيما بينها وفيما بينها وبين جهاز التقطير للتكرير أو التنقيح أو  إزالة الماء وعند الاقتضاء فيما بينها وبين مستودع النفايات لا يمكن تفكيكها في  المقاطر الصناعية إلا بحضور أعوان الإدارة.  

 

ويسوغ لهؤلاء الأعوان أن يثبتوا على الحلقات المتألف منها الوصل رصاصا أو ختما يمنع على المقطرين أو إزالته.

 

ويطبق نفس المنع على الأختام التي يضعها أعوان الإدارة على الأقفال المنصوص على استعمالها بقرار للوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل 30

عند خروج أجهزة التقطير أو التكرار أو التنقيح أو إزالة الماء فإن الكحول المحصل عليه في المقاطر الصناعية يجعل في  أحواض للقيس لا يمكن استخراجه منها إلا بحضور أعوان  الإدارة.  

 

الفصل 31

يجب على المقطر الصناعي أن يسلم للإدارة في إرساليتين قبل الشروع في الأشغال بخمسة عشر يوما على الأقل، تصريحا يتضمن عن كل أنبوب من الأنابيب التي يجرى بها الكحول رقمه الترتيبي وطوله ونقطة وصوله من أجهزة التبريد إلى  الخزانات ومن خزان إلى آخر أو من هذه الأوعية المختلفة إلى أجهزة التكرير أو التنقيح أو إزالة الماء.

 

ويجب علاوة على ذلك أن يتضمن هذا التصريح :

1-          بيان الأحواض التي يجب أن تخصص  خلال الموسم لادخار الكحول المنتج أو المتلقي من الخارج  ؛

2-          بيان نوع المنتجات التي تحتوي عليها الأحواض مثل البلاغم والكحول غير التام والكحول التام والزيوت الأساسية.  

3-          ويجب أن يصرح بالتغييرات اللاحقة طبق نفس الكيفية.

 

الفصل 32

تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية يتخذ بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين أنواع الكحول الأخرى التي يمكن أن تجرى عليها تطبيقات كحول الاتيلى المشار إليها في الفصل 9، الجدول أ-4 أعلاه.

 

الفصل 33

لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا :

1-          يمنع كل خلط للكحول المتيلى و الكحول الاتيلى في المشروبات الروحية المعدة للشرب ؛

2-          يمنع كذلك كل خلط قد يترتب عنه إذا أفسد كثافة الكحول تحريف نتيجة التحليل الرامي إلى قيس درجة الكحول.

 

الفصل 34

إن الكحول على حالته الأولى لا يمكن أن يباع أو يفوت إلا :

1-          للمودع لديهم الكحول، المستفيدين من إذن للإيداع يمنح بقرار للوزير المكلف بالمالية ومن إذن في  التسويق يمنحه الوزير المسؤول في  هذا الصدد ؛

2-          لصناع المنتجات الصناعية أو منتجات الاستهلاك الذين يجب عليهم استعمال مجموع هذا الكحول في عمليات الصنع الداخلة في نطاق مهنتهم ؛

3-          للصيادلة وباعة الأدوية بالجملة ومختبرات المنتجات الصيدلية والمستشفيات والمستوصفات ومراكز التمريض ومختبرات التحليل التي لا يمكن أن تستعمل هذا الكحول إلا في محضرات صيدلية أو أغراض طبية.

 

الفصل 35

إن مشتري الكحول المشار إليهم في الفصل 34-2 و3 أعلاه لا يمكنهم بأي حال من الأحوال رد هذا الكحول بدون سابق إذن من الإدارة، ما عدا في  حالة استثناءات يؤذن فيها بقرار للوزير المكلف بالمالية .

 

الفصل 36

1-          إن كل تسليم للكحول الصافي إلى الصناعيين المقبولين من طرف الوزير المسؤول قصد صنع الأدوية والمنتجات العطرية ومنتجات النظافة المشار إليها في  الفصل 9- الجدول (أ) رابعا – ب أعلاه  يترتب عنه الأداء النهائي لمبلغ المكس الداخلي على الاستهلاك على أساس التعرفة  الخاصة بهذه  المنتجات ؛

2-          يجب علاوة على ذلك أن يضمن الصناعيون المذكورون إما بوديعة أو بكفالة أداء المبلغ الإضافي للمكس المحتمل المستحق عن الكحول المشار إليه في  أ – بالجدول (أ) رابعا من الفصل 9 أعلاه ؛  

3-          يرجع مبلغ الوديعة أو إن اقتضى الحال تبرأ الذمة من الكفالة بعد إثبات استعمال الكحول في  الإنتاجات التي تم من أجلها الإذن في  العملة.

 

الفصل 37

1-          يقع تغيير طبيعة الكحول طبق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية، ويسوغ للإدارة أن تحدد كمية دنيا من الكحول الصافي الواجب استعماله في كل عملية من عمليات تغيير طبيعة الكحول.

2-          تطبق مقتضيات الفصل 36 أعلاه على الكحول المعد لتغيير طبيعة الكحول لأجل الإنتاج الصناعي للخل أو الكحول المعدين للاستعمال الصناعي أو المنزلي والمشار إليهما في الفصل 9 من الجدول (أ) رابعا – ت 1 و2 أعلاه ما عدا فيما يخص تغيير طبيعة الكحول المنجز قبل استخراج الكحول.

 

الفصل 38

1-          إن الكحول المغيرة طبيعته والمعد للاستعمالات الصناعية أو المنزلية يجب أن يحتوي على الأقل على 90 درجة كحولية في  حرارة 15 سنتغراد.

2-          إن هذا الكحول لا يمكن أن يخضع إلى  أي مزج أو أية تصفية أو تنقيح ولا أية عملية يترتب عنها أو تنقيح الكحول كلا أو  بعضا ماعدا بإذن من الإدارة.  

 

الفصل 39

فيما يخص المقاطر مصنوعة بطريق الغش كل كمية من الكحول توجد إما بالأوعية وإما بالأنابيب غير المعينة بقرار للوزير المكلف بالمالية أو خارج البراميل المقيدة بسجل المخزن المنصوص على إمساكه في  القرار المذكور.

 

الفصل 40

إن تكرير أو تنقيح أو إزالة للماء أو إزالة لرائحة الكحول أو جميع العمليات الأخرى، يجب أن يقدم بشأن ها سابق تصريح طبق الكيفيات والآجال المبينة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

 

ويبرأ حساب المخزن من الكميات المستعملة.

 

الباب الثالث

السكر والمنتجات المحلاة بالسكر

 

الفصل 41

1-          لأجل تطبيق المكس الداخلي على الاستهلاك فإن السكر الخام كيفما كان أصله غير المعتبر بمثابة سكر مصفى والمعد للتصفية، تفرض عليه الضريبة على أساس مردوده المفترض من السكروز بعد إسقاط 1 % من هذا المردود برسم النفاية.

2-          يعتبر بمثابة سكر مصفى، السكر الخام الذي يفوق مردوده المفترض في التصفية  98 %.

3-          يتم الحصول على المردود المفترض من السكروز بالتحليل البولاريمتري  مع إسقاط الرماد والغلوكوز ويحدد المعامل لهذا الإسقاط الذي يباشر بشأن  درجة السكروز في  4 فيما يخص الرماد و2 فيما يخص الغلوكوز وتهمل كسور الدرجة المحصل عليها بهذه  الكيفية في  نهاية العملية والتي تقل عن 5 أعشار وتحسب الكسور التي  تعادل أو  تفوق 5 أعشار بمثابة  نصف درجة.

 

الباب الرابع

المنتجات البترولية وغيرها من الهيدروكاربورات

 

1-    مقتضيات عامة

 

الفصل 42

1-          في غير حالات فرض الضريبة المنصوص عليها في  الجدول (ت) العمود : أساس فرض الضريبة من الفصل 9 أعلاه  فإن المنتجات البترولية يفرض عليها المكس الداخلي عن الاستهلاك بالنسبة لكميات المنتجات البترولية التي تحتوى عليها.

2-          غير أن فرض الضريبة بهذه الكيفية لا يطبق على المنتجات البترولية غير الممكن إعادة جمعها الداخلة في  التركيب وغير الممكن  استعمالها  بمثابة وقود أو محروق أو زيت على أن تستثنى من ذلك  المحضرات المدرجة في  الجدول المذكور.

 

وتمنح الإدارة الإعفاء بعد استشارة المختبر الذي يعنيه الوزير المكلف بالمالية وتعتبر استنتاجات المختبر نهائية.

 

2-    معامل التكرير

 

الفصل 43

1-          إن المنتجات البترولية المحصل عليها بمعمل التكرير المستهلكة على حالتها والممكن فرض مكس  داخلي للاستهلاك  عليها طيلة بقائها بمعمل التكرير تحت نظام مستودع الادخار.

2-          لا يمكن أخذ هذه المنتجات إلا بعد أن يتم لدى قابض الجمارك بالدائرة الواقع فيها معمل التكرير أداء أو  ضمان المكس الداخلي على الاستهلاك وجميع الرسوم والمكوس الأخرى التي  يمكن فرضها على هذه المنتجات.

3-          تباشر  تصفية الرسوم والمكوس المذكورة  من طرف أعوان الإدارة  الذين يمتثلون للقواعد المنصوص عليها في  التشريعات الجبائية المطبقة على المنتجات البترولية المذكورة.  

 

الباب الخامس

المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة

 

الفصل 44

1-          يجب أن تقدم المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المستوردة إلى المغرب أو  المصنوعة فيه إلى مكاتب الضمانة الجمركية لكي تختبر فيها وتوضع عليها دمغة الضمانة إن اقتضى الحال.

2-          هناك ثلاثة أنواع للاختبار، اختبار بالبوتقة واختبار بالمحك واختبار بالبلل ويحدد مدير الإدارة حالات وشروط استعمال كل طريقة من طرق الاختبار المذكور.

 

الفصل 45

1-          يجب أن تقدم المصوغات من البلاتين والذهب والفضة المصنوعة إلى مكاتب الضمانة الجمركية فور الانتهاء من صنعها وقبل أن تجرى عليها أية عملية للتنضير أو  الصقل.

 

ولا تعتبر منتهية ومقبولة بهذه الصفة لوضع العلامة عليها إلا المصوغات التي  يكون قد وقع تقدم في صنعها بحيث لم يعد في الإمكان أن يدخل عليها العمل الباقي إتمامه أي تغيير.

 

2-          يجب أن تقدم المصوغات مع جميع توابعها، ولا تراقب أية قطعة غير تامة أو أي جزء من مصوغ قدم على حدة. وتخضع للمراقبة عند الاستيراد مقابض الحلي كالمشابك والنشب والقنابر والأساور من البلاتين أو  الذهب أو الفضة التي  يستوردها الصائغون  لإتمام صنعها إما بإضافة زخارف من معدن ثمين إليها وإما بترصيعها بأحجار نفيسة .

 

وفي حالة إضافة أجزاء من معدن ثمين إليها، يجب أن تقدم من جديد إلى المراقبة وبمجرد إضافة هذه الأجزاء إليها تنبغي المطالبة بتكملة الرسوم  وأن يوضع عليها طابع جديد.

 

3-          إن المصوغات المشتملة على أجزاء ملحومة يجب أن تحتوي على كل لحامها ماعدا في حالة استثناآت يأذن فيها مدير الإدارة لحاجات الدمغ إما المصوغات المتألفة من قطع مختلفة فينبغي أن تقدم مركبة بكيفية غير قابلة للتبديل.

 

الفصل 46

1-          لا يمكن أن تكون المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المشار إليها في الفصل 44 أعلاه ذات عيار أقل من الحدود الدنيا المبينة في الفصل 51 بعده.

2-          عيار المصوغ هو كمية البلاتين أو الذهب أو الفضة التي يحتوى عليها معبرا عنها بأجزاء من ألف ؛

3-          يهدف وضع  دمغات الضمانة إلى التعريف بالعيار الذي رتب فيه المصوغ.

 

الفصل 47

1-          إن المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة التي لها عيار أقل من الحدود الدنيا المبينة في الفصل 51 بعده تمنع حيازتها وعرضها للبيع وبيعها ؛

2-          تطبق مقتضيات الفقرة 1 أعلاه كذلك على المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة إذا :

-               كانت محشوة وغير موضوعة عليها العلامة لهذه الصفة.

-               أو كانت علامات الدمغة بها ملحومة أو ملصقة.

 

3-          يكون الشأن كذلك  فيما يخص المصوغات الآتية عندما تكون غير موضوعة عليها الدمغات المنصوص عليها لهذا الغرض بقرار للوزير المكلف بالمالية :

-               المصوغات من معدن مموه بالذهب أو الفضة وله مظهر المعادن الثمينة ؛

-               المصوغات الملبسة أو المموهة بالذهب أو الفضة.

 

1-          المصوغات التي تدخل في صنعها في آن واحد معادن من البلاتين أو الذهب أو الفضة ومعادن أو التي تستعمل فيه طريقة غير مرئية.

 

الفصل 48

1-          تعفى من الاختبار والعلامة المنصوص عليها في الفصل 44 أعلاه المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة :

أ‌)              المستوردة من طرف ممثلي الدول الأجنبية المنتمين للسلك الديبلوماسي أو  القنصلي وكذلك  من طرف الأعضاء الأجانب لبعض المنظمات الدولية الرسمية التي يوجد مقرها بالمغرب ؛

ب‌)          المجوهرات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المستعملة استعمالا شخصيا من طرف المسافرين إلى غاية 50 غراما فيما يخص المصوغات من البلاتين و 500 غرام  فيما يخص المصوغات من الذهب و3 كيلوغرامات فيما يخص المصوغات من الفضة.

ت‌)          الأشياء المستعملة سواء كانت فضية أو معدة للأغراض المنزلية أو صياغة المجوهرات التي يستوردها معهم أشخاص يقيمون بالمغرب أو جاؤوا للإقامة به غير صناع أو تجار المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة ؛

 

2-          في الحالتين المقررتين في "أ" " ب "  أعلاه  يتوقف الإعفاء على مراعاة الشروط المنصوص عليها في  مرسوم التطبيق المتعلق بالاستيراد المستفيد من الإعفاء.

3-          لا يمكن الاتجار في الأشياء التي أدخلت إلى المغرب بحكم الاعفاآت السابقة إلا بعد أن تكون قد قدمت إلى مراقبة الضمانة وثبت أن لها عيارا من العيارات القانونية ودمغت وخضعت لأداء رسوم الضمانة والاختبار.

 

الفصل 49

إن المصوغات التي لا يمكن أن تتحمل بدون فساد وضع الدمغة عليها يمكن أن تعفى من الاختبار والعلامة بمقرر من الإدارة.  

 

الفصل 50

إن المصوغات القديمة أو الفنية أو الطريقة المعترف لها بهذه  الصفة تعفى من الرسوم وتوضع عليها دمغة خاصة.

 

الفصل 51

1-          العيارات القانونية هي :

أ‌)              فيما يخص البلاتين .............................................................950 في  الألف

ب‌)          فيما يخص الذهب :

العيار الأول  .............................................................920 في  الألف

العيار الثاني .............................................................840 في  الألف

العيار الثالث...... .......................................................750 في  الألف

 

ت‌)          فيما يخص الفضة :

العيار الأول ..............................................................950 في  الألف

العيار الثاني..............................................................800 في  الألف

 

2-          يتسامح بمقدار 10 في الألف فيما يخص مصوغات من البلاتين و3 في الألف فيما يخص الأشياء من الذهب غير المجوف و5 في الألف فيما يخص الأشياء من الفضة ؛

3-          تستفيد المجوهرات المجوفة والملحومة بالذهب أو الفضة من نسبة تسامح قدرها 20 في  الألف بشرط أن يكون للمعدن المصوغة على أساسه أي الجزء غير المجوف بدون لحام، العيار القانوني ؛

4-          يعد بمثابة البلاتين الأريديوم والمعادن النادرة الممزوجة بالبلاتين في  المناجم.

 

الفصل 52

1-          إذا شك المكلف بالاختبار لدى مكتب الضمانة الجمركى في أن مصوغا من البلاتين أو الذهب أو  الفضة مقدما له في  شكل مصوغ متجانس العناصر محشو بمادة غير المادة الثمينة أو بمادة يقل عيارها عن الحدود الدنيا المأذون فيها ينبغي له أن يكسر هذا المصوغ بحضور مالكه ؛

2-          إذا تأكد الشك قامت الإدارة بحجز المصوغ المذكور بصرف النظر عن العقوبات المستحقة ؛

3-          في حالة العكس تسلم قطع المصوغ المتأتية من التكسير إلى مالكه وتتحمل الخزينة مصاريف اليد العاملة المدفوعة لصنع المصوغ المكسر ويحدد هذه المصاريف رئيس مكتب الضمانة الجمركي.

 

الفصل 53

تؤدى عن الاختبار السبائك من البلاتين أو الذهب أو الفضة المنجز لأجل المراقبة تعرفه اختبار المصوغات من البلاتين أو  الذهب أو الفضة بالبوتقة .

 

وإذا دعت الحاجة بعد اختبار بالمحك إلى أجزاء اختبار بالبوتقة أو بالبلل فإن الواجب تحصيله لا يمكن أن يقل عن المبلغ الناتج عن تطبيق الرسم الخاص بالاختبار بالمحك.

 

الجزء الرابع

المكس الداخلي على الاستهلاك المطبق على الفرجات

 

الفصل 54

إن المكس عن الاستهلاك المطبق على الفرجات والمحصل لفائدة ميزانية الدولة بصرف النظر عن الرسوم والمكوس الأخرى المفروضة على الفرجات يحدد طبقا للجدول التالي :

أثمان المقاعد

مبلغ المكس

أقل من درهمين ............................................................

أكثر من درهمين لغاية 3 دراهم ..........................................

أكثر من 3 ولغاية 5 دراهم ...............................................

أكثر من 5 ولغاية 8 دراهم................................................

أكثر من 8 ولغاية 12 درهما.............................................

أكثر من 12 ولغاية 20 درهما...........................................

أكثر من 20 درهما ........................................................

0

0.25  درهم

0.30 درهم

0.50 درهم

0.75 درهم

1.00 درهم

1.50 درهم

 

 

الجزء الخامس

مقتضيات تتعلق بالمنازعات

 

الفصل 55

إن المخالفات لمقتضيات الفصول   16 و17 و18 و20 و21 و22 و23 و25 و26 و28 و29 و30 و31 و33 و34 و35 و38 و39 و40 و43 و44 و45 و47 و 48 و52 من ظهيرنا الشريف هذا يعاقب عنها :

1-          بمصادرة الأشياء المرتكب الغش فيها ووسائل النقل والأشياء المستعملة لإخفاء الغش ؛

2-          بحبس تتراوح مدته بين شهر وسنة ؛

3-          بغرامة تعادل خمس مرات مجموع قيمة الأشياء المرتكب فيها الغش ووسائل النقل والأشياء المستعملة لإخفاء الغش. وتكون هذه  المخالفات جنحا من الطبقة السادسة لمدونة الجمارك.

 

الفصل 56

يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصول 10 و11 و13 من ظهيرنا الشريف هذا بمصادرة الأشياء المرتكب فيها الغش ووسائل النقل وبغرامة  تعادل  ثلاث مرات مبلغ الرسوم والمكوس المتجانف عنها أو المتملص منها.

 

وتكون هذه  المخالفات جنحا من الطبقة الخامسة لمدونة الجمارك.

 

الفصل 57

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين خمسمائة وخمسة آلاف درهم عن جميع المخالفات الأخرى لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا غير المشار إليها في الفصلين 55 و56 أعلاه  وكذا لمقتضيات النصوص المتخذة  لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا.

 

وتكون هذه المخالفات جنحا من الطبقة الأولى لمدونة الجمارك.

 

الفصل 58

يمكن في حالة مخالفات مشار إليها في الفصل 55 أعلاه أن تطلب الإدارة، بصرف النظر عن الغرامات المقررة في الفصل 55 أعلاه المذكور من المحكمة المختصة المنعقدة في شكل محكمة للمستعجلات الإغلاق المؤقت والنهائي للمعامل والمصانع والمؤسسات المرتكبة فيها المخالفات المذكورة.

 

 

 

 

 

 

الجزء السادس

مقتضيات ختامية

 

الفصل 59

إن الآجال المقررة في ظهيرنا الشريف هذا والمعتبرة آجالا كاملة لا يحسب فيها اليوم الأول  ولا اليوم الذي تنتهي فيه.

 

أما أيام الأعياد فتحسب بمثابة أيام مفيدة لتقدير الأجل.

 

الفصل 60

تلغى مقتضيات ظهيرنا شريف هذا وتعوض جميع المقتضيات المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما مقتضيات النصوص الآتية،   حسبما وقع تغييرها أو  تتميمها ؛

-               الظهير الشريف رقم 1.63.173 الصادر في  2 صفر 1383 (25 يونيه 1963) بإحداث مكس داخلي على الاستهلاك فيما يخص بعض المياه الغازية أو المعدنية  أو غيرها من المياه المعطرة بغير إضافة عصير أو مركز عصير الفواكه الصالحة للأكل.

-               القرار الوزيري الصادر في  22 جمادى الأولى 1340 (21 يناير 1922) بإحداث مكس داخلي على الاستهلاك فيما يخص الجعة.

-               القرار الوزيري الصادر في 18 رجب 1340 (18 مارس 1922) بتعيين الالتزامات المفروضة على صانعي الجعة وبتحديد تصريحات الملزمين بتقديمها .

-               الفصل 8 من القانون المعدل للمالية عن سنة 1974 رقم 1.74.386 المؤرخ في 12 رجب 1394 (2 غشت 1974).

-               الظهير الشريف الصادر في  3 رجب 1334 (2 يونيه 1916) بتغيير الظهير الشريف الصادر في  27 ذي القعدة 1332 (18 أكتوبر 1914) بشأن  نظام الكحول.

-               الظهير الشريف الصادر في  3 شوال 1331 (23 يوليوز 1917) بفرض سابق تصريح فيما يخص التخمير أو النقع المنجز لصنع الخمور ومشروبات التفاح والإجاص والهيدروميل وغيرها من المشروبات الكحولية.

-               القرار الوزيري الصادر في  4 رجب 1337 (5 أبريل 1919) بشأن  تحصيل رسم عن الكحول الصافي الذي تحتوي عليه الميستيلا والمنتجات المماثلة.

-               القرار الوزيري المصادر في 28 جمادى الأولى 1346 (24 نونبر 1927) بتحديد النظام الجبائى للخمور والفيرموت والكانكينا والمستيلا والخمور الروحية والمستوردة.

-               القرار الوزيري الصادر في  9 ربيع الأول  1347 (25 غشت 1928) بتعيين الخبراء المدعوين للبت في حالة نزاع في  نوع المنتجات الكحولية ومحتواها المفروضة عليه الضريبة.

-               القرار الوزيري الصادر في  8 ذي القعدة 1353 (12 يبرا ير 1935) بشأن  حيازة وترويج الكحول والمشروبات الروحية.

-               الفصول 4 و13 و15 من القرار الوزيري الصادر في  18 جمادى الأولى 1357 (16 يوليوز 1938) بتسهيل سد الفائض من الخمور.

-               المرسوم رقم 2.56.670 الصادر في 2 جمادى الثانية 1376 (29 يناير 1957) بشأن  الضريبة الإضافية الداخلية المفروضة على استهلاك الكحول الصالح للشرب.

-               قرار لوزير المالية رقم 717.66  و1061.74 بتاريخ 13 دجنبر 1966 و25 غشت 1974.

-               القرار الوزيري الصادر في  4 رجب 1314 (20 يبراير 1923) بشأن  الابسنت وبتحديد المنتجات المماثلة.

-               القرار الوزيري الصادر في 20 ذي القعدة 1371 (12 غشت 1952) بشأن  نظام الأنابيق.

-               القرار الوزيري الصادر في 13 صفر 1340 (15 أكتوبر 1921) بشأن نظام تقطير المنتجات الفلاحية الثانوية.

-               القرار الوزيري الصادر في 21 صفر 1352 (15 يونيه 1933) بمنح تخفيض عن إنتاج الكحول المتأتي من تقطير المنتجات الفلاحية الثانوية.

-               القرار الوزيري الصادر في 23 صفر 1347 (10 غشت 1928) بمنع استيراد الكحول المغيرة طبيعته.

-               القرار الوزيري الصادر في 27 جمادى الأولى 1370 (6 مارس 1951) بتحديد طرق تغيير طبيعة الكحول ونظام الكحول المغيرة طبيعته.

-               القرار الوزيري الصادر في  17 ذي القعدة 1342 (21 يونيه 1924)  بشأن صنع الخل على أساس الكحول.

-               القرار الوزيري الصادر في 2 ربيع الثاني 1341 (22 نونبر 1922) بشأن المصانع العمومية للتقطير.

-               القرار الوزيري الصادر في 9 رمضان 1371 ( 2 يونيه 1952) بتنظيم المقاطر الصناعية.

-               الظهير الشريف الصادر في  4 صفر 1334 (12 دجنبر 1915) بإحداث رسم عن استهلاك السكر.

-               الظهير الشريف الصادر في 11 شوال 1340 (8 يونيه 1922) بتنظيم تطبيق المكس الداخلي عن استهلاك المنتجات المصنوعة من السكر.

-               الظهير الشريف الصادر في 21 ذي الحجة 1348 (20 مايو 1930) المعفى بموجبه من ضريبة السكر والغلوكوز المستعملين في مصانع الجعة.

-               الظهير الشريف الصادر في  29 ذي القعدة 1350 (6 أبريل 1932) بتحديد نظام السكر وثفل السكر والغلوكوز.

-               القرار الوزيري الصادر في  8 جمادى الأولى 1357 (6 يوليوز 1938) بتحديد شروط تنسيق ومزاولة أعمال المؤسسات  المعدة لتحويل السكر المبلور إلى سكر في شكل حبوب ومصفى أو مماثل للسكر المصفى أو إلى قوالب أو لويحات أو  أقراص.

-               الظهير الشريف الصادر 17 ربيع الثاني 1367 (28 يبراير 1948) بتحديد مقدار بعض الضرائب غير المباشرة.

-               الظهير الشريف  الصادر في  22 جمادى الثانية 1344 (6 يناير 1926) بإحداث مكس  داخلي على استهلاك وقود النفط والقعى من المطاط والأوعية الهوائية والأحزمة وعود الثقاب.

-               القرار الوزيري الصادر في  20 شوال 1341 (6 يونيه 1923) بشأن المستودعات الخاصة بالزيوت المعدنية.

-               القراران الوزيريان الصادران في  24 ذي الحجة 1358 (3 يبراير1940) و6 شعبان 1359( 9 شتنبر 1940) بتعيين طريقة تحصيل المكوس الداخلية من استهلاك المنتجات المتأتية من معالجة الزيوت المعدنية الخام المغربية الاستخراج والمستورد وبتحديد شروط إنشاء وحراسة وتسيير المؤسسات التي تقوم بهذه المعالجة.

-               المرسوم رقم 2.57.0239 الصادر في  25 شعبان 1376 (27 مارس 1957) بتحديد طريقة تحصيل المكوس الداخلية عن استهلاك الزيوت الخام من النفط والأحجار النفطية التي تستعمل بالمغرب.

-               الظهير الشريف رقم 1.62.054 الصادر في 21 محرم 1383 (14 يونيه 1963) الموضوعة بموجبه تحت نظام المعامل المراقبة المؤسسات المأذون لها في تكرير المنتجات البترولية.