الجريدة الرسمية عدد 2644 بتاريخ 28/06/1963 الصفحة  1491

 

ظهير شريف رقم 1.62.054 توضع بمقتضاه تحت نظام المعامل الجارية

عليها المراقبة، المؤسسات المأذون لها في مباشرة

تكرير المنتوجات النفطية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.370 الصادر في 22 رجب 1381 الموافق 30 دجنبر 1961 بضبط استيراد المنتوجات النفطية وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتحديد أثمانها وادخارها وتوزيعها.

 

وباقتراح وزير المالية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة والمعادن والملاحة التجارية.

 

وبناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962).

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل 1

توضع، تحت نظام المعامل الجارية عليها المراقبة، المؤسسات المأذون لها في مباشرة تكرير المنتوجات النفطية عملا بالفصل 3 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 رجب 1381 الموافق 30 دجنبر 1961.

 

الفصل 2

إن المعامل الجارية عليها المراقبة مؤسسات موضوعة – ضمن الشروط المحددة بموجب قرار لوزير المالية- تحت مراقبة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قصد السماح باستخدام أو صنع المنتوجات مع الإيقاف الكلي أو الجزئي للحقوق والأداءات التي قد تفرض عليها.

 

الفصل 3

تقبل المنتوجات النفطية الخامة في المعامل الجارية عليها المراقبة مع إيقاف الحقوق وأداءات الاستيراد والأداءات الداخلية للاستهلاك.

 

 

الفصل 4

يجب على الصناعيين المعنيين بالأمر، قصد الاستفادة من نظام الامتياز المنصوص عليه في الفصل 3، أن يوجهوا ضمن الشروط المحددة في قرار وزير المالية طلبا إلى مدير الجمارك الذي يقرر ما إذا كان ينبغي أن تجري على المؤسسة المراقبة المستمرة أو غير المستمرة ويحدد عدد الأعوان المكلفين بالمراقبة، وعند الاقتضاء الشروط الخصوصية للمراقبة.

 

الفصل 5

ينبغي على الصناعي أن يجعل مجانا رهن إشارة الإدارة محلين كافيين وملائمين لإقامة مكتب وهيئة للحراسة مع ما يلزمها من الأثاث وآلات التدفئة، ويجب أن يكون هذان المحلان واقعين في حظيرة المعمل بالقرب من خطوط المواصلات المرتبطة بالخارج، ويتكفل الصناعي بصيانة هذين المحلين وتدفئتهما وإنارتهما.

 

وفيما يتعلق بالمؤسسات التي لا يمكن أن تحرس بصفة مستمرة فإن الصناعي لا يلزم بأن يجعل رهن إشارة الإدارة سوى حجرة واحدة مؤثثة تتوفر على التدفئة والإنارة كما هو مبين أعلاه.

 

الفصل 6

يجب على الصناعي أن يوقع عقد ضمان يلتزم فيه بأن يؤدي مسبقا كل ثلاثة أشهر صوائر المراقبة ويوفر السكنى للأعوان إما عينا خارج حظيرة المعمل وإما بواسطة تعويض، وأن يسدد صوائر الترصيص وشراء وصيانة الأقفال وآلات إغلاق الأنابيب والقنوات، كما يلتزم فيه بتقديم وصيانة أدوات القيس والوزن والتحقق وصوائر نقل العينات وتلفيفها.

 

وإذا كانت الحراسة غير مستمرة فإن صوائر المراقبة تحدد من مدة العمل تبعا لتعريفة يحددها وزير المالية.

 

وإذا كف المعني بالأمر عن مزاولة صناعته فإنه لا يعفى من الالتزامات المذكورة أعلاه إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على التصريح بالإغلاق الذي يبلغه بنفسه إلى إدارة الجمارك.

 

الفصل 7

يتحتم على الصناعي أن يكفل بالتوقيع على عقد ضمان عام دفع الحقوق والأداءات العادية الخاصة بالمنتوجات المدخلة إلى المعمل والموقوفة في شأنها الحقوق والأداءات المذكورة أو المستفيدة من تعريفة مخفضة وذلك إذا كانت هذه المنتوجات غير خاضعة للمعالجة المقررة أو وقع تحريفها عنها.

 

الفصل 8

لا يمكن دخول أو خروج أي منتوج من المنتوجات دون سابق تصريح يقدم إما إلى المكتب الواقع بالمعمل وإما إلى مكتب الجمارك الواقعة المؤسسة في دائرته إذا لم يكن في المعمل مكتب.

 

 

 

الفصل 9

إن المنتوجات المحصل عليها من معمل جارية عليه المراقبة يمكن إرسالها تحت مراقبة جمركية إلى معمل آخر جارية عليه المراقبة أو إلى مستودع للجمارك مع إيقاف الحقوق والأداءات الواجبة عليها، وتباشر إعادة تصديرها عند الاقتضاء، معفاة من هذه الحقوق والأداءات.

 

الفصل 10

إن المعامل التي تعالج في آن واحد الزيوت الخامة أو المواد المتفرعة عنها من أصل مغربي وكذا الزيوت الخامة أو المواد المتفرعة عنها من أصل أجنبي يمكن أن تحدد فيها كميات المنتوجات الجاهزة التي لها صلة بهذا الأصل أو ذاك باعتبار إنتاج إجمالي يحدد بمقرر مشترك لمدير المناجم والجيولوجيا ومدير الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

الفصل 11

تثبت المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ويتابع عنها كما هو الشأن في المسائل الجمركية والسلام.

 

وحرر بالرباط في 21 محرم 1383 الموافق 14 يونيه 1963