الجريدة الرسمية عدد 4828 بتاريخ 07/09/2000 الصفحة  2322

 

ظهير شريف رقم 1.00.259 صادر في 2 جمادى الآخرة 1421 (فاتح سبتمبر 2000) بتنفيذ القانون

رقم 19.00  المتعلق بتاريخ افتتاح واختتام السنوات المحاسبية لبعض المؤسسات العامة

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية  عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 19.00  المتعلق بتاريخ افتتاح واختتام السنوات المحاسبية لبعض المؤسسات العامة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بأكادير في 2 جمادى الآخرة 1421 (فاتح سبتمبر 2000)

 

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

 

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 19.00

يتعلق بتاريخ افتتاح واختتام السنوات المحاسبية

لبعض المؤسسات العامة

 

المادة الأولى

تمتد من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة السنة المحاسبية للمؤسسات العامة المستفيدة من مخصصات بميزانية الدولة والمدرجة في قائمة تحدد بنص تنظيمي.

 

يجب على الأجهزة المقررة للمؤسسات المذكورة القيام بما يلي :

-               حصر القوائم التركيبية عن السنة المحاسبية المختتم حسابها في أجل أقصاه 30 يونيو التالي لتاريخ اختتامها ؛

-               حصر ميزانية السنة المحاسبية التالية قبل 15 أكتوبر السابق لتاريخ بداية السنة المحاسبية المذكورة.

 

المادة الثانية

تمتد بصفة انتقالية من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 السنة المحاسبية الخاصة بالمؤسسات العامة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والمبتدئة بعد 30 يونيو 2000.

 

المادة الثالثة

ينسخ القانون رقم 32.95  القاضي بتغيير تاريخ افتتاح واختتام السنوات المحاسبية لبعض المؤسسات العامة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.246 بتاريخ 12 من رمضان 1416 (2 فبراير 1996).