الجريدة الرسمية عدد 2832 بتاريخ 08/02/1967 الصفحة  230

 

مرسوم ملكي رقم 1173.66 بتاريخ 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967)

بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385(7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383(8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 صفر 1383(8 يوليوز 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382(فاتح مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بالمتصرفين بوزارة الداخلية ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369(12 مايو 1950) بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية،

ترسم ما يلي :

 

الجزء الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 1

يتكون موظفو وزارة الداخلية من :

1-          سلك مسيري الأشغال ؛

2-          سلك الرسامين ؛

3-          سلك المهندسين ؛

4-          هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.63.038 المؤرخ في 5 شوال 1382( فاتح مارس 1963).

مسيرو الأشغال

الفصل 2

يشتمل هذا السلك على درجة مسير للأشغال ترتب في سلم الأجور رقم 5 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383(8 يوليوز1963).

 

الفصل 3

يعين مسيرو الأشغال بناء على الشهادات من بين المرشحين الناجحين في امتحان التخرج من مركز تكوين الإطارات التقنية التابعة لوزارة الداخلية.

 

ولا يلج هذا المركز إلا المرشحون الذين تابعوا دروسهم إلى غاية السنة الثانية من الثانوي.

 

ويزاول مسيرو الأشغال نشاطهم في أقسام غرس الأشجار وتصاميم المدن والأشغال البلدية.

 

الرسامون

الفصل 4

يشتمل سلك الرسامين على درجتين : درجة رسام ودرجة رسام واضع للمشاريع ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 6 و7 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383(8 يوليوز1963).

 

الفصل 5

يعين الرسامون :

1-          بناء على الشهادات من بين المرشحين المحصلين على شهادة الدروس الثانوية أو إجازة تعادلها والذين تابعوا دروس طور التكوين المهني لمدة سنة بإحدى المدارس التي تحدد لائحتها بقرار يصدره وزير الداخلية بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ؛

2-          على إثر مباراة من بين المرشحين الذين تابعوا دروسهم إلى غاية السنة الثانية من الثانوي والذين يمكنهم إثبات توفرهم على أربع سنوات على الأقل من الخدمة في منصب عمومي أو خصوصي يمارس فيه هذا التخصص.

 

الفصل 6

يعين الرسامون واضعو المشاريع:

1-          عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه الرسامين البالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم؛

2-          بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الرسامين البالغين الرتبة الثامنة على الأقل من درجتهم.

 

 

المهندسون المعماريون

الفصل 7

يشتمل هذا السلك على درجة مهندس معماري ترتب في سلم الأجور رقم 11 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383(8 يوليوز 1963).

 

الفصل 8

يعين المهندسون المعماريون من بين المحصلين على إجازة مهندس معماري تسلمها المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة (قسم الهندسة المعمارية) بباريس أو على إجازة تسلمها إحدى المدارس التي تحدد لائحتها بقرار يصدره وزير الداخلية بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية

الفصل 9

تبقى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 المؤرخ في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) جارية على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.

 

الجزء الثاني

مقتضيات مشتركة

 

الفصل 10

يمكن أن يلج الأسلاك المشار إليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من الفصل الأول من هذا النص المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد هذا الحد من السن لفترة تعادل مدة الخدمات المدنية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 45 سنة.

 

الفصل 11

تحدد شروط وشكل وبرنامج المباراة وامتحان الكفاءة المهنية المنصوص عليهما في الفصول السابقة بقرار يصدره وزير الداخلية بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

الفصل 12

لا يمكن أن يشارك المرشحون أكثر من ثلاث مرات في نفس المباراة أو نفس امتحان الكفاءة المهنية.

 

الفصل 13

إن المرشحين المقبولين في المباريات المنصوص عليها في الفصول السابقة أو المعينين وفقا لمقتضيات الفصول 3 و5 ( المقطع الأول ) و8 يعينون متمرنين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التمرين.

وعند انصرام مدة التمرين يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين. وإذا لم يرسم هؤلاء الأعوان المتمرنون عند انتهاء هذه السنة الأخيرة من التمرين أمكن إعفاءهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إذا كانوا ينتمون للإدارة.

 

وفى حالة تمديد فترة التمرين فإن فترة التمرين التي تتجاوز سنة لا تعتبر في الترقي.

 

الفصل 14

يعلن عن الترقي في الرتبة والدرجة طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383(8 يوليوز 1963).

 

الجزء الثالث

مقتضيات تتعلق بالموظفين المتمرنين والمرسمين

 

الفصل 15

إن الموظفين المتمرنين والمرسمين المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا النص يدمجون ابتداء من نفس التاريخ طبق الشروط المبينة بعده قصد التأليف الأولى للأسلاك المبينة في الفصل الأول أعلاه ويعلن عن هذه الإدماجات بقرار لوزير الداخلية طبقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتألف ممن يأتي :

-         السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها بصفة رئيس ؛

-         وزير المالية أو ممثله ؛

-         وزير الداخلية أو ممثله.

 

وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

 

ولا يمكن أن يعين لتمثيل أعضاء اللجنة إلا الأعوان النظاميون.

 

الفصل 16

يدمج في سلك أعوان الخدمة (سلك مشترك) الشواش والشواش الرؤساء والأعوان العموميون الثانيون من الأصناف الأول والثاني والثالث وأعوان سلك الأعوان الصغار بالبلديات.

 

الفصل 17

يدمج في سلك أعوان التنفيذ (سلك مشترك) ؛

-         مستخدمو المكتب والضاربون على الآلة الكاتبة ؛

-         كتاب المراقبات ؛

-         الأعوان العموميون الثانيون خارج الصنف ؛

-         الأعوان العموميون من الصنف الرابع؛

-         المستكتبون ومستكتبو الترجمة المتمرنون والمستكتبون ومستكتبو الترجمة والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة وأعوان إثبات وفرض الضريبة الذين لا يستفيدون من الفصل الآتي.

 

الفصل 18

يدمج في درجة كاتب (سلك مشترك) :

المستكتبون ومستكتبو الترجمة المتمرنون والمستكتبون ومستكتبو الترجمة والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة وأعوان إثبات وفرض الضريبة الذين ينجحون في امتحان مهني للانتقاء ؛

 

المستكتبون الممتازون ومستكتبو الترجمة الممتازون والمستكتبون رؤساء الفرق ومستكتبو الترجمة رؤساء الفرق وأعوان إثبات وفرض الضريبة الممتازون ؛

 

كتاب اللغة العربية

الفصل 19

يدمج في درجة كاتب ممتاز :

-         الكتاب الممتازون وكتاب الإدارة ؛

-         الكتاب الإداريون ؛

-         المراقبون الممتازون والمراقبون والمراقبون المساعدون بالمكاتب البلدية؛

-         المفتشون المساعدون والمتمرنون بالمكاتب البلدية؛

-         الكتاب المترجمون.

 

غير أن الأعوان في الدرجة المذكورة تطبيقا لهذه المقتضيات باستثناء الكتاب المترجمين يرتبون بصفة استثنائية في السلم رقم 7 ابتداء من تاريخ ترقيهم إلى الرتبة العاشرة من السلم رقم 6. ويباشر هذا الترقي طبق شروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383(8 يوليوز1963).

 

الفصل 20

 يدمج في سلك مسيري الأشغال :

الأعوان التقنيون والأعوان التقنيون الممتازون لغرس الأشجار وتصاميم المدن والأشغال البلدية.

 

الفصل 21

يدمج في درجة رسام الرسامون المتمرنون والرسامون من الطبقة الثامنة إلى غاية الطبقة الثانية بتصاميم المدن وغرس الأشجار والأشغال البلدية.

 

 

الفصل 22

يدمج في درجة رسام واضع للمشاريع الرسامون من الطبقة الأولى والرسامون الممتازون بتصاميم المدن وغرس الأشجار والأشغال البلدية.

 

الفصل 23

 يدمج في سلك المتصرفين المساعدين :

-         الملحقون ورؤساء الأقسام بوزارة الداخلية ؛

-         المفتشون من الطبقتين الثانية والأولى وخارج الطبقة والمفتشون الممتازون بالمكاتب البلدية ؛

-         الترجمة و التراجمة الممتازون ورؤساء مكاتب الترجمة.

 

الفصل 24

إن الأعوان المدمجين وفقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه يعاد ترتيبهم في الرتبة المتوفرة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتقاضونه في سلكهم السابق بتاريخ العمل بهذا النص بصرف النظر عن المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في هذا النص.

 

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو كانت الاستفادة من إعادة هذا الترتيب تقل عن الاستفادة التي قد يحصلون عليها عن طريق ترق في الرتبة بسلكهم السابق وفى حالة العكس يفقدون هذه الأقدمية.

 

وعلاوة على ما ذكر فإن الأقدمية المنصوص عليها في المقطع السابق تعتبر لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة رتبة المعني بالأمر في الدرجة الجديدة. ويحتفظ العون عند الاقتضاء بباقي الأقدمية الزائد عن الأقدمية المطلوبة للحصول على هذا الترقي في الرتبة.

 

وخلافا لمقتضيات المقطعين 2 و3 أعلاه يجوز للجنة الإدماج المنصوص عليها في الفصل 15 أن تدخل عند الاقتضاء عن طريق زيادة في الأقدمية أو تخفيض منها تغييرا على الترتيب الذي تم إنجازه.

 

الجزء الرابع

مقتضيات تتعلق بالأعوان الموظفين بعقد

أو الذين يشغلون بعض المناصب العليا

 

الفصل 25

إن الأعوان العاملين بوزارة الداخلية بتاريخ العمل بهذا النص المعينين بعقد أو الذين يشغلون بعض المناصب العليا بعد تاريخ 7 دجنبر 1955 يمكن إدماجهم بطلب منهم في الأسلاك المبينة في الفصل الأول أعلاه بالرغم عن جميع المقتضيات النظامية المنافية.

 

ويجب تقديم هذا الطلب في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا النص. ولا يستفيدون من المقتضيات السابقة الأعوان الذين لا يتوفرون على خمسة عشر عاما من الخدمة العمومية عند بلوغ الإحالة على التقاعد.

 

الفصل 26

إن اللجنة الوزارية المنصوص عليها في الفصل 15 تحدد فيما يخص كل عون سلك الإدماج والترتيب في هذا السلك.

 

ويمكن أن تجري بطلب من هذه اللجنة اختبارات مهنية مقدمة انتقائية بالنسبة لأصناف الأعوان المتعاقدين التي تعينها اللجنة المذكورة.

 

ولا يجوز في أي حال أن تفوق حالة العون المتعاقد المندمج حالة عون نظامي بالسلك المطابق يتوفر على نفس الأقدمية والشهادات الجامعية والتكوين.

 

الفصل 27

يعلن بقرار لوزير الداخلية عن الإدماجات في السلك المقصود طبقا لاستنتاجات اللجنة.

 

الفصل 28

إن الأعوان المدمجين طبقا للفصلين 25 و26 يمكن أن يحصلوا بطلب منهم على تصحيح خدماتهم السابقة وفقا للظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369(12 مايو 1950) بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.

 

الجزء الخامس

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 29

تؤهل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 15 للبث عند الاقتضاء في جميع حالات الإدماج الأخرى المتعلقة بموظفي وزارة الداخلية الذين لا يشملهم هذا النظام.

 

الفصل 30

يعمل بمرسومنا الملكي هذا ابتداء من فاتح أبريل 1967.

 

وتطبق ابتداء من نفس التاريخ على الأصناف الأخرى للموظفين المشار إليها في الفصل الأول مقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383(8 يوليوز 1963) مع مراعاة المقتضيات الخصوصية الجارية على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.

 

 

الفصل 31

تلغى جميع المقتضيات النظامية السالفة المطابقة المتعلقة بالموظفين الذين تشملهم تدابير الإدماج المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي.

 

غير أن العون الجارية عليه مقتضيات هذا النظام الأساسي يحتفظ في كل حالة بالوضعية الإدارية التي كان عليها في 31 مارس 1967 إلى أن يصبح تدبير الإدماج الخاص به نافذ المفعول.

 

وحرر بالرباط في 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967)

 

الإمضاء : الحسن بن محمد