الجريدة الرسمية عدد 2412 بتاريخ 16/01/1959 الصفحة 139
ظهير شريف رقم 1.58.164
يتمم بمقتضاه الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال عام 1375
الموافق 16 مايو 1956 بشأن الإدارة العامة للأمن الوطني
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 الموافق ل 16 مايو 1956 بشأن الإدارة العامة للأمن الوطني.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
فصل فريد
إن الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه والصادر في 5 شوال 1375 الموافق ل 16 مايو 1956 يتمم وفقا لما يأتي :
الفصل الثاني............................................................................................................
يمكن له أن يفوض الإمضاء حسب الشروط المحددة بالظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1376 الموافق ل 10 أبريل 1957 بشأن التفويض في الإمضاء للوزراء وكتاب الدولة ووكلاء الوزارات.
والسلام.
وحرر بالرباط في 29 ذي الحجة عام 1377 موافق 17 يوليوز 1958
وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه
الإمضاء : أحمد بلافريج