الجريدة الرسمية عدد 2412 بتاريخ 16/01/1959 الصفحة  139

 

ظهير شريف رقم 1.58.164

يتمم بمقتضاه الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال عام 1375

الموافق 16 مايو 1956 بشأن الإدارة العامة للأمن الوطني

                    

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 الموافق ل 16 مايو 1956 بشأن الإدارة العامة للأمن الوطني.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

فصل فريد

إن الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه والصادر في 5 شوال 1375 الموافق ل 16 مايو 1956 يتمم وفقا لما يأتي :

 

الفصل الثاني............................................................................................................

يمكن له أن يفوض الإمضاء حسب الشروط المحددة بالظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1376 الموافق ل 10 أبريل 1957 بشأن التفويض في الإمضاء للوزراء وكتاب الدولة ووكلاء الوزارات.

 

والسلام.

 

وحرر بالرباط في 29 ذي الحجة عام 1377 موافق 17 يوليوز 1958

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

 

الإمضاء : أحمد بلافريج