الجريدة الرسمية عدد 2455 بتاريخ 13/11/1959 الصفحة  3258

 

ظهير شريف رقم 1.59.301  في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين

 

الحمد لله وحده ؛

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أنه :

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق لـ 10 يبراير 1959 بشأن إحداث صندوق الإيداع والتسيير ولاسيما الفصل 18 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل 1

تحدت تحت اسم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتسير شؤونها تحت ضمانة دولتنا.

 

الفصل 2

يهدف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين إلى تخويل تأمين عن الإيرادات المعجل دفعها عمرية كانت أو مؤقتة والإرادات المؤجل دفعها وإلى تلقي رؤوس الأموال المؤلفة للإيرادات الممنوحة بموجب مقررات قضائية تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الحوادث العادية.

 

ويمكن للصندوق المذكور أن يمدد عملياته إلى جميع أنواع تدبير التأمين التي تضمن رأس مال في حالة الحياة أو في حالة الوفاة.

 

الفصل 3

إن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يسيره صندوق الإيداع والتسيير المؤسس بموجب ظهيرنا الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق لـ 10 يبرا ير 1959. وتساعد مديريه العام في ذلك لجنة إدارة. ويتعين استشارة هذه اللجنة في جميع المسائل العامة التي تهم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وبوجه خاص في أنواع التأمين الجديدة التي يجب تطبيقها وكذا في مقادير التعاريف، وتقدم هذه اللجنة كل سنة إلى وزير المالية تقريرا حول تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يتضمن موازنة الحسابات.

 

الفصل 4

تتألف لجنة الإدارة من خمسة أعضاء :

·        عضو من أعضاء المجلس الأعلى. يكون منتميا إلى لجنة التعهد بصندوق الإيداع والتسيير ومعينا من طرفها.

·        ممثل واحد لوزير الاقتصاد الوطني ؛

·        ممثلان اثنان لوزير المالية ؛

·        ممثل واحد لوزير الشغل.

 

الفصل 5

إن الإيرادات العمرية التي يدفعها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لا يجوز التخلي عنها ولا إجراء حجزها إلى غاية خمسين ألف فرنك (هكذا 50.000)،  وأما المبلغ الذي يفوق هذا القدر فيجوز التخلي عنه وإجراء حجزه طبق الشروط المقررة في الظهير الشريف الصادر في 11 جمادى الأولى 1360 الموافق لـ 7 يونيو 1941 بشأن ضبط الحجز بيد الغير وتحويل المبالغ الواجب دفعها على وجه الأجرة عن خدمة منجزة لحساب مؤاجر.

 

الفصل 6

تعفى من واجبات التنبر والتسجيل الشهادات واللفيفيات وغيرهما من المستندات المتعلقة بمباشرة حسابات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

 

الفصل 7

تعفى من الضريبة المترتبة على التأمين المبالغ المدفوعة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

 

الفصل 8

تستعمل أموال الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لاقتناء إيرادات على الدولة أو قيم الخزينة أو قيم تضمنها الدولة أو قروض لأموال التجهيز القروي.

وتودع بالحساب الجاري في صندوق الإيداع والتسيير الأموال المتوفرة في الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

 

الفصل 9

يعهد إلى رئيس الوزارة أو السلطة التي يفوض إليها في هذا الصدد بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ولاسيما أسس التعاريف المطبقة على مختلف أصناف الإيرادات والتأمينات والسلام.

 

 

وحرر بالرباط في 24 ربيع الثاني 1379 موافق 27 أكتوبر 1959

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

 

رئيس الوزارة بالنيابة