الجريدة الرسمية عدد 2873 بتاريخ 22/11/1967 الصفحة  2549

 

مرسوم ملكي رقم 495.67 بتاريخ 12 شعبان 1387 (15 نونبر 1967)

يتعلق بتنظيم وتسيير بورصة القيم

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛

 

وبناء على المرسوم الملكي رقم 494.67  الصادر في 11 شعبان 1387 (14 نونبر 1967) بمثابة قانون يتعلق ببورصة القيم ؛

 

نرسم ما يلي :

 

الفصل الأول

يتمتع مجلس إدارة بورصة القيم بجميع السلطات الضرورية لحسن إدارة البورصة ولاسيما :

حصر الميزانية وحسابات المؤسسة ؛

تحضير النظام الأساسي للموظفين الذي تتم المصادقة عليه ضمن الشروط المقررة في التشريع المعمول به فيما يخص موظفي المؤسسات العمومية ؛

البت في شراء جميع الممتلكات منقولات كانت أو عقارات وفي بيعها ومبادلتها وتفويتها، إذا كان مبلغ العملية يعادل أو يفوق 100.000 درهم ؛

الإذن في الدعاوى القضائية.

 

الفصل الثاني

يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه، ويجري مداولاته بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ستة أعضاء. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

 

ويجتمع المجلس كلما استوجبت ذلك حاجيات المؤسسة ومرتين في السنة على الأقل :

قبل 30 أبريل لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة ؛

وقبل 30 شتنبر لدراسة البرنامج وميزانية السنة المالية الموالية.

 

الفصل الثالث

يسهر مدير بورصة القيم على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة ويقوم بتدبير شؤون المؤسسة ويعمل باسمها، وينجز أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفها، ويمثل بورصة القيم إزاء الدولة، وكل إدارة عمومية أو خصوصية وإزاء الغير. ويقوم بجميع الأعمال التحفظية، ويمارس الدعاوى القضائية بإذن من مجلس الإدارة.

ويتولى تسيير مصالح البورصة ويعين الموظفين ويعزلهم.

 

ويؤهل لرصد النفقات الخارجة عن اختصاص المجلس بواسطة رسوم أو عقود أو صفقات.

 

كما يقوم بتصفية وإثبات النفقات ومداخيل المؤسسة.

 

ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويحرر تقريرا عن المسائل التي درست فيه.

 

ويتولى إخراج نشرة البورصة.

 

الفصل الرابع

تجتمع اللجنة التقنية المحدثة بموجب الفصل 9 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 494.67  المؤرخ في 11 شعبان 1387 (14 نونبر 1967) باستدعاء من رئيسها مرة في الشهر على الأقل. وتتخذ مقرراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن أربعة. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس.

 

الفصل الخامس

تكون جميع مقررات التقنية قابلة للتنفيذ، باستثناء المقررات التي كانت موضوع رفض من طرف مندوب الحكومة ضمن شروط الفصل 11 من المرسوم الملكي المذكور أعلاه رقم 494.67  المؤرخ في 11 شعبان 1387 (14 نونبر 1967).

 

الفصل السادس

يسند إلى وزير المالية، تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 12 شعبان 1387 (15 نونبر 1967)

 

عن جلالة الملك وبأمر منه

 

الوزير الأول

الإمضاء : الدكتور محمد بنهيمة