الجريدة الرسمية عدد 2520 بتاريخ 10/02/1961 الصفحة  372

 

مرسوم رقم 2.60.246 بشأن عمليات إيداع وسحب المبالغ التي يباشرها

الموثوقون لدى صندوق الإيداع والتسيير

 

الحمد لله وحده ؛

 

إن صاحب السمو الملكي ولي العهد، نائب رئيس الحكومة ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.146 الصادر في فاتح ذي الحجة 1379 الموافق 27 مايو 1960 بشأن ممارسة السلطات الحكومية ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 الموافق 4 مايو 1925 بشأن تنظيم التوثيق العصري ولاسيما المقطع الخامس من فصله الثلاثين المغير بالظهير الشريف المؤرخ في 18 ذي الحجة 1348 الموافق 17 مايو 1930؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق 10 يبراير 1959 بإحداث صندوق الإيداع والتسيير ولاسيما الفصل 9 منه،

 

يرسم ما يلي :

 

الباب الأول - في الدفعات

الفصل 1

إن المبالغ التي يدفعها الموثقون بموجب الفصل 30 (الفقرة الخامسة) من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 شوال 1343 الموافق 4 مايو 1925، والفصل 9 من الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق 10 يبرا ير 1959 المذكور أعلاه إلى صندوق الإيداع والتسيير ويتلقاها في الرباط الخازن العام العامل بصفته قابض عاما لدى الصندوق المذكور، وفي الأقاليم الأخرى قباضو المالية الموجود في دائرتهم مقر الموثقين، غير أنه يمكن أن يرخص وزير العدل للموثق في مباشرة دفعاته بإقليم مجاور لمقره.

 

الفصل 2

يشفع كل دفع ببطاقة معدة لوزير العدل يسلمها المودع إلى المحاسب وينص فيها على القضية أو القضايا المترتب عنها الدفع، ويكون هذا التنصيص موحد الفحوى حسب العبارات التالية  :

 

"قضية كذا ................ " ويبقى صندوق الإيداع والتسيير أجنبيا عن الإشارات والتنصيصات التي تتضمنها بطائق الدفع، ولا يدرجها لا في حساباته ولا في الوصولات التي يسلمها إلى الأشخاص مباشري الدفع، ويتلقى الصندوق المذكور هذه البطائق ليوجهها إلى وزارة العدل.

 

 

الفصل 3

يترتب عن كل دفع تسليم وصول ذي قسيمة يحرر باسم الموثق المودع.

 

الباب الثاني - في عمليات السحب

الفصل 4

إن المبالغ المدفوعة من لدن الموثقين يرجعها المحاسبون الذين تلقوا الدفعات بعد تقديم الترخيصات في الأداء المسلمة من طرف الموثقين، وعلى اثر سابق الإعلانات الموجهة للمحاسبين في ظرف أجل لا يمكن أن يتجاوز خمسة أيام يحدد بموجبه القرارات الصادرة من وزير المالية والمنصوص عليها في الفصل 13 بعده.

 

الفصل 5

تفصل الترخيصات عن دفيتر ذي ارو مات وقسيمات حيث توجد فيه بين الأرومة والقسيمة، وتطبع باسترسال سلسلة من الأرقام في الأرومات والترخيصات وفي جزء القسيمات المنصوص عليها في الفصل 8 بعده.

 

الفصل 6

يسلم هذه الترخيصات الموثق صاحب الحساب الجاري، ويباشر الإبراء منها بمحضر المحاسب المكلف بالأداء، أما الموثق وإما الوكيل المفوض وإما الشخص المسند إليه بصفة خصوصية الإمضاء قصد سحب مبالغ محددة.

 

الفصل 7

إن الموثق الذي يسلم الترخيص في الأداء ينقل في الأرومة البيانات التي يتضمنها هذا الترخيص، ويضيف إلى ذلك التنصيص على القضية أو القضايا المترتب عنها السحب.

 

الفصل 8

تنقسم قسيمة الترخيص في الأداء أفقيا إلى جزئيين يتضمن أولهما صيغة سابق الإعلان الواجب توجيهه إلى المحاسب، وتشير هذه الصيغة إلى أن الأداء يطلبه الموثق نفسه أو وكيله المفوض أو شخص آخر يسند إليه الإمضاء في هذه الحالة، أما الجزء الثاني من القسيمة المدعو بطاقة السحب فانه يتضمن تاريخ الإعلان والمبلغ الذي يخصه، وتدفع للمحاسب القسيمة المحتوية على الإعلان وبطاقة السحب في ظرف الآجال القانونية، وعلى يد الموثق الراغب في مباشرة سحب المبلغ، ويجعل صندوق الإيداع والتسيير بطائق السحب المفصولة عن الإعلانات رهن إشارة وزير العدل ضمن الشروط المقررة فيما يخص بطائق الدفع في الفصل 2 من هذا المرسوم.

 

الفصل 9

لا تتضمن الترخيصات في الأداء اسم الشخص المباشر الإبراء منها وإنما تقتصر على الإشارة إلى أن الأداء يجب مباشرته بين يدي الشخص المعين في صيغة الإعلان.

 

 

الفصل 10

لا تصح الترخيصات في الأداء إلا مدة الثلاثين يوما الموالية للتاريخ الذي يصل فيه الإعلان إلى الصندوق، ويدرج هذا الشرط  في نص الترخيصات، وإذا لم يقدم الترخيص في ظرف أجل الثلاثين يوما المذكور، فيعتبر الإعلان والرخصة باطلين، ويرجع إلى الموثق جزء القسيمة المتضمن الإعلان.

 

الفصل 11

يوضع على دفيتر الأرومات المحتوي على الترخيصات في الأداء طبق النموذج المحدد من طرف المدير العام لصندوق الإيداع والتسيير، ويسلمه الصندوق على أن يرجع له ثمنه، ويوجهه وزير العدل إلى الموثق المعني بالأمر الذي لا يمكنه أن يمسك إلا دفيترا واحدا في آن واحد، وينص على اسم الموثق ورقم حسابه الجاري بالحبر الكثيف في الأرومة والترخيص في الأداء وجزء القسيمة، ويوضع طابع وزير العدل على الأرومة في كل صفحة من الدفيتر، ويحيط وزير العدل علم الصندوق بتاريخ تسليم الدفيتر، وكذا عدد الترخيصات المحتوى عليها الدفيتر وسلسلة أرقامها.

 

الباب الثالث - في الحساب الجاري

الفصل 12

يمسك صندوق الإيداع والتسيير حسابا خاصا باسم كل موثق مودع، ويضبط هذا الحساب بما فيه رأس ماله والفوائد في 31 دجنبر من كل سنة، وتحول في هذا التاريخ الفوائد السنوية إلى رأس المال، ولا تصفى ولا يؤدى مبلغها في بحر السنة إلا بطلب خاص ولحساب تم تسديده بصفة كاملة.

 

الفصل 13

تحدد في قرارات يصدرها وزير المالية بعد استشارة وزير العدل شروط الحسابات الجارية المفتوحة للموثقين والغير المنصوص عليها في هذا المرسوم، وبوجه خاص آجال سابق الإعلان ومقدار الفوائد الانتفاعية.

 

الفصل 14

يوجه إلى كل موثق بواسطة وزارة العدل وفي ظرف الشهيرين الأولين من السنة موجز حسابه الجاري الموقف يوم 31 دجنبر السالف، ويجب على الصندوق أن يطلع وزارة العدل في كل وقت وآن على الحساب الجاري المفتوح لأي موثق.

 

الفصل 15

تطبق مقتضيات هذا المرسوم على كتاب الضبط القائمين بمهام الموثقين والسلام.

 

 

وحرر بالرباط في 6 شعبان 1380الموافق 23 يناير1961

 

الإمضاء : الحسن بن محمد