الجريدة الرسمية عدد 2722 بتاريخ 30/12/1964 الصفحة  2706

 

 

مرسوم رقم 2.64.422 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1384 (2 نونبر 1964)

تمدد بموجبه إلى إقليم طنجة والمنطقة السابقة للحماية الاسبانية

المقتضيات المتعلقة بتنظيم مهنة الصيدلة وبالمجلس

الوطني المؤقت للصيدلة

 

الحمد لله وحده ؛

 

إن الوزير الأول،

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.100 الصادر في 12 ذي القعدة 1377 (31 مايو 1958) بتوحيد التشريع في مجموع أنحاء التراب المغربي ؛

 

وباقتراح وزير الصحة العمومية،

 

يرسم ما يلي :

                                         

الفصل 1

تمدد النصوص الآتية إلى إقليم طنجة والمنطقة السابقة للحماية الاسبانية :

-               الظهير الشريف الصادر في 5 صفر 1362 (10 يبراير 1943) بتنظيم مهنة الصيدلة حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1367 (16 مارس 1948) ؛

-               القرار الوزيري الصادر في 5 صفر 1362 (10 يبراير1943) بتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه حسبما وقع تغييره بالقرار الوزيري المؤرخ في 16 صفر 1371 (17 نونبر 1951)؛

-               الظهير الشريف رقم 1.57.036 الصادر في 22 ربيع الثاني 1377 (16 نونبر1957) بتوقيف سير المجالس المهنية للصيدلة المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 5 صفر 1362 (10 يبراير1943) وبإحداث مجلس وطني مؤقت للصيدلة ؛

-               المرسوم رقم 2.58.755 الصادر في 2 ربيع الأول 1378 (16 شتنبر 1958) بالمصادقة على نظام المسطرة المطبقة بخصوص التأديب لدى المجلس الوطني المؤقت للصيدلة.

                 

الفصل 2

تلغى جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنفس الموضوع والمعمول بها في إقليم طنجة والمنطقة السابقة للحماية الإسبانية.

 

 

 

الفصل 3

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية والكاتب العام للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه.

                                        

 

وحرر بالرباط في 26 جمادى الثانية 1384 (2 نونبر 1964)

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد أبا حنيني

 

وقع بالعطف

 

وزير الصحة العمومية

الإمضاء : العربي الشرايبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدر النص بالفرنسية في عدد 2714 بتاريخ (9 – 12 - 63)