الجريدة الرسمية عدد 2478 بتاريخ 22/04/1960 الصفحة  1350

 

ظهير شريف رقم 1.60.098 تعفى بمقتضاه من حقوق التسجيل اقتناآت أراض واقعة بإقليم طنجة

معدة لتشييد منشآت صناعية تقبلها لجنة استثمار الأموال

 

الحمد لله وحده ؛

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز أمره أنه :

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.263 الصادر في 28 صفر 1378 الموافق ل 13 شتنبر 1958 بشأن وضع تدابير تشجيع استثمار الأموال الخصوصية ذلك الظهير الذي وقع تغييره ولاسيما بالظهير الشريف رقم 1.60.059 الصادر في 28 شعبان 1379 الموافق ل 26 يبراير 1960 والفصلين 1 و22 منه.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل 1

تعفى إلى غاية 18 ابريل 1962 من حقوق التسجيل المترتبة على نقل ملكية العقارات بعوض وعند الاقتضاء من الأداءات المضاف إليه الرسوم المتضمنة بيعا أو معوضة أو تقديم حصة المشاركة في مقابل عوض أو المترتب عنها بوجه عام استخلاص هذه الحقوق والمبرمة بشان أراض بيضاء واقعة بإقليم طنجة معدة لتشييد منشات صناعية تنجز في نطاق برنامج تقبله اللجنة المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.263 المشار إليه أعلاه الصادر في 28 صفر 1378 الموافق ل 13 شتنبر 1958 بشأن وضع تدابير تشجيع استثمار الأموال الخصوصية.

 

الفصل 2

أن الاستفادة من مقتضيات الفصل السابق لا تصير نهائية إلا بشرط أن تكون المنشآت المزمع تشييدها قد أنجزت بصفة فعلية في ظرف اجل أقصاه سنتان تبتدئان من تاريخ الرسم المتضمن نقل ملكية الأرض التي تشيد فيها تلك المنشآت.

 

ويقع التثبيت من هذا الإنجاز بشهادة تسلمها وكالة وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية والتجارية (المديرية الفرعية للصناعة).

 

الفصل 3

أن الحقوق التي يقع الإعفاء من أدائها بموجب الفصل 1 أعلاه يلزم دفعها فورا في حالة تفويت الأراضي قبل تحقيق المشروع أو إعادة بيع جزء من تلك الأراضي الغير المستعمل بخصوص المنشآت المقبولة وتضاف إلى تلك الحقوق غرامة قدرها %2 عن كل شهر أو جزء منه وقع فيه التأخير وذلك ابتداء من تاريخ تسجيل رسوم الاقتناء.

 

و في حالة تدليس فان الغرامة تساوى واجب التسجيل ثلاث مرات.

 

الفصل 4

تطبق أيضا مقتضيات الفصل 3 أعلاه عند انصرام أجل السنتين المقرر في الفقرة الأولى من الفصل 2 فيما إذا لم يقع الإدلاء بالشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس الفصل والسلام.

 

وحرر بالرباط في 14 شوال 1379 موافق 11 أبريل 1960

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

 

الإمضاء : عبد الله ابراهيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدر النص بالفرنسية في عدد 2477 بتاريخ (15- 4 - 60).