الجريدة الرسمية عدد 2477 بتاريخ 15/04/1960 الصفحة  

 

ظهير شريف رقم 1.60.059 في تغيير الظهير الشريف رقم 1.58.263 الصادر في 28 صفر 1378 الموافق ل 13 شتنبر 1958 بإحداث تدابير لتشجيع الأموال الخصوصية

 

الحمد لله وحده ؛

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.263 المؤرخ في 28 صفر 1378 الموافق ل 13 شتنبر 1958 حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.59.381 المؤرخ في 7 رجب 1379 الموافق ل 6 يناير 1960 بإحداث تدابير لتشجيع استثمار الأموال الخصوصية.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

فصل فريد

يلغى الفصل الثاني والعشرون من الظهير الشريف رقم 1.58.263 المشار إليه أعلاه ويعوض بالمقتضيات الآتية :

الفصل الثاني والعشرون - يطبق ظهيرنا الشريف هذا في إقليم طنجة ابتداء من فاتح مارس 1960 والسلام.

 

وحرر بالرباط في 28 شعبان 1379 الموافق ل 26 يبراير 1960

 

و سجل برئاسة الوزارة بتاريخه

الإمضاء : عبد الله إبراهيم