الجريدة الرسمية عدد 2773 بتاريخ 22/12/1965 الصفحة  2688

 

مرسوم ملكي رقم 273.65 بتاريخ 21 شعبان 1385 (15 دجنبر 1965) بتغيير وتتميم

المرسوم رقم 264.534 الصادر في 21 شعبان 1384 (26 دجنبر 1964)

بفرض ضريبة على الناقلات ومجموعة السيارات المعدة للنقل

الخصوصي للبضائع والنقل العمومي للمسافرين

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.64.534 الصادر في 21 شعبان 1384 (26 دجنبر 1964) بفرض الضريبة على الناقلات ومجموعة السيارات المعدة لأنواع النقل الخصوصي للبضائع والنقل العمومي للمسافرين.

 

نرسم ما يلي :

 

الفصل 1

إن الفصول 2 و 4 و 8 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.64.534 المؤرخ في 21 شعبان 1384 (26 دجنبر 1964) تغير أو تتمم كما يلي :

الفصل الثاني ـ تعفى من الضريبة المذكورة:

1.          الناقلات التي تمتلكها والتي تمتلكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة؛

2.          الناقلات الجارية على ملك مزارع ومستغل غابوي يستعملها خصيصا لحاجيات استغلاله والتي يساوي مجموع وزنها بما في ذلك المقطورة عند الاقتضاء 5500 كيلو على الأكثر؛

3.          الناقلات المخصصة بالنقل المنجمي في الحالات المحددة بقرارات يصدرها وزير الأشغال العمومية والمواصلات باقتراح الوزير المكلف بالمناجم ؛

4.          الناقلات المعدة خصيصا للنقل داخل الأوراش والمقاولات ولو عبرت هذه الناقلات الطريق العمومية عند قيامها بالنقل المذكور ؛

5.          الناقلات الخصوصية المبينة في لائحة تحدد بقرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات بعد استشارة الوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل الرابع ـ تخفض هذه الضريبة بالنصف فيما يخص الناقلات.....................الجارية على ملك مزارعين أو مستغلين غابويين يستعملونها خصيصا لحاجيات استغلالهم .

 

الفصل الثامن ـ تستخلص الضريبة التي يتحملها الناقل وحده بواسطة طوابع" فينيت".

(الباقي بدون تغيير).

 

الفصل 2

يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمواصلات كل واحد منهما فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 21 شعبان 1385 ( 15 دجنبر 1965)

 

الإمضاء : الحسن بن محمد