الجريدة الرسمية عدد 2738 بتاريخ 21/04/1965 الصفحة  747

 

مرسوم رقم 2.64.534 بتاريخ 21 شعبان 1384 (26 دجنبر 1964)

 بفرض ضريبة على الناقلات ومجموعة السيارات المعدة للنقل الخصوصي

للبضائع والنقل العمومي للمسافرين

 

الحمد لله وحده ؛

 

إن الوزير الأول ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.326 الصادر في 21 جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963) بشأن القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 16 منه ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.63.363 الصادر في 17 رجب 1383 (4 دجنبر 1963) بتنسيق النقل عبر السكك الحديدية والطرق.

 

يرسم ما يلي :

 

1 - مقتضيات عامة

الفصل 1

تفرض لفائدة المكتب الوطني للنقل ضريبة على الناقلات ومجموعة السيارات المعدة للنقل الخصوصي للبضائع وللنقل العمومي للمسافرين المصادق على تعاريفها.

 

2- مقتضيات خصوصية تتعلق بالناقلات

المعدة للنقل الخصوصي للبضائع

الفصل 2

تعفى من هذه الضريبة :

1.          الناقلات الجارية على ملك مزارع يستعملها خصيصا لحاجيات استغلاله والتي يساوي مجموع وزنها بحمولتها بما في ذلك المقطورة عند الاقتضاء 5.500 كيلو على الأكثر ؛

2.          الناقلات المخصصة بالنقل المنجمي في الحالات المحددة بقرارات يصدرها وزير الأشغال العمومية والمواصلات باقتراح الوزير المكلف بالمناجم.

 

 

الفصل 3

إن المقدار السنوي للضريبة المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه يحدد كما يلي فيما يرجع للناقلات المعدة للنقل الخصوصي للبضائع تبعا للحمولة الإجمالية المبينة في البطاقة الرمادية للسيارة مع اعتبار كل جزء من الطن بمثابة طن واحد :

 

 

الحمولة الإجمالية للناقلة

 

المبلغ الإجمالي للضريبة

 

إلى غاية 2.000 كيلو..................................................

من 2.001 إلى 3.000 كيلو..........................................

من 3.001 إلى 4.000 كيلو..........................................

من 4.001 إلى 5.000 كيلو..........................................

من 5.001 إلى 6.000 كيلو..........................................

من 6.001 إلى 7.000 كيلو..........................................

من 7.001 إلى 8.000 كيلو..........................................

من 8.001 إلى 9.000 كيلو..........................................

من 9.001 إلى 10.000 كيلو........................................

بالدرهم

275

385

495

605

715

825

935

1.320

1.620

 

الحمولة الإجمالية للناقلة

 

المبلغ الإجمالي للضريبة

 

 

من 10.001 إلى 11.000 كيلو......................................

من 11.001 إلى 12.000 كيلو......................................

من 12.001 إلى 13.000 كيلو......................................

من 13.001 إلى 14.000 كيلو......................................

من 14.001 إلى 15.000 كيلو......................................

من 15.001 إلى 16.000 كيلو......................................

من 16.001 إلى 17.000 كيلو......................................

من 17.001 إلى 18.000 كيلو......................................

من 18.001 إلى 19.000 كيلو......................................

من 19.001 إلى 20.000 كيلو......................................

من 20.001 إلى 21.000 كيلو......................................

من 21.001 إلى 22.000 كيلو......................................

من 22.001 إلى 23.000 كيلو......................................

من 23.001 إلى 24.000 كيلو......................................

من 24.001 إلى 25.000 كيلو......................................

من 25.001 إلى 26.000 كيلو......................................

من 26.001 إلى 27.000 كيلو......................................

من 27.001 إلى 28.000 كيلو......................................

من 28.001 إلى 29.000 كيلو......................................

من 29.001 إلى 30.000 كيلو......................................

من 30.001 إلى 31.000 كيلو......................................

من 31.001 إلى 32.000 كيلو......................................

من 32.001 إلى 33.000 كيلو......................................

من 33.001 إلى 34.000 كيلو......................................

من 34.001 إلى 35.000 كيلو......................................

بالدرهم

1.920

2.220

2.520

2.820

3.120

3.420

3.720

4.020

4.320

4.560

4.800

5.040

5.280

5.520

5.760

5.940

6.120

6.300

6.480

6.660

6.840

7.020

7.200

7.380

7.560

 

 

 

 

الفصل 4

 تخفض هذه الضريبة إلى النصف فيما يتعلق بالناقلات الجارية على ملك مزارعين لا يستعملونها إلا لحاجيات استغلالهم التي يفوق مجموع وزنها بحمولتها 5.500 كيلو بما في ذلك المقطورة عند الاقتضاء والتي وقع بشأنها تسليم رخصة السير المنصوص عليها في الفصل الأول من الظهير الصادر في 21 جمادى الثانية 1373 (25 يبراير 1954) بشأن سير الناقلات النفعية الخاصة.

 

الفصل 5

يجب أداء مبلغ الضريبة من طرف صاحب الناقلة إما في دفعة واحدة خلال الشهرين الأولين من السنة الميلادية وإما في دفعتين خلال الشهرين الأولين من كل ستة أشهر إلى صندوق القابض التابع له محل سكناه الذي يسلم له وصولا يثبت الأداء السنوي أو النصف سنوي. ويتعين الإدلاء بهذا الوصول كلما طلبه رجال السلطة.

 

ولا ترتب الضريبة فيما يخص الناقلات المستخدمة أثناء السنة إلا ابتداء من اليوم الأول من شهر الشروع في السير وعن الشهور الباقية من السنة. ويحدد المبلغ المفروض في العدد الأعلى الموالي من الدراهم عند الاقتضاء.

 

ويجب أداء الضريبة المتعلقة بالناقلات الجديدة طبق الشروط المبينة أعلاه قبل تسجيلها.

 

وفي حالة التخلي عن الناقلة يمكن للمتخلى له أن يحل محل المتخلي فيما يخص الضريبة ويمكن كذلك القيام بإحلال ناقلة محل ناقلة أخرى تجرى على ملك نفس الشخص مرة واحدة أثناء نفس الفترة السنوية دون أداء جديد للضريبة وإلى غاية المبلغ الواجب أداؤه.

 

الفصل 6

يجب أداء الضريبة فيما يخص سنة 1965 خلال الشهرين المواليين لتاريخ عدد الجريدة الرسمية الذي ينشر فيه هذا المرسوم. ويباشر هذا الأداء عن الشهور الباقية من السنة ابتداء من فاتح مارس 1965.

 

3- مقتضيات خصوصية تتعلق بالناقلات المعدة

للنقل العمومي للمسافرين

 

الفصل 7

إن مقدار الضريبة المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه يحدد بالنسبة للناقلات المعدة للنقل العمومي للمسافرين في 10 في المائة من السعر الإجمالي المجبور عند الاقتضاء بالعدد الموالي من الدراهم والخاص بكل تذكرة للمسافرين وكل لائحة للأمتعة ولائحة البضائع المسلمة.

 

 

 

الفصل 8

تستخلص الضريبة بواسطة طوابع "فينييت" توضع على التذاكر واللوائح المشار إليها في الفصل السابع أعلاه، غير أنه يمكن استخلاصها تبعا لأية طريقة أخرى تحدد بموجب قرار مشترك لوزير الأشغال العمومية والمواصلات والوزير المكلف بالمالية.

 

الفصل 9

يجب أداء هذه الضريبة ابتداء من فاتح أبريل 1965.

 

4- مقتضيات مشتركة

الفصل 10

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الشؤون الاقتصادية والمالية ووزير الأشغال العمومية والمواصلات كل واحد منهما فيما يخصه ويمكنهما أن يتخذا لهذه الغاية بموجب قرار جميع التدابير التطبيقية.

 

وحرر بالرباط في 21 شعبان 1384 (26 دجنبر 1964)

 

وقع بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد أبا حنيني

 

وزير الشؤون الاقتصادية والمالية

الإمضاء : محمد الشرقاوي

 

وزير الأشغال العمومية

والمواصلات

الإمضاء : محمد بنهيمة

  

 



  صدر النص بالفرنسية في عدد 2732 بتاريخ (10 – 3 – 65).