مرسوم رقم 2

الجريدة الرسمية عدد 2667 بتاريخ 06/12/1963 الصفحة  2753

 

مرسوم رقم 2.63.363

بتنسيق أنواع النقل عبر السكك الحديدية والطرق

 

إن الوزير الأول،

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق ولاسيما الفصل 23 منه،

 

يرسم ما يلي :

الجزء1

المسافرون والبضائع

 

الفصل 1

ترتب في أربعة أصناف السيارات المرخص لها والمستعملة لنقل المسافرين :

1-    يشتمل الصنف الأول على ناقلات سريعة تسير طبق مواعيد منتظمة مصادق عليها، ويمكن إدماجها إما في رتبة حافلات تدعى "من الصنف الأول" ويمكن أن تشتمل هذه الأخيرة على مقاعد من طبقتين ؛

 

ولا يسوغ أن تقوم هذه الناقلات بنقل إلا بين المحطات أو نقط التوقف المدرجة في جدول مواقيتها ؛

 

2-    يشتمل الصنف الثاني على ناقلات تجري أو لا تجري عليها قاعدة التناوب تسير عبر طرق وطبق مواقيت معينة، غير أنه يمكن وزير الأشغال العمومية أن يعفيها من احترام ميقات محدد، وفي هذه الحالة تحمل بطاقة الترخيص في الناقلة بيانا خاصا وتقوم بالنقل أثناء سيرها عبر الطريق، ويمكنها أن تنقل البضائع، غير أنه لا يسوغ في أية حالة من الأحوال أن تتجاوز الحمولة الإجمالية للبضائع أو الأمتعة نصف الحمولة الضرورية المرخص فيها ولا الوزن الأقصى المطلق المحدد في طنين ؛

3-    يشتمل الصنف الثالث على الناقلات التي ترمي غايتها الرئيسية إلى الإيصال إلى الأسواق، ويمكن أن تقوم بنقل المسافرين أو البضائع على أن لا تتجاوز الحمولة الإجمالية في أية حالة من الأحوال الحمولة الضرورية ولا أن تتجاوز حمولة البضائع الوزن الأقصى المطلق المحدد في طنين ولا نصف الحمولة الضرورية للناقلة ؛

4-    يشتمل الصنف الرابع – باستثناء الناقلات المكتراة بدون سائق والجاري عليها نظام خاص – على الناقلات المستأجرة والسيارات المخصصة بالنقل العرضي، ويجب ألا يجزأ كراء الناقلات المذكورة ؛

5-    ويحدد وزير الأشغال العمومية مميزات الخطوط التي تستعملها الناقلات المدرجة في هذا الصنف وكذا شروط تهيئة هذه الناقلات واستغلالها.

 

الفصل 2

يمكن أن تحدد بقرار يصدره وزير الأشغال العمومية باقتراح المكتب الوطني للنقل كيفيات تنسيق ناقلات الصنفين الثاني والثالث.

 

الفصل 3

يمكن لوزير الأشغال العمومية قصد تحقيق الاتصال التام بين مختلف خطوط النقل أن يأمر بإحداث خطوط مختلطة للنقل تستعمل في خط معين وسائل نقل تابعة لعدة ناقلين وأن يقرر اتخاذ تدابير التنفيذ اللازمة (محطات مشتركة، تسليم التذاكر المنسقة مع التسجيل المباشر للبضائع الخ......).

 

الجزء الثاني

نقل البريد

الفصل 4

إن خطوط النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق بواسطة ناقلات من الصنف الأول أو الثاني أو الثالث يجب أن تقوم بنقل أكياس الرسائل البريدية والطرود البريدية والجرائد غير المجعولة في أكياس كلما طلبت ذلك إدارة البريد والبرق والتليفون، ويحدد الثمن الذي تؤديه هذه الإدارة وفقا لمقتضيات الفصل السادس بعده، وفي حالة ما إذا رفض أحد الناقلين نقل البريد فتلغى رخصته تلقائيا بموجب مقرر لوزير الأشغال العمومية دون الالتجاء إلى تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من المرسوم الصادر في 17 رجب 1383 (4 دجنبر 1963) بقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل، وإذا طلبت إدارة البريد والبرق والتليفون من ناقل القيام بنقل البريد ولم يقم به طبق الشروط المحددة في هذا الفصل وفي الفصلين 6 و7 بعده ترتب عن ذلك تطبيق الفصل الرابع المشار إليه أعلاه.

 

وتعين إدارة البريد والبرق والتيلفون الخطوط والتنقلات التي تستعملها وتبين المكاتب البريدية الواجب المرور بها عبر المسير العادي، وتحدد نقط الوقوف التي يباشر فيها سائق السيارة تبادل البريد، كما تحدد باتفاق مع المقاول انحرافات الطرق القليلة الأهمية والضرورية للالتحاق مباشرة بالمؤسسات البريدية أو بنقط الالتقاء مع ناقلات بريد أخرى.

 

ويتعين أيضا على المقاولة أن تباشر بطلب من إدارة البريد والبرق والتليفون نقل الحقائب البريدية الموجهة لأشخاص يوجدون في الطريق التي يمر بها خط النقل أو المرسلة من طرفهم.

 

ويباشر مبدئيا تبادل أكياس الرسائل والطرود البريدية وكذا الحقائب البريدية دون أن يفارق السائق سيارته، وفيما يخص تبادل الأكياس الرسائل البريدية والطرود البريدية ورزم الجرائد بدون أكياس يتعين على أعوان المقاولة أن يتأكدوا من حالة الإرساليات المسلمة أو المتلقاة وأن يتحققوا من مطابقة عددها ومصدرها ووجهتها للبيانات المدرجة في ورقات الإرسال الوصفية المسلمة إليهم.

 

ويجب على أعوان المقاولة أن يعطوا إبراء عن الرسائل المسلمة إليهم وأن لا يدفعوها إلا مقابل إبراء من المصالح المتسلمة إذا كانت أنظمة إدارة البريد والبرق والتليفون تفرض ذلك.

 

الفصل 5

يجب تجهيز السيارات بخزانات للرسائل أو إذا حالت اعتبارات تقنية مثبتة قانونيا دون استعمال هذه الخزانات، بوسائل وقائية تساعد على ضمان سلامة البريد وجعله في مأمن من التقلبات الجوية.

 

ويجب على المقاول عند قيامه بنقل أكياس الرسائل أن يجهز سياراته بطلب من إدارة البريد والبرق والتليفون بصندوق للرسائل يباشر مجانا وضعه ونقله وتسليمه لأعوان البريد في النقط المعينة، وتتحمل إدارة البريد والبرق والتليفون مصاريف شراء هذا الصندوق ومصاريف صيانته وتحديده عندما يترتب ذلك عن تلاش عادي.

 

الفصل 6

تحدد الأجرة التي تؤديها إدارة البريد والبرق والتليفون أما عن طريق المزاد وإما بالمراضاة، وتدفع الأجرة عن كل سفرة ينقل فيها البريد ولا يمكن أن تتجاوز بأي حال من الأحوال ثمن مقعد ونصف لمسافر إلى غاية 100 كيلوغرام، وثمن نصف مقعد لمسافر عن كل 50 كيلوغراما إضافية، ويكون ثمن المقاعد الواجب اعتباره لتطبيق هذا الفصل هو ثمن الدرجة الأولى الممتازة من الصنف الأول المحدد من طرف وزير الأشغال العمومية، ويمكن أن يزاد في هذا الثمن ضمن الحدود القصوى التي يأذن فيها وزير الأشغال العمومية بخصوص الطرق الموجودة بالنواحي الوعرة.

 

ويكون وزن البريد المتخذ أساسا لأداء الأجرة هو وزن أكياس البريد الأولى المثبت في نقطة تسلمها من طرف المقاولة مع العلم بأن الأكياس المأخوذة بالمكاتب الوسيطة تعوض الأكياس المسلمة بنفس هذه المكاتب.

 

ويعتبر الوزن المثبت ضمن الشروط المبينة أعلاه :

1-    أساسا للأجرة عن مسافة "الذهاب" فيما يخص الذهاب ؛

2-    أساسا للأجرة عن مسافة "الإياب" فيما يخص الإياب.

 

وتدفع هذه الأجرة عن كل مسافة تنجز من نقطة تسلم أكياس البريد الأولى إلى نقطة تسليم الكيس الأخير.

 

غير أنه يجوز لإدارة البريد والبرق والتليفون أن تقرر تقسيما في المسافات لأجل وزن البريد المنقول فيما يخص الخطوط التي تبرر فيها ذلك أهمية البريد، وفي هذه الحالة تدفع الأجرة :

 

1-     على أساس وزن أكياس البريد الأولى الذي يثبته المقاول ابتداء من نقطة التسلم فيما يخص المسافة الواقعة بين هذه النقطة ونقطة التقسيم ؛

2-      على أساس الوزن المثبت ابتداء من نقطة التقسيم فيما يخص المسافة الواقعة بين هذه النقطة ونقطة تسليم الكيس الأخير من البريد.

الفصل 7

يجب على المقاولين أن يتخذوا جميع التدابير ليتلافوا عند الاقتضاء وفي أقرب الآجال كل انقطاع في العمل قد ينشأ عن تخلف المستخدمين أو عن خلل في الأدوات، ويتعين عليهم التزود بوسائل الإسعاف.

وإذا كانت الأسفار المقررة لنقل أكياس الرسائل البريدية والطرود البريدية لم تنجز كلا أو بعضا من جراء ظروف قاهرة وجب على المقاول أن يقوم في أقرب وقت بنقل أكياس البريد وفي هذه الحالة تعوض له النفقات الإضافية الناجمة عن قيامه بهذا العمل.

 

وإذا عاقت السفر ظروف غير الظروف القاهرة وجب على المقاول أن يقوم طبق التعريفة العادية المقررة في الفصل السادس بنقل أكياس الرسائل البريدية والطرود وإلا فتقوم بذلك إدارة البريد والبرق والتليفون وتتحمل المقاولة النفقات والمسؤولية.

 

الفصل 8

تبتدئ مسؤولية المقاول وقت التكفل بالرسائل البريدية، وتنتهي عند تسليمها للمصلحة المتلقية (أعوان البريد ومأمورو السكك الحديدية ومقاولو النقل البريدي ومقاولة النقل عبر الطرق ) سواء تم هذا التسليم مباشرة أو بواسطة منظمة أخرى (محطة النقل عبر الطرق ومستودع الخ.....).

 

وفي حالة ما إذا لحق الأكياس البريدية أو الطرود البريدية ضياع أو اختلاس أو فساد فإن المقاول يكون - بعد إجراء البحث وتعيين مبلغ الضياع من طرف إدارة البريد والبرق والتليفون مسؤولا عن مبلغ صرر النقود وعن التعويضات المستحقة للغير بخصوص الشحنات والأشياء المضمونة الوصول والطرود البريدية وحتى عن القيمة الذاتية للأكياس البريدية التي لحقها ضياع أو فساد من غير أن تتجاوز مسؤوليته الكاملة 10.000 درهم عن كل سفرة، ويرفع المبلغ الأقصى لهذه المسؤولية إلى 20.000 درهم إذا لم يستعمل المقاول الخزانة أو الصندوق الخاص بضمان سلامة البريد المنصوص عليه في الفصل الخامس.

 

الفصل 9

يجب على مصالح النقل العمومي عبر الطرق التي تقوم بها سيارات من الصنفين الثاني والثالث أن تجهز سياراتها مجانا. ويطلب من إدارة البريد بصندوق للرسائل، وتمنح أجرة يحددها وزير البريد والبرق والتليفون عن أخذ هذا الصندوق من مكتب البريد ونقله وتسليمه إلى أعوان إدارة البريد، وتتحمل إدارة البريد والبرق والتليفون مصاريف شراء الصندوق وكذا مصاريف صيانته وتجديده إذا كان ذلك ناجما عن تلاش عاد.

 

الجزء الثالث

البضائع

 

الفصل 10

تحدد قرارات يصدرها وزير الأشغال العمومية الشروط التي تتزود طبقها سيارات النقل العمومي للبضائع بورقة للشحن من المكتب الوطني للنقل.

 

الجزء الرابع

مقتضيات انتقالية ومختلفة

 

الفصل 11

يعهد بتطبيق هذا المرسوم إلى وزير الأشغال العمومية ووزير البريد والبرق والتليفون كل واحد منهما فيما يخصه، ويمكنهما أن يتخذا في هذا الصدد بموجب قرارات جميع التدابير التفصيلية التكميلية.

 

الفصل 12

يلغى القرار الوزيري الصادر في 19 شوال 1356 (23 دجنبر 1937) بشأن تنسيق النقل عبر السكك الحديدية والطرق حسبما وقع تغييره وتتميمه.

 

وإن الإحالات على هذا القرار المضمنة في النصوص التشريعية أو التنظيمية تطبق بحكم القانون على المقتضيات المطابقة لها في هذا المرسوم والسلام.

 

                                                      وحرر بالرباط في 17 رجب 1383 (4 دجنبر 1963)

 

وزير الأشغال العمومية                    الوزير الأول

 

الإمضاء : محمد بنهيمة                     الإمضاء : أحمد أبا حنيني

 

وزير البريد والبرق والتليفون

الإمضاء : محمد الفاسي الحلفاوي