الجريدة الرسمية عدد 2617 بتاريخ 21/12/1962 الصفحة  3002

 

ظهير شريف رقم 1.62.177 تعفى بمقتضاه من بعض الحقوق والأداآت

والضرائب مختلف الرسوم والعمليات التي لها علاقة بمغربة

وتركيز مؤسسات الأبناك والتأمين

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل 1

تسجل مجانا وتعفى من جميع حقوق التنبر والمحافظة العقارية الرسوم الآتية :

1-          الرسوم التي يتأتى بموجبها لشركات الأبناك أو التأمين أو تكوين رؤوس الأموال أو التوفير أن تحول بموافقة وزير المالية فروعها أو وكالاتها بالمغرب إلى شركات مغربية ؛

2-          الرسوم التي يتأتى بموجبها لشركة أو عدة شركات للأبناك أو التأمين أو تكوين رؤوس الأموال أو التوفير أن تتخلى بموافقة وزير المالية عن كل  أو جزء من المنقولات أو العقارات ومختلف الديون التي تكون رأس مالها الاشتراكي، إلى شركة أو عدة شركات مغربية لها نفس الغرض، أو أن تنقلها إليها ؛

3-          الرسوم التي تتضمن نقل الديون والضمانات العينية أو الشخصية المترتبة أو الناتجة عن العمليات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، أو التخلي عنها أو التفويض فيها.

 

الفصل 2

تعفى الرسوم والإجراءات الناتجة عن العمليات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه من الحقوق والأداءات المنصوص عليها في الجزء الأول من الملحق 1 بالظهير الشريف الصادر في 24 جمادى الأولى 1369 الموافق 14 مارس 1950 بشأن الصوائر العدلية والمقتضيات المماثلة لها الجاري بها العمل في منطقة الحماية الاسبانية السابقة وإقليم طنجة.

 

الفصل 3

خلافا لمقتضيات الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 الموافق 31 دجنبر 1959 بشأن تنظيم الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية، فإن الزيادات في القيمة المترتبة عن عمليات التخلي أو النقل المشار إليها في المقطع الثاني من الفصل الأول أعلاه، لا تعتبر في تحديد الأرباح المفروضة عليها الضريبة في السنة المالية الأخيرة الواجب عليها الأداء.

 

ويمتد الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في المقطع السابق إلى الرصيد الخاص المتحصل من إعادة التقدير إذا توفرت الشركة الجديدة أو الشركة ذات الامتياز على الشروط الثلاثة الآتية.

‌أ-                      أن تثبت فورا في ميزانيتها القيمة الحسابية للعناصر المنقولة أو المتخلى عنها (ثمن التكلفة المعاد تقديره بإسقاط الاستهلاكات المعاد تقديرها) حسبما هي مبينة في الميزانية الختامية للمؤسسة  القديمة ؛

‌ب-                  إن تقدير الاستهلاكات السنوية على أساس القيمة الحسابية المذكورة ؛

‌ج-                   أن تقيد فورا في خصومها الرصيد المتحصل من إعادة تقدير حساب المؤسسة القديمة.

 

الفصل 4

تعفى من حقوق التنبر الأسهم المحدثة مقابل الأموال المنقولة طبقا لمقتضيات الفصل الأول أعلاه ؛

 

ويعفى التخلي عن هذه الأسهم من جميع حقوق التسجيل والتنبر.

 

الفصل 5

إن الرسوم المشار إليها في الفصلين الأول والرابع أعلاه، يجب أن يستند فيها بكيفية صريحة إلى ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 6

تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح مايو 1962.

 

ولا يطبق الوجوب المنصوص عليه في الفصل الخامس أعلاه على الرسوم المبرمة فيما بين هذا التاريخ وتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا وترجع عند الاقتضاء حقوق وأداآت التسجيل والتنبر والتحفيظ العقاري المترتبة عن الرسوم المذكورة والسلام.

 

وحرر بالرباط في 17 رجب 1382 الموافق 14 دجنبر 1962