الجريدة الرسمية عدد 2594 بتاريخ 13/07/1962 الصفحة  1661

 

ظهير شريف رقم 1.62.115 في تغيير الظهير الشريف رقم 1.60.098 الصادر في 14 شوال 1379 الموافق 11 أبريل 1960 المعفاة بمقتضاه من حقوق التسجيل اقتناآت أراض واقعة بإقليم طنجة

معدة لتشييد منشآت صناعية تقبلها لجنة استثمار الأموال

 

الحمد لله وحده ؛

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.098 الصادر في 14 شوال 1379 الموافق 11 أبريل 1960 المعفاة بمقتضاه من حقوق التسجيل اقتناآت أراض واقعة بإقليم طنجة معدة لتشييد منشآت صناعية تقبلها لجنة استثمار الأموال.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

فصل فريد

يلغى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.098 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 14 شوال 1379 الموافق 11 أبريل 1960 ويعوض بالمقتضيات التالية :

 

الفصل الأول - تعفى إلى غاية 18 أبريل 1963 من حقوق التسجيل المترتبة على نقل ملكية العقارات بعوض وعند الاقتضاء من الأداآت المضافة إليها الرسوم المتضمنة بيعا أو معاوضة أو تقديم حصة المشاركة في مقابل عوض أو المترتب عنها بوجه عام استخلاص هذه الحقوق والمبرمة بشأن أراض بيضاء واقعة بإقليم طنجة معدة لتشييد منشآت صناعية تنجز في نطاق برنامج تقبله اللجنة المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.263 الصادر في 28 صفر 1378 الموافق 13 شتنبر 1958 باتخاذ تدابير لتشجيع استثمار الأموال الخصوصية.

 

الباقي بدون تغيير والسلام.

 

وحرر بالرباط في 27 محرم 1382 موافق 30 يونيه 1962