الجريدة الرسمية عدد 2782 بتاريخ 23/02/1966 الصفحة 328
مرسوم ملكي رقم 76.66 بتاريخ 10 شوال 1385 (31 يناير 1966) بالتفويض في المسائل
المتعلقة بالكحول والمشروبات الكحولية والخمور وألعاب القمار
والمهن المرتبطة بها
الحمد لله وحده ؛
نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب
الطابع الشريف بداخله
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيو 1965) بإعلان حالة الاستثناء
نرسم ما يلي :
الفصل 1
يسند جنابنا الشريف إلى السيد إدريس المحمدي، المدير العام لديواننا الملكي التفويض لاتخاذ جميع التدابير التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بما يلي :
· الكحول والمشروبات الكحولية والخمور والمهن المرتبطة بها ؛
· ألعاب القمار كيفما كان نوعها والمهن المرتبطة بها.
الفصل 2
ينشر مرسومنا الملكي هذا في الجريدة الرسمية ويجري العمل به ابتداء من 31 يناير 1966
وحرر بالرباط في 10 شوال 1385 (31 يناير 1966)