الجريدة الرسمية عدد 2782 بتاريخ 23/02/1966 الصفحة  328

 

مرسوم ملكي رقم 76.66  بتاريخ 10 شوال 1385 (31 يناير 1966) بالتفويض في المسائل

المتعلقة بالكحول والمشروبات الكحولية والخمور وألعاب القمار

 والمهن المرتبطة بها

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب

الطابع الشريف بداخله

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيو 1965) بإعلان حالة الاستثناء

 

نرسم ما يلي :

 

الفصل 1

يسند جنابنا الشريف إلى السيد إدريس المحمدي، المدير العام لديواننا الملكي التفويض لاتخاذ جميع التدابير التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بما يلي :

·        الكحول والمشروبات الكحولية والخمور والمهن المرتبطة بها ؛

·        ألعاب القمار كيفما كان نوعها والمهن المرتبطة بها.

 

الفصل 2

ينشر مرسومنا الملكي هذا في الجريدة الرسمية ويجري العمل به ابتداء من 31 يناير 1966

 

 

وحرر بالرباط في 10 شوال 1385 (31 يناير 1966)