الجريدة الرسمية عدد 5899 الصادرة بتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)

 

مرسوم رقم 2.09.714 صادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.74.498  الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974)

 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

 

الوزير الأول،

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره و تتميمه بالمرسوم رقم 2.96.467  الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) و المرسوم رقم 2.99.832 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1420 (28 سبتمبر 1999) و المرسوم رقم 2.00.732 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000) و المرسوم رقم 2.02.6 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) و المرسوم رقم 2.03.884 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) و المرسوم رقم 2.09.250 الصادر في 23 من ذي الحجة 1430(11 ديسمبر 2009)؛

 

و باقتراح من وزير العدل؛

و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010).

رسم ما يلي:

المادة 1

يغير على النحو التالي الفصل الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.74.798 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974):

الفصل الثاني.- يحدد عدد المحاكم الابتدائية بثمان و ستين (68) محكمة.

 

المادة 2

يغير و يتمم الجدول الملحق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.74.798  بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) بما ورد في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

 

المادة 3

يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

و حرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010).

 

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

 

وزير العدل،

الإمضاء: محمد الطيب الناصري.

 

 

محاكم الاستئناف

دوائر اختصاص محاكم الاستئناف

المحاكم الابتدائية

دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية

جماعات

آسفي

...............................................

الصويرة

....................................................

....................................................

...................................................

مكناس

مكناس

مكناس (البلدية).

مولاي إدريس زرهون (البلدية).

وليلي.

المغاصين.

سيدي عبد الله الخياط.

شرقاوة.

نزالة بني عمار.

ويسلان (البلدية).

الدخيسة.

واد الجديدة.

المهاية.

بوفكران (البلدية).

مجاط.

سيدي سليمان مول الكيفان.

المشور- استينية (البلدية).

تولال (البلدية).

عين عرمة.

دار أم السلطان.

آيت ولال.

عين كرمة- واد الرمان.

عين الجمعة.

الحاجب (البلدية).

آيت النعمان.

اقدار.

آيت بورزوين.

سبع عيون (البلدية).

آيت حرز الله.

آيت بوبيدمان.

عين تاوجطات (البلدية).

بطيط.

القصير.

أكوراي (البلدية).

تامشاشاط.

آيت يعزم.

آيت ويخلفن.

جحجوح.

رأس اجيري.

 

 

أزرو

أزرو (البلدية).

بن صميم.

تيكريكرة.

تمحضيت.

عين اللوح.

واد إفران.

سيدي المخفي.

إفران (البلدية).

تيزكيت.

ضاية عوا.

 

خنيفرة

......................................................