الجريدة الرسمية عدد 5989 مكررالصادرة بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 ( 26 أكتوبر 2011)
ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 ( 25 أكتوبر 2011)
بتنفيذ القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم
1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر1957) بشأن المجلس الأعلى كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 27 من ذي القعدة 432 1 (25 أكتوبر 2011).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عباس الفاسي.
قانون رقم 58.11
يتعلق بمحكمة النقض، يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223
الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشان المجلس الأعلى.
مادة فريدة
تحل عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" في جميع مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 957 1) بشأن المجلس الأعلى، كما تم تغييره وتتميمه وكذا في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما النصوص التالية :
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 394 1 (15 يوليو1974 ) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974 ) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423( 3 أكتوبر 2002 ) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشر يف رقم 91.225 .1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993 )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 427 1 (14 فبراير2006 ) ، كما وقع تغييره.