الجريدة الرسمية عدد 5989 مكررالصادرة بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 ( 26 أكتوبر 2011)

 

 

ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 ( 25 أكتوبر 2011)

بتنفيذ القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم

1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى.

 

 

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 ‏ و 50 ‏ منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا،  القانون رقم 58.11 ‏المتعلق بمحكمة النقض،  المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ‏ ربيع الأول 1377 ‏ (27 سبتمبر1957) بشأن المجلس الأعلى كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

 

وحرر بالرباط في 27 ‏ من ذي القعدة 432 ‏1 (25 أكتوبر 2011).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

 

 

قانون رقم 58.11

يتعلق بمحكمة النقض، يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223

الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشان المجلس الأعلى.

 

 

مادة فريدة

تحل عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" في جميع مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ‏ ربيع  الأول 1377 (27 ‏ سبتمبر 957 ‏1) بشأن المجلس الأعلى، كما تم تغييره وتتميمه وكذا في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما النصوص التالية :

-         الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338  ‏ بتاريخ 24 ‏ من جمادى الآخرة 394 ‏1 (15 يوليو1974 ‏) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

-          الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 ‏  بتاريخ 26 ‏ من شوال 1394  (11 نوفمبر 1974 ‏) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

-         قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447  الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

-         القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ  25 ‏ من رجب 1423( ‏3 أكتوبر 2002 ‏ ) كما وقع تغييره وتتميمه ؛

-         القانون رقم 41.90  ‏المحدثة بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشر يف رقم 91.225 ‏.1  بتاريخ 22 ‏ من ربيع الأول 1414 ‏( 10 ‏سبتمبر 1993 ‏)،  كما وقع تغييره وتتميمه ؛

-         القانون رقم 80.03 ‏ المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 ‏  بتاريخ  15‏ من محرم 427 ‏1 (14 ‏ فبراير2006 ‏) ، كما وقع تغييره.