‏الجريدة الرسمية عدد 6352 الصادرة بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1436 (16 أبريل 2015)

 

نصوص عامة

 

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 913.15 ‏صادر في 15 من جمادى الأول 1436 ‏(6‏ مارس 2015‏)

في شأن إيداع التصاريح المفصلة والابراءات المكفولة والوثانق الملحقة بها بطرق معلوماتية.

 

 

وزير الاقتصاد والمالية ،

 

‏بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25‏ من شوال 1397 ‏(9‏ أكتوبر1977) كما تم تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصل 203 ‏المكرر منها ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.77.862 ‏ الصادر في25 ‏ من شوال 1397 ‏ (9 أكتوبر1977‏) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل  216 ‏المكرر منه ؛

 

وعلى قرار وزير المالية رقم 1319.77 ‏الصادر في 17 من ذي القعدة 1397 ‏(31 أكتوبر 1977) في شأن التصاريح الجمركية غير الموجزة،

 

قرر ما يلي :

 

القسم الأول

‏كيفيات إيداع التصاريح  المفصلة و الإبراءا ت المكفولة

والوثائق الملحقة بها بطرق معلوماتية

 

‏المادة 1

 

يتجسد إيداع التصاريح المفصلة والإبراءات المكفولة والوثائق الملحقة بها بإرسال إلى النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة :

-         ‏المعلومات الواردة في التصريح، المحددة بالقرار المشار إليه أعلاه رقم 1319.77 ‏الصادر في 17 من ذي  القعدة 1397 ‏(31 أكتوبر 1977) ؛

-         ‏البيانات التكميلية التي يحددها، عند الاقتضاء، مدير الإدارة من أجل تطبيق الرسوم والمكوس والأنظمة الجمركية ومختلف التشريعات التي تتكلف الإدارة بتطبيقها.

 

ويتم تحديد الكيفيات التقنية لهذا الإرسال من طرف مدير الإدارة.

وتعفى التصاريح الاتفاقية والتصاريح المتعلقة بالبضائع والأشياء التي لا تكتسي صبغة تجارية من إجراءات الإيداع المبينة بالفقرات أعلاه.

 

المادة 2

 

يقوم النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإعطاء رقم تعريفي للتصريح، فور موافقة المصرح على المعلومات الواردة فيه.

 

 

 

المادة 3

 

فور توقيع التصريح كما هو مبين في المادتين7 و 8‏ و9‏ بعده، يتم إيداعه تلقائيا بواسطة النظام المعلوماتي للإدارة ويتم تأكيد تسجيله و تأريخه أيضا تلقائيا.

 

وبعد إيداع التصريح بواسطة النظام المعلوماتي التزاما من طرف موقعه طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق :

-   ‏بصدق المعلومات الواردة فيه؛

-   ‏بصحة الوتأنق الملعقة به ؛ و

-   ‏باحترام مجموع الالتزامات المرتبطة بوضع البضائع المعنية تحت النظام المصرح به.

 

المادة 4

 

يجب رقمنة الوثائق المنصوص عليها في المادة8 ‏ من القرار المذكور أعلاه رقم 1319.77 ‏الصادر في 17 من ذي القعدة 1397 (31 أكتوبر 1977 ‏) وإيداعها بالنظام المعلوماتى للإدارة. يجب أن تكون هذه الوثائق :

-   مثبتة الصحة وفق ما جاء في المادة 7 ‏ بعده ؛

-    محررة وفق الشكل المحدد من طرف الإدارة ؛

-   مرتبطة بتصريح واحد، ماعدا في الحالات المرخصة من طرف الإدارة ؛

 

تعطى للوثائق المودعة مراجع تسجيل التصريح الذي ترتبط به و كذا تاريخ وساعة إيداعها.

 

المادة 5

 

يمكن للإدارة أن تطلب، عند الحاجة، الإدلاء بالنسخة الورقية للتصريح المسجل وكذا الوثائق المرفقة به.

 

المادة 6

 

عندما يتوقف الولوج إلى النظام المعلوماتي للإدارة، لأي سبب من الأسباب، يتم إيداع التصريح وكذا الوثائق المرفقة به في شكلها الورقي.

عند إعادة تشغيل النظام المعلوماتي المذكور أعلاه، يتم إيداع التصاريح والوثائق المرفقة بها طبقا للمقتضيات السابقة.

 

القسم الثاني

توقيع التصاريح المفصلة والإبراءات المكفولة والوثائق الملحقة

 

المادة 7

 

توقع التصاريح المفصلة والابراءات المكفولة المشار إليها في الفصل 203 ‏المكررمن مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمودعة في النظام المعلوماتي للإدارة وفقا لمقتضيات القانون رقم 53.05 ‏المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات  ‏القانونية ونصوصه التطبيقية.

يجب إثبات صحة النسخ المرقمنة للوثائق المرفقة بالتصاريح  بتوقيعها وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 53.05 ‏السالف الذكر.

 

المادة 8

 

1-     عندما يتعلق الأمر ببضائع سيتم وضعها تحت أحد الأنظمة ‏الموقفة، يجب أن يتضمن التصريح، بالإضافة إلى توقيع المتعهد، توقيع الكفيل.

2-     عندما يتعلق الأمر بتصريح يخص تفويت بضائع موضوعة تحت نظام موقف، يجب أن يتضمن هذا التصريح التزام المتعهد وكفيله على وجه التضامن وكذا موافقة المفوت. يتجسد هذا الالتزام وهذه الموافقة بتوقيع التصريح من قبل الأطراف الثلاثة.

3-     يتم التوقيع من طرف المتعهد والكفيل ، و، عند الاقتضاء، المفوت وفقا لمقتضيات القانون رقم 53.05‏ المذكور أعلاه.

4-     لا يشترط توقيع الكفيل المنصوص عليه في الفقرتين 1 ‏و2 ‏ من هذه المادة عندما يكون الالتزام على وجه التضامن، المشار إليه في الفصل 2.116 ‏من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة محررا وفقا لمقتضيات اتفاقية مبرمة مع الإدارة.

5-     عندما يوقع التصريح والوثائق المرفقة، تحت مسؤولية المتعهد، من طرف شخص مفوض لذلك، يتم إبلاغ الإدارة بهذا التفويض بإيداع التوكيل المحرر وفقا للشكل والشروط التي يحددها مدير الإدارة.

 

المادة 9

 

يتم تسليم آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني المقبولة لدى الإدارة من طرف مقدمي الخدمات المعتمدين لهذا الغرض من قبل السلطات المختصة.

يستعمل، وفق نفس الشروط، كتاب التوقيع الالكتروني لإنشاء التوقيعات الإلكترونية، يسمح بالتوقيع من طرف عدة أشخاص على كل أو جزء من مستند التصريح وكذا لوثيقة أو كل الوثائق المرفقة بهذا المستند دون المساس بتماميتها.

 

القسم الثالث

حفظ الوثائق المودعة بطرق إلكترونية

 

المادة 10

 

يتكلف الشخص الذي يمسك الوثائق اللازم الإدلاء بها من أجل تطبيق المقتضيات المتعلقة بالنظام الجمركي الذي تم التصريح تحته البضاعة، خلال المدة القانونية للحفظ، بضمان :

-         ‏صحة مصدر و تمام محتوى الوثائق في شكلها الأصلي، الورقي أو الإلكتروني، وكذا وضوح قراءتها ؛

 

عندما يتعلق الأمر بوثيقة إلكترونية، يتوجب حفظها وفق الشكل و الشروط التي يحددها التشريع المطبق في هذا المجال؛

-         ‏حفظ الوثيقة المؤشر عليها من طرف الإدارة مع إظهار التأشيرة الموضوعة وتاريخها بشكل مؤكد ومقروء ؛

-         تسليم الوثائق المطلوبة، عند كل طلب، لأعوان الجمارك في شكلها الأصلي، الورقي أو الإلكتروني.

 

المادة 11

 

يلغي هذا القرار ويعوض، بعد دخوله حيز التنفيذ، قرار وزير المالية رقم 1789.91  ‏الصادر في 19 ‏من جمادى الآخرة 1412 (26 ديسمبر1991) في شأن إيداع التصاريح المفصلة بطرق معلوماتية.

 

المادة 12

 

يعهد إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016.

 

 

 

وحرر بالرباط  في 15 من جمادى الأولى 1436 (6 مارس 2015).

 

 

الإمضاء : محمد بوسعيد.