الجريدة الرسمية عدد 2816 بتاريخ 19/10/1966 الصفحة  2109

 

مرسوم ملكي رقم 010.66 بتاريخ 27 جمادى الثانية 1386(12 أكتوبر 1966) يغير بموجبه

الفصل الرابع من المرسوم رقم 2.57.1465  الصادر في 15 رجب 1377 (5 يبراير 1958)

بشأن ممارسة الموظفين الحق النقابي

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

 

بناء على المرسوم الملكي 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية ولاسيما الفصل 2 منه ؛

 

وبناء على المرسوم 2.57.1465 الصادر في 15 رجب 1377 (5 يبراير1958) بشأن ممارسة الموظفين الحق النقابي ؛

 

نرسم ما يلي :

 

فصل فريد

يغير كما يلي الفصل 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 رجب 1377 (5 يبراير 1958) :

 

الفصل 4 ـ لا تطبق المقتضيات السابقة على جميع الأشخاص الذين أنيط بعهدتهم وظيفة أو انتداب ولو كان هذا الانتداب مؤقتا وكيفما كان تعيينهم وأية ما كانت حدود مسؤولياتهم وسواء كان عملهم تؤدى عنه أجرة أو كان بدون مقابل والذين يساهمون بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الإدارات العمومية أو البلديات أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات فائدة عمومية وخول لهم الحق في حمل سلاح خلال مزاولتهم لمهامهم.

 

وحرر بالرباط في 27 جمادى الثانية 1380 (12 أكتوبر 1966)

 

الإمضاء : الحسن بن محمد