قرار لمكتب مجلس النواب رقم 170.07

صادر في 24 من ربيع الأول 1428 )13 أبريل 2007

( بشأن تنظيم واختصاصات إدارة مجلس النواب).

 

 

 

مكتب مجلس النواب،

 

بناء على النظام الداخلي لمجلس النواب المصادق عليه من طرف المجلس في 7 ذي الحجة 1424 (29 يناير2004) ولاسيما 22 و 28 منه،

 

و على القانون رقم 32.89 المتعلق بتجديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.189 بتاريخ éé من ربيع الأول 1414) 10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييره وتتميمه،

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات،

 

وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية،

 

و على القرار رقم 94.274 الصادر عن مكتب مجلس النواب في 19 ديسمبر 1994 بشأن تعيين الكاتب العام لمجلس النواب و تحديد وضعيته الإدارية،

 

وتبعا لمداولات مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه المنعقد  بتاريخ 11 أبريل 2007،

 

قرر ما يلي :

 

المادة الأولى

تشتمل إدارة مجلس النواب، بالإضافة آلي الكتابة العامة، على ثلاث مديريات وقسمين:

 

مديرية التشريع و المراقبة البرلمانية،

مديرية العلاقات الخارجية و التعاون،

مديرية الموارد البشرية و الشؤون المالية

قسم الدراسات و التوثيق،

قسم التواصل و الإعلام.

 

المادة الثانية

يتولى الكاتب العام لمجلس النواب، تحت سلطة رئيس المجلس، تنسيق أنشطة مختلف المديريات و الأقسام والمصالح، و العمل على تنشيط أعمالها وتتبع أشغالها ومراقبة سيرها، ولهذه الغاية يختص باتخاذ جميع الإجراءات و التدابير الكفيلة بتنفيذ قرارات رئيس المجلس ومكتبه المتعلقة بإدارة المجلس..

 

كما يسهر على ضمان حسن سير الأجهزة الإدارية وتطوير أدائها. وعلاوة على ذلك يمكنه أن يتلقى من رئيس المجلس تفويضا بالتوقيع على بعض القرارات أو التصرفات أو الوثائق ذات الصبغة الإدارية والمالية.

 

المادة الثالثة

يناط بمديرية التشريع والمراقبة البرلمانية، على الخصوص، القيام بالمهام التالية:

 

   مساعدة أجهزة المجلس على تنظيم العمل التشريعي، والسهر على تتبع مختلف مراحله، ولاسيما من خلال تتبع مسار مشاريع ومقترحات القوانين المسجلة في جدول أعمال المجلس، ومناقشتها والموافقة عليها من قبل اللجان البرلمانية المختصة،

  الإعداد لعقد الجلسات العامة للمجلس واتخاذ جميع الإجراءات التحضيرية اللازمة لذلك وتوثيق محاضرها،

  مساعدة اللجان البرلمانية على أداء مهامها و الإسهام في تنظيم اجتماعاتها وتوثيق محاضر هذه الاجتماعات،

   تتبع مختلف أعمال المجلس في مجال المراقبة البرلمانية واتخاذ جميع الترتيبات الإدارية اللازمة من أجل تمكين أجهزة المجلس وأعضائه من الاضطلاع بمهامهم الرقابية.

 

المادة الرابعة

تشتمل مديرية التشريع و المراقبة البرلمانية على:

 

 قسم التشريع واللجان والجلسات ويضم :

 

مصلحة التشريع،

مصلحة اللجان،

مصلحة الجلسات،

 

 

 

   قسم المراقبة البرلمانية ويضم :

 

مصلحة الأسئلة،

مصلحة المراقبة البرلمانية.

 

المادة الخامسة

يناط بمديرية العلاقات الخارجية والتعاون على الخصوص ، القيام بالمهام التالية :

 

الإسهام وفق توجيهات رئيس المجلس ومكتبه في تنفيذ سياسة المجلس المتعلقة بعلاقات التعاون و الشراكة مع البرلمان و الهيئات و المؤسسات و المنظمات البرلمانية في الدول الشقيقة والصديقة،

السهر على مختلف الأنشطة التحضيرية المتعلقة بالتشريفات وتنظيم المهمات والاستقبال و برامج الزيارات التي تقوم بها الوفود الأجنبية آلي المجلس،

اتخاذ جميع التدابير الإدارية اللازمة لمساعدة المجلس على تطوير علاقات التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف والعمل على تحسين أداء الدبلوماسية البرلمانية.

 

 

المادة السادسة

تشتمل مديرية العلاقات الخارجية والتعاون على:

 

قسم العلاقات الدولية والتعاون ويضم:

 

مصلحة العلاقات المتعددة الأطراف،

مصلحة العلاقات الثنائية والشراكة.

 

قسم التشريفات والمهامات ويضم:

 

مصلحة التشريفات والزيارات والاستقبالات،

مصلحة المهمات.

 

 

 

 

 


المادة السابعة

تتولى مديرية الموارد البشرية و الشؤون المالية مهمة تدبير الموارد البشرية والشؤون المالية للمجلس، كما تعمل على توفير الظروف الأساسية لحسن سير واشتغال المجلس.

 

ويناط بمديرية الموارد البشرية و الشؤون المالية، على الخصوص القيام بالمهام التالية :

 

ضمان التسيير الإداري لشؤون النواب وموظفي المجلس،

تنمية وتطوير الموارد البشرية للمجلس خاصة عبر تدعيم كفاءات هذه الموارد،

دعم العمل الاجتماعي لموظفي المجلس،

تدبير ميزانية المجلس ومسك الحسابات،

السهر على توفير الخدمات والمعدات الضرورية لسير المجلس،

السهر على تدبير الممتلكات و جميع الوسائل اللوجستبكية للمجلس.

 

 

المادة الثامنة

تشتمل مديرية الموارد البشرية والشؤون المالية على:

 

قسم تدبير الموارد البشرية و يضم :

 

مصلحة شؤون النواب،

مصلحة الموظفين،

مصلحة التكوين والشؤون الاجتماعية.

 

قسم الشؤون المالية ويضم:

 

مصلحة الميزانية،

مصلحة الحسابات.

 

قسم تدبير الموارد المادية ويضم:

 

مصلحة التموين وتدبير المخزون،    

مصلحة جضيرة السيارات،

مصلحة صيانة الممتلكات،

 

 

المادة التاسعة

يناط بقسم الدراسات و التوثيق على الخصوص، القيام بالمهام التالية:

 

دعم عمل النواب فيما يخص إعداد الدراسات وتوفير. المعلومات الضرورية،

إنجاز دراسات تركيبية وتقارير دورية حول حصيلة النشاط التشريعي والرقابي للمجلس وأنشطته في مجال الدبلوماسية البرلمانية،

تزويد النواب وكذا مختلف أجهزة المجلس بالوثائق وإعداد مذكرات وملفات حول مواضيع ذات صلة بالعمل البرلماني،

إنجاز أعمال الترجمة الضرورية لسير أنشطة العمل البرلماني.

 

 

المادة العاشرة

يضم قسم الدراسات والتوثيق:

 

مصلحة المكتبة والتوثيق والبائد،

 مصلحة الدراسات والبحث والترجمة.

 

 

المادة الحادي عشر

يناط بقسم التواصل والإعلام، على الخصوص، القيام بالمهام التالية:

 

المساهمة في إعداد سياسة المجلس في مجال التواصل والسهر على تطبيقها،

تتبع مختلف أنشطة رئيس المجلس ومكتبه وسائر أجهزته في مجال التواصل والتعاون وتوثيقها وإعداد نشرا ت داخلية بشأنها،

تقديم الاستشارة للنواب في كل ما يتعلق بالاتصال والإعلام،

ربط الاتصال بمختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة وإعداد ملفات صحفية لفائدتها حول أنشطة المجلس،

 تطوير النظام المعلومياتي للمجلس سواء على مستوى الشبكة والمعدات أو على مستوى الأنظمة والبرامج،

 الإشراف على مختلف أعمال الطبع و النشر المتعلقة بوثائق أجهزة المجلس.

 

 


المادة الثاني عشر

يضم قسم التواصل والإعلام :

 

مصلحة الإعلاميات،

مصلحة الصحافة والإعلام والعلاقات العامة،

مصلحة الطباعة والنشر.

 

 

المادة الثامن عشر

يتوفر كل فريق نيابي بمجلس النواب على مصلحة إدارية.

             يناط بالمصالح الإدارية للفرق النيابية القيام، على الخصوص، بالمهام التالية:

 

تغطية العمل التشريعي للفريق النيابي فيما يتعلق بمشاريع ومقترحات القوانين،

المساهمة في الأعمال المرتبطة بمراقبة العمل الحكومي،

إعداد ملفات لفائدة أعضاء الفريق المشاركين في لقاءات أو بعثات سواء داخل أو خارج المغرب،

التنسيق بين أعضاء الفريق من جهة والمواطنين وباقي المصالح من جهة أخرى،

إعداد وتنظيم اجتماعات أعضاء الفريق وكذا الأيام الدراسية،

إخبار الصحافة بالأعمال المنجزة .

 

المادة الرابع عشر

تتولى وحدة الافتحاص الداخلي المرتبطة مباشرة بالكتابة العامة والتي تدخل في حكم مصلحة، مهمة الدعم والسهر على التتبع المستمر للأهداف والوسائل والنتائج على مستوى جميع هياكل إدارة المجلس.

 

 

 

وتتولى لهذه الغاية:

 

تقديم الدعم المنهجي لمديريات وأقسام المصالح إدارة المجلس لوضع وأجرة برامج عملها،

تتبع مدى إنجاز مختلف برامج العمل وإعداد لوحات القيادة للإشراف على أنشطة إدارة المجلس،

وضع نظام الافتحاص المالي ولعملياتي للمجلس.

 

 

 

المادة الخامس عشر

تتولى مصلحة الأمن المرتبطة مباشرة بالكتابة العامة، القيام على الخصوص، بالمهام التالية:

 

استقبال الزوار المؤقتين،

الحفاظ على الأمن والنظام داخل المجلس،

ضمان سلامة التجهيزات والمكاتب وقاعات البرلمان.

 

 

المادة السادس عشر

يعهد إلى رئيس مجلس النواب باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ موارده في هذا القرار.

 

 

المادة السابع عشر

يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من 2 ماي 2007.

 

وحرر بالرباط 24 من ربيع الأول 1428 13 أبريل 2007

 

رئيس مجلس النواب،

 

                                                                  الإمضاء: عبد الواحد الراضي