الجريدة الرسمية عدد 4226 بتاريخ 27/10/1993 الصفحة  2145

 

ظهير شريف رقم 1.89.189 صادر في 22 من ربيع الأول 1414

(10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 32.89  المتعلق بتحديد

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب

 

الحمد لله وحده  ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما 26 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 32.89  المتعلق بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب الصادر عن مجلس النواب في 6 شعبان 1406 (16 أبريل 1986).

 

 

 

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر1993)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 32.89  بتحديد النظام الأساسي الخاص

بموظفي إدارة مجلس النواب

 

بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 23 من محرم 1392 (10 مارس 1972) وخاصة الفصلين 42 و45 منه ؛

 

وبناء على القانون الداخلي لمجلس النواب المصادق عليه من طرف المجلس خلال دورة أبريل 1985 ؛

وبناء على الاقتراح الذي تقدم به مكتب مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 20 من القانون الداخلي لمجلس النواب ؛

 

وبعد مداولة المجلس ومصادقته عليه في جلسته المنعقدة يوم 6 شعبان 1406 (16 أبريل 1986).

 

قرر ما يلي :

 

الجزء الأول

الباب الأول

 

قواعد عامة

المادة 1

يحدد هذا القانون النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب.

 

المادة 2

يعين مكتب مجلس النواب موظفي المجلس ويتولى إعفاءهم وإقالتهم وإحالتهم على التقاعد بعد استشارة اللجان الإدارية المختلطة المنصوص عليها في هذا القانون.

 

أحكام عامة

المادة 3

يلتزم الموظفون بالحياد في ممارسة مهامهم وبالمحافظة على السر المهني فيما يتعلق بالأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها أثناء ممارسة مهامهم، ويمنع عليهم على الخصوص :

-         تزويد أية جهة خارجة عن المجلس بمعلومات بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

-         نشر وثائق مجلس النواب.

 

المادة 4

يمنع على كل موظف بمجلس النواب ممارسة أي نشاط مهني يدر عليه مدخولا، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب رخصة استثنائية صادرة عن المكتب.

 

الباب الثاني

الانخراط في الأسلاك

 

المادة 5

يشترط في كل مرشح للانخراط في أسلاك موظفي مجلس النواب ما يلي :

1-          أن يكون مغربي الجنسية ؛

2-          أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية وذا مروءة ؛

3-          أن يكون متوفرا على شروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة ؛

4-          أن يكون في وضعية قانونية إزاء الخدمة المدينة والعسكرية ؛

5-          أن لا تكون له سوابق تأديبية أو جنائية ؛

6-          أن يكون بالغا من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تغيير هذا الحد الأخير من السن لمدة تعادل مدة الخدمات السابقة المقبولة أو ممكن قبولها للتقاعد من غير أن يتجاوز 45  سنة.

 

المادة 6

موظفو مجلس النواب هم :

-         الأعوان النظاميون (متمرنون ومرسمون) ؛

-         الأعوان العرضيون ؛

-         الموظفون الملحقون.

 

المادة 7

يتم تعيين الأعوان المشار إليهم في المادة 6 أعلاه في حدود الحاجيات المحددة سنويا ضمن ميزانية مجلس النواب.

 

المادة 8

يعين الأعوان النظاميون إما مباشرة بناء على ما لديهم من شهادات أو عن طريق مباريات أو بواسطة امتحان للأهلية.

 

المادة 9

يرتب الأعوان النظاميون في أحد سلالم الأرقام الاستدلالية المبينة في الملحق رقم 1.

 

المادة 10

إن الإجازات أو الشهادات أو الصفات المطلوبة لولوج كل سلم من السلالم المشار إليها في المادة السابقة تحدد طبقا لمقتضيات الجزء الثاني من هذا النظام الأساسي.

 

المادة 11

يحدد بموجب قرار من مكتب المجلس نظام المباريات والامتحانات المنظمة للانخراط في أسلاك الموظفين في حدود المناصب المالية الشاغرة المقيدة في ميزانية المجلس.

 

المادة 12

تحدد بقرار من مكتب المجلس عند كل مباراة أو امتحان المناصب المخصصة لموظفي مجلس النواب وعدد المناصب المقررة للمرشحين غير موظفي المجلس.

 

المادة 13

يرتب المرشحون الناجحون في مباريات التوظيف والترقي في الرتبة الأولى من السلم المطابق للسلك الذي تم قبولهم فيه كمتمرنين، ولا يمكن أن يتم ترسيمهم في الرتبة إلا بعد قضاء سنة من التمرين يتم على إثرها إما ترسيمهم في الرتبة الثانية وإما السماح لهم بقضاء سنة ثانية من التمرين إذ يقع بعدها إما ترسيمهم وإما إعفاؤهم من المهام أو عند الاقتضاء إرجاعهم إلى سلكهم الأصلي. وفى حالة تمديد التمرين لا تعتبر في الترقي مدة التمرين التي تزيد على سنة.

 

المادة 14

إن الموظف المتمرن لا يمكن أن يجعل بهذه الصفة في وضعية التوقيف المؤقت، غير أن الموظف الذي كانت له صفة موظف رسمي في إطار آخر من أسلاك المجلس يمكن بحكم مدة التمرين أن يجعل في حالة التوقيف المؤقت في سلكه الأصلي.

 

المادة 15

إن العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر على الموظف المتمرن هي :

-         الإنذار ؛

-         التوبيخ ؛

-         الحرمان من الأجرة ما بين 8 أيام وشهرين وباستثناء التعويضات العائلية ؛

-         الإعفاء.

 

أما الموظف المتمرن الذي ينتمي أصلا إلى إطار آخر فيمكن إرجاعه إلى سلكه الأصلي أو عزله مع الاحتفاظ بحقوقه في المعاش. ويعلن عن الإنذار أو التوبيخ بمقرر من مكتب مجلس النواب من غير استشارة المجلس التأديبي وبعد تقرير في الموضوع من المعني بالأمر.أما العقوبتين الأخيرتين فيعلن عنهما بعد استشارة المجلس التأديبي.

 

المادة 16

يستفيد الموظف المتمرن من الإجازات ورخص التغيب طبق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظف الرسمي. غير أن مجموع الإجازات ورخص التغيب، كيفما كان نوعها، الممنوحة للمتمرن لا يمكن اعتبارها في مدة التمرين إلا في حدود شهر واحد.

 

الباب الثالث

الترقية والتنقيط

 

المادة 17

ترجع سلطة التنقيط إلى رئيس مجلس النواب باقتراح من رؤساء الأقسام، أما بالنسبة للفرق فترجع سلطة التنقيط إلى رئيس كل فريق برلماني. ويعطى سنويا لكل موظف في حالة القيام بالوظيفة أو موظف ملحق نقطة عددية مصحوبة بنظرية عامة عن قيمته المهنية وسلوكه في العمل.

 

المادة 18

توضع لكل موظف بطاقة سنوية للتنقيط تضاف إلى ملفه وتشتمل على ما يلي :

-         النقطة العددية ؛

-         تقييم عمل الموظف من حيت نشاطه وسلوكه ومردوديته وما يتوفر عليه من ابتكار ومبادرة وتنظيم.

 

تبلغ النقطة العددية إلى المعنيين بالأمر وإلى اللجنة الإدارية المختلطة المشار إليها في المادة بعده.

 

المادة 19

يشتمل ترقي الموظفين على الترقي في الرتبة والترقي في الدرجة، ويتم هذا الترقي بكيفية متواصلة من رتبة إلى رتبة أو من درجة إلى درجة بعد استشارة اللجنة الإدارية المختلطة.

 

يتوقف الترقي على الأقدمية والنقط التي يحصل عليها الموظف حسب ما يلي :

-         مدة الترقي السريع.......................................................................18 شهرا ؛

-         مدة الترقي المتوسط.......................................................................... سنتان

-         مدة الترقي البطيء.....................................................................ثلاث سنوات.

 

المادة 20

توضع النقطة العددية حسب مقدار يتراوح ما بين 0 و3 ويطابق كيفيات الترقي المنصوص عليها في المادة السابقة.

 

وتراعى في تحديد النقطة العددية العناصر الآتية :

-         المعلومات المهنية ؛

-         الفعالية والإنتاج ؛

-         السلوك ؛

-         الحضور واحترام أوقات العمل.

 

ويقدر كل عنصر من هذه العناصر على أساس مقدار يتراوح بين 0 و3 ويطابق درجات التنقيط التالية :

-         ضعيف.............................................................................................0 ؛

-         متوسط.............................................................................................1 ؛

-         حسن.............................................................................................. 2 ؛

-         حسن جدا..........................................................................................3.

 

وتعادل النقطة العددية السنوية الحاصل من قسمة مجموع النقط المحصل عليها على 4 بعد إضافة جميع عناصر التنقيط.

 

ولا يعتبر سوى العدد التام لحاصل النقطة العددية.

 

ويطابق الحاصل 3 كيفية الترقي الأكثر سرعة بينما يطابق الحاصل 2 كيفية الترقي المتوسط. ويقبل الموظفون المتوفرون على ما دون ذلك في الترقي حسب الأقدمية.

 

أما النقطة العددية الممنوحة برسم السنة فتعتبر وحدها لوضع جدول الترقي.

 

المادة 21

تتألف اللجنة المختلطة المشار إليها في المادة أعلاه من :

-         الكاتب العام أو من ينوب عنه رئيسا ؛

-         رئيس المصلحة المعنية بالأمر ؛

-         ممثلين من موظفي السلك الذي ينتمي إليه الموظف.

 

تجتمع اللجنة الإدارية باستدعاء من رئيسها، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 

المادة 22

 ترفع القرارات المقترحة من طرف اللجنة الإدارية المختلطة إلى مكتب مجلس النواب قصد المصادقة عليها.

 

 

الباب الرابع

الأجرة والتعويضات

 

المادة 23

 تشتمل الأجرة على :

أولا :   المرتب الأساسي الذي يرتبط بالرقم الاستدلالي المطابق للسلم والرتبة التي ينتمي إليها الموظف.

يعادل المرتب السنوي القدر الناتج عن ضرب القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية بالرقم الاستدلالي المحدد لكل رتبة من السلم المطابق في شبكة الأرقام الاستدلالية المشار إليها في المادة 9.

وتحدد القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية بما قدره 90 درهما. وللمكتب أن يقترح تغيير القيمة السنوية عند الاقتضاء.

ثانيا :   التعويضات.

أ‌)              تمنح التعويضات بالأقدار المبينة في الجداول الملحقة بهذا النظام ؛

ب‌)          تمنح التعويضات العائلية طبق الشروط المعمول بها في الإدارات العمومية.

 

المادة 24

يخضع كل تغيب بدون مبرر إلى اقتطاع من المرتب يعادل حصة مرتب مدة التغيب طبق الشروط الجاري بها العمل حول التغيب بدون مبرر، غير أن هذا الاقتطاع لا يشمل التعويضات العائلية.

 

الباب الخامس

وضعية الموظفين

 

المادة 25

يكون كل موظف في إحدى الوضعيات الآتية :

1-          في حالة القيام بالوظيفة ؛

2-          في حالة التوقيف عن العمل ؛

3-          في وضعية الجندية.

 

1-    حالة القيام بالوظيفة – الرخص

المادة 26

يعتبر الموظف في وضعية القيام بوظيفته القيام إذا كان مرسما في رتبة بإحدى السلالم ومزاولا بالفعل مهامه بمجلس النواب. ويعتبر قائما بوظيفته طيلة الرخص المسموح بها قانونيا.

 

 

 

المادة 27

يحدد مكتب المجلس أوقات العمل العادية والمداومات الخاصة التي يقتضيها ضمان حسن سير العمل الإداري خلال دوارات المجلس وخارجها.

 

المادة 28

تنقسم الرخص إلى ما يلي :

1-          الرخص الإدارية وتشتمل على الرخص السنوية والرخص الاستثنائية والترخيص بالتغيب ؛

2-          الرخص لأسباب صحية.

 

المادة 29

 لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا واحدا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه، وذلك باعتبار أن الرخصة خارج الدورة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء اثني عشر شهرا بالوظيفة.

 

وتعطى الأسبقية في اختيار الرخص لمن لهم أطفال بالمدرسة، ولا يمكن للموظف أن يجمع أكثر من رخصتي سنتين.

 

وتحتفظ الإدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن اقتضت المصلحة ذلك أن تتعرض على تجزئة الرخص.

 

المادة 30

يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الترخيص بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية :

1-          للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية أو بأسباب خطيرة استثنائية على أن لا تتجاوز مدة الرخص عشرة أيام في السنة ؛

2-          للموظفين الراغبين في أداء فريضة الحج إلى الديار المقدسة، ولا تعطى الرخصة لمدة شهرين إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية، ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخص المقررة في الفصل 29 أعلاه خلال السنة التي ينالون فيها الرخص الخصوصية.

 

المادة 31

تعتبر الأعياد المنصوص عليها في القانون أيام عطلة بالنسبة لموظفي المجلس.

 

المادة 32

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض مثبت جعله غير قادر على القيام بمهامه تعطى له رخصة بحكم القانون ويجوز للإدارة أن تقوم بجميع التحريات للازمة.

 

المادة 33

لا يمكن أن تتعدى مدة الرخص المعطاة لأجل مرض عادي ستة أشهر ويتقاضى فيها الموظف راتبه كاملا مع جميع التعويضات العائلية.

 

وإذا ما انتفع الموظف أثناء مدة اثني عشر شهرا متوالية برخص أمراض يبلغ مجموعها ستة أشهر، ولم يستطع استئناف عمله عن انتهاء الرخصة الأخيرة فإما أن يجعل حتما في وضعية التوقيف المؤقت وإما أن يحال على التقاعد ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص برواتب التقاعد إذا ما ثبت نهائيا أنه غير قادر على القيام بعمله.

 

يتقاضى الموظف مرتبه كاملا، إذا ما نتج المرض عن تضحية للصالح العام أو إنقاذ روح بشرية أو عن حادث وقع للموظف أثناء القيام بعمله أو بمناسبة مباشرته إياه، إلى أن يتأتى له استئناف عمله أو يحال على التقاعد. وله الحق علاوة على ذلك في استرجاع الصوائر التي أداها مباشرة من جزاء المرض أو الحادث.

 

المادة 34

تعطى رخصة لمدة طويلة للموظفين المصابين بمرض عضال، يحتفظ الموظف خلال السنوات الثلاث الأولى بكامل مرتبه، ويتقاضى خلال السنتين المواليتين نصف مرتبه مع انتفاعه بجميع التعويضات العائلية.

 

غير أنه إذا تبين للمصالح الطبية المختصة أن المرض الذي استوجب الرخصة لأمد طويل قد أصاب الموظف أثناء القيام بمهامه أو بمناسبة مباشرته إياها فإن الآجال المحددة أعلاه ترفع بالتوالي إلى خمس سنوات وثلاث سنوات.

 

المادة 35

إذا استحال على الموظف نهائيا ومطلقا استئناف عمله بعد انتهاء رخصته الطويلة الأمد فيمكن حذفه من الأسلاك.

 

أما إذا لم يعترف نهائيا بعدم قدرته على العمل ورغم ذلك ورغم ذلك لم يستطيع استئناف عمله بعد انتهاء رخصته الطويلة الأمد يوقف حتما عن وظيفته بصفة مؤقتة.

 

المادة 36

يتم الحذف من الأسلاك المنصوص عليه في المادتين 33 و35 طبق الشروط المنصوص عليها في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بموجب الظهير الشريف 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون.

 

المادة 37

تستفيد النساء الموظفات من رخصة الولادة عشرة أسابيع طبق الشروط المعمول بها في الإدارات العمومية.

2-    حالة التوقيف المؤقت عن العمل

المادة 38

يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا وضع خارج سلكه الأصلي وبقى تابعا لمجلس النواب مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هذا النظام الأساسي.

 

المادة 39

يقع التوقيف بقرار يصدره مكتب مجلس النواب إما بصفة حتمية وإما بطلب من الموظف ويحتفظ المعني بالأمر بالحقوق التي حصل عليها في سلكه الأصلي إلى اليوم الذي يجرى فيه العمل بتوقيفه المؤقت.

 

المادة 40

 لا يمكن أن يجعل الموظف حتما في وضعية التوقيف المؤقت إلا في الحالتين المقررتين في المادتين 33 و35 المذكورتين أعلاه. ففي الحالة الأولى يتقاضى المعني بالأمر مرتبه ويبقى متمتعا بجميع التعويضات العائلية.

 

المادة 41

لا يمكن أن تتعدى مدة التوقيف الحتمي سنة واحدة، ويسوغ تجديد هذا التوقيف مرة واحدة لمثل المدة المذكورة، وعند انصرام هذه المدة يجب :

-         إما إرجاع الموظف إلى سلكه الأصلي ؛

-         وإما إحالته على التقاعد ؛

-         وإما حذفه من الأسلاك عن طريق الإعفاء إذا لم يكن له الحق في الإحالة على التقاعد.

 

غير أنه إذا بقى الموظف غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثانية على توقيفه وتبين بعد أخذ رأي المصالح الطبية انه يستطيع مزاولة أعماله بصفة عادية قبل انتهاء سنة أخرى فإن التوقيف المؤقت يجوز تجديده مرة ثالثة.

 

المادة 42

يقع التوقيف المؤقت بطلب من الموظف في الأحوال الآتية :

1-          عند وقوع حادثة لزوج الموظف أو لولده أو إصابة أحدهما بمرض خطير ؛

2-           عند انخراط الموظف في القوات المسلحة الملكية ؛

3-          عند القيام بدراسات أو بأبحاث لفائدة الصالح العام ؛

4-          لأسباب شخصية.

 

يمنح التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في الفقرات 1 و3 ولمدة سنة واحدة في حالة الأسباب الشخصية، ويمكن تجديد هذه الفترات مرة واحدة ولمدة مماثلة.

المادة 43

يحق للمرأة الموظفة الحصول على توقيف مؤقت بطلب منها إذا كان ذلك لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة.

 

وهدا التوقيف المؤقت لا يجوز أن يفوق سنتين ولكنه يمكن تجديده مادامت الشروط المطلوبة في الحصول عليه متوفرة. وإذا كانت المرأة الموظفة ربة عائلة فإنها تبقى متمتعة بالتعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في هذا النظام الأساسي.

 

المادة 44

يجوز كذلك توقيف المرأة الموظفة بصفة مؤقتة وبطلب منها لتتبع زوجها إن اضطر بسبب مهنته جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن المكان الذي تعمل فيه زوجته، وحينئذ تكون مدة التوقيف المقررة لسنتين اثنتين قابلة للتجديد من غير أن تتعدى في مجموعها عشر سنوات.

 

المادة 45

يجوز لإدارة المجلس، في أي وقت، إجراء الأبحاث اللازمة للتيقن من أن نشاط الموظف المعني بالأمر مطابق فعلا للأسباب التي خولته حق الحصول على التوقيف المؤقت.

 

المادة 46

 يجب على الموظف الموجود في حالة التوقيف المؤقت بطلب منه أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انصرام الفترة الجارية.

 

وفى حالة عدم تقديم طلب بذلك في الآجال المقررة أو رفضه عند رجوعه للمنصب المعين له، يمكن حذفه من الأسلاك بطريقة الإعفاء وذلك بعد عرض ملفه على اللجنة التأديبية.

 

3-    وضعية الجندية

المادة 47

إن الموظف المدمج في الجيش لأداء الخدمة العسكرية الفعلية يجعل في وضعية تدعى "الجندية". ويحتفظ في هذه الوضعية بحقوقه في الترقي في إدارة المجلس ويفقد مرتبه المدني ولا يتقاضى سوى أجرته العسكرية. ويعاد بحكم القانون إدماج المعني بالأمر في سلكه الأصلي بعد تسريحه من الخدمة العسكرية.

 

المادة 48

يمكن لموظف المجلس أن يعتبر في وضعية إلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع إبقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه، في الحالات التالية :

1-          القيام بنيابة عمومية تقتضى ممارستها التخلي عن الوظيف ؛

2-          القيام بمهمة عمومية لدى اتحاد برلماني أو منظمة دولية أو لدى دولة أجنبية.

 

المادة 49

يقع الإلحاق بقرار من مكتب المجلس ولمدة لا تتجاوز ست سنوات، ويرجع الموظف الملحق وجوبا إلى سلكه الأصلي عند انتهاء مدة الإلحاق، كما يسمح لمكتب المجلس بإلغاء هذا الإلحاق.

 

المادة 50

تمنح للموظف الملحق النقطة العددية السنوية من طرف السلطة الملحق لديها، طبقا للشروط المحددة في هذا النظام الأساسي، وتوجه هذه السلطة بطاقة التنقيط إلى إدارة المجلس.

 

الباب السادس

النظام التأديبي

 

المادة 51

 يخول حق السلطة التأديبية إلى مكتب مجلس النواب وتقوم اللجنة الإدارية المختلطة بدور المجلس التأديبي.

 

المادة 52

تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي مجلس النواب على ما يأتي، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة :

1-          العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى ؛

-         الإنذار ؛

-         التوبيخ ؛

-         تخفيض أو حذف المنح والتعويضات باستثناء التعويضات العائلية.

2-          العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية :

-         الإيقاف عن العمل لمدة لا تتعدى 15 يوما والحرمان من الأجرة خلال هذه المدة مع الاحتفاظ بالتعويضات العائلية ؛

-         الإيقاف عن العمل لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر ولا تقل عن 15 يوما مع الحرمان من الأجرة المطابقة لهذه المدة ومع الاحتفاظ بالتعويضات العائلية ؛

-          التأخير في الترقي لمدة لا يمكن أن تتجاوز أكثر من أربع سنوات ؛

-         القهقرة من الرتبة مع التخفيض في الأجرة.

3-          العقوبات من الدرجة الثالثة :

-         الإحالة الفورية على التقاعد إذا كان الموظف المعني بالأمر يتوفر على الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالمعاش ؛

-         العزل مع الاحتفاظ بحقوق المعاش ؛

-         العزل مع الحرمان من حقوق المعاش.

 

 

المادة 53

باستثناء عقوبتي الإنذار والتوبيخ اللتين تصدران بمقررات عن مكتب مجلس النواب بعدما تطلب إيضاحات من المعني بالأمر، فإن العقوبات التأديبية الأخرى تصدر بعد استشارة اللجنة التأديبية التي تحال عليها القضية من طرف السلطة التي لها حق التأديب، بواسطة تقرير كتابي يتضمن الأعمال المنسوبة التي يعاقب عليها الموظف وإن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت فيها.

 

المادة 54

 تقوم اللجنة التأديبية بدراسة الملفات المعروضة عليها، وعلى ضوء كل من تقريري رئيس المصلحة والموظف المعني بالأمر يمكنها إجراء بحث من أجل استكمال المعلومات التي لديها.

 

المادة 55

 للموظف المتابع الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بكامله وعلى جميع الوثائق الملحقة وذلك بمجرد ما يتوصل باستدعاء من اللجنة التأديبية، وأن يقدم إلى المجلس التأديبي ملاحظات كتابية أو شفاهية، كما يمكنه أيضا إحضار الشهود.

 

وتبدي لجنة التأديب رأيا معللا حول العقوبة التي قد تترتب عن الأفعال المنسوبة إليه ويرفع المحضر إلى مكتب المجلس لاتخاذ قرار في الموضوع.

 

ويجب تبليغ العقوبة الصادرة إلى الموظف المعني بالأمر.

 

المادة 56

يمكن في حالة ارتكاب هفوة خطيرة، سواء كان الأمر يتعلق بإخلال بالتزاماته أو بجنحة ماسة بالنظام العام، إيقاف مرتكبها في الحين عن العمل بقرار من مكتب مجلس النواب.

 

 ويمكن أن ينص هذا المقرر على إيقاف أجرة المعني بالأمر وللموظف الحق في استرجاع أجرته إن لم تكن قد صدرت في حقه من قبل أية عقوبة من الدرجة الثانية وان لم يقع البث فيه بعد انصرام أجل شهر.

 

غير أن الموظف الموقوف عن العمل والذي أجريت عليه متابعة جنائية فإن أجرته إن كانت قد حذفت لا تسترجع عند الاقتضاء إلا عندما تبث المحكمة في أمره.

 

المادة 57

 يجوز للموظف الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية أن يقدم لمكتب المجلس طلبا يلتمس فيه محو كل أثر للعقوبة وذلك بعد مرور ثلاث سنوات إذ كان الأمر يتعلق بإنذار أو توبيخ وست سنوات في غير هذه العقوبات.

 

المادة 58

تحفظ قرارات التأديب في الملف الشخصي للموظف المعني بالأمر وكذا إن اقتضى الحال الآراء أو التوصيات التي تعبر عنها اللجنة التأديبية وجميع الأوراق والمستندات الملحقة.

 

المادة 59

كل موظف تغيب عن عمله بدون مبرر يشعر بواسطة البريد المضمون أو عن طريق ساع خاص بضرورة العودة إلى الإدارة. وإذا لم يلتحق بعمله خلال السبعة أيام الموالية لتواصله برسالة الإشعار تتخذ في حقه عقوبة العزل بدون سابق استشارة اللجنة التأديبية مع الاحتفاظ بالمعاش.

وتدخل العقوبة المذكورة في حيز التطبيق ابتداء من يوم توصله بالإشعار المضمون.

 

الباب السابع

انتهاء العمل

 

المادة 60

إن الحذف من الأسلاك يصدر عن الأحوال الآتية :

1-          الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ؛

2-          العزل ؛

3-          الإحالة على التقاعد ؛

 

1-    الاستقالة

المادة 61

 

تنتج الاستقالة عن طلب كتابي ومؤرخ يعرب المعني بالأمر فيه عن رغبته في مغادرة أسلاك موظفي مجلس النواب. ويجب أن تشتمل هذه الاستقالة على سابق إعلام مدته شهر واحد ولا يخلط بين هذه المدة ومدة حقوق الموظف في رخصته السنوية عند الاقتضاء.

 

ولا تصبح الاستقالة نهائية إلا إذا قبلها مكتب مجلس النواب الذي يجب أن يصدر مقرره في هذا الشأن في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلم فيه طلب الاستقالة.

 

ولمكتب المجلس إن اقتضت مصلحة مجلس النواب ذلك أن يطلب من الموظف المستقيل أن يستمر في عمله مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تسلمه طلب الاستقالة.

 

المادة 62

إن الموظف المستقيل الذي انقطع عن عمله قبل التاريخ المحدد لذلك أو رغم رفض طلب استقالته من طرف مكتب مجلس النواب يعزل عن عمله بسبب ترك الوظيفة.

 

2-    العزل

المادة 63

يعزل الموظف الذي ارتكب هفوة خطيرة. ويتم هذا العزل بعد إشعاره بسابق إعلام مدته شهر واحد ولا يعطيه الحق لمنح أي تعويض.

 

3-    الإحالة على التقاعد

المادة 64

يخضع موظفو مجلس النواب لنظام رواتب التقاعد المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه.

 

المادة 65

يؤمن مجلس النواب مجموع موظفيه عن أخطار حوادث الشغل والأمراض المهنية.

 

المادة 66

يستفيد موظفو مجلس النواب من رصيد الوفاة المخول لموظفي الدولة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

 

المادة 67

تمنح بقرار من مكتب المجلس بالإضافة إلى رصيد الوفاة المنصوص عليها في المادة السابقة إعانة خاصة لأرملة أو أرامل أو لأيتام الموظف المتوفى وتحدد هذه الإعانة في مبلغ يحدد من طرف مكتب المجلس.

 

تتحمل ميزانية النواب هذه الإعانة الخاصة.

 

المادة 68

 ينخرط موظفو مجلس النواب في صندوق التعاضدية.

 

المادة 69

 يمكن أن تحدث لفائدة موظفي مجلس النواب بقرار من مكتب المجلس تعاونية يعهد إليها بتقديم خدمات اجتماعية لصالح الموظفين.

 

الجزء الثاني

الباب الثامن

 

أسلاك الموظفين

المادة 70

تتألف أسلاك موظفي مجلس النواب مما يأتي :

1-          هيئة الموظفين الإداريين وتتكون من :

-         سلك الأعوان والمخازنية والأعوان المؤهلين ؛

-         سلك الكتاب ؛

-         سلك الملحقين الإداريين المساعدين ؛

-         سلك الملحقين الإداريين ؛

-         سلك المستشارين.

2-          هيئة الإعلاميين والاعلامائيين.

 

1-    الموظفون الإداريون

الأعوان – المخازنية

 

المادة 71

يشتمل سلك الأعوان والمخازنية على درجتين :

-         درجة المخازنية المتمرنين والأعوان ؛

-         درجة المخازنية والأعوان المؤهلين. ترتبان على التوالي في سلمي الأجور1 (أ) و1 (ب)

 

المادة 72

يعين المخازنية المتمرنون والأعوان على إثر مباراة من بين المرشحين المثبتين توفرهم على مستوى نهاية التعليم الابتدائي.

 

يتم ترسيم المخازنية المتمرنين في الرتبة الأولى من درجة المخازنية والأعوان المؤهلين طبقا لمقتضيات المادة 13 من هذا القانون.

 

المادة 73

يمكن أن يعين في درجة عون مؤهل أو مخزني عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي الأعوان البالغون الرتبة 12 على الأقل من درجتهم.

 

المادة 74

يكلف الأعوان بإنجاز الأعمال التي هي في بداية التسلسل الإداري وبالخدمات التي لا تتطلب خبرة مهنية. كما يكلف الأعوان المؤهلون بإنجاز أعمال تتطلب خبرة مهنية.

 

أما المخازنية فهم أعوان موضوعون رهن إشارة رئيس المجلس ويقومون بمهام التشريفات والحراسة في قاعة الجلسات.

 

الكتاب

المادة 75

يشتمل سلك الكتاب على درجتين :

-         درجة الكتاب ؛

-         درجة الكتاب الممتازين.

ترتب على التوالي في سلمي الأجور 2 (أ) و2 (ب).

 

المادة 76

يوظف الكتاب على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين المثبتين توفرهم على مستوى نهاية التعليم الثانوي وشهادات للكتابة على الآلة.

 

المادة 77

يعين الكتاب الممتازون أو كتاب المديرية :

-          من بين المرشحين المثبتين توفرهم على شهادة البروفي العالي للتقنية في السكرتارية أو إحدى الشهادات المعادلة لها ؛

-         على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه موظفي مجلس النواب الذين قضوا ست سنوات من الخدمة الفعلية والمتوفرين على الرتبة الثامنة في درجة كاتب ؛

-         عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الكتاب البالغين على الأقل الرتبة 12 من درجتهم.

 

المادة 78

يكلف الكتاب بمهام الراقنين ومستخدمي المكتب وغيرها من مهام التنفيذ التي يتطلبها تسيير المصالح.

 

أما الكتاب الممتازون فهم يقومون بإنجاز مهام السكرتارية والجلسات والاختزال والاستنساخ.

 

سلك الملحقين الإداريين المساعدين

المادة 79

يشتمل سلك الملحقين الإداريين المساعدين على درجتين :

-         ملحق إداري مساعد من الدرجة الأولى المرتب في سلم الأجور 3 (أ) ؛

-         ملحق إداري مساعد من الدرجة الثانية المرتب في سلم الأجور 3 (ب).

 

المادة 80

يوظف الملحق الإداري المساعد من الدرجة الأولى على إثر مباراة مفتوحة في وجه :

-         المرشحين حملة باكالوريا التعليم الثانوي أو الكفاءة في الحقوق أو شهادة معادلة لها والمثبتين أنهم تابعوا دراسات عليا مدة سنتين على الأقل.

-         موظفي مجلس النواب المنتمين لسلك مرتب على الأقل في سلم الأجور 2 (ب) والذين قضوا 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وفي حدود المقاعد المحددة لكل صنف.

 

المادة 81

يعين الملحقون الإداريون المساعدون من الدرجة الثانية :

1-    على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه الملحقين الإداريين المساعدين من الدرجة الأولى الذين قضوا 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.

2-    عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الملحقين الإداريين المساعدين من الدرجة الأولى الذين يتوفرون على الرتبة 12 من سلم الأجور 3 (أ).

 

المادة 82

يكلف الموظفون المنتمون إلى سلك الملحقين الإداريين المساعدين بإنجاز الأعمال الإدارية العامة وأعمال التحرير والاختزال والتفصيح في اللجان والجلسات وغير ذلك.

 

سلك الملحقين

المادة 83

يشتمل سلك الملحقين الإداريين على درجتين :

-         درجة ملحق إداري في سلم الأجور رقم 4 (أ) ؛

-         درجة ملحق إداري ممتاز في سلم الأجور رقم 4 (ب).

 

المادة 84

يوظف الملحقون الإداريون :

1-          على إثر مباراة من بين المرشحين المثبتين توفرهم على إجازة مسلمة من طرف كلية وطنية أو إحدى الشهادات المعادلة لها أو دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العمومية ؛

2-          بواسطة امتحان الكفاءة المهنية للملحقين المساعدين المتوفرين بهذه الصفة على 10 سنوات من الخدمة الفعلية ؛

3-          بواسطة الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي بين الملحقين الإداريين المساعدين من الدرجة الثانية المتوفرين على الرتبة 12 من درجتهم.

 

المادة 85

يكلف الملحقون الإداريون بإنجاز أعمال الإدارة والدراسات والتوثيق والترجمة ويمكن تعيينهم في مهام رؤساء المصالح.

 

المادة 86

يعين الملحقون الإداريون الممتازون :

-         من بين المرشحين المثبتين توفرهم على شهادات الدراسات العليا مسلمة من طرف كلية وطنية أو إحدى الشهادات المعادلة لها، وخريجي السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية ؛

-         عن طريق الاختيار من بين الملحقين الإداريين المتوفرين على 12 سنة من الخدمة الفعلية على الأقل لدى مجلس النواب في هذا السلك.

المادة 87

يكلف الملحقون الإداريون الممتازون بأعمال الإشراف والتسيير وبالدراسات ويعين من بينهم رؤساء الأقسام.

 

المستشارون

المادة 88

تشتمل درجة المستشارين على درجة واحدة تحدد لها الأرقام الاستدلالية التالية:

-         الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي..............................................................700 ؛

-         الرتبة الثانية : الرقم الاستدلالي..............................................................750 ؛

-         الرتبة الثالثة:  الرقم الاستدلالي..............................................................800 ؛

-         الرتبة الرابعة : الرقم الاستدلالي.............................................................850 ؛

-         الرتبة الخامسة : الرقم الاستدلالي............................................................900 ؛

-         الرتبة السادسة : الرقم الاستدلالي............................................................950 ؛

-         الرتبة الاستثنائية : الرقم الاستدلالي.......................................................1.000.

 

المادة 89

يعين المستشارين من بين المرشحين المثبتين توفرهم على دكتورة الدولة أو على إحدى الشهادات المعادلة لها.

-         عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الملحقين الإداريين المتوفرين على إجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها مند 15 سنة عند تاريخ تطبيق النظام الأساسي ؛

-         عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الملحقين الإداريين الممتازين المتوفرين على الإجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها منذ 10 سنوات عند تطبيق هذا النظام ؛

-         ويحدد عدد مناصب المستشارين في 20 في المائة من عدد مناصب الملحقين المقيدين في ميزانية المجلس.

 

المادة 90

يعين المستشارون للعمل بالفرق النيابية للمجلس وبإدارته ويكلفون بجميع الدراسات وكذا بمهام الإشراف على مجموعة من الأقسام والمصالح.

 

المادة 91

للمستشارين الحق في الترقي من رتبتهم إلى الرتبة التي تليها بعد قضاء ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية، أما الرتبة الاستثنائية يمكن للموظف المستشارة يرقى فيها بعد قضاء خمس سنوات من الخدمة الفعلية في الرتبة الخامسة، ويقرر هذه الترقيات مكتب المجلس.

 

2-    الإعلاميون والاعلامائيون

المادة 92

يتم تعيين فئة الموظفين المنتمين إلى هيئة الإعلاميين والاعلامائيين وترقيتها وتحديد أجرتها طبق الشروط المحددة في هذا النظام.

 

الباب التاسع

الأعوان العرضيون

 

المادة 93

 يستخدم مجلس النواب أعوانا غير دائمين لمدة محددة وذلك لمواجهة مهام معينة.

 

ويحدد مكتب المجلس بقرار كيفيات تعيين وأجرة الأعوان المذكورين.

 

الباب العاشر

أحكام انتقالية

 

المادة 94

 يدمج في الأسلاك المنصوص عليها في المادة 70 أعلاه والمبينة في الجداول المرفقة بهذا النظام الأساسي الموظفون المزاولون مهامهم في مجلس النواب وذلك اعتبارا من فاتح يناير 1986 مع مراعاة جميع الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة مع هذا النظام الأساسي.

 

يتقاضى الموظفون المدمجون في أسلاك المجلس والذين يتحملون عند الاقتضاء تخفيضا في أجرتهم بالنسبة للتي كانوا يتقاضونها قبل الإدماج مبلغا تعويضيا إلى أن يصل إلى أجرة جديدة أعلى من الأجرة القديمة باستثناء التعويضات العائلية.

 

المادة 95

 تتخذ الإدماجات والتسويات المنصوص عليها في المادة السابقة بمقررات من مكتب مجلس النواب بعد استشارة لجنة الإدماج المتكونة كما يلي :

-         من السادة المحاسبين ؛

-         الكاتب العام للمجلس أو من ينوب عنه ؛

-         وكل موظف تقتضى اللجنة الاستعانة به.

المادة 96

يجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة أن تقترح زيادة في الرتبة للموظفين المدمجين طبقا لمقتضيات هذا القانون وذلك في حدود أقصاها ثلاث رتب.

 

كما يجوز لها في نفس الوقت اقتراح الترقيات بعد هذا الإدماج كلما سمحت الأقدمية المتراكمة بذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 97

يمكن إدماج الموظفين الذين هم في وضعية الإلحاق في إحدى الأسلاك النظامية لمصالح مجلس النواب بطلب منهم وبعد موافقة مكتب المجلس وفى أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ المصادقة على هذا النظام الأساسي.

 

وتحدد اللجنة المخصصة بالإدماج، بعد استشارة الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بالأمر، السلك والسلم والرتبة الناتجة عن الإدماج وذلك ابتداء من تاريخ العمل بهذا النظام.

 

المادة 98

تحدد أجرة موظف الإدارات العمومية الملحق، بقرار من مكتب المجلس وتؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الأجرة رتبة وأقدمية المعني بالأمر في الإدارة وكذا الشهادات الحائز عليها والكفاءة المهنية. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تكون الوضعية المادية للموظف الملحق أقل من التي كان يتمتع بها في إدارته الأصلية.

 

المادة 99

يسند إلى مكتب مجلس النواب تنفيذ ما جاء في هذا النظام الأساسي.

 

المادة 100

يعمل بهذا القانون ابتداء من فاتح يناير 1986 بعد مصادقة المجلس عليه.

 

الملحق رقم 1

 

الرواتب

السلالم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

الأرقام الاستدلالية

1- أ

114

116

120

123

125

127

130

132

135

137

142

145

149

154

158

1- ب

127

132

137

142

145

149

154

158

164

169

174

182

187

193

200

2- أ

140

144

150

157

165

173

183

192

201

211

224

238

253

266

280

2- ب

147

151

161

168

177

186

196

205

215

235

253

266

280

294

308

3- أ

189

207

223

241

259

278

296

311

326

340

355

378

399

414

429

3- ب

221

240

258

277

295

314

333

355

378

399

409

432

467

489

511

4- أ

294

321

349

376

403

430

458

488

518

548

578

608

638

668

721

4- ب

360

395

431

467

505

545

580

614

648

684

718

752

786

821

855

 

الملحق رقم 2

التعويضات الدائمة

1-    التعويض عن التسلسل الإداري

يضاف هذا التعويض إلى المرتب الأساسي لموظفي مختلف السلالم حسب المقادير الواردة في الجدول التالي :

 

الإطار

المقادير الشهرية (بالدرهم)

سلك الأعوان المساعدين السلم 1 (أ) و1 (ب)..................................................

سلك الكتاب السلم 2 (أ) و2 (ب)................................................................

سلك الملحقين المساعدين السلم 3 (أ) و3 (ب).................................................

درجة الملحقين الإداريين السلم 4 (أ)............................................................

درجة الملحقين الإداريين الممتازين السلم 4 (ب)..............................................

درجة المستشارين :

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الرابعة..............................................................

من الرتبة الخامسة إلى الرتبة الاستثنائية........................................................

400

500

750

1.500

2.000

 

2.500

3.500

 

 

2-    التعويضات عن الإقامة

الملحق رقم 3

التعويضات المؤقتة

1-       الإعانة عن الولادة :

تمنح إعانة للموظفين عن كل ولادة تؤدى عنها التعويضات العائلية ويؤدى هذا التعويض طبقا للشروط المعمول بها في الإدارات العمومية.

2-       التعويض عن دوارات المجلس :

 يستفيد الموظفون المزاولون لبعض المهام في مجلس النواب من تعويض يسمى تعويضا عن الدورة.

تحدد مقادير هذا التعويض بما قدرة 15 دهم في الساعة، ويجب أن لا تتعدى المدة المحددة للاستفادة من التعويض المذكور 36 ساعة في الشهر.

 

أما شروط التعويضات فستحدد بمقر من مكتب المجلس.

 

الملحق رقم 4

1-    التعويضات عن المهام :

يستفيد موظفو مجلس النواب المعينون في المناصب العليا في الجزء الثاني من النظام الأساسي من تعويض عن المهام تحدد مقاديره الشهرية كما يلي :

1-    المستشار المكلف بمهام الإشراف على مجموعة من الأقسام والمصالح.

-         الرتبة السادسة والرتبة الاستثنائية : 2.500 درهم ؛

-         الرتبة الرابعة والرتبة الخامسة : 2.000 درهم.

2-    المستشار رئيس قسم :

-         من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة : 1.500 درهم ؛

-         رئيس قسم : 1.500 درهم ؛

-         رئيس مصلحة : 1.000 درهم ؛

-         رئيس مكتب : 500 درهم.

2-    التعويض عن التقنية :

يمنح تعويض عن التقنية لصنف الموظفين المتوفر على تقنية خاصة وتحدد بمقرر من مكتب المجلس قائمة الوظائف التي تستفيد من هذا التعويض وكذا قيمتها وشروط منحها.